Bail commercial : Le procès-verbal de notification de l’huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021)

Réf : 44167

Identification

Réf

44167

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

627/2

Date de décision

25/11/2021

N° de dossier

2020/2/3/619

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que le procès-verbal de notification, dressé par un huissier de justice, mentionnait que la mise en demeure avait été remise en personne au preneur et que ce dernier avait refusé de signer, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cet acte, qui constitue un acte authentique en vertu de la loi n° 81-03, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, en l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel en déduit exactement que la mise en demeure est régulière et, constatant le paiement seulement partiel des loyers dus, prononce la résiliation du bail.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/627 - الصادر بتاريخ 2021/11/25 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/619

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خليل (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2956 الصادر بتاريخ 2019/06/19 في الملف رقم 8206/1195 /2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/11/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/11/25.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن المطلوب عبد الرحيم (أ.) تقدم بتاريخ 2018/02/16 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للطالب عيسى (و.) المحل التجاري الكائن ب(...)، بسومة شهرية قدرها 1300 درهم ، و أنه وجه له إنذارا بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 توصل به بتاريخ 2018/02/16 بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 13.000 درهم واجب كراء ثلاثة أشهر ، و تعويض عن المطل قدره ألف درهم تحت طائلة غرامة تهديدة بمبلغ 500 درهم يوميا، و بفسخ عقد الكراء و إفراغه من المحل المذكور و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، و بعد الجواب صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 7800 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2017 إلى متم فبراير 2018 ، و تعويض عن المطل قدره ألف درهم و إفراغه من المحل المدعى فيه ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية و نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعتبر ما أثاره من فراغ ذمته من المبالغ الكرائية المطلوبة و ما أدلى به من محاضر عروض و وصول إيداع، و عللت قضاءها بأن توصله بالإنذار لم يتبعه أي عرض أو إيداع رغم أنه دفع بكون المحضر ضمن كاتبه به أنه قام بتبليغ الإنذار للطالب شخصيا بتاريخ 2016/02/16 و أنه رفض التوقيع، دون أن يضمن المحضر وصف الشخص المتوصل و يحدد ملامحه و سماته مما يعد خرقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ، علما أن الطاعن أنكر توصله بأي إنذار ، و المحكمة بعدم جوابها على ذلك تكون قد خرقت حق الدفاع مما يستوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالب بأن (المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور طبقا لمقتضيات القانون رقم ، 81.03 و برجوع المحكمة إلى محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي نور الدين (ب.) بتاريخ 2018/02/16 يتجلى واضحا أن المستأنف توصل شخصيا بالإنذار بحسب ذكره و أشير إلى رفضه التوقيع و التوصل بالإنذار و بالتالي فلا مجال لإثارة هذا الدفع ) ، و هو تعليل غير منتقد ردت به ما تمسك به الطالب معتبرة أن دفعه غير جدي ما دام لم يطعن بالزور في محضر تبليغه بالإنذار، كما أن الطالب لم يبين وجه خرق القانون في التعليل المذكور ، و بخصوص الدفع بسبق أداء الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى الإنذار فالمحكمة ردته بدوره بأن ( المكتري اكتفى بالإدلاء بمحضر عرض عيني يثبت أداء المطلوبة جزئيا للمدة المطلوبة المضمنة بالإنذار و الممتدة ما بين فاتح ماي 2017 لغاية متم غشت 2017 ، و لا يوجد من بين وثائق النازلة ما يثبت براءة ذمته من الواجبات المتبقية عن المدة المحكوم بها ... و هي المدة الممتدة من سبتمبر 2017 لغاية متم فبراير 2018 .)، و هو تعليل كاف لتبرير قضائها ناقشت فيه حجج الطالب و لم تهملها ، خلافا لما تمسك به ، فتبين لها أن الأداء الذي قام به مجرد أداء جزئي على النحو المفصل أعلاه ومعتبرة عن صواب أن حالة المطل ثابتة في حقه و موجبة لإفراغه من المحل المدعى فيه ، و أيدت الحكم الابتدائي لهذا السبب فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و معللا بما يكفي و ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux