Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,01/03/2002,529/2002

Réf : 21785

Identification

Réf

21785

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

529/2002

Date de décision

01/03/2002

N° de dossier

2865/2001/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - Code de Commerce

Source

Autre : Décision inédite non publiée

Résumé en français

N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure.

Résumé en arabe

فان المادة 690 من مدونة التجارة وان كانت لم تنص على القوة القاهرة او العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه بصريح العبارة فانها قد نصت على ان طالب رفع السقوط يتعين عليه اثبات ان عدم التصريح بدينه داخل الاجل القانوني لا يعود اليه.
وحيث ان الفقه والقضاء اعتبرا على ان من الاسباب التي لا تعود الى الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الاجل القانوني وجود القوة القاهرة او العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه وهو ما اشار اليه الامر المستانف وبالتالي فانه كان على الطاعنة ان تثبت ان سبب عدم التصريح بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليها كما جاء في مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم تفعله مما يتعين معه رد هذا السبب.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 529بتاريخ2002/03/01 التعليل : حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المادة 690 من مدونة التجارة لا تشترط أن يكون السبب في عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني راجع إلى قوة قاهرة أو غذ قاهر يستحيل تجاوزه كما جاء في الأمر المستأنف كما تمسكت بكون مسيرتها تجهل اللغة العربية وكانت توجد خارج ارض الوطن وقت النشر بالجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ2001/5/ 2 وأنها لم تعد إلى المغرب إلا بتاريخ 2001 /6/17ومن جهة أخرى فان المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة ترك الباب مفتوحا خاصة للمستثمر الأجنبي للتصريح بدينه إذا فاته الأجل ليست خارجة عن إرادته. لكن حيث انه بالنسبة للسبب الأول فان المادة 690 من مدونة التجارة وان كانت لم تنص على القوة القاهرة أو العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه بصريح العبارة فإنها قد نصت على أن طالب رفع السقوط يتعين عليه إثبات أن عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني لا يعود إليه. وحيث إن الفقه والقضاء اعتبرا على أن من الأسباب التي لا تعود إلى الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الأجل القانوني وجود القوة القاهرة أو العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه وهو ما أشار إليه الأمر المستأنف وبالتالي فانه كان على الطاعنة أن تثبت أن سبب عدم التصريح بدينها داخل الأجل القانوني لا يعود إليها كما جاء في مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم تفعله مما يتعين معه رد هذا السبب. وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون مسيرة الطاعنة تجهل اللغة العربية فانه يتعين القول بان هذا سبب يعود إليها كما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالبلاد بالإضافة إلى ذلك فان الجريدة الرسمية تصدر باللغة الفرنسية أيضا. وحيث انه وفي جميع الأحوال فإننا إذا سايرنا الطاعنة في منحاها هذا فانه يتعين أن تصدر الجريدة الرسمية بجميع لغات العالم وهو الشيء الغير الممكن مما يتعين معه رد هذا السبب. وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بكون مسيرة الطاعنة كانت متواجدة خارج المغرب فانه يتعين القول كذلك بان هذا السبب يرجع إليها أيضا من جهة ومن جهة ثانية فإنها قد رجعت إلى المغرب قبل انصرام الأجل القانوني للتصريح وهو الشيء الذي أشارت إليه في مقالها الاستئنافي وأشار إليه الأمر المستأنف والمستشف من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية و تاريخ عودتها الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب كذلك. وحيث انه بالنسبة للسبب الأخير والمتعلق بكون المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة ترك الباب مفتوحا للمستثمر الأجنبي للتصريح بدينه إذا فاته الأجل لسبب خارج عن إرادته فانه يتعين الرد بان المشرع المغربي لم يفرق بين الدائن الأجنبي أو المغربي بخصوص هذه النقطة وإنما يتعين على كل دائن فاته اجل التصريح بدينه أن يثبت أن السبب في ذلك لا يعود إليه. وحيث أن الطاعنة لم تثبت إطلاقا أن السبب في عدم التصريح بدينها داخل الأجل القانوني لا يعود إليها الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب ومن تم عدم اعتبار الاستئناف وبالتالي رده وتأييد الأمر المستأنف. لهذه الأسباب : فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح: في الشكل: بقبول الاستئناف. في الجوهر : برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط. بتاريخ 2001/11/12 في ملف التصفية القضائية رقم2001/6/5 وبتحميل المستأنفة الصائر

Document PDF