Réf
22797
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1282
Date de décision
14/07/2021
N° de dossier
1291/8304/2020
Type de décision
Arrêt
Mots clés
عدم مواجهة بسقوط دين, رفع السقوط, Obligation d'information du créancier par le syndic (Oui), Déclaration de créance, Crédit-bail, Créancier connu
Base légale
Article(s) : 723 - Code de Commerce
Article(s) : 720 - Code de Commerce
Article(s) : 719 - Code de Commerce
Source
Non publiée
محكمة الاستئناف
في الشكل: حيث انه لا دليل على تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة مما يظل أجل الاستئناف قائما هذا فضلا على استيفاء التصريح الاستئنافي كافة الشروط المتطلبة قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع:
حيث انه لئن جاء التصريح بالدين خارج أجل النشر بالجريدة الرسمية وليس هناك ما يثبت شهر الائتمان الايجاري موضوع التصريح فان ما قضى به الأمر المستأنف ليس في محله اعتبارا لمقتضيات القانون 17 رقم – 73 حيث تنص المادة 723 من هذا القانون على أنه » عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 ، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود لهم » كما أن الفقرة الخامسة من نفس المادة تنص على أنه » لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم اشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 ، وانه بالرجوع الى ذات المادة يتبين أن المشرع اوجب على السنديك ان يشعر الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين طبقا للمادة 577 من نفس القانون وإنه لما تبث للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ان المستأنفة لها عقد ائتمان ايجاري مع المقاولة فان السنديك بحكم مهمته له امكانية الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية والقانونية المتواجدة بمقر الشركة الخاضعة للمسطرة أو تلك التي يتوفر عليها مسيروها وخاصة عقود القرض وعقود الائتمان الايجاري مما تظل قرينة العلم بوجود دين لفائدة المستأنفة قائمة وبالتالي كان على السنديك أن يشعر الدائنين ومنهم المستأنفة للتصريح بدينها وأن لم تتم الاشارة اليها كدائنة ضمن اللائحة المدلى بها في النازلة ومن ثم تستفيد من مقتضى الفقرة الخامسة من المادة 723 من ق 17 73 وبالتالي لا تواجه بالسقوط و يبقى معه سبب عدم التصريح لا يعود للدائن ويستوجب الاستجابة لطلبه وان الامر المسائف لما لم يعتبر المقتضيات أعلاه يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم مواجهة المستأنفة بالسقوط والاذن لها بالتصريح بالدين لدى السنديك مع ابقاء الصائر عليها
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابي في حق المستأنف عليها
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر : الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم مواجهة المستأنفة بالسقوط والاذن لها بالتصريح بالدين لدى السنديك مع ابقاء الصائر عليها بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه