CAC,Casablanca,29/05/2006,6777

Réf : 20450

Identification

Réf

20450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6777

Date de décision

29/05/2006

N° de dossier

11268/2004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

– La responsabilité de la banque ne peut être engagée qu’en cas de préjudice (article 77 du D.O.C).
– La compétence territoriale relève du lieu du siège social de la demanderesse, même en cas de pluralité des débiteurs et même si le lieu du domicile de ces derniers relève d’une autre juridiction.

Résumé en arabe

1. دعوى المسؤولية – انعدام الضرر – مسؤولية (لا)
2. الاختصاص المكاني – تعدد المدينين.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

حكم رقم   6777   صادر بتاريخ 29/05/2006

شركة افرينتورك/ ضد 1- العمراني محمد 2- الشركة العامة المغربية للأبناك

التعليل:

من حيث الدفع بعدم الاختصاص المكاني :

حيث إنه بالرجوع إلى المادة 10 من قانون 53/95 فإن المشرع أكد على أنه إذا تعدد المدعى عليهم أمكن للمدعي أن يرفع الدعوى لمحكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

وحيث إن تواجد المقر الاجتماعي للمدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك بمدينة الدار البيضاء يجعل هذه المحكمة مختصة محليا للبث في هذا التراع حتى ولو كان باقي الأطراف المدعى عليهم يقيمون بمنطقة خارج دائرة هذه المحكمة لذا يكون الدفع المثار من المدعى عليه بعدم الاختصاص المحلي لكونه يقطن بمدينة مكناس غير مؤسس ويتعين رده.

في الشكل:

حيث إن الدفع المثار من المدعى عليه بانعدام صفته في هذه الدعوى بعلة أن الموقع على عقد التوزيع المستدل به من المدعية هو السيد عبد الاله الواحيدي وليس المدعى عليه محمد العمراني . دفع غير مرتكز على أساس مادام أن الدعوى المقامة من المدعية غير مؤسسة على العقد المذكور وإنما على 10 شيكات مسحوبة في اسم مؤسسة وفاق كولور والثابت من الوثائق الصادرة عن السجل التجاري أن المدعى عليه هو المالك لهذه المؤسسة لذا يتعين رد هذا الدفع وقبول المقال لاستيفاء الشروط القانونية.

في الموضوع :

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بما هو مفصل بالمقال أعلاه.

وحيث تمسك المدعى عليه العمراني محمد بوقوع أداء الدين المطالب به وأدلى للمحكمة بإشهاد موقع منسوب للمدعية تقر فيه بوفاء المدين بمبلغ 100.000,00 درهم مقابل الشيكات المشار إليها بالوقائع أعلاه.

وحيث إن الطعن بالزور الفرعي في هذا الإشهاد المقدم من طرف المدعية بعلة أنه غير صادر عنها لا يمكن للمحكمة الأخذ به للأسباب التالية:

أولا : إن شهادة السيد عبد العالي الزيادي أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية من كونه هو الذي توجه لمقر المدعية وسلم مبلغ 100.000,00 درهم لكاتبة بالشركة تتواجد بالطابق الثالث وهي التي سلمته شهادة الإبراء من الدين المطعون فيها، تعد حجة على وقوع الأداء.

ثانيا : إن الممثل القانوني للمدعية أكد للمحكمة خلال جلسة البحث أن خاتم الشركة المذيل به الإبراء من الدين المطعون فيه، صادر عن المدعية وطابعها الحقيقي وهو غير مزور.

ثالثا : ادعاء الممثل القانوني للشركة خلال البحث المأمور به من طرف المحكمة من كون ورق المطبوع المكتوب عليه هذا الإشهاد المتمسك به من المدعى عليه، لم تعد الشركة تتعامل به منذ يناير 2003 تكذبه الفواتير وأوراق التسليم الصادرة عن المدعية والغير منازع فيها من طرفها وهي المرفقة بمذكرة المدعى عليه بجلسة 2006/3/27 والتي من خلالها يتبين أن شركة افريتورك وعكس ما جاء بتصريحات ممثلها استمرت في العمل بهذه المطبوعات بعد تاريخ يناير 2003 مما يؤكد فعلا ان وقت حصول المدعى عليه على هذا المطبوع كان هو الورق الذي تتعامل به المدعية وهو ما يجعل الطعن بالزور طعن غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إن كل هذه الأسباب المذكورة تؤكد وقوع الأداء للمدعية من طرف المدين محمد العمراني في حدود مبلغ 100.000,00 درهم عن المديونية التي كانت متخلذة بذمته وقدرها 106.342,6 درهم وتجعل الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إن الدفع المثار من المدعية ببطلان أي أداء نقدي يفوق مبلغ 20.000,00 درهم لا يوجد أي نص في القانون يسعفه وهو تأويل خاطئ لمقتضيات المادة 306 من م.ت التي وإن أوجبت على المتعاملين التجار أداء المبالغ التي تفوق 20.000,00 درهم بواسطة تحويل أو شيك إلا أنها لم ترتب على ذلك البطلان، ومن المعلوم فقها وقضاء أن لا بطلان بدون نص.

وحيث إنه لا يعقل أن تتم مساءلة المدين الذي يثبت الأداء للشركة، بكونه لم يؤد الدين مباشرة للشخص الموكول له حسب النظام الأساسي للشركة تلقي المدفوعات.

وحيث إنه بعد أن ثبت للمحكمة استيفاء الدائن لدينه بعد وقوع الأداء من طرف السيد محمد العمراني فإن طلب التعويض الموجه ضد الشركة العامة المغربية للأبناك يصبح عديم الأساس مادام أن أحد العناصر الأساسية للمسؤولية غير قائم وهو عنصر الضرر، إذ أن المدعية استخلصت دينها وبتاريخ سابق على تقديم الشيكات للأداء ورجوعها بالعلل المؤسسة عليها دعوى التعويض لذلك فإنه لا حاجة لمناقشة باقي العناصر الأخرى المؤسس عليها التعويض.

لهذه الأسباب

:

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا.

Quelques décisions du même thème : Civil