Réf
22856
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1656
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
1131/8305/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Poursuite d'une activité déficitaire, Liquidation judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure au dirigeant, Expertise comptable, Comptabilité irrégulièrement tenue
Base légale
Article(s) : 740 - Code de Commerce
Source
Non publiée
في الشكل :
محكمة الاستئناف
حيث يتعين قبول الاستئناف المقدم من قبل السيد محمد حفوض اعتبارا انه قدم على الشكل والصفة وداخل الأجل القانوني اذ لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه له دون الاستئناف المقدم من قبل الشركة لغياب مصلحتها في الاستئناف ذلك انه لم يقض عليها باي
شيء مما يتعين معه تحميلها الصائر
في الجوهر :
حيث ان اخضاع الشركة للتسوية القضائية ياتي من منطلق الصعوبات المالية التي تواجهها والتي استعمل التشريع لها عبارة التوقف عن الدفع الذي هو تجاوز الخصوم قيمة الاصول وان اعتبار النقص الحاصل في باب الاصول هو شرط تطبيق عقوبة تحميل النقص الحاصل في باب الاصول يجعل الوسيلة المؤسسة على ضرورة تحقق شرط النقص في باب الاصول غير مؤسسة ما دام ان الحكم المطعون فيه اعمل المادة 740 من م ت والتي توجب على المحكمة ان تفتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن ان يتبث في حقه احدى الوقائع المحددة بمقتضى المادة اعلاه كما ان المشرع لم يربط الحالات المحددة بمقتضى المادة 740 من مت بسوء نية المسير وانما حصرها لتطبيق العقوبات في حق المسيرين الذين يتبث في حقهم فعل من الافعال المبينة في المادة اعلاه كما ان الحكم اعتمد سبب عدم مسك محاسبة منتظمة والاستمرار في الاستغلال به عجز وان المفروض من
المستانف ان يمد الخبير بالوثائق المحاسبية او على الاقل الادلاء بها خلال المرحلة
الاستئنافية حتى تتاكد المحكمة من سلامة موقفه بهذا الشأن وان الاستمرار باستغلال به عجز
قد أوضحه الخبير سينان بشكل مفصل و ان الدفع المثار من قبل المستانف انه لم يتول تسييرهذه الشركة الا خلال شهر مارس 2014 وان تبث فانه لم يدل بما يفيد وجود اخطاء في التسيير في حق المسير السابق كانت وراء تازم الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي للمقاولة كما ان معاودة مناقشة خطا القرض العقاري والسياحي في تمويل المشروع يبقى خارج نطاق النازلة وان الحكم المستانف لما قضى بتمديد المسطرة يجعل قضاءه سليما مما يستوجب تاييده مع تحميل المستانف الصائر
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
لهذه الأسباب
وهي تبت حضوريا انتهائيا وعلنيا في الشكل : بقبول الاستئناف المقدم من قبل السيد محمد حفوظ دون استئناف شركة ايطالي ديفيكاسيون
في الجوهر : تاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر