Bail commercial verbal : L’occupation prolongée d’un local ne suffit pas à prouver l’existence du contrat en l’absence d’autres éléments probants (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81584

Identification

Réf

81584

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6241

Date de décision

19/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5260

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée contre l'ensemble des héritiers du preneur prétendu et, d'autre part, que la durée de son occupation, supérieure à quinze ans, suffisait à caractériser l'existence d'un bail. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est dirigée contre l'occupant de fait et n'impose pas la mise en cause de l'ensemble des héritiers. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de la relation locative pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que la longue durée de l'occupation est insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'un bail, dès lors que les témoignages recueillis n'ont pas permis de qualifier la nature de la relation entre les parties et que le lien de parenté pouvait justifier la tolérance du propriétaire. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت فاطمة (ع.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09 أكتوبر 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2019 ، تحت عدد 1934/19 في الملف عدد 3384/8201/2018 .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 09/10/2019 مقدم داخل الاجل ، و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المصطفى (غ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر بتاريخ 23/09/2018 انه يملك العقار ذي الرسم عدد 34926/13 الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة به مستودع يحمل رقم 2، وانه يعيش بالخارج وبعد عودته فوجئ بالمدعى عليها تعتمره بعدما استبدلت اقفاله، وان المدعى عليها لا تربطها به أية علاقة سوى انها زوجة أخيه، وانها لا صفة لها على ذلك المحل وان ما صرحت به للمفوض القضائي هو احتلال لذلك المحل بدون سند و قانون، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإفراغ المستودع رقم 2 الكائن برقم [العنوان] القنيطرة ذي الرسم العقاري عدد 34926/13 منها وممن يقوم مقامها وذلك لاحتلالها له بدون سند ولا قانون وتحميل المدعى عليها الصائر .

وأرفق المقال بشهادة الملكية صادرة عن المحافظة العقارية بتاريخ 04/05/2018 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 03/07/2018 .

وبناء على مذكرة جواب المدعي عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن الدعوى مختلة شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصل 1و32 من ق م م، مضيفة أنها وزوجها المرحوم جمال (غ.) کانا يكتریان المحل موضوع الدعوى من المدعي اخ زوجها بدون عقد موثق بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وبعد وفاة زوجها ظلت تستغل المحل رفقة ولديها مهدي، وفاروق، موضحة بأن العلاقة الكرائية استمرت ما يزيد عن 30 سنة وادلت بلائحة شهود، ملتمسة ، اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا اجراء البحث وعززت جوابها بمحضر استجواب ومعاينة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 25/12/2018 والقاضي بإجراء بحث في النازلة يستدعى له الطرفان ودفاعهما والشهود لجلسة 22/01/2019 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات البحث آخرها المنعقدة بتاريخ 26/02/2019

وبناء على أدلاء المدعي بواسطة نائبه بمستنتجاته بعد البحث ، جاء فيها أن تصريحات الشاهدان جاءت مطابقة لأقواله ذلك أنهما لم يصرحا بعد أداء اليمين أن العلاقة التي كانت تربط المرحوم به هي علاقة كرائية وصرحا بأن لا علم لهما عن العلاقة التي كانت تربطه بالمرحوم زوج المدعى عليها ، والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناء على ادلاء نائب المدعي عليها بمستنتجاتها بعد البحث ، جاء فيها انه لم يتم ادخال ابناء المرحوم جمال (غ.) في الدعوى مما يجعلها معيبة شكلا، وان الشاهدين اثبتا للمحكمة أنها رفقة ابنائها ظلا يستغلان المحل بهد وفاة زوجها بشكل عادي وانه بعد وفاة زوجها ظلت تستغل المحل رفقة أبنائها واستمرت العلاقة الكرائية بين الطرفين، وان تصريحات الشاهدين تؤكد العلاقة الكرائية بين الطرفين وان استغلالها رفقة زوجها للمحل لما يزيد عن 30 سنة ينفي واقعة الاحتلال بدون سند ولا قانون، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه.

وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته المحكوم عليها فاطمة (ع.) و ابرزت في اوجه استئنافها أنها منذ توصلها بالمقال الافتتاحي و مرورا بالمعاينة و الاستجواب و جلسة البحث و مستنتجاتها بعد البحث وهي تصرح و تصر أن العين المدعى حولها كانت تستغلها رفقة زوجها، وأن زوجها الذي هو شقيق المستأنف وافته المنية و ترك أبناء بدورهم يستغلون الحل في بيع العقاقير و تخزينها. و أن الدعوى مخالفة لمقتضيات المادتين 1و 32 م، قانون المسطرة المدنية، و بالتالي هي معيبة شكلا.

و أنه في جلسة البحث أكد الشهود أن المرحوم رفقة زوجته كان يستغل المحل المذكور، لتكون بذلك المستأنفة لیست بمتولية ولا بقائمة مقام احد، و إنما هي مستغلة رفقة ورثته، ما دام عقد الكراء يستمر في ترتيب آثاره على زوج المكري و أصوله,فصفة ورثة المرحوم ثابتة في الدعوى ولم يتم إدخالهم، و الدعوى أقيمت فقط في مواجهة المستأنفة دون سواها من باقي الورثة. الأمر الذي جعل منها معيبة شكلا .و أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع الذي تم تقديمه بطريقة نظامية . و اعتمدت تعليلا مفاده أن الشاهدين لم يستطيعا تحديد العلاقة بين المدعي و بين زوج المدعية و هو في حقيقة الأمر تعليل فاسد لا ينسجم مع المنطق، وبناء عليه ، كيفت المحكمة أن الأمر يتعلق باحتلال بدون سند و لا قانون. لكن هناك سؤال بديهي يطرح و هو : هل يمكن أن يستمر الاحتلال بدون سند لمدة تزيد عن 15 سنة بدون منازعة، ذلك أن المدعي لم ينازع إلا بتاريخ 23/09/2019 عندما تقدم بمقاله يعرض فيه انه يملك العقار موضوع الدعوى و انه يعيش في الخارج وفور عودته فوجئ بان المستانفة تحتل عقاره فهو في الاصل لم يحدد تاريخ وقوع هذا الاحتلال لكن عبارة "فوجئ" توحي أن هاته العملية تمت حديثا و في أقصى الأحوال لن تتجاوز السنة .

وأنه بالرجوع الى ما راج في جلسة البحث، و لتصريح المستأنف عليه، و الشهود . فإنهم أكدوا للمحكمة أن المستأنفة رفقة زوجها كانا يستغلان المحل منذ ما يزيد على 15 سنة و المستأنف عليه ساكت دون أن ينازع أو يطالب من احتل عقاره بدون سند لا يمكن أن يقبلها منطق، مما يجعل من العلاقة بين الطرفين ثابتة و قائمة، و أن امشاهدين لم يستطيعا تمييز العلاقة بين الطرفين فقط لأن المستأنف عليه و المرحوم زوج المستأنفة إخوة اشقاء

و أن المبدأ هو سيادة الخصوم في مجال الواقع و عدم مساس المحكمة بوقائع النزاع و إلا اعتبر ذلك تغييرا لسبب الطلب القضائي حسب المفهوم الواقعي لفكرة السبب، فإن ذلك لا ينفي تمتع المحكمة ببعض السلطات بخصوص الجانب الواقع للنزاع من دون أن يعتبر ذلك خروجا على حدود النزاع فيما يتعلق بعنصر السب، و بالتالي يمكن للمحكمة أن تكيف النزاع المعروض عليها حسب ما يستنتج من الوقائع المعروضة. وفي نازلة الحال، فالوقائع الثابتة في الملف بكون المستأنفة و زوجها كانا يستغلان المحل منذ 15 سنة ثابتة، إضافة إلى تناقض تصريحات المستأنف عليه بين المقال الافتتاحی للدعوی و جلسة البحث. حيث جاء في المقال الافتتاحي أنه فوجئ بالمستأنفة تحتل عقاره و تراجع عنها في جلسة البحث و أورد أن المرحوم كان يستغله لأنه كان يشرف له على عمليات البناء.و أن هذه المعطيات، و تصريحات الشهود إذا أخضعت للمنطلق و العقل يمكن للمحكمة أن تستنبط ثبوت العلاقة الكرائية و تستبعد فكرة الاحتلال بدون سند التي تدحضها طول المدة. ويجعل من تعليل المحكمة لحكمها بعد ثبوت طبيعة العلاقة بين الطرفين تعليلا فاسدا. و التمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم القبول و احتياطيا رفضه .

وأجاب المستانف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن المحل كان موضوعا بين يدي أخيه ليكريه للغير إلا أنه لم يقم بذلك حتى توفي . و أن المستأنفة و من خلال البحث الذي أجرته المحكمة بحضور شاهدين أحضرتها تبين لها أنهما لم يستطيعا أن يبينا طبيعة العلاقة التي كانت تربط الطرفين كما لم يستطيعا تحديد العلاقة التي كانت تربط العارض بالمرحوم زوج المدعى عليها .

وأن التناقض في تصريحات المستأنفة سواءا ما صرحت به للمفوض القضائي أثناء إجراء استجواب معها أو ما صرحت به أمام قاضي البحث، عندما اكدت أمام الأول أنها وزوجها يكتریان المحل بمبلغ 1000.00 درهم و صرحت أمام قاضي البحث إنه لا علاقة لها بالمحل و أن زوجها هو من كان يكتري المحل موضوع الإفراغ دليل على احتلالها المحل .و أثبت العارض للمحكمة أن المحل لا يتوفر على تجهيزات للتزود بالماء و الكهرباء.و أن هذا التزود هو ضروري لكل محل يبيع العقاقير و مواد البناء . و التمس القول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته مقتضيات المادة 1 و 32 ق.م.م لقبوله الدعوى رغم عدم توجيهها ضد جميع ورثة زوجها الهالك باعتباره كان يستغل المحل المطلوب افراغه عن طريق الكراء ، في حين أنها لم تثبت العلاقة الكرائية المزعومة منها ، وأن الدعوى ترمي الى افراغها للاحتلال ، و هي ليست من الدعاوى التي يجمع لها الخصوم، وإنما توجه ضد الشخص المحتل .

وحيث أنه بخصوص ما أثارته المستأنفة بأن التعليل الوارد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين لم يستطيعا تحديد العلاقة بين المدعي وزوج المدعى عليها ، تعليل فاسد ولا ينسجم مع المنطق ، مردود عليها لكون الطاعنة لم تثبت العلاقة الكرائية ، و لا سبب تواجدها و زوجها بالمحل موضوع النازلة رغم أن المحكمة فتحت لها المجال عن طريق البحث ، إلا أن الشاهدين لم يعلما طبيعة العلاقة بين الطرفين.وأن طول مدة الاستغلال لا يضفي الشرعية على مدخل و تواجد الطاعنة وزوجها بالمحل، خاصة أن قرابة عائلية تجمع بين طرفي الدعوى قد تبرر سكوت المستانف عليه مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و تكون الاسباب المثارة من المستأنفة غير مؤسسة ويتعين ردها ، و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما آل اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux