Bail commercial : le rapport d’un agent public assermenté constitue une preuve suffisante des modifications substantielles justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2021)

Réf : 44163

Identification

Réf

44163

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

601/2

Date de décision

16/11/2021

N° de dossier

2019/2/3/1261

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement que cet avertissement demeure productif d'effets tant à l'encontre du preneur initial que de son successeur.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/601 - المؤرخ في 2021/11/16 - ملف تجاري عدد 2019/2/3/1261

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/16 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ مراد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6522 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم 2018/8206/4480 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/11/04.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/11/16.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن المطلوبة (ش. م. ع. "ط.") تقدمت بتاريخ 2017/07/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري للطالبة الثانية عائشة (ش.) القبو الكائن (...)، من أجل استعماله كمخزن بسومة شهرية قدرها 700 درهم، و أن المكترية أدخلت تغييرات جوهرية على المحل المذكور و استعملته في غير ما أعد له بمقتضى عقد الكراء ، حيث أصبحت تمارس به نشاطا تجاريا دون إذنها ، و هو ما تمت معاينته من طرف العون المكلف بشرطة التعمير و مراقبة البناء بمقاطعة سيدي بليوط الذي حرر محضرا بذلك بتاريخ 2016/09/08 ، كما عاين المفوض القضائي عبد الله (م.) التغيير المذكور و حرر محضرا بذلك، و أنها أشعرت المكترية بالإفراغ بمقتضى إنذار بقي بدون جدوى، لذلك التمست الحكم بإفراغها من المحل المذكور هي و من يقوم مقامها ، و بعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و صدور حكم بعدم الاختصاص و الإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وجواب المدعى عليها بأنها فوتت المحل للمسماة لبنى (أ.) بمقتضى عقد صدقة مؤرخ في 2017/02/15 و أشعرت مالكة العقار بذلك بتاريخ 2017/05/30 مما تكون معه الدعوى مقدمة ضد غير ذي صفة ملتمسة التصريح بعدم قبولها، ثم تقدمت المدعية بتاريخ 2018/03/06 بمقال إصلاحي يرمي إلى توجيه الدعوى ضد كل من عائشة (ش.) و لبنى (أ.) و الحكم بإفراغهما من المحل موضوع النزاع، حيث صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها عائشة (ش.) بتاريخ 31-01-2017 و الحكم بإفراغها و المدخلة في الدعوى لبنى (أ.) هما و من يقوم مقامهما من العين المكراة المتواجدة (...) و برفض باقي، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث تعيب الطاعنتان القرار بخرق الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها صورا فوتوغرافية لوثائق غير مصادق عليها مما يستوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في قضائها لشهادة ملكية العقار موضوع عقد الكراء ومحضر المعاينة المؤرخ في 2017/01/31 و محضر تبليغ الإشعار بالإفراغ و مستخرج السجل التجاري ( نموذج ج ) ، و كلها وثائق أصلية واعتبرتها كافية لإثبات صفة رافعة الدعوى و كذلك التغييرات المشار إليها بالإنذار بالإفراغ ، و بذلك لم يخرق قراها المقتضى القانوني المحتج بخرقه ، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطاعنتان القرار بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية و عدم الجواب على دفع أثير بكيفية نظامية بدعوى أن لبنى (أ.) حلت محل عائشة (ش.) في المحل موضوع النزاع ، و أشعرت المطلوبة بهذه الحوالة بتاريخ 2017/03/14 ، فكان عليها أن توجه دعواها ضد المكترية الجديدة لأن عائشة (ش.) لم تعد لها الصفة ، و مخالفتها لذلك كان يقتضي التصريح بعدم قبول دعواها ، كما أن المحكمة لم تجب عما أثارتاه من كون شهادة الملكية المدلى بها من طرف المطلوبة مؤرخة في 2016/09/30 و أن ذلك جعلها غير عاملة في إثبات صفة الطالبة التي أقامت دعواه بتاريخ 2017/09/16 لعدم تقديم ما يفيد استمرار ملكيتها للعقار، مما يقتضي التصريح بنقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المتعلق بتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة بأن " عقد الصدقة المدلى به أنجز بتاريخ 2017/02/09 و الحال أن عائشة (ش.) توصلت بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 2017/01/31 ، أي بتاريخ سابق عن تاريخ إبرام عقد الصدقة المذكور ، و بالتالي فإن ما تتمسك به لا يستند على أساس باعتبار أن الإنذار الموجه إليها يبقى تصرفا قانونيا صحيحا يتجلى في أنها هي المكترية الحقيقية للعين موضوع النزاع قبل وأثناء و بعد توصلها بالإنذار الذي يبقى منتجا لآثاره في مواجهتها و في مواجهة كل من يقوم مقامها ." ، و هو التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة و عن صواب أن العبرة في قيام صفة عائشة (ش.) بتاريخ توصلها بالإنذار المطلوب المصادقة عليه و الذي تم قبل تفويتها المحل للطالبة الثانية لبنى (أ.) التي تم إصلاح المسطرة بتوجيه الدعوى ضدها كذلك، و بخصوص عدم الجواب على الدفع المتعلق بتاريخ شهادة ملكية العقار فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي لها تأثير على وجه قضائها ، و ما دام أن النزاع لا يتعلق بالملك و إنما بالعلاقة الكرائية التي لم تكن محل منازعة ، كما أن الأصل هو استمرار الوضع على الحالة التي كان عليها إلى أن يثبت ما يفيد تغيره ، فإن الدفع سالف الذكر كان بدون أثر مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بالجواب عنه ، فجاء قرارها بذلك غير خارق لأي مقتضى و معللا بما يكفي و مبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة :

حيث تعيب الطاعنتان بخرق المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 و انعدام التعليل بدعوى أنهما تمسكنا بأنهما لم تغيرا معالم المحل و أن المطلوب ضدها لم تدل بتصميم أصلي يبين الحالة التي كان عليها البناء عند كرائه للطالبة عائشة (ش.) ، و أن المحل عبارة عن أربعة جدران لا يمكن هدم أي منها و انه لا زال على حالته منذ كرائه ، و المحكمة مصدرة القرار لم تقم بأي بحث بهذا الخصوص و أن المحضر المنجز من طرف العون القضائي لا يستند على تصميم أصلي يثبت وقوع الهدم و التغيير، و بذلك تكون النتيجة التي خلصت إليها المحكمة مخالفة للواقع لاعتمادها محضرين متناقضين، ذلك أن المحضر المنجز من طرف عون الإدارة جاء مبهما وأشار إلى فتح نافذة على الدرج و الحال أن النافذة المذكورة كانت موجودة و المكترية اكتفت بإزالة الأخشاب التي كانت تشوه زينتها ، كما أنها قامت فقط بتزليج المحل و صباغته ، أما المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي فقد جاء مخالفا للمحضر السابق و متناقضا معه و مخالفا أيضا لمضمون المحضر المنجز بطلب من المكترية ، و رغم ذلك قضت المحكمة بوجود تغييرات للعين المكراة ، مما يستوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه من ثبوت إحداث المكترية لتغييرات بالمحل المكرى بدون إذن المكرية لتعليل أوردت فيه أن " الثابت من محضر المعاينة مع الرسم البياني للمخالفة المنجز من طرف العون المحلف محمد (ع.) المكلف بمخالفات التعمير بمقاطعة سيدي بليوط الذي عاين أثناء قيامه بجولة تفقدية من اجل مراقبة البناء أشغال تغييرات داخلية بالطابق تحت أرضي بدون تصميم مرخص به و بدون رخصة صريحة أو ضمنية من قبل المكرية، و أن التغييرات التي أحدثت بالمحل تتجلى في هدم جدران و بناء أخرى في غير محلها و فتح نافذة على الدرج و تزيين السقف بالجبص و الزليج ، مع الإشارة إلى أن هذه الأشغال مازالت مستمرة، وأرفق محضره ببيان وجه المخالفة ... و أن المحضر المذكور بعد ورقة رسمية باعتباره صادرا عن موظف عمومي مخول له قانونا تحرير مثل هذه المحاضر و التي لا يطعن فيها إلا بالزور ... " ، و هو تعليل سليم و مطابق لوثائق الملف ذلك أن العون المكلف بمعاينة مخالفات البناء عاين الأشغال أثناء وقوعها و أثبت في محضره التغييرات التي طالت المحل موضوع الكراء و التي تتمثل في هدم بعض الجدران وبناء غيرها في أماكن مختلفة عن تلك التي كانت تتواجد بها الجدران التي وقع هدمها ، و أرفق محضره برسم بياني لكل ماذكر، و المحكمة اعتبرت عن صواب أن المحضر المذكور كاف لإثبات التغييرات على اعتبار أنه حجة رسمية لم يقع الطعن فيها بالزور، فضلا عن أن الطالبة لم تبين وجه الاختلاف بين مضمون ذلك المحضر وباقي المحاضر المحتج بها من طرفها، و المحكمة اعتبرت بما لها من سلطة في تقدير الوقائع والحجج المعروضة عليها أن التعديل المجرى على المحل جوهري لكونه غير معالمه و شكله الهندسي و خلصت إلى أنه يشكل إخلالا بعقد الكراء موجبا لإفراغ الطرف المكتري بدون تعويض ، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى و معللا بما يكفي و مبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس./.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux