CAC,06/03/2012,1283/2012

Réf : 18079

Identification

Réf

18079

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1283/2012

Date de décision

06/03/2012

N° de dossier

521/2012/13

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Les litiges relatifs à l’octroi d’un crédit bancaire relève de la compétence des tribunaux de commerce quelle que soit la qualité de l’emprunteur ou l’objet du crédit.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء
قرار رقم 1283/2012
ملف عدد 521/2012/13 بتاريخ 06/03/2012

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيت تقدم السيد ايشو يوسف الياس بواسطة محامية الأستاذ محمد عادل بنكران بمقال مؤدى عنه بتاريخ 31 يناير 2012 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2011 في الملف عدد 2523/6/2011 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النزاع وبحفظ البث في الصائر .
في الشكل:
حيث ان الاستئناف قدم  قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الوثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة السلف الشعبي تقدمت بمقال أمام المحكم التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 14.885.57 درهم من قبل قرض استفاد من خلاله بمبلغ 159.557.04  درهم والذي تعهد فيه بأداء المبلغ بواسطة 60 قسطا شهريا بمبلغ 2659.28 درهم إلا انه تخلف عن تنفيذ التزامه ورفض الأداء رغم الإنذار والتمست الحكم  عليه بأداء اصل الدين المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر .
وحيث تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية أفاد فيها بأنه ليس بتاجر وان المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكمة التمهيدي المستأنف .
وحيت جاء في أسباب استئناف الطاعن انه ليس بتاجر وبتالي فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في الطلب وان الدفع الذي تقدم به العارض يبقى مرتكزا
على أساس من المتعين الاستجابة له والتصريح تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب ثم ان الوثائق المدلى بها من لدن المستأنف عليها رفقة مقالها جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وان الحكم خرق كذلك الفصل 50 من ق م م لكونه غير موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط ولم يشر إلى اسم ممثل النيابة العامة .
وحيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة محاميها جاء فيها بأنها أدلت بكشف حساب واصل عقد قرض وبالتالي لا يمكن الطعن في حجيتهما وانه بخصوص الاختصاص فبالإطلاع على العقد القرض المبرم بين الطرفين سيما الفصل 19 منه يتبين بأنه تم الاتفاق في حالة نشوب أي نزاع اسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وانه إعمالا لمقتضيات المادة 12 من القانون إحداث المحاكم التجارية يمكن للأطراف كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة مما لا يبقى معه مجال لمناقشة الاختصاص  طالما ان الطرفين قد ارتضيا صراحة وعبرا عن رغبتها كتابة في إسناد الاختصاص لهذه المحكمة ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به .
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون .
وحيث أدرجت القضية بجلستها القضية 28/02/2012 تخلف بها الحضور الأستاذ بنكران نائب المستأنف بينما حضر نائب المستأنف عليها وأكد جوابه فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2012.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت دفوع المستأنف على انه ليس بتاجر وبتالي فان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع كما ان الحكم المستأنف جاء خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لعدم التوقيع عليه من طرف الرئيس وكاتب الضبط .
وحيث ان موضع الدعوى يتمحور حول أداء دين مترتب عن قرض بنكي .
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا ان العقود القرض البنكية والتسهيلات المالية التي تمنحها البنوك لزبنائها تعتبر أعملا تجارية مهما كانت صفة المفترض وايا كان الغرض الذي خصصت له مما يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي في غير محله .
وحيث ان الدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م هو بدوره غير قائم على أساس لان اصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط اما الحكم المدلى به رفقة المقال فهي مجرد نسخة لا يمكن توقيعها من طرف الرئيس أو القاضي المقرر .
وحيث انه لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم التمهيدي المستأنف فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهايئا علنيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء  للاختصاص بدون صائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile