Réf
22801
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
487
Date de décision
17/03/2021
N° de dossier
913/8304/2020
Type de décision
Arrêt
Mots clés
عدم مواجهة بسقوط دين, رفع السقوط, Relevé de forclusion, Obligation d'information du créancier par le syndic (Oui), Déclaration de créance, Créancier connu
Base légale
Article(s) : 723 - Code de Commerce
Article(s) : 577 - Code de Commerce
Article(s) : 719 - Code de Commerce
Source
Non publiée
محكمة الاستئناف
في الشكل : حيث يتعين قبول الاستئناف لعدم وجود دليل على تبليغ الأمر المطعون ففيه لرئيس المقاولة
في الجوهر : حيث أسس المستأنف طعنه على ان المستأنف عليها أخفت كونها خاضعة للمسطرة رغبة منها في اسقاط الدين الواجب على عاتقها ولتفويت الفرصة على الدائن من التصريح بدينه وكل ذلك يشكل قرينة على سوء النية كما ان النشر بالجريدة الرسمية لا يعتبر دليلا على ضرورة علمه بالمسطرة كما ان القاضي المنتدب لم يتحقق مما إذا كانت المستأنف عليها قد احترمت اجال اشهار الحكم وفيما اذا كانت قد صرحت بالعارض ضمن قائمة الدائنين كما أن عدم اعلامه من طرف السنديك فهي كلها مسببات تبرر الاستجابة لطلب رفع أجل السقوط
حيث تنص المادة 723 من القانون رقم 17-73 على انه » عند عدم التصريح داخل الاجال المحددة في المادة 720 ، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع الا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون ان سبب عدم التصريح لا يعود لهم » كما أن الفقرة الخامسة من نفس المادة تنص على أنه » لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم اشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 » وائه بالرجوع الى ذات المادة يتبين أن المشرع اوجب على السنديك أن يشعر الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين طبقا للمادة 577 من نفس القانون وانه لما تبث للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المستأنف كان قبل اخضاع المسائف عليها لمسطرة الصعوبة وكيلا لهذه الاخيرة بحسب مهنته كمحام فان السنديك ومادام بحكم مهمته له امكانية الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية والقانونية المتواجدة بمقر الشركة الخاضعة للمسطرة أو تلك التي يتوفر عليها مسيروها وخاصة أحكام سابقة مع دائنين ناب فيها المستأنف على المستائفة فان قرينة العلم بوجود دين لفائدة الأستاذ المحام الذي كان ينوب عن الخاضعة للمسطرة في ملفات سابقة وبالتالي كان عليه أن يشعر الدائنين ومنهم المستانف وان لم تتم الاشارة اليها كدائنة ضمن اللائحة المدلى بها في النازلة ومن تم يستفيد المستأنف من مقتضى الفقرة الخامسة من المادة 723 من ق 17-73 وبالتالي لا يواجه بالسقوط هذا فضلا على ان عدم ادراجها في اللائحة المنصوص عليها في المادة 577 يجعل المدينة سيئة النية وغرضها هو حرمان دائنيها من جراء استفادتها من مساطر الصعوبة وتفويت عليهم فرصة خاصة وان الاطلاع على الجريدة الرسمية يبقى شرط تعجيزي للدائن الذي لا يفترض فيه الاطلاع المداوم لهذه الجريدة مما يبقى معه سبب عدم التصريح لا يعود للدائن ويستوجب الاستجابة لطلبه وإن الأمر المستأنف لما لم يعتبر المقتضيات اعلاه يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفع اجل السقوط والاذن للمسائف بالتصريح بدينه للسنديك مع ابقاء الصائر على المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابي في حق المستأنف عليها
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر : الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع اجل السقوط عن دين المستأنف والاذن له بالتصريح بدينه للسنديك مع تحميل الصائر المستأنف بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه الرئيس كاتب الضبط المقرر