CAC,Casablanca,16/01/2007,227/2007

Réf : 19688

Identification

Réf

19688

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

227/2007

Date de décision

16/01/2007

N° de dossier

175/2006/8

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Si la remise de la convocation n'a pu être effectuée en raison de l'impossibilité de trouver la partie, le greffe adresse alors la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception. Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent du greffe auquel la convocation est notifiée.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 227/2007 صادر بتاريخ 16/01/2007 ملف رقم 8/2006/175 التعليل: حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 39 ق.م.م، لأن المحكمة لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل، من حيث استدعاء المستأنف عليها بالبريد المضمون في حالة تعذر تسليمها الاستدعاء عن طريق كتابة الضبط أو عن طريق النيابة العامة عند تعيين قيم في حقها. وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على الاستدعاء الموجه للمستأنف عليها فإنه رجع بملاحظة "شقة فارغة" حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف. وحيث كان على محكمة الدرجة الأولى وعند رجوع شهادة التسليم، إعمال مقتضيات الفصل 39 ق.م.م، وذلك باستدعاء المستأنف عليها عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وفي حالة عدم التوصل إعمال مقتضيات الفقرة السادسة من نفس الفصل المذكور أعلاه والتي تنص على ما يلي: (( يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء )). وحيث إن عدم احترام محكمة الدرجة الأولى للإجراءات المنصوص عليها أعلاه يشكل خرقا لحقوق الدفاع وكذا خرقا للفصل 39 ق.م.م، وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تحت عدد 741 بتاريخ 1978 والذي جاء فيه : (( لما اعتبرت المحكمة أن عدم العثور على المستأنف في موطنه أو محل إقامته يعد بمثابة عدم تضمين مقال الاستئناف لعنوانه الحقيقي أو بمثابة إعراضه على هذا الاستئناف تكون قد أساءت تطبيق الفصل 39 ق.م.م، وعرضت قضاءها للنقض )). وحيث اعتبارا لما ذكر أعلاه، فيتعين إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون وبحفظ البث في الصائر. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا وحضوريا: في الشكل: · قبول الاستئناف. في الجوهر: · بإبطال الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون وبحفظ البث في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile