Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC Marrakech – 07/05/2019 – Extension de la liquidation au dirigeant

Réf : 22852

Identification

Réf

22852

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

81

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

40/8310/2018

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من خلال وثاق الملف ان مسطرة التسوية القضائية مفتوحة في حق شركة I.D حسب الحكم عدد 34 الصادر بتاريخ 2017/3/28 . وانه بمقضى امر القاضي المنتدب تم تعيين خبير لرصد اخطاء التسيير والثابت للمحكمة من خلال الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الواحد بنسينان أن رئيس المقاولة لا يمسك أية محاسبة منتظمة بخصوص مقاولته كما انه لم يتقدم بطلب فتح المسطرة في الوقت المناسب مستمرا في الاستغلال رغم وجود عجز بين ورغم تراكم الاخلالات بالشركة وان رئيس المقاولة نازع في الخبرة المنجزة الامر الذي جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير يوسف زغلول إلا أن المسير لم يؤد الاتعاب المحددة رغم إمهاله من قبل المحكمة الشيء الذي يجعل المحكمة تعتمد على الخبرة الأولى التي يتبين من خلالها أن رئيس المقاولة ارتكب مجموعة من الافعال تتجلى في عدم مسك محاسبة منتظمة واستمراره في الاستغلال رغم وجود عجز بين وهي الاخطاء التي تدخل ضمن مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعل طلب التمديد مؤسسا وتعين الاستجابة له.

Document PDF