Réf
22852
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
81
Date de décision
07/05/2019
N° de dossier
40/8310/2018
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Poursuite d'une activité déficitaire, Liquidation judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure au dirigeant, Expertise comptable, Comptabilité irrégulièrement tenue
Source
Non publiée
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من خلال وثاق الملف ان مسطرة التسوية القضائية مفتوحة في حق شركة I.D حسب الحكم عدد 34 الصادر بتاريخ 2017/3/28 . وانه بمقضى امر القاضي المنتدب تم تعيين خبير لرصد اخطاء التسيير والثابت للمحكمة من خلال الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الواحد بنسينان أن رئيس المقاولة لا يمسك أية محاسبة منتظمة بخصوص مقاولته كما انه لم يتقدم بطلب فتح المسطرة في الوقت المناسب مستمرا في الاستغلال رغم وجود عجز بين ورغم تراكم الاخلالات بالشركة وان رئيس المقاولة نازع في الخبرة المنجزة الامر الذي جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير يوسف زغلول إلا أن المسير لم يؤد الاتعاب المحددة رغم إمهاله من قبل المحكمة الشيء الذي يجعل المحكمة تعتمد على الخبرة الأولى التي يتبين من خلالها أن رئيس المقاولة ارتكب مجموعة من الافعال تتجلى في عدم مسك محاسبة منتظمة واستمراره في الاستغلال رغم وجود عجز بين وهي الاخطاء التي تدخل ضمن مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعل طلب التمديد مؤسسا وتعين الاستجابة له.