Résumé en arabe
الملكية الفكرية والصناعية : العلامة أو النموذج – ملكية صناعية – مبتكر – أول مودع – قرينة بسيطة - قابلة لإثبات العكس (نعم).
قرينة ملكية العلامة أو النموذج تعود لمن ابتكره، ويفترض أن أول مودع هو المبتكر له، قابلة لإثبات العكس.
.ملكية العلامة أو النموذج تعود لمن ابتكره ويفترض أن أول مودع هو المبتكر له إلى أن يثبت العكس (الفصل 64 من الظهير الشريف بتاريخ 23 يونيو 1916).
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 2722/2000 بتاريخ 2000-12-21
ملف رقم : 268/2000/14
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 21/12/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين 1) شركة اطوفا ندلي شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص ممثليها القانونيين الكائن مقرها بفرنسا.
2) شركة سيكا شركة مجهولة الاسم في شخص ممثليها القانونيين الكائن مقرها الاجتماعي بفرنسا.
3) الشركة المغربية لمواد التلصيق S M C شركة مجهولة الاسم في شخص ممثليها القانونيين الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء المتخذين مكتب الأستاذ لحسن بوفايم المحامي بهيئة الدار البيضاء محلا للمخابرة.
بوصفهم مستأنفين من جهة.
وبين 1) السيد (خ.ر) الساكن بالدار البيضاء الجاعل مكتب الأستاذة أسماء الوديع محل للمخابرة .
2) المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية في شخص مديره الكائن مقره الاجتماعي بطريق النواصر الطريق الثانوية 114 الكلم 9500 الوازيس الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 30/11/2000.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث استأنفت شركة اطوفا ندلي وشركة سيكا والشركة المغربية لمواد التلصيق بواسطة محاميهم الأستاذ بوفايم بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31 يناير 2000 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/1999 في الملف عدد 1809/98/6 والقاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث أن الاستئناف متوفر على كافة الشروط الشكلية من صفة وأجل وأداء مما يتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من الاطلاع على أوراق الملف أن شركة اطوفا ندلي وشركة سيكا والشركة المغربية لمواد التلصيق تقدموا بواسطة محاميهم الأستاذ بوفايم بمقال يتضمن أن شركة سيكا شركة فرنسية مشهورة بصنع وبيع منتوجات التلصيق وتملك حقوق ملكية صناعية على علامتها الجديدة من منتوجات التلصيق سواء في فرنسا أو في المغرب. وهكذا تملك شركة سيكا علامة دينا كلي المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 27/10/1994 تحت رقم 55111 كما يتجلى من المرفق المدلى به ، وأن هذه العلامة كانت موضوع تخل لفائدة شركة اطوفا ندلي وأن هذا التخلي مسجل بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية تحت عدد 15654 بتاريخ 08/10/1996 ، وأن الشركة المغربية لمواد التلصيق هي الممثل الدائم لهم بالمغرب ، وأن هذه الأخيرة تاجرت في علامة دينا كلي على الأقل منذ سنة 1980 وأصبحت بذلك مالكة لها تبعا للفصل 81 من ظهير 23 يونيو 1916 ، وأن علامة دينا كلي تواجدت في السوق المغربية على الأقل منذ سنة 1980 ، وأن المدعى عليه السيد (خ.ر) تجرأ وسجل علامة دونيا كلي لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 09/01/1995 تحت رقم 55713 وذلك قصد الاستحواذ على شهرة العلامة الشرعية دينا كلي وبالتالي الاستحواذ على زبنائها ، وأن المحكمة الابتدائية بمرس السلطان الفداء كانت قد أدانت السيد (خ.ر) بمقتضى حكمها رقم 7149 بتاريخ 12/12/1996 في الملف المدني 871/96 من أجل التزييف والتقليد التدليسي والمنافسة الغير المشروعة وأمرت بالتشطيب على الإيداع التدليسي المذكور الذي كان قد قام به وأن هذا الحكم أصبح نهائيا كما يتجلى من شهادة عدم التعرض والاستئناف المؤرخة في 26/05/1997 ، غير أنها اكتشفت مؤخرا بأن نفس الشخص السيد (خ.ر) كان قد سجل علامة دونيا لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية منذ تاريخ 05/04/1990 تحت رقم 44502 من أجل تعيين مواد التلصيق ، وأن إستراتيجية المدعى عليه أصبحت معروفة فهو قد استحوذ على مقدمة الكلمة Dyna عندما سجل علامة دونيا Dounia بتاريخ 05/04/1990 تحت رقم 44502 وبعد ذلك أضاف إلى كلمة دونيا كلمة كلي التي هي جزء في العلامة الشرعية دينا كلي وفي مؤخرتها ، وأن المدعى عليه عندما سجل علامة دونيا بتاريخ 05/04/1990 كان يعلم أن علامة دينا كلي متواجدة في السوق المغربية ، وفي جميع الأحوال فإن علامة دونيا تقليد للعلامة الشرعية دينا كلي موضوع الحكم 12/12/1996 الذي طبق مقتضيات ظهير 23 يونيو 1916 الأمر الذي يلتمسن معه الحكم بأن تسجيل علامة دونيا تحت رقم 44502 بتاريخ 05/04/1990 من طرف المدعى عليه يشكل تقليدا تدليسيا ومنافسة غير مشروعة اتجاه العلامة الشرعية دينا كلي المسجلة بتاريخ 27/10/1994 تحت رقم 55111 واتجاه استعمالها بالمغرب منذ سنة 1980 والحكم على المدعى عليه من أجل التزييف والتقليد التدليسي والمنافسة غير المشروعة وبالتشطيب على إيداع علامة دونيا المزيفة المسجلة تحت رقم 44502 بتاريخ 05/04/1990 من سجلات العلامات بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتسجيل هذا التشطيب على سجلات العلامات بمجرد تبليغ هذا الحكم إليه تحت غرامة قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير, وأمر السيد (خ.ر) بالامتناع عن استعمال بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل تسمية مشابهة أو مقاربة للعلامة الشرعية دينا كلي تحت غرامة قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة ثابتة والأمر بنشر الحكم في 6 جرائد مغربية ثلاث باللغة العربية والثلاث الأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه بما في ذلك صائر الترجمة وحفظ الحق في المطالبة بالتعويض في مسطرة مستقلة.
فصدر الحكم المستأنف بعلة أنه بالرجوع إلى شهادة التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يتبين بأن العلامة التجارية للمدعى عليه معروفة باسم دونيا قد تم إيداعها لدى المكتب المذكور بتاريخ 05/04/1990 تحت عدد 44502 في حين أن علامة المدعية دينا كلي تم تسجيلها بتاريخ 27/10/1994 تحت عدد 55111 ، وبمقارنة تواريخ التسجيل يتبين أن العلامة التجارية المطلوب التشطيب عليها قد سجلت في تاريخ سابق على تاريخ تسجيل علامة المدعية فضلا عن عدم وجود أي تشابه بين العلامتين من شأنه أن يجر الجمهور إلى الغلط في شخص الصانع أو المنتوج طبقا للفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود.
فاستأنفته شركة اطوفا ندلي وشركة سيكا والشركة المغربية لمواد التلصيق بواسطة محاميهن الأستاذ بوفايم مستندين في استئنافهن بخرق مقتضيات الفصل 81 من ظهير 1916 لكونهن تاجرن في علامة دينا كلي بالمغرب منذ سنة 1980 ، وأن المستأنف عليه سبقت إدانته من أجل نفس أفعال التقليد والتزييف والمنافسة الغير المشروعة وأن الحكم المستأنف خرق خرقا خطيرا الاتفاقية المغربية الفرنسية المتعلقة بالحماية المتبادلة للأملاك والحقوق المنشورة بمقتضى ظهير فاتح يونيو 1999 الأمر الذي يلتمسن معه الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.
وحيث أدلى المستأنف ضده بواسطة محاميه الأستاذة الوديع بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطرف المستأنف سبق أن تقدم بنفس الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالفداء وصدر حكم تم استئنافه من طرفه ، وأن النزاع لا زال رائجا أمام محكمة الاستئناف وأن عرض نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين يستدعي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع فإنه كان السباق إلى تسجيل علامته وأنها سجلت علامتها بعد مرور أربع سنوات على تسجيله ، وأنه يتاجر في مادة اللصاق المذكور لمدة 5 سنوات دون أن يكون محلا لأية منازعة ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه.
وبعد تبادل المذكرات التي كانت تكرارا لما ذكر أعلاه حجزت القضية في المداولة بعد أن أصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/12/2000 ومددت لجلسة 21/12/2000.
المحكمة :
حيث يعيب الطرف الطاعن على الحكم المستأنف كونه قضى برفض طلبه بعلة أن المستأنف ضده سجل علامته التجارية دونيا بتاريخ 05/04/1990 بينما علامة دينا لم يتم تسجيلها إلا بتاريخ 27/10/1994 وبعدم وجود أي تشابه بين العلامتين في حين أنه اكتسب ملكية علامة دينا كلي عن طريق سبقية الاستعمال الثابت والعلني وأن التشابه ثابت بين العلامتين.
وحيث من الثابت بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الفواتير المدلى بها من الطرف الطاعن في المرحلة الابتدائية أن هذا الأخير قام بترويج منتوجه بالسوق المحلي منذ سنة 1980 ويتجلى ذلك من الفاتورة رقم 41 بتاريخ 30/11/1980 وبتاريخ 31/12/1980 بمقتضى الفاتورة عدد 76 وكذا قام ببيع منتوجه سنة 1981 بواسطة الفياتير ذات الأرقام 256-416-595-763 وسنة 1982 و1989 و1990 كلها تواريخ سابقة على تاريخ تسجيل المستأنف ضده لعلامته دونيا لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية.
وحيث من الثابت بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 64 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 31 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 في فقرته الثانية أنه ينص على أن ملكية العلامة أو النموذج تعود لمن ابتكره ويفترض أن أول مودع هو المبتكر له إلى أن يثبت العكس.
وحيث من الثابت أن الطرف الطاعن أثبت أنه المبتكر للنموذج وذلك بترويجه بالسوق منذ سنة 1980 وبالتالي تم تقويض فرضية أن المودع هو المبتكر لقيامه ببيع لصاق دينا كلي بالسوق كما هو ثابت من الفاتورات المدلى بها بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل المستأنف ضده لعلامته دونيا كلي سنة 1990 وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 132 صفحة 129 وكذا القرار عدد 1564 الصادر بتاريخ 01/07/1987 في الملف المدني عدد 91656 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى عدد 2 صفحة 432 خاصة وأن المستأنف ضده لم يطعن في الوثائق المدلى بها بأي طعن.
وحيث عكس ما جنح إليه الحكم المستأنف من التصريح بعدم وجود أي تشابه بين العلامتين فإن التشابه واضح سواء من حيث اللون أو الشكل أو الاسم دينا ودونيا وكل ذلك من شأنه أن يخلق التباس في ذهن الشخص العادي ويجعله غير قادر على التمييز بين النموذجين.
وحيث أن ما يتمسك به المستأنف ضده من وجود دعوى بين الطرفين وكذا بتطبيق مقتضيات الفصل 82 من ظهير 1916 بدوره مردود لكون الطلب موضوع الحكم الصادر بتاريخ 12/12/1996 في الملف عدد 187/96 عن ابتدائية الفداء يرمي إلى التشطيب عن الإيداع المسجل بتاريخ 09/01/1995 تحت عدد 55713 في حين الطلب الحالي يتعلق بالإيداع المسجل تحت رقم 44502 بتاريخ 05/04/1990 وكذا بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 82 من ظهير 1916 لوجود منازعة بين الطرفين بالاستناد إلى الحكم المومأ إليه أعلاه.
وحيث أنه يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما ذهب إليه لعدم مصادفته الصواب والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى لارتكازه على أساس.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/1999 في الملف عدد 1809/98/6 والحكم من جديد باعتبار ما قام به المستأنف عليه السيد (خ.ر) يشكل منافسة غير مشروعة.
والأمر بالتشطيب على إيداع علامة هذا الأخير المسجلة تحت اسم دونيا تحت رقم 44502 بتاريخ 05/04/1990 من سجلات العلامات بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية مع أمر المستأنف عليه من الامتناع عن استعمال كل تسمية مشابهة لعلامة الطرف المستأنف (دينا كلي) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
والأمر بنشر هذا القرار بجريدتي الرأي الفرنسية والاتحاد الاشتراكي العربية وذلك على نفقة المستأنف عليه مع تحميل الصائر للمستأنف عليه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة والمؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : شركة اطوفا ندلي ، شركة سيكا ، الشركة المغربية لمواد التلصيق S M C
وبين : السيد (خ.ر) ، المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية.
الهيئة الحاكمة
أحمد الحراث رئيسا.
الطاهرة سليم مستشارا ومقررا.
عائشة طهوري مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.