Résumé en français
Les motifs antérieurs à l'ordonnance faisant l'objet d'une demande en arrêt d'exécution, font partie des moyens pouvant être soulevés au cours de l'instance et qui ne peuvent en conséquence justifier le sursis à exécution.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بسطات
الأمر رقم : 912 - بتاريخ 10/12/1986 – ملف 1029/88/1
قضية الهبطي بن عمر
ضد
محمد بن عائشة
باسم جلالة الملك
نحن بوشعيب البوعمري بالنيابة عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بسطات وبمساعدة كاتب الضبط السيد الفاطمي احمد بن ج وبصفتنا قاضيا للمستعجلات اصدرنا الامر الاتي : بين السيد الهبطي بن عمر الساكن بدوار الجوالة الساحل قيادة اولاد حريز برشيد.
ينوب عنه الاستاذ مصطفى شنان المحامي بمدينة برشيد.
وبين السيد محمد بن عائشة النائب عن ابنه القاصر محمد الساكن بدوار اولاد داوود جماعة دار بوعزة، قيادة دار بوعزة، عمالة الحي الحسني عين الشق الدار البيضاء.
وينوب عنه الاستاذ بيير روتيلي المحامي بمدينة البيضاء.
بناء على الفصل 149 من الفقرة الثالثة والفصلين 26 و 436 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على تعيين القضية للمناقشة بتاريخ 1986/12/16 وحضور محاميا الطرفين وادلاء محامي المطلوب ضده بمذكرة جوابية والنطق بالحكم لجلسة يومه حسبما هو مسجل بمحضر الجلسة.
وحيث انه بتاريخ 1986/10/27 تقدم السيد الهبطي بن عمر بواسطة محاميه بمقال يلتمس فيه التصريح بوجود صعوبة واقعية وقانونية والقول تبعا لذلك بايقاف النفاذ المعجل للامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 86/4/21 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية برشيد تحت عدد80 في الملف عدد 86/35 القاضي بافراغه هو ومن يقوم مقامه من الملك المسمى ارض عبد العزيز واسماعيل موضوع الرسم العقاري عدد3888 ض.
وحيث اثار المطلوب ضده من خلال مذكرته الجوابية بانه بمجرد ما تبت محكمة الاستئناف في الموضوع يعود الاختصاص للنظر في صعوبات التنفيذ الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المنفذة طبقا لمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية وبما ان محكمة الاستئناف أيدت الامر الابتدائي المطلوب ايقاف تنفيذه في القرار الصادر بتاريخ 86/11/25 عدد 783 و 784 فان الطلب غير مقبول لكونه اصبح غير ذي موضوع .
وحيث ان الطلب قدم قبل صدور القرار الاستئنافي المؤيد للامر الابتدائي المراد ايقاف تنفيذه وان التاخير الذي طار في الطلب لا يد للطالب فيه حتى يتاتى الاحتجاج بان الرئيس الاول اصبح غير مختص لكون التراع قضى بصدور القرار الاستئنافي المذكور لم تعد القضية لان العبرة معروضة على محكمة الاستئناف في كون الرئيس الاول مختص بالبت في وجود الصعوبة المثارة من عدمه بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ حجز القضية للنطق بالامر المتاخر عن تاريخ صدور القرار الاستئنافي.
وحيث اثار الطالب في معرض بيانه للاسباب المبررة لوجود الصعوبة بان المحكمة استجابت لطلب طرده من العقار بالرغم من استظهاره بعقد كراء من المسماة فاطنة بنت محمد باعتبارها المالكة الاصلية وانه لا علم لها بعملية التفويت اطلاقا وان المالك الجديد لم يشعره بصفته كمالك ولم يتبع المسطرة المعتمدة قانونا لافراغ الاراضي الفلاحية وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 436 من ق م م يثير صعوبة قانونية تبعا لما ذكر كما انه يثير صعوبة واقعية متعلقة باختلاف مساحة واسم المدعي فيه.
وحيث يتجلى من سواء من الأمر الاستعجالي المراد ايقاف تنفيذه او من المقال الاستئنافي المرفق بالطلب ان السببين المعتمد عليهما لاثارة الصعوبة سبق للمطالب ان تمسك بهما ابتدائيا واجاب الامر المذكور عنهما ثم جدد التمسك بهما استئنافيا.
وحيث طالما ان السببين المثارين سابقين على صدور الامر موضوع الصعوبة الذي علل رفضه لهما فهما يندرجان ضمن الدفوع التي اثيرت من طرف الطالب اثناء جريان الدعوى واصبح في غير استطاعته تحدي خصمه بهما من جديد في هذه النازلة سيما وانه سبق ان جعلهما من بين مبررات استئنافه للامر المذكور لان في ذلك مسا بحجيته.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا ونهائيا
شكلا :
بقبول الطلب
موضوعا :
برفضه وبقاء الصائر على رافعه.
الرئيس الاول بالنيابة : السيد بوشعيب بوعمري.
المحاميان الأستاذان : مصطفى شنان وبيير روتيلي.