Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,09/04/2004,1175

Réf : 20795

Identification

Réf

20795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1175

Date de décision

09/04/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 592 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable, l’action en inopposabilité de forclusion présentée par un créancier ordinaire, celle-ci étant reservée aux créanciers, titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit bail, qui n’auraient pas été notifié personellement par le syndic afin de produire leurs créances. De ce fait, le créancier doit procéder à la déclaration de sa créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture et à défaut, saisir le juge commissaire dans le cadre d’une action en relevé de forclusion.
L’admission de la créance dans le plan de continuation ne peut être considérée comme une admission définitive, seule la vérification des créances par le juge commissaire permet l’admission ou le rejet de la créance.

Résumé en arabe

إن هناك فرق بين دعوى عدم المواجهة بأجل السقوط و دعوى رفع السقوط على اعتبار أن دعوى عدم المواجهة بأجل السقوط يتقدم بها الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما ولم يتم استدعاؤهم شخصيا من طرف السنديك قصد التصريح بالدين  )الفقرة الثانية من المادة 690 والفقرة الأولى من المادة 687 من مدونة التجارة( في حين يتقدم بدعوى رفع السقوط الدائنون الذين لم يصرحوا بدينهم داخل الآجال المحددة في المادة الأولى 687 أي داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
ثابت من خلال المقتضيات القانونية المادة 592 من مدونة التجارة، أنه يمكن وضع أو حصر مخطط الاستمرارية من قبل المحكمة ولو قبل انتهاء عملية تحقيق الديون الشيء الذي يؤكد بصفة لا جدال فيها أن قبول الدين وإدراجه في مخطط الاستمرارية ليس قبولا نهائيا بل إن قبول الدين أو رفضه يتم خلال مسطرة تحقيق الديون.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم1175 صادر بتاريخ09/04/2004
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / ضد المدارس العليا للتدبير
التعليل :
حيث إنه بداية يتعين تحديد الإطار القانوني لدعوى الطاعن على اعتبار أنه تمسك بأن الطلب قدم من أجل عدم المواجهة بأجل السقوط وليس في إطار رفع دعوى السقوط.
وحيث إن لئن كان هناك فرق واضح بين الدعويين على اعتبار أن دعوى عدم المواجهة بأجل السقوط يتقدم بها الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما ولم يتم استدعاؤهم شخصيا من طرف السنديك قصد التصريح بالدين  )الفقرة الثانية من المادة 690 والفقرة الأولى من المادة 687 من مدونة التجارة( في حين يتقدم بدعوى رفع السقوط الدائنون الذين لم يصرحوا بدينهم داخل الآجال المحددة في المادة الأولى 687 أي داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة للدائن القاطن خارج المملكة المغربية.
وحيث إنه حتى يمكن للطاعن أن يتقدم بالدعوى في إطار عدم المواجهة بأجل السقوط يتعين أن يكون من بين الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما.
وحيث إن الثابت من خلال حيثيات الأمر الابتدائي المستأنف أن القاضي المنتدب أجاب عن هذه النقطة بما فيه الكفاية ذلك أن الطاعن وإن كان دينه امتيازيا فإنه ليس من الدائنين الذين يتوفرون على رهون وكفالات شخصية عينية، لذلك يكون السنديك غير ملزم بإشعار الطاعن من أجل التصريح بدينه طبقا لمقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة لذلك واعتبارا لكون الطاعن لم يستطع أن يثبت أنه له ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما فإنه لا مناط له من تقديم دعوى رفع السقوط عن دينه والتي يتعين أن تقدم خلال أجل السنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.
وحيث إنه بالنسبة للنازلة فالثابت أن الطاعن لم يتقدم بطلبه داخل الأجل القانوني لذلك فإن دعواه تكون غير مقبولة من حيث الشكل ويتعذر تبعا لذلك على المحكمة مناقشة أسباب رفع السقوط التي يتمسك بها الطاعن والمتمثلة في عدم احترام إجراءات النشر والشهر.
وحيث إنه بخصوص الدفع الذي يتمسك به الطاعن والذي مفاده أن دينه وضع في مخطط الاستمرارية وأنه لم يكن محل منازعة في البداية، وأن الحكم المستأنف لم يجب عن هذا الدفع فالثابت من خلال المقتضيات القانونية المادة 592 من مدونة التجارة، أنه يمكن وضع أو حصر مخطط الاستمرارية من قبل المحكمة ولو قبل انتهاء عملية تحقيق الديون الشيء الذي يؤكد بصفة لا جدال فيها أن قبول الدين وإدراجه في مخطط الاستمرارية ليس قبولا نهائيا بل إن قبول الدين أو رفضه يتم خلال مسطرة تحقيق الديون لذلك يكون ما تمسك به الطاعن غير منتج ويكون الأمر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة المدرسة العليا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ22/5/2003 في الملف عدد8/2003وبتحميل الخزينة العامة الصائر .