Réf
64739
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5038
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2020/8221/1635
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Recouvrement de créance bancaire, Obligation de la caution, Modification du jugement, Loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Contrat de prêt, Cautionnement, Caution solidaire, Bénéfice de discussion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du consommateur et du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la caution, retenant que le crédit litigieux, étant de nature commerciale, échappe au droit de la consommation et que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement solidaire interdit à la caution de l'invoquer. Elle rappelle en outre que l'interdiction de l'intérêt prévue à l'article 870 du DOC ne vise que l'intérêt conventionnel et non les intérêts moratoires à caractère indemnitaire. Sur le fond de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après plusieurs compléments, établit que des subventions étatiques versées sur le compte du débiteur n'avaient pas été correctement imputées par la banque. La cour retient les conclusions de ce second rapport pour fixer le montant définitif de la dette. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقالين ألاستئنافيين المقدمين من طرق (ب.) و شركة (ا. ا.) بواسطة محاميهما واللذان يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 4810 في الملف التجاري عدد 2693/8201/2019 والقاضي : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 20.189.409,61 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية في الأدنى ورفض الباقي.
وحيث انه سبق البت بقبول الإستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1/3/2021.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/07/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (ا. ا.) بمبلغ 25.586.715,45 درهم وانه وجه لها إنذارا من أجل الأداء بتاريخ 21/06/2019 بقي دون جدوى وأن المدعى عليها الثانية بالسيدة فاطمة (ب.) كفلت ديون الشركة في حدود مبلغ 20.620.000,00 درهم حسب عقد كفالة تضامنية تنازلت فيه عن التجزئة والتجريد والتمس الحكم عليهما بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر . ,ادلى بكشوف حساب وعقود قرض وبرتوكول اتفاق واصل ثلاث عقود كفالة ونسخة من محضري تبليغ إنذار .
وحيث أمرت المحكمة بتاريخ 29/07/2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد العماني الذي أنجز المهمة المسندة إليه وانتهى في تقريره إلى تحديد المديونية المترتبة بذمة الشركة في مبلغ 20.189.409,61 درهم والمتعلقة برصيد الحساب الجاري المدين وقرضي التوطيد والقرض المتوسط المدى .
وحيث عقب البنك المستأنف بكون الخبرة لم تتضمن الغرامة التعاقدية طبقا لما نصت عليه المادة 11 من عقود القرض وبالرغم من أنه تم إدراجها بكشف الحساب ملمسا المصادقة على تقرير الخبير والحكم بما جاء في المقال الافتتاحي مع الغرامة التعاقدية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء .
وحيث إنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 4810 في الملف التجاري عدد 2693/8201/2019 الحكم المطعون فيه المذكور اعلاه استأنفته الشركة والكفيلة فاطمة (ب.) .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في استئناف شركة (ا. ا.) بأن دفاعها لم يتمكن من الإدلاء بأية مذكرة دفاعية في الملف ولا حتى التعقيب على تقرير الخبرة رغم التماسه مهلة لذلك وأن البث في الملف في غياب أي جواب أو تعقیب للعارضة يعد مسا بحقوق الدفاع، هذا المس الذي ترتب عنه ضياع مصالح العارضة حول تقرير الخبرة المنجزة في الملف ان الخبير المنتدب في ملف الدعوى خلص إلى أن المديونية في ذمة العارضة تحدد في مبلغ 20.189.409.61 وأنه، تجدر الإشارة أولا إلى أن الخبير لم يطلب من العارضة تمكينه بأية وثيقة إذ اعتمد في انجاز تقريره على وثائق المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) فقط وأنه يتعين توضيح ما يلي أنه خلال سنة 2011 وبالضبط خلال شهر نونبر أي أواخر سنة 2011 ، أجرت العارضة دراسية من اجل تمويل مشروعها بمبلغ 27.503.585.00 درهم، و الذي يتضمن ما يلي : الأموال الخاصة للشركة (les fonds propres ) ومبلغها 5.500.717.00 درهم الحساب الجاري (Compte courant) ومبلغه 2.00.868.02 درهم؛ قرض متوسط المدى (CMT) ومبلغه 15.000.000.00 درهم؛ تمويل الاستثمارات المسمى "امتياز" (Prime ANPME) ومبلغه 55.000.000.00 درهم وأنه تجدر الاشارة كذلك ، إلى أن اداء الاقساط وفق المتفق عليه عقديا قد ابتدأ بعد 18 شهرا فقط أي خلال شهر يونيو 2013 ، بينما المشروع لم يصبح جاهزا إلا خلال سنة 2016، كما أن رخصة الاستغلال لم تسلم للعارضة إلا خلال شهر يونيو 2018 وأنه يتعين، التوضيح بأن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) بدأ فعليا في اقتطاع نسبة الفائدة على امتداد 18 شهرا من الحساب عوض أن تكون في محاسبة الشركة وإن دراسة المشروع من طرف المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) تمت دون التحقق من الأموال الحقيقية المرصودة لبداية الأشغال ( fonds de roulement de démarrage) من جهة ثانية وإن المستأنف عليه البنك المذكور قد قام بإعادة جدولة الديون وخاصة القرض المتوسط المدى بفائدة 7.5 % وبمدة فارق (diffiré) لا تتجاوز 9 اشهر ؛ من جهة ثالثة وأن المستأنف عليه البنك المذكور أبرم مع العارضة وبتاریخ 13/5/2015 بروتوكول تتحد قيمته في مبلغ 13.190.000.00درهم من جهة اخيرة وأنه تمت إضافة مبلغ 1.120.000.00 درهم کفوائد للقرض المتوسط المدى بمبلغ 1.500.000.00 درهم وتمدة فارق (diffire) 3 اشهر فقط، إذ تم الشروع في الأداء بتاريخ 15/9/2019 بفائدة 7.5% وأن المستانف عليه البنك المذكور قد منح العارضة مبلغ 1.500.000.00 درهم قصد إتمامها لانجاز مشروعها على أساس 12 شهرا كفارق (diffire) دون أن يطلع على وضعيتها الحقيقية وأن المستأنف عليه البنك المذكور يطالب بأكثر من 25.000.000.00 درهم ، في الوقت الذي سبق لصندوق مال الضمان أن منح للعارضة ضمانة في حدود نسبة 60 % من مبلغ 1.500.000.00 درهم وأنه سبق للعارضة أن أدت مبلغ 330.000.00 درهم ، للصندوق مقابل تقديم ضمانة (أي ما يعادل 9.000.000.00 درهم) وانه يتضح مما سبق بيانه اعلاه أن هناك عدة إخلالات في معاملة المستأنف عليه البنك المذكور، مما أزم الوضعية المالية للعارضة وعرض مصالح كفيلتها للضياع ويتبين من كل ما سلف ذكره، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ، ما الحق ضررا ماديا بالعارضة بتبديد حقوقها المكفولة قانونا بضياع مصالحها ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي البث فيه من جديد برفض طلب المستأنف عليه البنك المذكور جملة و تفصيلا ، ملتمسة في الشكل الاستماع إلى التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته ولوقوعه داخل الأجل القانوني ما دام أن المستأنفة لم تبلغ بعد بالحكم المستأنف و في الموضوع الاستماع الى تصريح بارتكازه على أسس قانونية وجيهة و أخذه بعين الاعتبار و الاستماع بناء على المعطيات التي تم توضيحها اعلاه الى الغاء الحكم المستأنف و البث في القضية من جديد والاستماع الى التصريح بكون طلب بنك (ش. ر. ق.) غير مقبول ، وبانه على كل حال عدم الاساس و الاستماع إلى القول والحكم بإلغاء الحكم رقم 4810 الصادر بتاريخ 31/12/2019 في ملف عدد 2693/8201/2019 فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة واداء مبلغ 20.189.409.61 درهم وبعد التصدي برفضه والاستماع إلى الحكم على المستأنف عليه بالصائر ابتدائيا واستئنافيا واحتياطيا الاستماع إلى تعديل الحكم المستأنف . و الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بدقة بناء على الأسباب المعتمدة من طرف العارضة وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة والبث في الصائر وفق ما يقتضيه القانون . أدلت بنسخة من الحكم المستأنف يدلي بالمطابق للأصل يوم الجلسة و أصل مقرر المساعدة القضائية.
وحيث جاء في استئناف الكفيلة فاطمة (ب.) بأن الحكم المطعون فيه جاء جانحا عن القانون ومعيبا موضوعا لتعليله الناقص الموازي لانعدامه وأن الحكم المستأنف صدر علنية ابتدائيا وغيابيا في حق العارضة والشركة التي كفلتها كما يتأكد منه وأن الحكم المستأنف من طرف العارضة قضى بأدائها تضامنا بصفتها كفيلة الشركة المستفيدة من القرض مبلغ 20.189.409.61 مع ترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية في الأدنى ورفض الباقي وأن هذا الحكم تأسس على الحيثيات التالية "... وحيث إنه بالموازاة مع ذكر أدلى بأربع عقود كفالة تضامنية مصححة الإمضاء بتاريخ 25/8/2011 و 14/02/2012 و 13/05/2015 و 17/06/2015 ويستفاد منها ضمان المدعى عليها الثانية لديون الأولى بموجب كفالة تضامنية شخصية مع التنازل عن الحق في التجريد في حدود مبلغ 20.620.000.00 درهم " " وحيث إن العقود المستدل بها تشكل في مجموعها ورقة عرفية بمفهوم الفصل 424 من ق.ل.ع لها ... في الإثبات أمام غياب أي طعن فيها وفق المقرر قانونا " "وحيث ارتأى نظر المحكمة انطلاقا مما ضمن بكشوف الحساب المدلی به وفق ما تخوله إياها مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، إجراء خبرة حسابية بين الطرفين خلص من خلالها الخبير المنتدب إلى أن قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها الأولى بتاریخ 15/7/2016 تبلغ 20.189.409.61 درهم وإن المحكمة وفي إطار السلطة التقديرية المخولة لها في إطار تقييم الحجج المعروضة امامها ارتای نظرها المصادقة على التقرير المنجز الذي جاء مستوفيا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واعتماد ما جاء به من معطيات للبت في الملف، خاصة أنه لم يكن محل منازعة من الطرفين باستثناء ما اثير بشأن الغرامة التعاقدية من طرف المدعي و الذي يظل غير جدي امام احتساب الخبير هذا العنصر، وبالتالي يتعين الاستجابة للطلب في حدود مبلغ 20.189.409.61 درهم مع الحكم بأداء المدعى عليها الثانية تضامنا مع الأولى وأن طلب الفوائد البنكية غير مبرر لعدم الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ولكون الدين أضحي بعد هذا التاريخ دينا عاديا لا يسري بشأنه هذا النوع من الفوائد وأن طلب الفوائد القانونية يعد مبررا امام مقتضيات الفصل 871 من قانون الالتزامات و العقود ويناسب ترتيبها من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وأن النفاذ المعجل غير مبرر لعدم توفر موجباته المنصوص عليها قانونا مما يناسب رفضه وأن طبيعة الاكراه البدني كوسيلة تنفيذ جبرية تروم ارغام المحكوم عليه بمبلغ مالي على الوفاء به يجعل الطلب المقدم بشأن ترتيبه في حق المدعى عليها الثانية مبرر ويناسب الاستجابة اليه في حدود ادني ما ينص عليه القانون " أساسا من حيث عدم احترام مقتضيات المواد 109 و 110 و 151 من قانون 31.08 وأن الحكم المستأنف قد جنح عن القانون فيما قضى به من أداء في حق العارضة بصفتها كفيلة وإن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) يكون بدعواه قد أخل بمقتضيات المادة 111 من قانون 31.08 بتحديد تدابير حماية المستهلك التي هي من النظام العام حسب مقتضيات المادة 151 منه وأن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) تقدم بدعواه في مواجهة كل من شركة (ا. ا.) و العارضة بتاريخ 10 يوليوز 2019 وأن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) كما أورده في مقاله الافتتاحي للدعوى وجه إنذارا للمستأنف عليها شركة (ا. ا.) بتاريخ 21/6/2019 دون ذكره للعارضة ككفيلة او انذار لها بهذه الصفة وأن المادة 109 من القانون المشار اليه أعلاه نصت على أنه " يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط" " متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للاشعار الموجه اليه" وأن العارضة بصفتها كفيلة لم يعمل البنك المقرض على اشعارها بتوقف المكفول عن سداد القرض و عن عدم استجابته للاشعار الموجه له بذلك وأنه و على علته فمقتضيات المادة 111 في فقرتها الأولى نصت على أنه " يجب ان تقام دعاوي المطالبة بالأداء امام المحكمة ... خلال السنتين " " المواليين للحدث الذي أدى الى اقامتها تحت طائلة سقوط الحق ....." وانه مادام الحكم قد صدر غيابيا في حق العارضة مما حرمها فرصة الدفاع عن مصالحها وحقوقها كما حرمها من درجة من درجات التقاضي تكون والحالة هذه محقة في التمسك بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون 31.08 التي وردت بصيغة الوجوب " يجب أن .......'' وأن الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفقرة الخامس (5) ما قبل الأخيرة من نفس المادة 111 الناصة على أنه "لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاد مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء" وأن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) علاوة على عدم احترامه للاشعار واجله لم يحترم مسطرة الوساطة التي لازالت سارية بين أطراف الدعوى كما هو ثابت من المراسلات المتبادلة ومن خطط العمل المعروضة عليه لتسوية هذا النزاع وديا طيه نسخ منها وانه بالتالي، وبما أن هذا القانون حسب مادته 151 احكامه من النظام لعام افتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب مع ما يترتب عنه من آثار قانونية ومن حيث إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبوله فيما قضى به في حق العارضة و إن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا فاسدا مما يستدعي إلغاؤه والحكم من جديد بتعديله فيما قضى به في حق العارضة من تضامن بأداء الدين المحكوم به وعدم قبوله في حقها وإنه يتعين، الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبوله فيما قضى به في حق العارضة عملا بأحكام الفصل 1117 من ق.ل.ع الذي نص على أن : " الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، " " اذا لم يؤديه هذا الأخير نفسه" وأن مقتضيات الفصل 1134 من نفس القانون صريحة في نصها : "لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا اذا كان المدين " "في حالة مطل في تنفيذ التزامه" وحيث أضافت مقتضيات الفصل 1136 من نفس القانون ما يلي : " للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين" " من أمواله المنقولة و العقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها..." "....... وعندئد، تتوقف مطالبة الكفيل الى ان تجرد اموال المدين" " الاصلي بدون اخلال بحق الدائن في اتخاذ............، وجب علي " " أن يستوفي دينه منه، ......" وحيث إن الفصل 230 من ق.ل.ع نص على أن " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئها" وأن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) كان عليه الرجوع على شركة (ا. ا.) ذ.م.م المستأنف عليها قصد حملها بجميع الوسائل المنصوص عنها قانونا على أداء دينها من جهة وأنه في حال عسر شركة (ا. ا.) ذ.م.م المستأنف عليها وعدم تحللها من الدين المترتب بذمته بالاشهاد على ذلك بوسائل الاشهاد المنصوص عنها قانونا وفي مثل ملف النازلة بأحكام قضائية نهائية، الرجوع حينها على العارضة بصفتها كفيلة في حدود ما كفلت به وأن هذا ما كرسه العمل القضائي المغربي وعلى سبيل المثال " إن الكفالة البنكية هي أحد أوجه الائتمان و عملية من عملياته طبقا للمادة 3 من القانون 34 . 03 كما أنها عقد بمقتضاه يلتزم البنك للدائن بأداء التزام المدين اذا لم يؤده الأخير عملا بمقتضيات الفصل 1117 من ق.ل.ع" ( أمرعدد 421 صادر بتاريخ 12/6/2008 صادر عن رئيس محكمة الاستئناف التجارية بفاس في ملف عدد 176/2008 منشور في مؤلف قانون الالتزامات و العقود والعمل القضائي المغربي) وأنه وبناء على المقتضيات المذكورة أعلاه، يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حق العارضة، وبعد التصدي والبت في القضية من جديد طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م القول والحكم بعدم قبول الطلب في مواجهتها ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م إنه وبرجوع المجلس الموقر الى صحيفة دعوى المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) وبالاطلاع عليها سيتبين أن ملتمساته التي تخص العارضة تتحدد في الآتي الأداء تضامنا مع شركة (ا. ا.) ذ.م.m المستأنف عليها؛ : تحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأقصى في حقها تحميلها الصائر وأنه وبالرجوع الى منطوق الحكم المستأنف فسيتأكد له أنه قضى في حقها كالأتي أداء العارضة تضامنا مع شركة (ا. ا.) ذ.م.م مبلغ المطالبة بكامله و ترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ في حقها وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدني في حقها وإنه ولجهة القضاء فمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م صريحة في نصها على أنه " يتعين على المحكمة أن تبث في حدود طلبات الأطراف ........" وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه بما قضت به في حق العارضة من فوائد قانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وأن محكمة النقض قد سایرت مقتضيات الفصل المذكور في قاعدتها "يتعين على المحكمة طبقا للفصل الثالث من ق.م.م أن تبت في في حدود" " طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات " وأن الحكم المستأنف قد أخل كذلك بمقتضيات الفصل 870 من ق.ل.ع لما قضى في حق العارضة بأداء الفوائد القانونية التي قضى بها في حق مكفولتها شركة (ا. ا.) المستأنف عليها، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 870 من ق.ل.ع " اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء" " صريحا ، او اتخذ شكل هدية ......." وحيث أن هذا ما جاءت به القاعدة التي كرستها محكمة النقض : " الفائدة المحرمة بين المسلمين بمقتضى نص الفصل 870 من ق.ل.ع " " هي الفائدة الاتفاقية المترتبة عن القرض ...." ( مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46) " الفائدة الاتفاقية بين المسلمين باطلة ومبطلة للعقد ... " " اشتراط الافائدة في عقد القرض بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه" " تكون المحكمة عل صواب لما قضت على المدين بأداء اصل الدين ورفضت" " الفوائد المترتبة عنه" وأن القضاء المغربي قد اعتبر أن الفائدة القانونية المستحقة عن التأخير في الأداء هي بمثابة التعويض عن الضرر وأنه في نازلة الحال فالمتضرر هي العارضة وبالتالي فالفوائد القانونية المحكوم بها في حقها تكون ليس منعدمة لأساسها القانوني بل باطلة وأنه علاوة على ما ذكر فالفوائد القانونية المحكوم بها وان اعتبرتها المحكمة التي قضت بها كتعويضا تكون قد قضت بما لم يطلب منها ما دام المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) لم يطالب بأي تعويض يذكر وأن الحكم المستأنف بقضائه بفوائد قانونية في حق العارضة يكون قد قضى بما لم يطلب منه مما يؤكد على خرقه لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وانه يتعين لما تمت مناقشته أعلاه من خرق لمقتضيات الفصل 3 من فيهم والفصل 870 من ق.ل.ع وما کرسة العمل القضائي بهذا الصدد الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبوله فيما قضى به في حق العارضة و من حيث تقرير الخبرة أن المحكمة التجارية بالرباط قبل إصدارها لحكمها الغيابي في حق العارضة و الفاصل في الموضوع قضت تمهيديا باجراء خبرة حسابية اناطت مهمتها بالخبير السيد رشيد العماني وأن المحكمة كما هو ثابت من حيثية حكمها القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد رشيد العماني تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في ذلك وانه لا يخفى على المجلس الموقر بأن السلطة التقديرية للمحكمة لا يمكن أن يعمل بها في مجال حسابي او تقني او طبي .... الخ وأن المحكمة عملت سلطتها التقديرية فيما يخص المصادقة على تقرير الخبرة لاستيفائها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن استيفاء تقرير الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م يعتد من الناحية الشكلية وليس من حيث موضوع هذه الخبرة وأن العارضة ليسعها إلا أن توضح بأن خلاصة تقرير الخبرة المعتد به من طرف المحكمة الاعمال سلطتها التقديرية المخولة لها في اطار تقييم الحجج المعروضة أمامها ورد في السطر الثالث من الفقرة الأولى من الخلاصة ما يلي "... خلصت الخبرة الى أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة المدعى عليها و غاية 15/7/2016 تم حصرها في20.189.409.61 درهم..." وأن ما خلص اليه الخبير في تقريره ينحصر كليا بما هو متخلذ بذمة المستأنف عليها أي شركة (ا. ا.) ذ.م.م وأن الخبير لم يحدد بتاتا في تقريره المبلغ المالي الذي كفلت به العارضة الشركة المستأنف عليها (ا. ا.) ذ.م.م وأن المحكمة التجارية بالرباط تكون قد قضت بكفالة العارضة للشركة المقرضة بكامل الدين المترتب بذمة هذه الأخيرة خلافا لما جاء في العقود المبرمة ما بين بنك (ش. ر. ق.) المستأنف عليه و الشركة المستفيدة من القرض وانه بالتالى فالمحكمة تكون قد قضت في حق العارضة بما هو غير مستحق اطلاقا من جهة وبما هو غير مطلوب من جهة أخرى وأنه بالتالي فالمحكمة المصدرة للحكم المستأنف بناء على استعمالها لما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة أمامها تكون قد جنحت عن القانون باعتبار أن التقرير الذي اعتدت به كأساس لحكمها لم يحدد العارضة بتاتا فبالاحرى المبالغ التي تكون مستوجبة عليها في اطار كافلتها وأن جنوح الحكم المستأنف عن القانون ثابت قطعيا مما أبرزته خلاصة تقرير الخبرة من عدم تحديدها للمديونية المستوجبة على العارضة بصفتها كفيلة للمستأنف عليها شركة (ا. ا.) ذ.م.م وأن ما خلص اليه الخبير في تقريره يؤكد على أن الدعوى في مواجهة العارضة بصفتها كفيلة غير ذي موضوع وانه يتعين بالتالي، لما تقدمت مناقشته أعلاه، القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حق العارضة و الحكم من جديد بعدم قبوله .
وحيث أجاب نائب البنك المستأنف عليه أن المستأنفة أدلت بصورة لعقد فتح قرض مؤرخ في 29/8/2011 تستدل بالفصل الرابع منه لتخلص إلى الزعم بإخلال العارض بالتزامه وأن الدفع المذكور لا أساس له في القانون وكذا في الإتفاق وأن مدة القرض بنص الفصل الرابع من العقد المستدل به هي سنة غير قابلة للتجديد الا إذا رغب البنك في ذلك وأن الفصل الرابع المذكور أحال على الفصل التاسع من نفس العقد الخاص بأسباب الفسخ ومنها عدم الأداء وأن الشركة المدينة لم تؤد ما بذمتها فإن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون بنص الفصل التاسع المذكور وأن العارض لم يرغب في تجديد مدة القرض فإنه يكون من حقه المطالبة بالأداء أمام القضاء بعد المطالبة بذلك بمقتضى الإنذار المرفق بالمقال . ومن جهة أخرى واعتبارا لكون مدة الإعتماد معينة في العقد في سنة فإن الفقرة الثانية من المادة 525 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق اعتبرت أن الإعتماد المفتوح منتهيا بقوة القانون ، كما أنها لم تلزم البنك بإشعار المستفيد عكس ما تتمسك به المستأنفة وأن الشركة المستأنفة تزعم تبلغها بالإنذار في عنوان لا يتعلق بتاتا بها حسب تعبيرها وأن العارض لا يستغرب صدور هذا الزعم عن المستأنفة وهي التي استأنفت الحكم بمقال استئنافي ضمنته العنوان الذي تتنكر له الآن في مذكرتها الأخيرة وهو زنقة [العنوان] الرباط فهل يقبل تضمين المستأنفة مقالها الإستئنافي عنوان تتنكر له لاحقا في مذكرتها التعقيبية وأن هذا الزعم يدل على حقيقة نية الجهة المستأنفة وأن العنوان الوارد بالإنذار ، المضمن بالمقال الإستئنافي للشركة هو العنوان المضمن بعقد القرض المسدد باستحقاقات المؤرخ في 29/12/2011 الذي وقعته المستأنفة والمرفق بالمقال الإفتتاحي للعارض وأن تعقيب المستأنفة يكون بذلك غير جدير بالإعتبار ، والتمس بعد ملاحظة عدم جدية تعقيب المستأنفة ورده الحكم وفق كتابات العارض والقول بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث عقب نائب الشركة المستأنفة أنه وتدعيما لملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بدقة تدلي طيه بكشوفات حسابية عن سنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 ، المثبتة لسدادها الجزء من التمويل المالي الذي استفادته من لدن المستأنف عليه وأن العارضة ولكون الحكم المستأنف صدر بناء على تقرير خبرة لم تأخذ بالاعتبار الشروط المضمنة بعقود التمويل ولا بالاداءات التي قامت بها ، وحفاظا على مصالحها وحقوقها وكل العاملين معها الاستجابة الى ملتمسها الرامي الى اجراء خبرة حسابية وتلتمس الإشهاد لها بإدلائها بالكشوفات الحسابية المتعلقة بالسنوات المفصلة أعلاه وتمتيع العارضة بكافة ملتمساتها وخاصة ما يتعلق باجراء خبرة حسابية إحقاقا للحق مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها وحفظ حق البت في الصائر. وأدلت بنسخ مصورة من الكشوفات الحسابية لسنوات 2013-2014-2015-2016 المثبتة لسداد العارضة الأقساط من تمويل استثمارها.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/03/2021 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير جواد قادري حسني .
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه خلص فيه الى تحديد المديونية على الشكل التالي:
القرض بمبلغ 1120000,00 درهم – 1095332,83 درهم.
القرض بمبلغ 13910000,00 درهم – 13910000,00 درهم .
الحساب الجاري 204688,71 درهم .
القرض بمبلغ 1500000,00 درهم – 1500000,00 درهم
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 جاء فيها إن الخبير السيد جواد قادري حسني المعين بمقتضى قرار تمهيدي عدد 189 بتاریخ2021/03/01 ، قد انجز المهمة المسندة اليه ووضع تقريره مرفقا بالوثائق المسلمة له من طرفي النزاع بكتابة الضبط بتاریخ 17 يونيو 2021، كما هو ثابت من تأشيرتها ، و انه يتجلی من دراسة هذا التقرير أن الخبير السيد جواد قادري حسني قد أغفل في خلاصته بتحديد مديونية العارضة تجاه بنك (ش. ر. ق.) ليس فقط عن خصم المبالغ التي قامت بسدادها بل كذلك لم يوضح مصير بعض القروض بما في ذلك قرض امتياز ومبلغه 5 ملايين درهم و ما يشهد على ذلك طلبه المسلم الى المستانف عليه بتاريخ 31 ماي2021 المرفق ضمن وثائق تقرير الخبرة ، والذي يطالبه بموجبه بالادلاء له بتوضيحات حول مدة 5 ملايين درهم الذي استفادت منه العارضة في اطار قرض الامتياز المخصصة للمقاولات الصغيرة و المتوسطة والتي تم الافراج عنها حسب الثابت من الرسالة المؤرخة في 09 يونيو 2021 الصادرة عن الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة "ANPME" على دفعتين الأولى بمبلغ 3.500.000,00 درهم بتاريخ 12/08/2013 و الثانية بمبلغ 1.463.374,51 درهم بتاريخ2014/11/21 ، و أن خلاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد جواد قادري حسني تؤكد على مدى تناقضها ، وانه اثباتا لهذا التناقض يكفي المجلس الاطلاع على الخلاصة التي ابقت على القروض بمبلغها الاصلي دون اعتبار لما تم سداده ولما تم استخلاصه دون وجه حق باعتبار أن المشروع موضوعها لم يتم الشروع في استغلاله الا بعد الترخيص له من طرف السلطات المختصة بتاريخ2018/08/08 ، بيد أن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) اوقف حسابات العارضة بتاريخ2018/08/10 أي بفارق يومين من جهة، كما انه استفاد من قرض الامتياز ومبلغه 5 ملايين درهم والذي امتنع عن الافادة بمآله، من جهة ثانية، كما اقتطع الفوائد واستخلص الكمبيالات من مستحقات مالية غير مخصصة لها من جهة أخرى ، و أن العارضة اشهادا على عدم استكمال الخبير لتقريره واعتماده الابهام ليسعها إلا أن تذكر بما أوردته في تصريحها الكتابي الذي سلمته اليه حول القيمة الفعلية، والتي تكون ملزمة بادائها كما هو وارد في صفحة 18/35 في فقرته : ملاحظات حول الدعوى موضوعه كالتالي : 35/18 القرض المتوسط المدى بمبلغ 15 مليون درهم و البروتوكول الاتفاقي المتعلق باعادة الجدولة على اساس مبلغ395.945,11 درهم وليس مبلغ 1.112,000,00 درهم بفارق 719.369,63 درهم و مبلغ الرصيد الدائن لحساب العارضة الموقوف في حدود439.718,76 درهم ، و مصير القرض بمبلغ1.500.000,00 درهم ومصير قرض الامتياز بمبلغ5000.000,00 درهم و استغلال الضمانات المعتمدة لتغطية القروض دون احترام الآجال مع استرجاع ضمانة الصندوق المركزي للضمان دون وجه حق ، و انهاء تعسفي لكافة الاعتمادات الممنوحة للعارضة ، و أن العارضة بالنظر لهذه التناقضات الصارخة ما بين المستندات المحاسبية من جهة و الوارد في الرسالة المسلمة من الخبير الى المستأنف عليه بأن قرض الامتياز وما ضمنه به من توضيح وتفصيل للمبالغ المستخلصة والرسالة الصادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة الامتياز بالاعلام بتحويل مبلغ 5.000.000,00 درهم مقابل قرض الامتياز لفائدة المستأنف عليه وتحمل رقم 39 من جهة اخرى ، وأن العارضة وللغموض والابهام والتناقض فيما أورده الخبير في فقرته II انجاز المهمة و فقرته III الخلاصة وما أوضحته العارضة من سبب بناء على مستندات محاسبية صادرة عن المستأنف عليه ومالها من جهة تكون محقة في المطالبة احقاقا للحق خاصة وان موضوع النزاع هو سداد قروض بنكية واستفادات مالية لانجاز مشروع صناعي بارجاع المهمة الى الخبير السيد جواد قادري حسني قصد ايضاح النقاط المثارة اعلاه لتحديد مدينية العارضة الصحيحة و الفعلية تفاديا لما سيترتب عن ذلك من ضرر اجتماعي ومادي ومعنوي وما سيؤول اليه هذا الاستثمار الصناعي و ما يلحق بمستثمريه من ضياع، وأن العارضة تحمل المستأنف عليه كامل المسؤولية لما آلت إليه وضعيتها الاجتماعية و المالية كما او درته في الصفحة 18/35 وما يليها من تصريحها الكتابي الذي تذكر به ، وان المبلغ المطالب به من طرف البنك في مواجهة الشركة وكفيلتها اساسه يعتريه خطأ مالي ومادي و المتمثل في مبلغ الفائدة العادية و الفائدة المترتبة عن التأخير في الأداء بالنسبة للقرض الأول المتوسط المدى المحدد في مبلغ 15.000.000,00 درهم وأن البروتوكول الاتفاقي رقم 2 المتعلق باعادة الهيكلة اساس دعوى البنك يحتوي على اخطاء محاسبتية نتيجة تأسيسه على مبلغ الاقساط غير المدفوعة المخالفة في عددها وقيمتها ومدتها. وحيث إنه، من الضروري تسليط الضوء على الملاحظات الهامة التي يجب اعتبارها عنصرا من عناصر النزاع، المدرجة على النحو التالي بروتوكول الاتفاق بين بنك (ش. ر. ق.) وشركة (ا. ا.) المتعلق باعادة هيكلة القروض رقم 2 بقيمة 1.120.000,00 درهم تحتوي على عيب اساسي يتعلق بخطأ ارتكبه البنك في الرقم من الأقساط بالفائدة العادية و الفائدة المتأخرة غير المسددة وفي احتساب قيمتها بتاريخ 07/02/2015 المبلغ المحدد بمقتضى بروتوكول الاتفاق 395.945,11 درهم بدلا من 1.120.000,00 درهم وهو فائض باكثر من719.393,63 درهم ، و ونتيجة لذلك فان بروتوكول الاتفاق المذكور هو موضوع بطلان ، و بالاضافة الى هذا الاخلال الجوهري هناك غموض في يتعلق بالمبالغ التالية : آن مبلغ الرصيد المدين لحساب الشركة الذي توقف عند 439.718,76 درهم مشكوك فيه تماما ومثير للجدل، و نظرا لأن أصل هذا الرصيد يأتي من جهة ، بشكل اساسي من عمليات السحب غير القانونية من قبل البنك لاقساط دعم imtiaz قدرها 4.463.374,51 درهم كما تقدم توضيحه أعلاه ، ومن جهة أخرى عدم التضمين في عملية CONSILDATION رقم 13.910.000,00 درهم و 3 أقساط 3 اقساط مجموع مبلغها707.019,19 درهم والتي تم تسديدها مباشرة عن طريق الخصم من حساب الشركة علاوة على عدم تطبيق تواريخ القيمة الصحيحة لعمليات تحرير القرض، و آن مبلغ اعادة هيكلة القرض رقم 2 le montant
du crédit de restructuration يشوبه خطأ بناء على الخطأ المذكور اعلاه والذي يتحدد في 395.945,11 درهم وليس في مبلغ1.120.000,00 درهم ، أن مصير القرض ذي مبلغ1.500.000,00 درهم يظل غامضا من تسديده من عدمه باعتبار الشروط الخاصة المحددة في العقد ، و تطبيق غرامة %10 حسب المادة 13 من عقد القرض يكون متجاوزا الخطأ الذي يشوب العمليات البنكية، وكذا لمخالفته للمنشور الصادر عن والي بنك المغربي رقم 2002/G/19 ، و الاستنتاجات المستمدة من التقرير ، انه يستنتج مما تقدم توضيحه اعلاه بان مسؤولية بنك (ش. ر. ق.) قائمة وثابتة بما وصلت اليه الوضعية المالية للشركة ومآل اليه استثمارها لما يلي : التضارب في برنامج الاستثمار وشروط القرض التي حددها البنك في البداية، مقارنة بالاحتياجات الحقيقية للمشروع، مع مراعاة سياقه وخصوصياته وحجمه ، و عدم اعتبار البنك التأخير السلطات المحلية في اصدار تصريح تشغيل الشركة للوحدة الصناعية اكثر من سنتين، مما كان يتعين عليه اعتبار ذلك عند اعادة الهيكلة ، و التضارب في الجدول الزمني لجدول الاستحقاقات بالنسبة للقرض الاول ذي مبلغ15.000.000,00 درهم، مقارنة بتاريخ شروع الوحدة الصناعية في نشاطها، التوقعات المغلوطة للبنك بالنسبة لحجم المبيعات المتعلقة بالنشاط الجديد للمشرع بدأ في تحديد تواریخ الاستحقاق قبل الانتهاء من تحرير القرض ، وسداد جميع المبالغ المستحقة عن الأقساط بمبلغ اجمالي قدره3.641.207,36 درهم من رأس المال المتداول الخاص بالنشاط التجاري الأولي للشركة و المتعلق باعمال التركيبات الكهربائية ، وعدم قيام البنك بتطبيق تواريخ القيمة الصحيحة عن تقييد عملية تحرير القرض على مستوى الحساب الجاري للشركة، و السحب غير القانوني لأجال استحقاق القرض التي بلغ مجموعها3.641.207,36 درهم و الاستحواذ الخاطئ على اقساط دعم IMTIAZ بمبلغ4.463.374,51 درهم مما حرم الشركة من جزء مهم من موارد تمويل المشروع و دفع الأصرفة الفصلية بشكل خاطئ يبلغ مجموعها 2.014.862,95 درهم ، والأخطاء التي لوحظت على مستوى القرضين الممنوحين، من قبيل عدم ادخال ثلاثة اقساط غير المدفوعة مبلغها707.019,19 درهم في المبلغ المسدد 13.910,000,00 وكذلك الخطأ الذي أثير على مستوى مذكرة بروتوكول الاتفاق المتعلق بالقرض رقم 2 ، و الغموض الذي شاب مصير القرض البالغ1.500.000,00 درهم، وكذا فيما يتعلق بمصير القسط الثالث من دعم IMTIAZ لبالغ1.463.374,51 درهم التي استولى عليها البنك ، و استغلال الضمانات المخصصة لتغطية الاعتمادات المختلفة الممنوحة للشركة من بينها استرجاع ضمان الصندوق المركزي للضمان دون وجه حق ، و قرار اعادة تصنيف جميع الديون في فئة créances compromises دون اي اساس لذلك، الانهاء التعسفي للاعتمادات الممنوحة للشركة (ا. ا.) ، أليس فقط تلك التي تتعلق مباشرة بالمشروع الجديد، ولكن أيضا مختلف القروض التي استفادت منها نشاطها التجاري قبل استثمارها في مشروعها الصناعي الحالي ، و إنه تبعا لما تم توضيحه اعلاه، ولما يكتنف تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير جواد قادري حسني من غموض بخصوص الخلاصة التي توصل إليها في تقريره من جهة ولما تم سداده من مبالغ من طرف العارضة بواسطة تحويل مالي لحساب المستأنف عليه من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى و المتوسطة ANPME وهو كالتالي: الأول بمبلغ 3.500.000,00 درهم بتاريخ 12/08/2013 والثاني بمبلغ 1.463.374,52 درهم بتاريخ 21/11/2014 المؤرخ في 09/06/2021 ، حسب الثابت من الكتاب المؤرخ في2021/06/09 الصادر عنه المرفق طيه، وذلك علاوة على ما تم سداده عن طريق الأقساط حسب الثابت من الكشوفات الحسابية من جهة أخرى، و انه وبناء عليه يتعين ارجاع المهمة الى الخبير السيد جواد قادري حسني المعين في النازلة قصد استيضاح واستكمال تقريره المنجز في النازلة، ملتمسة أساسا الحكم بارجاع المهمة الى الخبير قصد استيضاح واستكمال إجراءات تقريره واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء بحث بين طرفي النزاع بحضور الخبير السيد جواد قادري حسني قصد إعطاء توضيحات بخصوص الخلاصة الغامضة التي توصل اليها في تقريره و حفظ حق العارضة في التعقيب على البحث و احتياطيا جدا والحكم باجراء خبرة ثانية تعهد الى خبير حيسوبي مختص في العمليات البنكية والمالية و حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة و حفظ حق البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وارفقت المذكرة بنسخة من الرسالة الصادرة من العارضة بمآل مبلغ 5.000.000,00 درهم والموجهة الى الوكالة الوطنية ونسخة مصورة من الجواب الصادر عن الوكالة ونسخة مصورة من الرسالة الصادرة عن المستأنف عليه
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/7/2021 جاء فيها أولا أن ما ورد في تقرير الخبير من إشارة بشأن القرض المحدد في مبلغ1.500.000,00 درهم أي عدم معرفته بدقة المبالغ التي تم الإفراج عنها لكونه لم يتمكن من الحصول على بيان من طرف البنك فإن العارض يوضح للمحكمة ، وأنه لم يتوصل بأي طلب بشأن ذلك من الخبير المعين سواء كتابة أو شفاهيا، فمن جهة فإن هذه الإشارة الصادرة من الخبير في تقريره تتعارض مع ما جاء في نهاية الفقرة (3) من الصفحة (8) من التقرير وتجدر الإشارة ، لم يتم تسديد أي إستحقاق لهذا القرض من طرف شركة (ا. ا.) ، وأن معنى ذلك أن القرض المحدد في مبلغ1.500.000,00 درهم بقي کاملا عالقا بذمة المسأنف ومستحق الأداء لفائدة البنك العارض ومن جهة أخرى وردا على إشارة الخبير يدلي العارض للمحكمة بكشف حساب خاص بالإفراج عن القرض المذكور مصحوب بمقتطف من حساب الشركة يبين بشكل واضح الإفراجات الستة التي همت هذا القرض مفصلة من حيث التواريخ والمبالغ ، وثانيا أن المحكمة ستلاحظ باستثناء ما ورد أعلاه بشأن القرض المحدد في1.500.000,00 درهم ، و فإن خلاصة الخبرة التي أنجزها الخبير جواد قادري حسني هي نفس الخلاصة التي إنتهى إليها الخبير رشيد العماني في المرحلة الإبتدائية عدا الشق المتعلق بفوائد التأخير والغرامة التعاقدية والذي تجاهله الخبير جواد قادري حسني في تقريره والتي هي من حق العارض باتفاق الطرفين وبما تواثر عليه الإجتهاد القضائي، وان معنى ذلك أن الخبير قادري حسني تجاهل التطرق لفوائد التأخير والغرامة التعاقدية المتفق بشأنهما في عقود القرض الرابطة بين الطرفين ومبلغها3.479.388,07 درهم ، و أن تجاهل الخبير قادري حسني لهذا المبلغ دون وجه حق يشكل نقطة الإختلاف الوحيدة بين تقريره والتقرير الذي أعده الخبير رشيد العماني في المرحلة الإبتدائية واعتمده الحكم الإبتدائي ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الدين وتوابعه من فوائد قانونية وصائر .
وارفق المذكرة بأصل كشف حساب خاص بالإفراج عن القرض المحدد في1.500.000,00 درهم و أصل مقتطف حساب الشركة يوضح المبالغ التي تم الإفراج عنها وتاريخها الخاصة بالقرض المذكور.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 18/10/2021 جاء فيها :
أساسا: من حيث عدم قبول الدعوى
و الثابت أن البنك المستأنف عليه منح الشركة العارضة قرض أول متوسط المدى بمبلغ 15.000000,00 درهم موضوع العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/12/2011 لتمويلها مشروع بناء وتجهيز وحدة لتصنيع الخزائن الكهربائية ، وإن صندوق الضمان المركزي (CCG) تكفل بضمان أصل الدين في حدود 60 % منه أي ما يعادل9.000000 درهم ، وتدلي العارضة برسالة سبق أن وجهها الصندوق المذكور بتاريخ 28/4/2011 إلى البنك المستأنف عليه بشعره بقبول ضمان دین الشركة العارضة في حدود 60 %، وجوابا على رسالة كان هذا الأخير وجهها إليه يشعره بأداء الشركة العارضة لمبلغ العمولة المحدد في 330000,00 درهم ، و بناء عليه فإن تقديم البنك المستأنف عليه لدعواه في مواجهة كل من الشركة العارضة وكفيلتها السيدة فاطمة (ب.)، ودون إدخال صندوق الضمان المركزي للاعتبارات أعلاه، تكون معه الدعوى معيبة شكلا الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب .
- واستثنائيا: في رفض الطلب
انه زعم البنك المستأنف عليه أن الشركة العارضة توقفت عن أداء أقساط الدين مسجلة مديونية لفائدته بمبلغ25.586.715.45 درهم ، و إن الطلب لا يستقيم لا منطقا ولا قانونا مع حجم الأضرار والخسائر البليغة التي تسبب فيها للشركة العارضة، نتيجة لأخطائه وللمخالفات التي ارتكبها في حقها، فأضر مصالحها وجعلها تعيش أزمة مالية خانقة بسبب الديون والفوائد البنكية التي تراكمت عليها بشكل كبير، فأصبحت عاجزة عن ضمان استمرار نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل لديها ، ويكفي المرجع للقول بمسؤولية البنك المستأنف عليه عن الوضعية المزرية التي لحقت العارضان، الوقوف على ما خلص اليه السيد الخبير وذلك على النحو التالي:
- النتيجة الأولى حيث في 16/8/2018 تم تحويل دائن الى حساب الشركة العارضة بمبلغ 1.463.374.51 درهم من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME ، وفي 16/08/2013 تم تحويل مدين بمبلغ1.463.374.51 درهم لحساب مجهول تحت عدد 0603275 ، وتبين بجلاء للسيد الخبير أن البنك المستأنف عليه قد سحب الدعم المالي IMTIAZ من حساب الشركة العارضة بدون أي أمر كتابي صريح منها اليه يسمح له بذلك.
- النتيجة الثانية أشار السيد الخبير على أنه في2013/08/16 تم تحويل دائن لمبلغ 3.500.000 درهم إلى حساب الشركة العارضة من طرف الوكالة المذكورة، وفي 28/08/2013 تم ارتصاده لتقيد مغلوط، بيد أن المبلغ يتعلق بالجزئين الأول والثاني من قسط IMTIAZ وهكذا، يكون مجموع مبالغ الدعم المالي IMTIAZ للشركة العارضة التي استولى عليها البنك المستأنف عليه دون موجب قانوني هو4.463.374.51 درهم، وعن مصير هذا المبلغ، فقد ظل مجهولا ولم يقدم بشأنه البنك المستأنف عليه أجوبة مبررة بوثائق، حسب ما جاء في الصفحة الرابعة من التقرير.
- النتيجة الثالثة: أشار السيد الخبير في تقريره أنه بخصوص القرض1.500.000 درهم لم يدلي البنك المستأنف عليه بأي بيان طلب منه، يبرز التحويلات التي تمت لفائدة ممونين الشركة العارضة وكون بیانات کشوفات حسابها لا تبين اسم المستفيد ، حتى يستطيع حساب مبلغ الافراج الاجمالي لهذا القرض، وبالتالي بقي بالنسبة للسيد الخبير مصير تسديد هذا القرض من عدمه غامض بدوره، مع الأخذ في الاعتبار كون الشروط الخاصة لاتفاق الجانبين تقتضي تخصيص ما تبقى من القسط الثالث الدعم IMTIAZ الذي هو مبلغ1463374.51 درهم لسداد هذا القرض ، وإنه لا يعقل أن يبادر البنك المستأنف عليه بالمطالبة بالدين بعد كل الأضرار التي لحقها بوضعية الشركة المالية الدائنة نتيجة أخطائه ومخالفاته المثبتة والتي لولاها لكانت الان مستقرة، كما كانت قبل بدايتها في انجاز مشروعها الجديد موضوع القرض بمبلغ 15.000.00 درهم ، ولما كانت الشركة العارضة عند التعاقد مع البنك تسعى الى الربح الذي هو مناط وجود أي مقاولة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/11/2021 القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير جواد قادري حسني .
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير المذكور.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 28/03/2022 جاء فيها أولا: من حيث استدعاء الأطراف ونوابهم و أن الخبير لم يستدع العارضين ودفاعهم لعملية الخبرة، كما أمرته بذلك المحكمة ، و خرقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والذي هو من النظام العام، وخرقه يقتضي حتما البطلان، وان الثابت قضاء أن سلامة الخبرة شكلا وموضوعا رهين باستدعاء الأطراف ووكلائهم لعملياتها ، وإلا تكون معيبة متى تمسك أحدهم بعدم الاستدعاء و اقتصر السيد الخبير وحسب ما جاء في الصفحة الثانية من تقريره فقط على ما أدلى به البنك المستأنف عليه من كشوفات وأرقام اعتقادا منه أنه اختارها بعناية في محاولة مكشوفة للالتفاف على القرض بمبلغ1.500000,00 درهم، دون أي بيان بشأن التحويلات التي دخلت الحساب المذكور، ولاسيما من طرف الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والحال أن الافراج عن القرض المذكور كان منذ يوليوز 2015 وليس أكتوبر من هذه السنة، وأنه من تحليل الكشوفات والوثائق رفقته، يتضح بجلاء أن الموردين المستفيدين ومباليغهم وتواريخها بخصوص القرض المذكور، وخلافا لما جاء في التقرير المعيب، وانه بذلك يبقى مبلغ350289,50 درهم المبلغ الوحيد الصحيح من ضمن مبالغ الموردين المستفيدين المتعلقة بالقرض1.500000,00 دون باقي الأرقام التي ذكرها السيد الخبير في تقريره تغليطا للقضاء، والتي تتعلق في الواقع بالقرض بمبلغ15.000000,00 درهم إلى جانب مبالغ أخرى حسب الثابت من الوثائق وإن المحكمة أمرت السيد الخبير كذلك بافادتها فيما إذا كانت قد جرت تحويلات من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في حساب الشركة العارضة وطبيعة هذه التحويلات، وفيما اذا كان يتعين على البنك في حالة وجودها خصمها من المديونية، لكن السيد الخبير تجاوز هذا الأمر وتجنبه بشكل مستغرب، ويتعلق الأمر بمبلغ الدعم امتياز المحدد في4.963.374,51 درهم، الذي منحته الدولة المغربية عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ANME للعارضة في إطار برنامج امتياز لتمويل مشروعها الاستثماري في انتاج الصناديق الكهربائية وفقا للمعايير الدولية ، و تبعا للعقد المبرم بين الوكالة والشركة العارضة توصلت هذه الأخيرة بالمبلغ عبر تحويلين اثنين: الأول بمبلغ3500000,00 درهم في 16/8/2013، والثاني بمبلغ 1.463.374.51 درهم في 16/11/2014 ، حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن الوكالة المذكورة ، و انه ليس للبنك المستأنف عليه أي حق في وضع يده على هذه الأموال أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. إذ تعتبر تمويلا ذاتيا من الوكالة للشركة العارضة دعا لقدراتها المالية، بعيدة كل البعد عن القرض الاستثماري بمبلغ 15.000000,00 درهم الممنوح من البنك لها، و لكن عوض أن يدعم البنك كمؤسسة وطنية الشركة العارضة لانجاح مشروعها الاستشاري المذكور، قد خول لنفسه ودون موجب قانوني وضع يده على حساب الشركة وسحب منها المبالغ أعلاه بمجرد تحويلها لها من طرف الوكالة، كما هو ثابت من خلال العمليات المقيدة بكشوفاتها الحسابية عن غشت 2013 ونونبر ودجنبر 2014 ، وكما هو واضح بجلاء من خلال تقرير الخبرة الأول للسيد جواد قادري حسني المضمن بالملف، انه بقي مصير مجموع مبالغ الدعم المالي امتياز للشركة العارضة التي استولى عليها البنك واختلسها مجهولا إلى يومه، رغم مطالب الشركة العديدة له إرجاعها، وهكذا في الوقت الذي كانت فيه الشركة في سنة 2011 أي قبل أن يتقرب منها البنك ويدعوها لتمويل مشروعها الجديد تتمتع بخزينة مالية فائضة بمبلغ 22993157,36 درهم ، وتمكنت من الحصول على شهادة ISO 9001-2008 الصادرة عن (B. V.) وحظيت بالقبول في برنامج امتیاز وبدعم مالي بمبلغ4.963.374,51 درهم، وأن البنك وعلاوة عن استلائه وسطوه على الدعم امتیاز قد سلبها ظلما وتعسفا مبالغ مهمة أخرى بلغ مجموعها ما يقارب 9.311.601,06 درهم عن طريق الاستخلاص العشوائي لمستحقات القرض، و بما في ذلك شيك بضمان كانت الشركة العارضة توصلت به من البنك في إطار القرض بمبلغ 15000000,00 درهم في 13/12/2013 لأداء مبلغ 809460,00 درهم لفائدة شركة (م.) لكن لعدم توافقها في النهاية مع هذه الأخيرة، اضطرت الشركة العارضة إلى ارجاع الشيك للبنك في2014/01/08 حسب الثابت من كشفي حساب الشركة رفقته، ومع ذلك بقي مبلغ الشيك مقيدا بالرصيد المدين لحسابها، ملتمسين ابطال تقريره والحكم بإجراء خبرة مضادة حضورية بواسطة أخصائي في المادة البنكية بالدار البيضاء او الرباط و حفظ حق العارضان لمواصلة المناقشة لاحقا.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/04/2022 القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير جواد قادري حسني .
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2022 و التي جاء فيها بخصوص الافراج عن القرض بمبلغ 1500000درهم أن أمر السيد الخبير وإفادته ببيان الافراج عن القرض بمبلغ 1500000درهم، فأكد كون الافراجات عن القروض من طرف البنك المستأنف عليه لفائدة الشركة العارضة لا تحمل رقم القرض للتعرف بدقة عن نوع القرض الذي تم الافراج عنه. لكن و باستغراب كبير نجده مرة أخرى يزعم أن الافراجات المدلى بها من طرف البنك واقعية و الحال أنه من تحليل الكشوفات و الوثائق المدلى بها من طرف العارضين يتضح بجلاء أن المبلغ الوحيد من ضمن مبالغ الموردين والمتعلقة بهذا القرض هو مبلغ 350289.50 درهم لفائدة (ر.) بدون باقي الأرقام المدلى بها من طرف البنك المتعلقة بالقرض بمبلغ 1500000000 و أن البنك عمد على الخلط بين التحويلات المتعلقة بالقرض بمبلغ 1500000 درهم و التحويلات المتعلقة بالقرض بمبلغ1.500.000 درهم إذ يتضح أن السيد الخبير لم ينتبه إلى كون بداية الإفراج عن هذا القرض كانت منذ يوليوز 2015 و ليس أكتوبر من هذه السنة إذ رد العارضان كيفية لا تدع أي مجال للتأويل عن دفوع البنك المجردة و ذلك ببيان التحويلات الحقيقية المتعلقة بالقرض بمبلغ 1500000.وذلك بتحديد الموردين و مباليغهم و تواريخها كما هو واضح من خلال الجدولين بالصفحة الثالثة من مستنتجاتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة .2022/03/28.
بخصوص الدعم المالي للشركة العارضة من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة AMME : أن المحكمة أمرت السيد الخبير بإفادتها فيما إذا كانت قد جرت تحويلات من طرف الوكالة إلى حساب الشركة العارضة ، و طبيعة هذه التحويلات، وفيما إذا كان للبنك في حالة وجودها خصمها من المديونية إذ أكد السيد الخبير توصل الشركة العارضة بمبلغ الدعم "امتياز" المحدد في مبلغ 4.963.37452 درهم الذي منحته لها الدولة المغربية عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ANME ، في إطار برنامج "امتياز" لتمويل مشروعها الاستثماري في إنتاج الصناديق الكهربائية وفقا للمعايير الدولية و أنه تبعا للعقد المبرم بين الوكالة و الشركة العارضة، توصلت هذه الأخيرة بالمبلغ المذكور عبر تحويلين اثنين الأول بمبلغ 3.500000 درهم بتاریخ 2013/08/16 و الثاني بمبلغ 1.463.374،51 بتاريخ 2014/11/16 إذ استفادت الشركة العارضة من هذا الدعم بعدما استوفت كل الشروط ومنها بالزيادة في رأسمالها والتطور في برنامجها الاستثماري ، كما أشار إلى ذلك السيد الخبير بوضوح إذ أكد أنه ليس للبنك أي حق في وضع يده على هذه الأموال والتصرف فيها بأي شكل من الأشكال، إذ تعتبر دعما ماليا مهدى للشركة العارضة. وليس قرضا استثماريا . ولهذا و حسب السيد الخبير ما كان للبنك فتح حساب داخلي وطلب فاتورات جديدة بخصوصه ولأن أموال الدعم "امتياز" تعتبر تمويلا ذاتيا من الدولة للشركة العارضة ودعا لقدراتها المالية بعيدة كل البعد عن القرض الاستثماري بمبلغ1.500000 درهم فاين وضع البنك يده على حسابها وسحب هذه الأموال منه بمجرد تحويلها إليه من طرف الوكالة ودون موجب قانوني ، يعتبر قرينة قوية وخالية من اللبس و مستمدة من وقائع ثابثة بيقين ولا تقبل اثبات العكس على اختلاسه لودائع مالية و التي بقي مصيرها مجهولا رغم مطالبة الشركة المتكررة بإرجاعها و أنه للالتفاف على حقيقة ما أقدم عليه البنك في حقهما و إضرارا بها ، يشير البنك إلى كون نوع العملية المدينة "إلغاء العملية خاطئة" ثم يأتي ليعترف في تصريحه بأن المبلغ المذكور هو بالفعل تحويل للشطر الأول للدعم "امتياز" من طرف الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وليس بعملية خاطئة. بل وأن البنك ضمن رسالة اشهاد بتاريخ2013/06/11 موجهة من طرفه إلى الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، كان قد طلب من هذه الوكالة تحويل هذا الشطر من الدعم للحساب الخاص لشركة (ا. ا.) و المشار إليه في نفس رسالة الأشهاد. هذا التناقض الصارخ المثبت في وثائق صادرة من طرفه هو دليل قاطع على عملية اختلاسه للشطر الأول لأموال الدعم الممنوحة للشركة و في شأن اختلاسه للمبلغ الثاني من دعم "امتياز"1.463.347,51 درهم بتاريخ 12/03/2014 فيشير في كشف الحساب البنكي للشركة العارضة إلى كون نوع هذه العملية عبارة عن أمر بتحويل هذا المبلغ للحساب رقم 0603275 هذا الأمر الذي لم يصدر بتاتا عن الشركة، وليس له أي سند قانوني ، و أنه في شأن ما صرح به البنك ، كون "جل الافراجات التي همت دعم امتیاز کانت على أساس تقدیم فواتير الشركات التي عهد لها بناء وتجهيز الشركة المعنية، و ذلك طبقا لما هو مسطر ومتفق عليه في البرنامج الاستثماري (الفصل 22) و الشروط الخاصة المنصوص عليها في عقد القرض الاستثماري بمبلغ15.000.000 درهم الموقع و المصادق عليه من طرف الممثلة القانونية للشركة العارضة في 29 دجنبر 2011". فمحاولة مكشوفة منه للإلتفاف على جريمة اختلاسه لأموال الدعم "امتياز" التي منحتها الدولة للشركة بكل جدارة واستحقاق وإجراءات الاستفادة من منحة امتياز 5.000.000 درهم ، و بين الشركة و البنك في ما يتعلق بشروط وإجراءات الاستفادة من القرض 15.000.000 درهم و يبقى القاسم المشترك الوحيد الذي يشار إليه في كل من العقدين بين الشركة و هاتين المؤسستين ،هو تبيان كلفة البرنامج الاستثماري و مصادر تمويله أما في ما يخص الافراجات المتعلقة بأموال الدعم "امتياز"، فإن الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة هي الوحيدة المخول لها تدبيرها بموجب الفصل 5 المنصوص عليه في عقد کرواسونس بين الوكالة والشركة. ولا يوجد أي بند أو فصل في كل العقود السالفة الذكر ينص على أن للبنك الحق أو الإمكانية في التصرف في هذه المنحة و من جهة ثانية، فالافراج القانوني و النهائي لمبالغ دعم امتیاز ،هو المتطابق مع الفصل 5 المنصوص عليه في عقد کرواسونس بين الوكالة و الشركة، وهو الذي تم من طرف هذه الوكالة على دفعتين اثنين، بمبلغي 3.500.000 درهم بتاريخ 16/08/2013 و 1.463.347,51 درهم بتاريخ 16/11/2014 ، على شكل تحویلين في الحساب الخاص للشركة، أما كل ما جاء في تصريح بنك (ش. ر. ق.) بأنه عمد لتحويل أموال هذا الدعم لحساب خاص أو ما أساه ب"حساب المحفظة" ليتم الافراج عنها على أساس تقديم فواتير الشركات التي عهد لها بناء وتجهيز الشركة المعنية، طبقا ما هو مسطر ومتفق عليه في البرنامج الاستشاري (الفصل 22) والشروط الخاصة المنصوص عليها في عقد القرض الاستثماري بمبلغ15.000.000 درهم، فهي تصريحات مغلوطة وتمويهية، إذ أن الفصل 22 من عقد القرض ليس إلا تبيانا لمكونات البرنامج الاستثماري للمشروع و نوعية مصادر تمويله، ولا ينص بتاتا على أن من حق أو يمكن أو من شأن بنك (ش. ر. ق.) الاستحواذ على أموال الدعم وإيداعها في حساب داخلي خاص و إعادة الافراج عنها ، أن الشركة لم يسبق لها اطلاقا أن توصلت عبر حسابها البنكي أو بواسطة أي إشعار من طرفه بما يدل على ما صرح به على أنه "إفراجات دعم امتياز" بل واقع الحال و الصحيح أن جميع عمليات الافراجات التي حولها لفائدة الشركة و المقيدة في كشوفات حسابها البنكي لا تتعلق جميعها إلا بالقروض الاستثمارية الممنوحة من طرفه للشركة. كما هو مبين في جميع هذه الكشوفات ب عبارة " إفراج القرض". الأمر الذي لا يحتاج إلى مزيد من البيان على اختلاس البنك لأموال الدعم "امتياز" والتي بقي مصيرها مجهولا إلى اليوم و لم تتم إعادتها إلى حساب الشركة العارضة ، إنه نتيجة لاستلاء البنك لأموال الشركة التي بلغت إلى حدود 2018 77957881,47 درهم. فقد فوت عليها فرصة استثارها واستغلالها لهذه الأموال. مما أثر سلبا على وضعها المالي و الإعتباري مع المتعاقدين معها، وبالنظر لطبيعة نشاطها التجاري. واعتبارا كذلك للأضرار المادية والمعنوية والمتمثلة في عسرها نتيجة الفوائد البنكية بمبلغ 2.014862,95 درهم التي احتسبها عليها، وقام بإعادة هيكلتها مع باقي مبلغ القرض تسترا على مخالفاته وأخطائه التي ارتكبها في حقهما ، بما فيها تلك التي شابت هذه العملية. من قبيل، احتسابه لقرض التوطيد الثاني بمبلغ1120000,00 درهم عوض 39594511 درهم على أساس أن الشركة ، وحسب الثابت من الكشوفات البنكية قامت بتأدية أقساط الفائدة من شهر2014/08/06 إلى غاية 06/02/2015 ، بمبلغ إجمالي قدره605930.97 درهم، لتبقى الاستحقاقات غير المؤداة لفائدة البنك ، وخلافا لما يزعمه لا تتجاوز المبلغ 39594511 درهم عن الشهور الأربعة السابقة من أبريل إلى غاية يوليوز 2014 ، بل الأدهی من هذا هو أن عقد هذا القرض المعيب هو الذي استند عليه في اجراءاته ومساطره القضائية التي باشرها في مواجهة العارضان و لم يتوقف البنك عند هذا المنعطف، بل بادر إلى منح الشركة قرضا اضافيا بمبلغ 1.500.000,00 درهم، والذي لم تكن الشركة بحاجة إليه لولم يقم بسلب الشركة مبلغ 9311601.06 درهم المشار إليه أعلاه، فضلا عن مبلغ3.030.000,00 درهم الذي ألزما بتأديته کتمويل ذاتي مقابل الإفراج عن هذا القرض.
بخصوص كيفية تلقي السيد الخبير السيد جواد قادري حسني لتصريحات الطرفين وفي ما انتهى إليه في ضوء ما أدليا به من وثائق : إذ أكد السيد الخبير في تقريره أن دعم "امتياز" هو ملك للشركة العارضة، وأن الإفراج عنه استيفاء كل شروطه المطالب بها من طرف الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى و المتوسطة، وأن البنك ما كان عليه فتح حساب داخلي أو طلب من جديد فاتورات تم اداؤها غير أنه سقط في تناقض واضح عندما أشار إلى أن "الحساب الداخلي بعد أداء مجموعة من الفواتير يبقى دائنا بمبلغ 615.871,25 درهم ، و كان من واجب عليه أن يتعمق في معالجة و تحليل هذه النقطة. إذ أن الوثيقة المتعلقة بالمرفق 36 تتمثل في ما زعمه البنك مقتطف حساب المحفظة" الذي هو عبارة عن وثيقة مصطنعة وكل الافراجات التي تتضمنها لا تتعلق إلا بالقروض الاستثمارية الممنوحة من طرفه للشركة وليست ب "افراجات الدعم" كما يدعي إذ كان على السيد الخبير، لكي يتحقق من ذلك ،و بكل بساطة، أن يطلع على كشوفات الحساب البنكي للشركة أو على إشعارات عمليات هذه الافراجات. و بالتالي كان عليه أن يجزم في ما انتهى إليه وليس أن يشير فقط، على أن أموال الدعم التي هي ملك للشركة العارضة قد تم سلبها من حسابها البنكي من طرف البنك و أن يتطرق إلى الآثار المباشرة لسلب مبلغ دعم امتياز (4,963,374,51 درهم) من الحساب البنكي للشركة، إذ أن هذا الاختلاس بالإضافة إلى الاقتطاعات التعسفية السابق ذكرها سببا رئيسيا في جعل رصيد الحساب البنكي مدينا ب 2.213.135,97 درهم بتاريخ 29/02/2016 و أنه بخصوص الفقرة (أ) على مستوى النقطة رقم 4 من تقريره " النقطة رقم 4 من تقريره " بعض التوضيحات" ، و المتعلقة بالبرتوكول الاتفاقي حول مبلغ الفوائد غير المؤداة، موضوع قرض التوطيد بمبلغ 1.120.000,00 درهم. فقد صرحت الممثلة القانونية للشركة بكل وضوح بالخطأ الذي ارتكبه البنك في احتساب المبلغ الحقيقي لتلك الفوائد غر المؤداة، وهو 395,945,11 درهم عوض.1.120.000,00، كون هذا القرض الذي يعد معيبا هو الذي استند عليه البنك في اجراءاته و مساطره لمتابعة العارضان قضائيا لكن بالرغم من هذه التصريحات ذات الأهمية البالغة و المصيرية بالنسبة للشركة ، فإن السيد الخبير تغاضي عنها ولم يوليها الاهتمام اللازم و لم يقم بمراجعة تفاصيل مبلغ الفوائد التي ادتها الشركة، والذي بقي في ذمتها وهو 395,945,11 درهم .والذي كان يجب على البنك تضمينه في عقد البروتكول الاتفاقي. وعليه يكون السيد الخبير أنهى مهمته بوضع تقرير ناقص ، لا يتسم بالدقة و الشمولية ، علاقة بما هو مطلوب منه في نقط المهمة التي انيطت له. فتجاهل العديد من العناصر الجوهرية و البالغة الأهمية ، لذلك يلتمسان الحكم وفق دفوع و ملتمسات العارضة و استثنائيا من حيث تقرير الخبرة التكميلية للسيد جواد قادري حسني المدلى به بجلسة 2022/07/25 و الأمر باستدعائه إلى احدى جلسات المحكمة واستفساره حول ما أثاره العارضين أعلاه إلى جانب البنك المستأنف عليه بحضورهما و دفاعهما و ابطال تقريره والحكم بإجراء خبرة مضادة حضورية بواسطة أخصائي في المادة البنكية بالدار البيضاء و حفظ حقهما لمواصلة المناقشة لاحقا.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة التكميلية الثانية المدلى بها من المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2022 و التي جاء فيها حول النقطة المتعلقة بالتأكد من الإفراج عن القرض بمبلغ1.500.000,00 درهم : إذ أكد للخبير من خلال تفحصه للوثائق المدلى بها في جلسة الخبرة ، أنه قد تم الإفراج الكامل عن القرض الخاص بمبلغ 1.500.000,00درهم .
حول التحويلات التي تمت في الحساب البنكي للشركة: خلص السيد الخبير في تقريره التكميلي الأخير أن تاريخ حصر الحساب هو2016/02/29في حين أنه أثناء القيام بحصر مبلغ التحويلات الدائنة في حساب الشركة تم حصر آخر عملية بتاريخ2018/08/10 إذ عمد السيد الخبير أثناء احتساب مبلغ التحويلات إلى حصر التحويلات الدائنة بتاريخ2018/08/10، في حين تم احتساب التحويلات المدينة إلى حدود تاریخ 15/12/2017 مع الإغفال عن بعض العمليات وهذا الإغفال الغير المبرر من طرف الخبير أدى إلى عدم احتساب مجموعة من العمليات حصر مبلغها الإجمالي في1.334.503,26 درهم ما بين 29/02/2016 إلى 10/08/2018 و أن المبلغ الإجمالي المذكور يتكون من الفوائد الإتفاقية المستحقة، العمولات والأصاريف، وعمليتين مؤرختين في 08/09/2017 الأولى سحب شيك من طرف الشركة في حدود مبلغ100.000,00درهم و الثانية عملية تحويل من طرف الشركة بمبلغ320.000,00 درهم وعمد السيد الخبير إلى إحتساب مبلغ التسهيلات الصندوق عملية مدينة في حدود مبلغ 428.116 درهم كعملية دائنة، في حين الأمر يتعلق بتحويل مبلغ المديونية (تسهيلات الصندوق ) إلى حساب المنازعات و ان آخر عملية دائنية ( Credit ) تم احتسابها من طرف السيد الخبير كانت بتاريخ 2018/05/08 وهي التي حددها في مبلغ138.693,41 درهم . و أنه بالرجوع إلى نفس التاريخ فإن حساب الشركة كان مدينا بمبلغ395.020,98 درهم وهو المبلغ الذي تغاضى عنه السيد الخبير دون إدراجه في المديونية بدون توضيح إذ قام السيد الخبير باحتساب مبلغ615.871,25 درهم الباقي من قرض دعم الإمتياز للوكالة الوطنية في دائنية الشركة وتم خصمه من مبلغ المديونية دون وجه حق وبدون أساس موضوعي ، علما أن هذا المبلغ كما سبق الإشارة إليه مازال مقيدا في حساب المحفظة ( compte portefeuille ) وان الإفراج عنه مرتبط يتحقق الشروط المتفق عليها مسبقا بين الأطراف ، إذ أن الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يمكنها في أي وقت أن تطالب باسترجاعه لعدم احترام بنود الإتفاقية و بالتالي فخصم الخبير للمبلغ المذكور من المديونية سابق لأوانه كما أنه لا يمكن اعتباره رصيد دائن لأن ذلك سيغير من طبيعته كقرض و أن توضيحا مفصلا بخصوص هذه النقطة سلم للخبير في 2022/06/16 وهو مرفق بخبرته التكميلية إلا أنه لم يعره أدنى إهتمام و خلاصة القول فالتقرير الإضافي للخبرة معيب لعدة أسباب منها أن تناقض السيد الخبير في التعاطي مع مجموعة من المفاهيم والمعطيات بين التقرير الأول والتكميلي كما أشير إلى ذلك أعلاه وهو بذلك تقرير لا يمكن أن يؤسس عليه القرار الذي ستصدره المحكمة و أن التقرير التكميلي مبني على مجرد استنتاجات وليس على اليقين فالسيد الخبير لم يبرر ما وصل إليه بالدليل والحجة ولم يدقق في موضوع النزاع بشكل علمي مدعم بالوثائق المحاسبية سواء الموجودة بالملف أو التي أدلى بها العارض أثناء الخبرة في جميع مراحلها ولا حتى الخبرة التي أنجزها الخبير رشيد العماني في المرحلة الإبتدائية والتي يلتمس العارض الرجوع إليها باعتبارها من وثائق الملف ، لذلك يلتمس بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الدين وتوابعه من فوائد قانونية وصائر .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 17/10/2022 حضرت الأستاذة (و.) عن الأستاذ (خ.) و أدلت بمذكرة وحضر الأستاذ (ز.) عن الأستاذ (غ.) و أسند النظر وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2022.
التعليل
حول استئناف السيدة فاطمة (ب.)
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المواد 109 و 110 و 151 من القانون رقم 31.09 بتحديد تدابير حماية المستهلك يبقى مردودا، ذلك ان القانون المحتج بخرق احكامه يحدد العلاقات بين المستهلك والمورد وان المادة 2 منه عرفت المستهلك بأنه كل شخص طبيعي او معنوي يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا او خدمات معدة لإستعماله الشخصي او العائلي، والحال ان الدعوى الحالية تتعلق بنزاع قائم بين المستأنف عليه وشركة (ا. ا.) كشركة تجارية وتخلفت عن أداء أقساط القروض الممنوحة لها من طرف البنك المذكور ولاتخضع في علاقاتها مع البنك كمورد للقانون أعلاه، وان الطاعنة بصفتها كفيلة وبحكم ان التزامها هو التزام تبعي لإلتزام المدينة الأصلية فانه يسري عليها ما يسري على هذه الأخيرة، ولا تستفيد تبعا لذلك من مقتضيات القانون رقم 31.08.
وحيث لما كان الثابت ان المدينة الأصلية في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها فانه يحق للمستأنف عليها الرجوع على الطاعنة بصفتها كفيلة ، وان الدفع بمقتضيات الفصل 1136 من ق ل ع الذي ينص على أنه للكفيل الحق في ان يطلب من الدائن ان يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة او غير المنقولة في غير محله لأن الطاعنة التزمت بضمان ديون شركة (ا. ا.) بموجب كفالات تضامنية شخصية مع التنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد ، وان مقتضيات الفصل 1137 من قانون الإلتزامات والعقود لا تخول للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع المذكور، وعلى الخصوص اذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي.
وحيث بخصوص السبب المرتكز على خرق الفصل 870 من ق ل ع بدعوى ان الحكم المستأنف قضى بداء الطاعنة للفوائد القانونية يبقى مردودا ذلك ان الفائدة المحرمة بين المسلمين هي الفائدة المشروطة بين اشخاص ذاتيين مسلمين المترتبة عن القرض وليس الفائدة القانونية المترتبة عن التاخير والتي تعتبر تعويضا.
وحيث بخصوص السبب المتخذ من خرق الفصل 3 من ق م م بدعوى ان الحكم المستأنف قضى بالفوائد القانونية ولم تكن ضمن طلبات المستأنف عليه في مواجهة الطاعنة يبقى مردودا لأن المستانف عليه التمس في مقاله الحكم على الكفيل بأداء دين شركة (ا. ا.) أي كل الدين المطالب به أيضا في مواجهة الكفيلة والذي يشمل الأصل وما يترتب عليه من فوائد لا سيما وان التزام الكفيل هو التزام تبعي وان ما يمنع هو الحكم على الكفيل بمبلغ يفوق مبلغ الكفالة .
وحيث بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه بشأن تأسيس قضائه على الخبرة المأمور بها والتي لم يحدد فيها الخبير المبلغ المكفول من طرف الطاعنة، فان مهمة الخبير هي تحديد مديونية المدينة الأصلية، وان تحديد حدود كفالة الطاعنة هي نقطة قانونية تخرج عن مهمة الخبير التي تقتصر على النقط الفنية، وتبقى من اختصاص المحكمة والتي برجوعها الى عقود الكفالات المدلى بها تبت لها أن الطاعنة تكفل ديون المدينة الصلية في حدود مبلغ 20620000,00 درهم وهو يتجاوز مبلغ المديونية المحدد من طرف الخبير.
حول استئناف شركة (ا. ا.)
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتت في الملف دون جواب الطاعنة او تعقيبها على الخبرة، فان الثابت من وثائق الملف الإبتدائي ولا سيما محضر الجلسة ان نائب الطاعنة سجل النيابة عنها وتم تأخير الملف، كما تسلم نسخة من تقرير الخبرة وأمهل للتعقيب عليه وبذلك فان المحكمة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع ويبقى الدفع خلاف ذلك على غير أساس .
وحيث نازعت الطاعنة في تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا ملتمسة اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية ، كما ان السيدة فاطمة (ب.) التمست في مقالها الإستئنافي أعلاه اجرء خبرة، فأمرت هذه المحكمة وفي اطار إجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد جواد قادري حسني الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديده في مبلغ 16710021,50 درهم مع تحفظه بخصوص مبلغ 1500000,00 درهم لأنه لم يتأكد من الإفراج عن القرض المتعلق به.
وحيث تمسك المستأنف عليه بان الخبير لم يطلب منه امداده بما يفيد الإفراج عن القرض المحدد في مبلغ 1500000,00 درهم ، وادلى رفقة مذكرته بعد الخبرة بكشف الإفراج عن القرض وبكشف حساب، في حين تمسكت المستأنفة بدورها بأنه قد تم سداد مبالغ من طرفها بواسطة تحويل مالي لحساب المستأنف عليه من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما قامت بتسديد عدة أقساط كما هو ثابت من الكشوف الحسابية ، فقررت المحكمة ارجاع المهمة الى الخبير للإطلاع على وثائق المستأنف عليه المرفقة بمذكرته والتاكد من الإفراج عن القرض بمبلغ 1500000,00 درهم وبيان التحويلات التي تمت في الحساب البنكي سواء من طرفها او من طرف الغير ولاسيما الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة مع تحديد طبيعة تلك التحويلات والقول ما اذا كان يتعين على البنك اسقاطها من المديونية ، فانجز الخبير تقريرا تكميليا افاد فيه ان البنك قد افرج عن القرض أعلاه، فقررت المحكمة ارجاع المهمة اليه مرة أخرى بعدما ثبت لها أنه لم يقم باستدعاء الطاعنيين ودفاعهما ولم يجب على النقطة المتعلقة ببيان التحويلات التي تمت في الحساب البنكي للشركة ، فادلى بتقرير تكميلي ثاني خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 14630011,63 درهم.
وحيث دفع المستأنف عليه في مذكرته بعد الخبرة التكميلية الثانية بان تقرير الخبير يفتقد للموضوعية بالنظر للتناقض بين التقرير التكميلي الأول والتقرير التكميلي الثاني، وان الخبير حدد تاريخ حصر الحساب في 29/02/2016 في حين حصر اخر عملية دائنية بخصوص التحويلات الدائنة في حساب الشركة بتاريخ 10/08/2018، كما أنه اغفل بعض العمليات المدينية المحددة في مبلغ 1334503,26 درهم.
وحيث بخصوص الدفع بوجود تناقض بين التقرير التكميلي الأول والتقرير التكميلي الثاني، فان صح ان الخبير حدد المديونية في تقريره الأول في 16710021,01 درهم وقلصها في تقريره الثاني الى 14630011,63 درهم فإنه وفي اطار تقيده بالمهمة المسندة اليه وفقا للقرار القاضي بارجاع المهمة اليه، خصم من مبلغ المديونية مبلغ رصيد الحساب الجاري الدائن والمبلغ المتبقي من الدعم بعد اخده بعين الإعتبار للتحويلات التي تمت في الحساب البنكي للشركة سواء من طرفها او من طرف الغير، ولا سيما الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وهو ما جعل رصيد الحساب الجاري دائن.
وحيث وخلافا لما دفع به المستأنف عليه بخصوص تاريخ حصر الحساب واغفال الخبير لبعض العمليات المدينية ، فان هذا الأخير قد أشار الى أن آخر عملية بنكية قامت بها ممثلة الشركة الطاعنة تمت بتاريخ 29/2/2016 بمبلغ 40000,00 درهم وكان الرصيد مدين بمبلغ 2213135,97 درهم، وان الخبير وجوابا على سؤال المحكمة بخصوص تحديد التحويلات التي تمت في دائنية الحساب، فقد حدد في مرحلة أولى التحويلات التي تمت بين الفترة الممتدة من تاريخ التوقيع على البرتوكول الإتفاقي الى غاية تاريخ 29/2/2016 الذي صادف تاريخ اخر عملية بنكية قامت بها ممثلة الشركة الطاعنة ، وفي مرحلة ثانية حدد التحويلات التي تمت مند 29/02/2016 الى 10/08/2018، كما انه حدد التحويلات التي تمت في مدينية الحساب خلال الفترة الممتدة من 4/4/2016 الى 15/12/2017 ، وانه بعد خصم التحويلات المدينية من التحويلات الدائنية اصبح الرصيد دائن بمبلغ 1259369,95 درهم، وهو ما يجعل مسألة مناقشة تاريخ حصر الحساب غير مجدية طالما انه بعد تاريخ اخر عملية قامت بها ممثلة الشركة سجل الحساب عدة تحويلات دائنية، وان الخبير قد حدد بتفصيل التحويلات الدائنية والمدينية وطبيعتها وذلك بناء على الوثائق المقدمة له، كما انه احتسب في الرصيد الدائن لفائدة المستأنفة المبلغ المتبقي من الدعم ، ويبقى ما عابه المستأنف عليه على تقرير الخبرة في غير محله.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنة في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة التكميلية الثانية، بشان الإفراج عن القرض بمبلغ 1500000,00 درهم، فان الخبير قد تأكد بان الإفراجات واقعية ومتلائمة مع الجدول التوقعي للإستتمار للقرض التكميلي ، كما انه في تقريره التكميلي الأول حدد بتفصيل الجهات المستفيدة من القرض وتاريخ الإفراج ومبلغه ، و احتسب ايضا لفائدة المستانف التحويلات التي تمت في دائنية حسابها إضافة الى المبلغ المتبقي من الدعم، وحدد المديونية على أساس مبالغ القروض التي بقيت دون أداء ويبقى ما اثارته المستأنف عليه بهذا الخصوص من دفوع على غير أساس، اما باقي المعطيات الأخرى التي ناقشها الطاعنان في مذكرتها السالفة الذكر فهي تتعلق باخطاء منسوبة للمستأنف عليه والإطار الحالي للدعوى لا يسمح بمناقشتها.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يتعين اعتبار الإستئنافين جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 14630011,63 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتبارهما جزئيا و تأييد الحكم المستانف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 14630011,63 درهم و جعل الصائر بالنسبة
55105
Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
56199
Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57813
Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
59013
Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55133
Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
56273
L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
57875
Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
59051
La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
Réduction du montant de la créance, Recouvrement de créance bancaire, Prescription quinquennale, Hypothèque, Garantie faisant obstacle à la prescription, Expertise comptable, Exception de prescription, Contrat de prêt, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire, Action en paiement contre la caution
55213
Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024