CA, 14/11/1991, 1531/90

Réf : 20553

Identification

Réf

20553

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2389

Date de décision

14/11/1991

N° de dossier

1531/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 185

Résumé en français

Le droit à indemnité pour incapacité temporaire est établi en faveur du salarié même s'il ne rapporte pas la preuve qu'il a été dans l'incapacité de travailler dès lors que le Dahir du 2 octobre 1984 prévoit  l'indemnisation des salariés qui ne perçoivent pas de salaire.

Texte intégral

محكمة الاستئناف قرار رقم 2389   - بتاريخ 14/11/1991- ملف عدد 1531/90 باسم جلالة الملك وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانونفي الشكل : حيث انه بتاريخ 2 يوليوز 1990 تقدم السيد بوعيشي ادريس وشركة التامين النصر بواسطة محاميها الأستاذ العشي بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء ( درب السلطان) بتاريخ 8 فبراير 1990 تحت عدد 1086 في الملف عدد 10726/89 والقاضي بتوزيع  المسؤولية عن حادثة السير الواقعة بتاريخ 7 نونبر 1986 مناصفة بين الطرفين وفقا لما قضى به الحكم المقيد لدى الحارس تحت إنابة مؤمنته للمدعي تعويضا قدره 18672,83 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وحيث بلغ لشركة التامين بتاريخ 4 يونيو 1990 ولا يوجد بالملف ما يثبت تبليغه وتم تقديم الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونيا وداخل الأجل مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 7 نونبر 1986 وقعت حادثة سير اثر اصطدام بين شاحنة من نوع بيرلي مسجلة تحت عدد76-3429 يسوقها السيد العمراني ابراهيم وهي في ملك السيد بوعيش ادريس ومؤمنة لدى شركة التامين النصر وبين سيارة من نوع رونو 12 مسجلة تحت عدد 6176- 73 يقودها السيد العنبري مصطفى مما أدى إلى إصابة هذا الأخير بأضرار . وحيث انه بتاريخ 17 نونبر 1987 تقدم المتضرر بمقال في نطاق مقتضيات الفصل 88 ق ل ع للمطالبة بتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة فأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما بتاريخ 20 ابريل 1988 قضى بتوزيع المسؤولية مناصفة وبإجراء خبرة طبية للضحية عين للقيام بها الخبير الدكتور امنوح علي. وحيث أدلى الخبير المعين بتقرير حدد فيه نسبة العجز الجزئي الدائم في 12 % ومدة العجز المؤقت في 60 يوما فأصدرت اثر ذلك نفس المحكمة الحكم موضوع الاستئناف. وحيث جاء في أسباب استئناف المحكوم عليهما بان التعويض المحكوم به مبالغ فيه وان الحكم رغم مصادفته للصواب فيما يخص التعويض عن العجز الدائم فان الضحية لم يثبت انه لحقته خسارة مالية خلال فترة العجز المؤقت ولا مبرر لمنح تعويض عن ذلك وان الخبرة لا تشير لوجود آلام جسمانية وتحدد نسبتها وهي داخلة ضمن نسبة العجز الدائم والتمسا تعديل الحكم المستأنف وحصر التعويض المستحق في مبلغ11760 درهم. وحيث أجاب المستأنف له بواسطة محاميه الأستاذ فريحي بان الحكم صادف الصواب فيما قضى به من تعويضات والتي كانت مبنية على الخبرة المنجزة من طرف الدكتور امنوح والتمس تأييده . وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 2 ماي 1991 بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة 31 أكتوبر 1991 توصلا به وثم أدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة بعد اعتبارها جاهزة. المحكمة : حيث إن الحادثة جرت بتاريخ 7 نونبر 1986 وخاضعة لمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 وحيث إن التعويض عن العجز الجزئي الدائم المحدد ابتدائيا في 11760 درهم ليس موضوع منازعة ويتعين تأييد الحكم بخصوصه . وحيث إن الضحية كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 2040,79 درهما وأجره السنوي يبلغ بذلك 24489,48 درهم. وحيث إن ظهير 2 أكتوبر 1984 لم يشترط إثبات الحرمان من الأجر للحصول على تعويض عن العجز المؤقت بدليل انه حدد الحد الأدنى للأجر الذي ينبغي اعتماده بالنسبة للشخص الذي لم يثبت أن له أجرا أو كسبا مهنيا ويكون بذلك التعويض المستحق للضحية عن العجز المؤقت هو = 60 × 24489,48 4025,66 درهم. وحيث أن الأضرار التي أصيبت بها الضحية عند إجراء الخبرة وان تخلف آلاما بالإضافة إلى أن الخبير راعى في تحديده العجز ما لاحظه لدى الضحية عند إجراء الخبرة وان ذلك لا يمنع من تعويض الضحية عن الآلام التي أصيبت بها وقت الحادثة وفترة العجز المؤقت . وانه اعتبارا لذلك يبقى الضحية مستحقا لنسبة 5 % من الرأسمال المطابق لسن الضحية وللمبلغ الأدنى للأجر كتعويض عن الآلام. وحيث إن الضحية كان يبلغ سن 40 سنة بتاريخ الحادثة وان الرأسمال المطابق للحد الأدنى للأجر الساري المفعول بتاريخ الحادثة هو 97753 وان التعويض عن الآلام المستحق له طبقا للفقرة ب من الفصل 10 من ظهير 2 أكتوبر 1984 ، يكون كالتالي : 5 × 97753                    100  = 4887,65 درهما   365 وحيث يكون بذلك مجموع التعويض المستحق للضحية هو : يصبح بعد مراعاة توزيع المسؤولية مناصفة هو 16216,65 درهما . لذلك ينبغي حصر التعويض المحكوم به في حدود المبلغ المذكور . لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا انتهائيا شكلا : قبول الاستئناف . وموضوعا : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المتخذ مع تعديله وذلك في التعويض المستحق بحصره في مبلغ 16216,65 درهم والصائر بالنسبة . بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات . . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ، ص 185__

Quelques décisions du même thème : Assurance