Billet à ordre : L’action en paiement fondée sur un billet à ordre est une action cambiaire qui rend inopérantes les exceptions tirées du contrat de prêt sous-jacent (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79716

Identification

Réf

79716

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5301

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2017/8222/2831

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prêt fondamental et non de l'engagement cambiaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en opposant à l'emprunteur la clause attributive de compétence stipulée au contrat, laquelle s'impose à lui nonobstant sa qualité de non-commerçant. Sur le fond, elle retient que le créancier, en fondant son action exclusivement sur le billet à ordre, a placé le litige sur un terrain purement cambiaire, rendant inopérante toute discussion relative à l'exécution du contrat de prêt sous-jacent. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, l'action ayant été introduite avant l'échéance du dernier effet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد التهامي (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبته ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2004 تحت عدد 1973 في الملف عدد 441/2002/4، القاضي : بأدائه لفائدة المدعية شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 119.448,00 درهم مع النفاذ المعجل ، و تحديد االكراه البدني في الادنى، و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 12/03/2002 تقدمت شركة (ص.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها منحت قرضا للمدعى عليه بمبلغ 100.000,00 درهم ارتفع بعد اضافة الفوائد و التوابع إلى مبلغ 136.512,00 درهم . وأن المدعى عليه التزم بمقتضى الفصل 13 من عقد القرض بتسديد هذا الاخير في شكل استحقاقات شهرية عددها 48 شهرا قيمة كل واحد منها 2844,00 درهم أولها بتاريخ 25/12/1999 وآخرها بتاريخ 25/11/2003، إلا أنه توقف عن اداء الاستحقاق الحال الاداء بتاريخ 25/06/2000 وما يليه من الاستحقاقات الاخرى ، وأنه تم انذاره دون جدوى ، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المتبقى من سند لأمر و المحدد في مبلغ 49.448,00 درهم مع الغرامة الاتفاقية بنسبة 10 % من قيمة الدين ، و فوائد التأخير بنسبة 1 % شهريا عن كل استحقاق و الضريبة على القيمة المضافة .

وبعد جواب المدعى عليه ، و انتهاء الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفه السيد التهامي (ب.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي :

أولا : حول عدم الاختصاص :

ذلك أن المادة 4 من مدونة التجارة تنظم الاعمال المختلطة إذ تنص في هذا الصدد على أن العمل إذا كان تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الاخر فلا يمكن أن يواجه به الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا . وأن عقد القرض عمل مدني بالنسبة للعارض الذي ليس شخصا تجاريا مما كان ينبغي معه عدم مواجهته بالقانون التجاري بل برفع الدعوى في مواجهته طبقا لقواعد القانون المدني.

ثانيا : حول التقادم :

ذلك أن الدعاوى المرفوعة على محرر السند لامر تتقادم بمرور ثلاث سنوات ، وبالتالي تكون الدعوى المرفوعة ضد العارض قد طالها التقادم ، مما ينبغي الحكم بسقوطها.

ثالثا : حول استبعاد الالتزام الاصلي القائم على عقد القرض :

ذلك أن اصل المعاملة مع العارض هو عقد القرض . وأن العارض قد أدى جزءا من الرأسمال المقترض بأدائه عددا من الاقساط وهو ما لم تنكره المستأنف عليها. وأن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لذلك و اختار الاستجابة للدعوى بناء على التزام صرفي يقوم على السند لامر ، و الحال أن اصل التزام العارض يقوم أولا وأخيرا على عقد القرض. وأن نية المقترض البسيط للاستفادة من قرض استهلاكي تنصرف إلى اداء القرض عبر اقساط حتى يستطيع رد الدين ، وأن المؤسسة المانحة للقرض باعتبارها الطرف الاقوى في العلاقة فإنها تخضع المقترض للسند لامر لاستيفاء قيمة الدين دفعة واحدة عن طريق الالتزام الصرفي ، و هو ما يناقض الاساس الذي يقوم عليه الالتزام الاصلي الرامي إلى استرداد الدين شيئا فشيئا عبر الاقساط . وأن الحكم المطعون فيه عندما استبعد الالتزام الاصلي القائم على عقد القرض و اعتمد على الالتزام الصرفي القائم على السند لأمر ، يكون قد جانب الصواب و اضر بحقوق العارض ضررا بليغا ، خاصة وأن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي سلمها العارض للمستأنف عليها فكان ينبغي من باب تحقيق الدعوى و من باب العدل و الانصاف الأمر بإجراء خبرة لتحديد الدين بدقة. ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا : بعدم الاختصاص ، احتياطيا سقوط الدعوى للتقادم ، احتياطيا جدا : الأمر باجراء خبرة لتحديد ما تم اداؤه ، و حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوئها ، وتحميل المستانف عليها الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و طي التبليغ .

وأدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/10/2019 تخلف خلالها المستأنف رغم استدعائه لعدة مرات وقد سبق لموكلته الاستاذة نعيمة (ا.) أن أدلت بطلب التنازل عن النيابة عنه مرفقا بمحضر تبليغه بذلك مؤرخ في 20/04/2018 ، و تخلفت المستأنف عليها ورجع جواب القيم في حقها بملاحظة صرح أحد العاملين بشركة (ق. ف.) أن مقر المستأنف عليها يتواجد بالرباط وأنه يجهل عنوانها ، و الفي بالملف الملف الابتدائي ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن عقد القرض عمل مدني بالنسبة إليه و الذي ليس شخصا تجاريا مما كان ينبغي معه عدم مواجهته بالقانون التجاري ، بل برفع الدعوى في مواجهته طبقا لقواعد القانون المدني . فإن الثابت من الفصل 19 من عقد القرض أن طرفيه اتفقا على أن كل النزاعات المتعلقة بتنفيذه كيف ما كانت عليه صفة المقترض تعود الى اختصاص المحاكم التجارية و باختيار من الشركة المقرضة ، ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الدعاوى المرفوعة على محرر السند لأمر تتقادم بمرور ثلاث سنوات، وبالتالي تكون الدعاوى المرفوعة ضده قد طالها التقادم مما ينبغي الحكم بسقوطها . فإن الثابت من السند لأمر أن الاقساط المتعلقة به مستحقة إلى غاية تاريخ 25/11/2003 ، وأن دعوى الاداء المتعلقة به قدمت بتاريخ 12/03/2002 ، وبالتالي لم يطلها التقادم . و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الحكم المطعون فيه عندما استبعد الالتزام الاصلي القائم على عقد القرض و اعتمد الالتزام الصرفي القائم على السند لأمر يكون قد جانب الصواب واضر بحقوقه ، خاصة وأن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي سلمها للمستأنف عليها وكان ينبغي من باب تحقيق الدعوى اجراء خبرة لتحديد الدين بدقة . فإن الثابت وبعد ضم الملف الابتدائي عدد 441/4/2002 أن المستأنف عليها الحالية سبق لها و أن استأنفت الحكم المطعون فيه حاليا حيث صدر بشأنه القرار الاستئنافي عدد 90 بتاريخ 06/01/2009 في الملف عدد 1464/2008/6 قضى ب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف هذا من جهة . و من جهة ثانية فإنه و لئن ثبت أن هناك علاقة عقدية بين الطرفين مبنية على عقد قرض الذي يترتب عنه بالضرورة قيام دعوى اصلية ، إلا أن العبرة بالملتمسات و ملتمس المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي للدعوى يرمي إلى الحكم بمبلغ 119.448,00 درهم المتبقية من قيمة السند لامر وبذلك يكون اطار الدعوى صرفيا محضا باختيار (المدعية) المستأنف عليها ، مما يترتب عنه استبعاد عقد القرض ، و هو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي وعن صواب ، ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial