Réf
20450
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6777
Date de décision
29/05/2006
N° de dossier
11268/2004
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du banquier, Responsabilité bancaire, Responsabilité (Non), Pluralité des débiteurs, Inexistence du préjudice, Compétence territoriale, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 77 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
1. دعوى المسؤولية – انعدام الضرر – مسؤولية (لا)
2. الاختصاص المكاني – تعدد المدينين.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 6777 صادر بتاريخ 29/05/2006
شركة افرينتورك/ ضد 1- العمراني محمد 2- الشركة العامة المغربية للأبناك
التعليل:
من حيث الدفع بعدم الاختصاص المكاني :
حيث إنه بالرجوع إلى المادة 10 من قانون 53/95 فإن المشرع أكد على أنه إذا تعدد المدعى عليهم أمكن للمدعي أن يرفع الدعوى لمحكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
وحيث إن تواجد المقر الاجتماعي للمدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك بمدينة الدار البيضاء يجعل هذه المحكمة مختصة محليا للبث في هذا التراع حتى ولو كان باقي الأطراف المدعى عليهم يقيمون بمنطقة خارج دائرة هذه المحكمة لذا يكون الدفع المثار من المدعى عليه بعدم الاختصاص المحلي لكونه يقطن بمدينة مكناس غير مؤسس ويتعين رده.
في الشكل:
حيث إن الدفع المثار من المدعى عليه بانعدام صفته في هذه الدعوى بعلة أن الموقع على عقد التوزيع المستدل به من المدعية هو السيد عبد الاله الواحيدي وليس المدعى عليه محمد العمراني . دفع غير مرتكز على أساس مادام أن الدعوى المقامة من المدعية غير مؤسسة على العقد المذكور وإنما على 10 شيكات مسحوبة في اسم مؤسسة وفاق كولور والثابت من الوثائق الصادرة عن السجل التجاري أن المدعى عليه هو المالك لهذه المؤسسة لذا يتعين رد هذا الدفع وقبول المقال لاستيفاء الشروط القانونية.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بما هو مفصل بالمقال أعلاه.
وحيث تمسك المدعى عليه العمراني محمد بوقوع أداء الدين المطالب به وأدلى للمحكمة بإشهاد موقع منسوب للمدعية تقر فيه بوفاء المدين بمبلغ 100.000,00 درهم مقابل الشيكات المشار إليها بالوقائع أعلاه.
وحيث إن الطعن بالزور الفرعي في هذا الإشهاد المقدم من طرف المدعية بعلة أنه غير صادر عنها لا يمكن للمحكمة الأخذ به للأسباب التالية:
أولا : إن شهادة السيد عبد العالي الزيادي أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية من كونه هو الذي توجه لمقر المدعية وسلم مبلغ 100.000,00 درهم لكاتبة بالشركة تتواجد بالطابق الثالث وهي التي سلمته شهادة الإبراء من الدين المطعون فيها، تعد حجة على وقوع الأداء.
ثانيا : إن الممثل القانوني للمدعية أكد للمحكمة خلال جلسة البحث أن خاتم الشركة المذيل به الإبراء من الدين المطعون فيه، صادر عن المدعية وطابعها الحقيقي وهو غير مزور.
ثالثا : ادعاء الممثل القانوني للشركة خلال البحث المأمور به من طرف المحكمة من كون ورق المطبوع المكتوب عليه هذا الإشهاد المتمسك به من المدعى عليه، لم تعد الشركة تتعامل به منذ يناير 2003 تكذبه الفواتير وأوراق التسليم الصادرة عن المدعية والغير منازع فيها من طرفها وهي المرفقة بمذكرة المدعى عليه بجلسة 2006/3/27 والتي من خلالها يتبين أن شركة افريتورك وعكس ما جاء بتصريحات ممثلها استمرت في العمل بهذه المطبوعات بعد تاريخ يناير 2003 مما يؤكد فعلا ان وقت حصول المدعى عليه على هذا المطبوع كان هو الورق الذي تتعامل به المدعية وهو ما يجعل الطعن بالزور طعن غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن كل هذه الأسباب المذكورة تؤكد وقوع الأداء للمدعية من طرف المدين محمد العمراني في حدود مبلغ 100.000,00 درهم عن المديونية التي كانت متخلذة بذمته وقدرها 106.342,6 درهم وتجعل الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن الدفع المثار من المدعية ببطلان أي أداء نقدي يفوق مبلغ 20.000,00 درهم لا يوجد أي نص في القانون يسعفه وهو تأويل خاطئ لمقتضيات المادة 306 من م.ت التي وإن أوجبت على المتعاملين التجار أداء المبالغ التي تفوق 20.000,00 درهم بواسطة تحويل أو شيك إلا أنها لم ترتب على ذلك البطلان، ومن المعلوم فقها وقضاء أن لا بطلان بدون نص.
وحيث إنه لا يعقل أن تتم مساءلة المدين الذي يثبت الأداء للشركة، بكونه لم يؤد الدين مباشرة للشخص الموكول له حسب النظام الأساسي للشركة تلقي المدفوعات.
وحيث إنه بعد أن ثبت للمحكمة استيفاء الدائن لدينه بعد وقوع الأداء من طرف السيد محمد العمراني فإن طلب التعويض الموجه ضد الشركة العامة المغربية للأبناك يصبح عديم الأساس مادام أن أحد العناصر الأساسية للمسؤولية غير قائم وهو عنصر الضرر، إذ أن المدعية استخلصت دينها وبتاريخ سابق على تقديم الشيكات للأداء ورجوعها بالعلل المؤسسة عليها دعوى التعويض لذلك فإنه لا حاجة لمناقشة باقي العناصر الأخرى المؤسس عليها التعويض.
لهذه الأسباب
:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025