Réf
21044
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
478/2002
Date de décision
22/02/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créance, Ordonnance du juge commissaire, Dispense de vérification, Déclaration de créance, Annulation
Base légale
Article(s) : 691 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Doit être annulée, par voie d’appel, l’ordonnance du juge commissaire qui dispense de vérification, une créance régulièrement déclarée au syndic et non contestée par le chef d’entreprise; en l’espèce, la créance ne rentre pas dans les cas de dispense de vérification prévus par le Code de commerce.
قبول رئيس المقاولة بالدين المصرح به لدى السنديك لا يغني عن إصدار أمر من طرف القاضي المنتدب يتعلق بتحقيق الدين لاسيما وان الأمر لا يتعلق بحالة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من تحقيق الديون العادية والمنصوص عليها في المادة 691 من مدونة التجارة.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 2002/478 بتاريخ 2002/02/22
التعليل:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون السيد القاضي المنتدب اعتبر أن طلبه الرامي إلى تحقيق الدين غير ذي موضوع مادام أن رئيس المقاولة لا ينازع فيه وبالتالي لا جدوى من إقامة أية منازعة في التقرير الذي أعده السنديك في حين أن سكوت العارض سيعتبر بمثابة موافقة على اقتراح السنديك وهو الشيء الذي سيضر بمصالحه ملتمسا بالتالي إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله المقدم إلى القاضي المنتدب.
وحيث أن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف تبين لها أن الطاعن قد قام بالتصريح بدينه لدى السنديك بتاريخ/2/2000 23في حدود مبلغ 80،1.138.160 درهم.
وحيث إن السنديك السيد سيف الدين عبد الحق عند إعداده التقرير المتعلق باقتراح التسوية عن طريق الاستمرارية قد قام باستشارة الدائنين في إطار المادة 585 من مدونة التجارة ومنهم الطاعن حيث بعث إليه برسالة مؤرخة في2000/7/19يخبره فيها بأنه حرصا على استمرارية نشاط المقاولة فان الدين المقبول حدد في مبلغ 00،680.000 درهم.
وحيث أن الطاعن أجابه بمقتضى رسالة مؤرخة2000/8/10 ينازع بمقتضاها في الاقتراح المذكور حيث توصل بها السنديك بتاريخ 2000/8/15.
وحيث أن هذه المنازعة جاءت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة.
وحيث انه مادام أن الطاعن قد نازع في مقترح السنديك داخل الأجل القانوني فان هذا المقترح يبقى غير ذي اثر.
وحيث انه من جهة أخرى فان الثابت من وثائق الملف أن رئيس المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية لا ينازع في الدين المصرح به وهو الشيء الذي وقع تأكيده بمقتضى المذكرة الجوابية ونفس الشيء قد أشير إليه في المقرر المستأنف.
وحيث أن قبول رئيس المقاولة بالدين المصرح به لدى السنديك لا يغني عن إصدار أمر من طرف القاضي المنتدب يتعلق بتحقيق الدين لاسيما وان الأمر لا يتعلق بحالة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من تحقيق الديون العادية والمنصوص عليها في المادة 691 من مدونة التجارة.
وحيث أن تحقيق الديون هو الذي يحدد خصوم المقاولة القابلة للأداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في إطار المساطر الجماعية.
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه فان أسباب الاستئناف تبقى مبررة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بقبول دين المستأنف في حدود المبلغ المصرح به لدى السنديك عملا بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء المقرر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/10/24 في ملف التسوية القضائية عدد 84 والحكم من جديد بقبول دين المستأنف في المبلغ المصرح به لدى السنديك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية من إبقاء الصائر على المستأنف.