Texte intégral
محكمة الاستئناف
حيث لما كانت الغاية من القيد بالسجل التجاري هو الاشهار و اعلام الغير بالوضعية القانونية للمقاولة الذي يفترض علم الكافة بالقيود الوارد فيه و اكتسابها الحجية في مواجهة الغير فان اجراء المستانف عليها لحجز تحفظي مع تقييده بالسجل التجاري للمستانفة منذ 2019/10/18 بمبلغ 3150000.00 درهم أي قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق هذه الأخيرة بتاريخ 2021/01/26 ينهض دليلا على كون المستانف عليها في حكم الدائن المعروف لدى السنديك و الملزم باشعاره بالتصريح بدينه وفقا للفقرة الثانية من المادة 719 من مدونة التجارة سيما وأن عبارة الدائن المعروف لفظ عام يؤخذ على عمومه و لا يسعف للقول على غرار ما تمسكت به الطاعنة كون الالزام يقتصر على الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما طالما أن هذين الأخيرين نظمهما المشرع استقلالا بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة ، و لكون المشرع لم يشترط ثبوت الدين بتاريخ التصريح فان قيام الحجز التحفظي على مظنة المديونية لا يعفي السنديك من الاشعار وبالنتيجة فإن ما انتهى اليه السيد القاضي المنتدب قانونيا ولمـ يخرق أي مقتضى و الأسباب التي اعتمدتها الطاعنة لتبرير استئنافها غير نائلة من صوابية الأمر المطعون فيه الذي يبقى في محله مما وجب معه تأييده .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضورياً
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع :بتأييد الامر المستانف مع تحميل المستائفة الصائر