CAC Marrakech – 05/07/2023 – Relevé de forclusion – 1501

Réf : 22805

Identification

Réf

22805

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1501

Date de décision

05/07/2023

N° de dossier

893/8304/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 719 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث انه وعلى سند الفقرة الثالثة من المادة 719 من م ت فان السنديك يشعر الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما من اجل التصريح بديونهم تحت طائلة عدم مواجهتهم بالسقوط حسب الفقرة الرابعة من المادة 723 من نفس المدونة ، ولما كان ثابتا من وثائق الملف ان المستأنف عليه اصليا دائن مرتهن للمستأنفة الاصلية حسب شواهد التقييد الخاصة وشواهد الملكية المرفقة بالمقال الافتتاحي فانه يعتبر مشمولا بهذه المقتضيات ويلزم السنديك بإشعاره شخصيا ولا يحتسب اجل التصريح من تاريخ هذا الاشعال وفي غياب ما يفيد ذلك فانه لا يمكن مواجهته بالسقوط ويبقى اجل التصريح بدينه مفتوحا لفائدته ويتعين على السنديك تلقيه واستيفاء الاجراءات القانونية بشأنه واحالته على القاضي المنتدب قصد تحقيقه فتكون الوسائل المثارة من قبل المستأنفة الاصلية غير واردة على الأمر المطعون فيه. وبخصوص الوسيلة موضوع الاستئناف الفرعي فأنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة امام القاضي المنتدب يتبين أن الطاعن الفرعي تقدم بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/2/15 ملتمسا فيه الأشهاد عليه بإصلاح مبلغ الدين المصرح به واعتبار مجموعه هو 055-475.960درهم موضوع التصريحين الاصلي والتكميلي بدلا من 40.640.908درهم الا ان القاضي المنتدب أغفل سهوا الاشارة لهذا المقال ضمن حيثيات ومنطوق الأمر المطعون فيه بما يناسب تتميمه في هذا الجانب وذلك يجعل عدم مواجهة المستأنف الفرعي بالسقوط شاملا أيضا للتصريح التكميلي على النحو المنوه عنه اعلاه وتأبيده في الباقي وتحميل المستأنفة الاصلية الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت حضوريا وعلنيا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي

في الموضوع: بتتميم الامر المستأنف وذلك بجعل عدم مواجهة المستأنف الفرعي بالسقوط شاملا أيضاً للتصريح التكميلي (موضوع المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 2023/2/15 ) وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الاصلية الصائر

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté