Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,26/02/1985,404

Réf : 20827

Identification

Réf

20827

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

404

Date de décision

26/02/1985

N° de dossier

1257/84

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 72

Résumé en français

En matière de transport aérien, les dommages-intérêts s'évaluent au vue de la déclaration de valeur lorsqu'elle est établie et non sur la base du poids manquant dans la marchandises.  

Résumé en arabe

لا يمكن تحديد التعويض في الملاحة الجوية على اساس الوزن الناقص للبضاعة . فاذا كان الضرر الذي لحق بالبضاعة محدد القيمة فان تحديد التعويض يتم على اساس القيمة المصرح بها للبضاعة وليس على اساس الوزن الناقص .

Texte intégral

  قرار رقم : 404 - بتاريخ 26/02/1985 - ملف عدد : 1257/84 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة حيث انه بتاريخ 24/2/84 استانفت الشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الملكية المغربية بواسطة محاميها الاستاذين بنزاكور والحبابي الحكم رقم 2906 الصادر بتاريخ 12/2/83 والقاضي عليها غيابيا باداء مبلغ 24.310 درهم لمؤسسة لابوتلي كولور والصائر . شكلا : حيث ان المستانفة لم تتوصل بالحكم المطعون فيه الا بتاريخ 1/2/84 حسبما يتجلى من طي التبليغ، وكان الاستئناف بتاريخ 24/2/84 فيكون بذلك داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبوله شكلا . وموضوعا  : حيث انه بتاريخ 31/5/83 تقدمت مؤسسة لابوتلي كولور بواسطة محاميها الاستاذ مديح بمقال مؤدى عنه تعرض فيه انها استوردت بضاعة تتكون من مجموعة الات التصوير والفلاش من الولايات المتحدة بواسطة الخطوط المكلية المغربية وانه عند تسليم هذه البضاعة لوحظ ان طردين كانا مشقوقين وان محضرا انجز على اثر ذلك تبين منه انه حصل خصاص في البضاعة في 15 كيس من الفلاش عدد وزنها في 15 كلغ وحددت قيمة الخسارة في مبلغ 24.310 درهم لذلك تطلب المدعية الحكم لها باداء المبلغ المذكور ومبلغ 2500 درهم كتعويـض . حيث انه استنادا الى ذلك اصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء الحكم المستانف والمشار اليه اعلاه . حيث جاء في المقال الاستئنافي على ان الحكم المستانف صدر غيابيا ضد المستانفة لسبب بسيط هو ان المحكمة في جلستها المنعقدة يوم 5/10/83 تقرر تاخير الملف بطلب من العارضة لجلسة 14/12/83 وهي الجلسة التي حضر فيها نائب المدعى عليها قصد الادلاء بمذكرة جواب، غير ان هذا الملف لم يدرج وبعد البحث تبين انه ادرج في جلسة 7/12/83 وادخل في الحين للتامل دون جواب العارضة ومن ثم اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار اليه اعلاه . هذا عن المسطرة الابتدائية اما عن ظروف النازلة وطلب المدعية فقد جاء في المقال الاستئنافي على ان الفصل 214 من ظهير 10/7/82 المنظم للملاحة الجوية المدنية في فقرته الاولى على انه عندما يتعلق الامر بنقل دولي تخضع مسؤولية مؤسسة النقل العمومي بواسطة طائرات نوعية او اجنبية للاتفاقية الدولية الجاري بها العمل في المغرب . حيث ان المملكة المغربية قد صادقت على اتفاقية وارسو الدولية المطبقة في النقل الجوي الدولي وان النقل الذي نحن بصدده يعتبر نقلا دوليا . وحيث ان المدعية حسب ما يبدو لم تدل بعد للمحكمة الا بنخسة من محضر معاينة الضياع دون الادلاء بالسند الذي يربطها والعارضة والذي يعتبر عقدا بينهما والمتمثل في رسالة النقل او بطاقة النقل، وان هذه الوثيقة تحتوي على شروط النقل والتزامات الطرفين بما فيها من بنود وتضاف اليها عند الاقتضاء شروط اتفاقية وارسو . وحيث ان مؤسسة لابوتلي كولور لم تثبت حقها كمرسل اليها الى حد الان لعدم ادلائها برسالة النقل فانها تكون اذن عديمة الصفة وتبقى دعواها غير مقبولة شكلا . وحيث ان العارضة تلفت الانتباه الى ان مقتضيات الفصل 194 من ظهير 10/7/1962 والفصل 22 من اتفاقية وارسو ينصان على ان مسؤولية الناقل فيما يخص المحمولات الشخصية المسجلة والبضاعة قدر في 250 وحدة حسابية ( 250 فرنك ) للكيلوغرام ما عدا اذا تم التصريح بالقيمة من طرف المرسل . وحيث ان تقدير مبلغ 250 فرنك فرنسي للكلغ يرجع تاريخه الى سنة 1929 أي تاريخ صدور اتفاقية وارسو فان الفرنك اذاك يعادل قيمة السنتيم المغربي حاليا أي 2,50 درهم . وحيث من الثابت اذن ان التعويض الذي يمكن مطالبة العارضة لا يمكن ان يقدر حسب ثمن البضاعة وانما حسب الوزن الناقص منها باعتبار غياب التصريح الخاص الذي يعد تاما اضافيا وبالتالي فان معيار الوزن هو الذي ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار . وحيث ان المدعي الاصلي اعترف في مقاله الافتتاحي ان وزن البضاعة الضائعة يساوي 11 كيلو غرام  - لذلك فان التعويض المستحق عن الضياع يكون : 86 × 11 = 496 درهم . وحيث ان الحكم لم يصادف الصواب بسبب اغفال تطبيق النصوص القانونية المطبقة على النازلة لذا تلتمس العارضة الحكم بالغاء الحكم الابتدائي رقم 2906 المؤرخ في 12/83 وبعد البت من جديد القول والحكم من جديد ان التعويض المستحق، باعتبار ما ذكر، لا يمكن ان يتجاوز مبلغ 496 درهم باعتبار الوزن الضائع والتعويض المحدد له وفقا للفصول المذكورة اعلاه والحكم بالصائر على من يجب وحسب النسبة . حيث اجابت المستانف عليها بمذكرة بواسطة محاميها الاستاذ مديح جاء فيها على ان مسؤولية المستانفة مزدوجة كناقلة وكحارسة للبضاعة بعد نهاية الرحلة. وان العارضة عندما حضرت لتسليم سلعتها من مخازن هذه الاخيرة فوجئت بالخصاص الحاصل في البضاعة لتعرضها للاختلاس او الضياع. وان المحضر المدلى به حرر من طرف المسؤولين عن المستودع عند التسليم وليس عند انزال السلع من الطائرة والدليل على ذلك انه تم الاتفاق على تقييم وتحديد مبلغ الخصاص الحاصل للبضاعة في مستودعات المستانف عليها . وان المحضر المدلى به محرر من طرف هذه الاخيرة، وبالتالي لا يمكن التمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 214 من ظهير 11/7/1962 تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي لعدم وجود ما يبرره . حيث عقبت المستانفة بواسطة محاميها بمذكرة بجلسة 29/1/85 جاء فيها على ان المستانف عليها لم تكلف نفسها عناء الادلاء بما يثبت وجود عقد رابط بينها وبين العارضة والتمثل في رسالة النقل بل اعتمدت على محضر معاينة فقط مما كان معه على قاضي الدرجة الاولى ان يصرح بعدم قبول الطلب شكلا . اذ ان هذا العقد حالة الادلاء به سيعطي صورة واضحة عن التزامات الطرفين بصفة دقيقة . وحيث ان قاضي الدرجة الاولى حين منح التعويضات موضوع الطعن بالاستئناف تناسى اننا امام نقل دولي، وبالتالي فان اتفاقية وارسو هي التي تحدد التعويض الذي يمكن العارضة به. وان هذه الاتفاقية لذا مسؤولية الناقل بالنسبة لنقل العمولات المسجلة والبضاعة في مبلغ 250 سنتم للكيلو غرام الواحد ما عدا في حالة تصريح خاص بالقاعدة عند التسليم. وهكذا فان من غير الجائز منح تعويضات خارج اطار اتفاقية وارسو الدولية الخاصة بالنقل الدولي - لذا تلتمس العارضة الحكم وفق ما ورد في مقالها الاستئنافي . حيث ان النيابة العامة التمست في ملتمسها الكتابي المؤرخ في 3/1/85 الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بان التعويض المستحق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ 496 درهم الوزن الضائع والتعويض المحدد له . وبناء على اعتبار القضية جاهزة قررت المحكمة ادراجها بالمداولة . محكمة الاستئناف : حيث ان المستانفة تدفع على ان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حقها لسبب ان المحكمة قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/10/83 تاخير القضية بطلب منها بصفتها كمدعى عليها للادلاء بالجواب لجلسة 14/12/83 الا ان الملف ادرج بجلسة 7/12/83 بدلا من جلسة 14/12/83 وادخل للمداولة ومن ثم اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار اليه اعلاه موضوع هذا الطعن . حيث انه بالرجوع الى محضر الجلسة اتضح للمحكمة على ان ما نعته المستانفة على المسطرة الابتدائية لا يرتكز على اساس صحيح. اذ تبين ان المحكمة قررت تاخير القضية بجلسة 5/10/83 لادلاء المستانفة بجوابها لجلسة 7/12/83 وليس بجلسة 14/12/83 كما ادعت هذه الاخيرة . وحيث من الثابت ان الاستئناف ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف التي هي محكمة الموضوع وتتمتع بجميع السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرجة الاولى - لذا يتعين استنادا على ذلك رد هذا الادعاء لعدم ارتكازه على اساس . حيث ان المستانفة تدعي على ان المستانف عليها لم تثبت صفتها كمرسل اليها لعدم ادلائها برسالة النقل ؟. حيث انه بالاطلاع على محضر معاينة الاضرار اللاحقة بالبضاعة يتجلى على انـه يـشير الـى المستـانف عليها ( لابوتيلر كولور ) كمرسل اليها. لذا فان الوثيقة تعتبر كوثيقة التزام بين الطرفين وبالتالي تثبت صفة هذه الاخيرة كمرسل اليها مما يتعين معه استنادا الى ذلك رد الادعاء المثار من طرف المستانفة . هذا كما تنعي هذه الاخيرة على ان الحكم المطعون فيه اغفل النصوص المنظمة للملاحة الجوية وخاصة الفصل 194 من ظهير 10/7/1962 والفصل 22 من اتفاقية وارسو واللذان يحددان التعويض على اساس الوزن الناقص من البضاعة لا حسب ثمنها كما سار عليه الحكم المستانف . حيث من الثابت انه لا يمكن العمل بتحديد التعويض على اساس الوزن الناقص من البضاعة الا في حالة ما اذا كانت هذه البضاعة غير معروفة القيمة بسبب عدم وجود أي تصريح يحدد قيمتها . حيث انه بالرجوع الى المستندات المدرجة بالملف اتضح للمحكمة من خلال محضر معاينة الاضرار اللاحقة بالبضاعة المحرر بتاريخ 30/11/82 من طرف المستانفة على انه يشير الى خصاص في بضاعة المستانف عليها يقدر ب 115 فلاش II يمثل نقصانا في الوزن يقدر ب 11 كلغ وان القيمة المصرح بها لدى الجمارك تقدر بمبلغ 24,310 درهم . حيث انه مادام الضرر الذي اصاب بضاعة المستانف عليها ثابت من هذا التصريح ومحدد القيمة وما دامت المستانفة لم تبد أي تحفظ بشانه وذلك عندما قامت بتحرير المحضر المذكور اعلاه فانه لا داعي لتحديد التعويض على اساس الوزن وانما يتعين تحديدها على اساس القيمة المصرح بها . حيث انه استنادا الى ذلك يكون الاستئناف غير مرتكز على اساس مما يتعين رده والتصريح بتاييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب .   لهذه الاسباب ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا .      في القضايا التجارية وبناء على الهياة التي حضرت المناقشة . في الشكل :  بقبول الاستئناف وفي الموضوع :  برده ثم بتاييد الحكم المتخذ مع ابقاء صائره على رافعه . وقررت ارجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر منها الحكم المستانف . الرئيس : السيد محمد مبخوت المستشار المقرر : السيد احمد الحراث المحاميان : النقيب عبد العزيز بنزاكور والاستاذ مديح لحسن .