Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 26/11/2019, 589/3

Réf : 21706

Identification

Réf

21706

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

589/3

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

1537/3/3/2016

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi

Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Attendu que la défenderesse au pourvoi a soutenu que la notification n’est pas intervenue à son adresse réelle dès lors que son siège se trouve à Rabat sis à ………   , et non à Casablanca sis à …….

Attendu que la notification du jugement est intervenue à l’adresse de la demanderesse au pourvoi avant sa fusion avec l’ONE intervenue par le Dahir n° 160-11-1 du 29/09/2011 publié au BO N° 5989 du 24/10/2011

Attendu que la nouvelle adresse figure dans l’ensemble des pièces produites au tribunal ainsi que dabs les différentes écritures échangées de sorte que cela démontre que la défenderesse au pourvoi connaissait le changement d’adresse de la demanderesse puisqu’elle a pu prendre connaissance des différents mémoires échangés de sorte que la notification à l’ancienne adresse ne peut être prise en compte et ne peut servir à décompter le délai de pourvoi

Qu’ainsi le pourvoi est recevable

……

Sur le deuxième moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de motif, le manque de base légale, la violation de la loi en ce que l’article 135 du Code de Procédure Civile octroi à l’intimé la possibilité d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel pouvant porter sur l’ensemble des moyens qu’il avait invoqué en première instance et qui n’ont pas été pris en considération

Que cette disposition ne pose pas de condition à l’appel étant précisé que l’ensemble des conditions édictées par la doctrine figurent dans l’appel incident déposé.

Que cet appel trouve son fondement dans l’appel principal déposé,

Qu’ainsi le législateur a autorisé l’intimé, dont le délai de recours a été déposé, la possibilité de déposer un appel incident pour contester la décision intervenue et discuter à nouveau l’ensemble des demandes et moyens invoqués en première instance dans le respect du principe de l’égalité des justiciables

……….

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 135 du CPC énonce que l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause même si il a notifié le jugement sans réserve

Que tout appel provoqué par l’appel principal est de même recevable en tout état de cause mais il ne peut en aucun cas retarder la solution de l’appel principal.

Que la Cour d’Appel en motivant sa décision différemment et en considérant que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas présenté de demande en première instance ne peut déposer un appel incident a violé les dispositions de l’article susvisé qui autorise l’appel incident en tout état de cause de sorte que cet arrêt encours la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

Résumé en arabe

في شان الوسيلة الثانية :

حيت ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، وخرق القانون ، بدعوى أن الفصل 135 من لي م م يعطي الحق للمستأنف عليه في رفع الاستئناف الفرعي في كل الأحوال وأن ينصب استئنافه على جميع الدفوع التي سبق له أن أثارها ابتدائيا والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار ، كما أن الفصل لم يحدد أي استئناف ، علما أن جميع الشروط التي تطلبها الفقه موجودة في استئناف الطاعن الفرعي. وأن استئنافه يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي للمطلوبة وبالتالي فالمشرع خول للمستانف عليه الذي فاته اجل الاستئناف  امكانية رفع الاستئناف فرعي يطعن بمقتضاه في الطلب الذي اثاره المستأنف الاصلي ويناقش جميع الطلبات والدفوع المثارة ابتدائيا احتراما لمبدأ المساواة والتقاضي والتكافؤ في المراكز , وان محكمة الاستئناف حينما اعتبرت ان حق العارض اصبح   منعدما قانونا في مناقشة المسؤولية بعلة عدم استئنافه للحكم فقد جاء قرارها مشوبا بالقصور في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، وبخرق الفصل 135 من قمم عرضة للنقض.

حيث تبين صحة أثار الطاعن ذلك انه وبمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فإنه يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير انه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا قي تأخير الفصل في الإستئناف الأصلي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بغير ذلك معتبرة أن الطاعن الذي لم تكن له طلبات خلال المرحلة الابتدائية قفا حق له في الاستئناف الفرعي ، فإنها قد خرقت الاصل أعلاه الذي يسمح بممارسة الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال وعرضت قرارها للنقض.

 وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بمجموع غرفها بنقض القرار المطعون قيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة اخرى ، وتحميل المطلوبة المصاريف .

Texte intégral

المملكة المغربية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

القرار عدد : 3/589 المؤرخ في؛2019/11/26

ملف تجارى عدد : 2016-3-3-1537

بتاريخ : 2019/11/26 ان محكمة النقض بمجموع الغرف ني جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : المكتب الوطني ….. ، في شخص مديره ، الكائن مقره بشارع …………….. الرباط

ينوب عنه الأستاذ …………. المحامي بهينة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض,

الطالب

وبين : شركة …………، شركة ذات المسؤولية المحدودة ، في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي ………………اقليم الجديدة.

 ٠ ينوب عنها الأستاذ ………. المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض,

المطلوبة

وبعد المداولة وطبقا للقانون 

في شان الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة :

حيث دفعت المطلوبة شركة ……..بواسطة دفاعها من خلال مذكرة جوابها المؤرخة في 2019/04/16 بان الطعن بالنقض قدم خارج الجل القانوني , ذلك ان طالب النقض .

المكتب الوطني……..بلغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه ورفض التوصل حسب طي التبليغ المؤرخ في 2016/06/23، ولم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2016/08/05 مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلب النقض – وحيث أجاب الطاعن بأن التبليغ المحتج به من قبل المطلوبة وقع له بعنوان غير عنوانه وموطنه الحقيقي ، إذ ان مقره هو الرباط شارع………….. الدار البيضاء .

وحيث أن تبليغ الحكم وقع بعنوان الطالب قبل دمجه بالمكتب الوطني ……. الذي كان بمقتضى الظهير الشريف رقم 160-11-1 الصادر بتاريخ 2011/09/29 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 2011/10/24. وانه اصبح يتقاضى  بعنوانه الجديد حسب الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خلال المرحلة الابتدائية. حيث ضمن ذلك بالمذكرة التعقيبية المدلى بها لجلسة 2014/10/08 . وكذا خلال المرحلة الاستئنافية من خلال مذكرة جوابية مع الاستئناف الفرعي بجلسة 2015/11/16، معا يدل على أن المطلوبة قد اشعرت بتغيير عنوان الطالب من خلال توصلها بمذكراته و اطلاعها عليها ، وبالتالي يبقى التبليغ الحاصل له بعنوانه القديم الذي تم إلغاؤه لا عمل به، ولا يعتمد به في احتساب أجل الطعن بالنقض. ويبقى تبعا لذلك طلب النقض مقبولا ما دام لا دليل على تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه بصفة قانونية. حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمه الاستئناف

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/3/28 في الملف رقم 2015/8202/4443 أن المدعية شركة ……… رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها مرتبطة مع المدعى عليه المكتب الوطني……… الصالح للشرب بعقدة منذ 2011/07/01 بمقتضاها يزودها بالطاقة الكهربائية بالجهد المتوسط ، وأنه احتسب في فواتيره مبالغ غير مستحقة تهم معامل القدرة  على الأقل من 0,80 ومعامل تجاوز القدرة خارقا بذلك مقتضيات العقد التي تمنح المدعية فترة إعفاء من أداء هذه المبالغ مدتها 6 أشهر ابتداء من تاريخ التشغيل ، وأنها أمام تماطله في التراجع عن الزيادة الغير مبررة اضطرت إلى انذاره لإعادة النظر في فواتيره والالتزام بفاتورة الاستهلاك الحقيقي . وبالفعل قام بتاريخ 20/1/2012 بمراجعة فواتيره طبقا لحقيقة الاستهلاك وسلمها كشف حساب الى حدود شهر دجنبر 2011 حدد الدين في مبلغ 35789.02 درهما ومنحها مهلة لأداء الى تاريخ 11/02/2012 لكنه بتاريخ 27/1/2012 علق عملية تزويد المدعية بمادة الكهرباء دون ادنى مبرر او اشعار خارقا بذلك الفصل 11 من العقد متسببا في توقيف نشاطها المرتبط بتلفيف  وتصدير الخضر والفواكه ، وفي فسخ عقد مهم مع شركة مختصة في تلفيف وتصدير الخضر ترتب عليه ضياع فرص جدية لتحقيق أرباح مهمة. وأن المدير الجهوي للمدعى عليه برر هذا القطع التعسفي في بداية الأمر بكونه يدخل في إطار حملة لاستخلاص ديونه وبان عملية القطع لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العلاقة مع المدعية ولم يكن المكلفون بالقطع على علم بالمفاوضات الجارية من أجل مراجعة مبالغ الفاتورة. ليعود إلى تبرير أخر بكون عملية القطع تتعلق بعدم أداء المستحقات. وأنه قبل التعاقد وبالضبط في 2011/06/02 أرغم المدعى عليه المدعية على توقيع التزام دون تحديد مبلغه بدعوى أن هناك فواتير قديمة لم يتم تسديدها من طرف الزبون السابق  ، لكن هذا الأخير أخبر المدعية بأنه أدى جميع ما عيه من مستحقات بواسطة شيك ، وبالتالي يكون الالتزام باطلا طبقا للفصل 59 من ق ل ع والتمست القول بمسؤولية المدعى عليه عن الأضرار التي لحقتها لنتيجة قطعه التعسفي للكهرباء دون وجه حق والحكم عليه بتعويض مسبق قدره 100000 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار وقيمة الأرباح التي فاقها نتيجة تصرف المدعى عليه . وبعد جواب المدعى عليه امرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير……. ، وقدم المدعى عليه بمستنتجاته عقب الخبرة ، وطلب إدخال شركة التأمين الوفاء ، و بعد جواب هذه الأخيرة ، صدر الحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعية وبأدائه لها تعويضا قدره 1.600.000 درهم مع الصائر ورفض مقال الإدخال , استأنفته المدعية استئنافا اصليا مطالبة بالرفع من مبلغ التعويض إلى 2.070.000 درهم ، واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الفرعي ، وبتعديل الحكم المستأنف برفع مبلغ التعويض إلى 2.070.000 درهم وتأييده في الباقي مع الصائر على النسبة بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شان الوسيلة الثانية :

حيت ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، وخرق القانون ، بدعوى أن الفصل 135 من لي م م يعطي الحق للمستأنف عليه في رفع الاستئناف الفرعي في كل الأحوال وأن ينصب استئنافه على جميع الدفوع التي سبق له أن أثارها ابتدائيا والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار ، كما أن الفصل لم يحدد أي استئناف ، علما أن جميع الشروط التي تطلبها الفقه موجودة في استئناف الطاعن الفرعي. وأن استئنافه يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي للمطلوبة وبالتالي فالمشرع خول للمستانف عليه الذي فاته اجل الاستئناف  امكانية رفع الاستئناف فرعي يطعن بمقتضاه في الطلب الذي اثاره المستأنف الاصلي ويناقش جميع الطلبات والدفوع المثارة ابتدائيا احتراما لمبدأ المساواة والتقاضي والتكافؤ في المراكز , وان محكمة الاستئناف حينما اعتبرت ان حق العارض اصبح   منعدما قانونا في مناقشة المسؤولية بعلة عدم استئنافه للحكم فقد جاء قرارها مشوبا بالقصور في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، وبخرق الفصل 135 من قمم عرضة للنقض.

حيث تبين صحة أثار الطاعن ذلك انه وبمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فإنه يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير انه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا قي تأخير الفصل في الإستئناف الأصلي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بغير ذلك معتبرة أن الطاعن الذي لم تكن له طلبات خلال المرحلة الابتدائية قفا حق له في الاستئناف الفرعي ، فإنها قد خرقت الاصل أعلاه الذي يسمح بممارسة الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال وعرضت قرارها للنقض.

 وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بمجموع غرفها بنقض القرار المطعون قيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة اخرى ، وتحميل المطلوبة المصاريف .

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Document PDF