Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,15/06/2001,1361

Réf : 21112

Identification

Réf

21112

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1361

Date de décision

15/06/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686, 687, 690 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Difficultés d’entreprises : Conversion du redressement en liquidation – nouvelle production de créances (Non)

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة: تحويل التسوية إلى تصفية – تصريح جديد بالديون )لا(

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار 1361 بتاريخ15/06/2001
صعوبات المقاولة: تحويل التسوية إلى تصفية – تصريح جديد بالديون )لا(
بنك الوفاء / ضد: – شركة مارجو
– سنديك التصفية القضائية لشركة مارجو السيد رشيد دهنين
التعليل :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكونه أدلى بتصريح بدينه في إطار مسطرة التسوية القضائية و أن تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية لا يترتب عليه الإدلاء بتصريح آخر ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف و أمر سنديك التصفية القضائية لشركة مارجو بتسجيل دينه بصفة امتيازيه.
و حيث أن الثابت من وثائق الملف انه قد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مارجو بتاريخ99/10/18.
و حيث أن الطاعن قد قام بالتصريح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية السيد عبد العزيز الذهبي بتاريخ 2000/9/7 بصفته دائنا امتيازيا استنادا إلى نسخة بيان التصريح بالدين المدلى في الملف و المؤشر عليها من طرف سنديك التسوية و التي لم ينازع فيها الطرف المستأنف عليه و لم يناقشها.
وحيث أن الطاعن و أن كان قد أدلى بالتصريح بدينه خارج اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة فانه دائن امتيازي و بالتالي فان الأجل لا يسري بالنسبة إليه إلا من تاريخ إشعاره من طرف السنديك عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة. وحيث انه مادام ليس بالملف ما يفيد إشعاره من طرف سنديك التسوية القضائية و مادام قد تقدم بالتصريح بدينه داخل اجل السنة من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة فانه لا يواجه بالسقوط عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة و بالتالي فان تصريح الطاعن بدينه يكون قد جاء على الشكل المتطلب قانونا في إطار مسطرة التسوية القضائية.
و حيث انه إذا كان قد تم تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية للشركة المذكورة استنادا إلى الحكم الصادر في مواجهتها بتاريخ  2000/10/9 فان ذلك ليس من شأنه أن يفتح آجالا جديدة للتصريح بالديون و بالتالي فان الإجراءات السابقة المتعلقة بالتصريح بالديون في إطار مسطرة التسوية القضائية تبقى قائمة و تنتج جميع آثارها و أن الديون التي يمكن التصريح بها من جديد في إطار مسطرة التصفية القضائية التي سبقتها مسطرة التسوية القضائية هي الديون التي نشأت ما بين المسطرتين أو الديون التي بقي الأجل بالنسبة إليها مفتوحا و خلال اجل السنة في سائر الأحوال من تاريخ الحكم الأول القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
و حيث انه إذا كان سنديك التصفية)المستأنف ضده( قد قام بإشعار الطاعن من اجل التصريح بدينه بتاريخ 2000/12/21 استنادا إلى شهادة التسليم المدلى بها في الملف و بعد مرور اجل أكثر من سنة على تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية الذي هو99/10/18 فان هذا الشعار لا يهم بالتالي سوى الديون التي نشأت ما بين المسطرتين و التي ليست محل مطالبة بالتصريح.
و حيث انه على فرض أن الطاعن لم يسبق له أن تقدم بالتصريح بدينه في إطار مسطرة التسوية القضائية و تقدم لسنديك التصفية القضائية بمجرد توصله بالإشعار المذكور بالتصريح بدينه الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية فان ذلك التصريح لن يكون له أي اثر.
و حيث أن ما دفع به المستأنف ضده)سنديك التصفية القضائية( من كون الطاعن بعد توصله بالإشعار لم يقم بالتصريح بدينه داخل الأجل القانوني و انه تقدم بدعوى رفع السقوط و رفض طلبه لا يستند على أساس على اعتبار أن ذلك الإشعار لا اثر له من جهة كما سبقت الإشارة إلى ذلك و على اعتبار أن الطاعن غير ملزم برفع دعوى السقوط مادام قد سبق له أن صرح بدينه من جهة أخرى.
و حيث بالتالي فانه يبقى من حق الطاعن المطالبة بتسجيل دينه و بصفة امتيازية مادام مرتهنا و مادام قد صرح به بصفة قانونية كما أن المستأنف ضده لم يطعن في صحة هذا التصريح بأي وجه من أوجه الطعن المقررة قانونا.
و حيث انه استنادا لما ذكر أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/3/15تحت عدد 2001/88/10في ملف التصفية القضائية رقم 88 و الحكم من جديد بالإذن لسنديك التصفية القضائية لشركة مارجو بتسجيل دين الطاعن في لائحة الديون بصفته دائنا امتيازيا استنادا إلى التصريح المؤشر عليه من طرف سنديك التسوية القضائية السيد عبد العزيز الذهبي بتاريخ 2000/9/7.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علينا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف في مواجهة السنديك و بعدم قبوله في مواجهة المقاولة.
في الجوهر: باعتباره و إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/3/15تحت عدد 2001/88/10 في ملف التصفية القضائية رقم88 و الحكم من جديد بالإذن لسنديك التصفية القضائية لشركة مارجو بتسجيل دين الطاعن في لائحة الديون بصفته دائنا امتيازيا استنادا إلى التصريح المؤشر عليه من طرف سنديك التسوية القضائية السيد عبد العزيز الذهبي و بجعل الصوائر امتيازية