Bail commercial : Le preneur est forclos dans son action en contestation du congé faute de l’avoir exercée dans le délai de deux ans suivant l’échec de la tentative de conciliation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73722

Identification

Réf

73722

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

275

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2018/8206/2121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 32 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 229 - 698 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait été délivré. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur initial, faute de production de l'acte d'hérédité. La cour retient que la production de cette pièce, bien que tardive, établit la qualité à agir des intimés et leur permet de se prévaloir des actes accomplis par leur auteur, en application des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats. Ayant ainsi écarté le moyen tiré du défaut de qualité, la cour constate que le preneur n'a pas engagé d'action en contestation du congé dans le délai de deux ans suivant la décision constatant l'échec de la tentative de conciliation. Elle en déduit que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé, en application du dahir du 24 mai 1955. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد منير (ه.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/06/2015 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2015 تحت عدد 1382 في الملف عدد 5030/8206/2014 و القاضي في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه منير (ه.) من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] القنيطرة من شخصه و من يقوم مقامه او بإذنه و بتحميله المصاريف و رفض باقي الطلب و في الطلب المضاد بقبوله شكلا و برفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على عاتق رافعه.

و حيث ان الحكم المستأنف وقع تبليغه للمستأنف بتاريخ 30/06/2015 واستأنفه بتاريخ 10/07/2015 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة العربي (أ.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤداه عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/12/2014 يعرضون فيه أن مورثهم كان يكري للمدعى عليه المحل التجاري وقد وجه له إنذار بالإفراغ لتغير معالم المحل في إطار ظهير 24-05-1955 ،توصل به في 14-05-2012 سلك على إثره مسطرة الصلح آلت إلى صدور مقرر بفشلها.وان المدعى عليه لم يعمد إلى سلوك دعوى الفصل 32 من نفس الظهير و يسقط حقه في أي منازعة في الإنذار لمرور أجل سنتين .ملتمسين لأجل ذلك الحكم بافراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه من المحا موضوع النزاع فيما تقدم الطرف المدعى عليه بجواب مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/01/2015 تمسك فيه بأن الدعوى قدمت من طرف ورثة العربي (أ.) والحال إن الإنذار موجه من طرف العربي (أ.) وهو إنذار مباشر وغير مأمور بتبليغه من طرف رئيس المحكمة .وأن محضر المعاينة أنجز بعد مقرر فشل الصلح ,كما لم يتم الادلاء بما يثبت تغيير معالم المحل خاصة وأن محضر المعاينة المستدل به غير حضوري بالنسبة له .ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي وببطلان الإنذار في المقابل.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد منير (ه.) و جاء في أسباب استئنافه أن أساسا حول انعدام صفة المدعين ذلك انه بالرجوع لعقد الكراء و جميع المساطر المنجزة نحدها في اسم العربي (أ.) في حين ان الدعوى موجهة في اسم ورثة العربي (أ.)، و ان المستأنف عليهم لم يدلوا بإراثة المرحوم (أ.) حتى تثبت صفتهم و يتأكد حلولهم محل العربي (أ.)، و احتياطيا اللأمر بفشل الصلح لم يبلغ للمستأنف ذلك ان المحكمة الإبتدائية عللت حكمها على أنه توصل بالإنذار بتاريخ 14/05/2015 و سلك مسطرة الصلح دون ان يعمد الى رفع دعوى الفصل 32 من ظهير 24/05/1955، و انه لاحتساب أجل التقادم يتعين على الطرف المكري القيام بإجراءات التبليغ، و ان الفصل 33 من ظهير 24/05/1955 ينص على ان الدعاوي تسقط بمرور سنتين دون الإشارة الى التاريخ الذي يبتدئ منه احتساب اجل التقادم، و الحالة يبقى تبليغ الأمر بفشل الصلح ضروريا كما انه بالرجوع للأمر بفضل الصلح المستدل به ستلاحظ المحكمة انه لا يحمل الوصف الذي صدر به هل هو حضوريا او غيابيا، و ان هذا الإغفال له خطورته بحيث يختلف الجزاء القانوني بين الأمر الصادر حضوريا و الصادر غيابيا و الحالة هذه لا يمكن الإعتداد بهذا الأمر مادام انه يفتقد لنقطة قانونية يترتب عليها العديد من الآثار القانونية و من إمكانية التعرض، و ان المكري وجه للمستأنف انذارا مباشرا بإفراغ المحل لتغيير معالم المحل ما دام ان هناك ثلاث محلات و ان الإنذار يشمل محلا واحدا، و انه لم يدل للمحكمة بما يفيذ تغيير المعالم مع العلم ان تغيير المعالم يتم اثباته بتقرير خبرة تقنية، و اما تغيير النشاط فالمستأنف ضل يقوم بعمله الذي هو خدمات التصوير .ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي اساسا القول بعدم قبول الدعوى و احتياطيا القول برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 02/12/2015 جاء فيها بخصوص انعدام الصفة انه قد سبق ان اثاره ابتدائيا و يتعلق بعدم ادلاء الورثة بالإراثة حتى يتاكد حلولهم محل العربي (أ.)، و ان الورثة من تلقاء أنفسهم و وكلوا عنهم والدتهم فاطمة (خ.) بعد وفاة والدهم ما بين اجراءات الصلح و المطالبة بالإفراغ، و ان الإدلاء بالإراثة من عدمها لا يشكل أي عيب خاصة ان مناط هذه الدعوى سيتضح عند مناقشة الموضوع هو سلوك المدعى عليه المستأنف حاليا لدعوى الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 من عدمه، و بخصوص النقطة الثانية ذلك ان ظهير 24/05/1955 منح للمدعى عليه في حالة عدم توصله او تبليغه بمقرر فشل الصلح أجل سنتين من تاريخ مقرر فشل الصلح و ذلك لرفع دعوى الفصل 32 من الظهير أعلاه و هو ما لم يقم به المستأنف الشيء الذي يسقط معه حقه في المنازعة في الإنذار، و ان باقي الدفوعات ليس لها محل في نازلة الحال و قد سبق ان اثارها ابتدائيا دون جدوى، ملتمسين استبعاد دفوع المستأنف لعدم جديتها و لعدم ارتكازها على أساس و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف كافة الصوائر.

وحيث إنه بتاريخ 09/12/2015 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 6403 قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث طعن السيد منير (ه.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 01/03/2018 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 108/2 ملف عدد 904/3/2/2016 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة : " حقا، حيث ثبت أن الطاعن تمسك بمقتضی مقاله الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة العربي (أ.) لم يدلوا بإراثة المرحوم حتى تثبت صفتهم ويتأكد حلولهم محله وأن المحكمة لم تجب عما أثاره الطاعن بهذا الخصوص أمام خلو الملف مما يفيد إدلاء هؤلاء بإراثة العربي (أ.) موجه الإنذار والذي أقيمت دعوى الصلح في مواجهته فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م ما يعرضه للنقض".

وحيث إنه بجلسة 18/07/2018 أدلى السيد منير (ه.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ص.) بمذكرة مستنتجات بعد النقض أفاد فيها أنه وكما أكد سواء أثناء المرحلة الابتدائية أو أثناء المرحلة الاستئنافية أمام المحكمة، وكذا أمام محكمة النقض فإنه يجب توفر شرط الصفة في رافع الدعوى والتي يقصد منها تلك العلاقة المخولة لرافع الدعوى من أجل عرض قضيته على المحكمة وإبداء دفاعه فيها. وأن المنصوص عليه تشريعا والمستقر عليه عمليا أن مباشرة الدعوى يجب أن تتم بمعرفة صاحب الحق، وهو ما يعبر عنه بأنه يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ومن ثم فإذا لم تتوفر الصفة فلا تقبل الدعوى. وإنه في غياب رسم الإراثة التي تفيد حلول المستأنف عليهم محل مورثهم فإنهم لا صفة لهم في التقاضي. لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث إنه بجلسة 03/01/2019 أدلى ورثة العربي (أ.) بواسطة نائبهم بمذكرة مستنتجات بعد النقض أفادوا فيها سبق لهم أن تقدموا بمقالاتهم و مذكراتهم في اسم ورثة العربي (أ.) و ذلك بعد وفاته بتاريخ : 03/09/2013. و أنه صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، وذلك بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م لعدم ادلائهم باراثة المرحوم العربي (أ.) حتى تتبين صفتهم و يحلوا محله.وأنهم أدلوا بصورة مطابقة للأصل من الاراثة المذكورة و التي تبين من خلالها أنه توفي بتاريخ 03/09/2013 وترك الورثة المشار اليهم أعلاه. و لذلك يلتمسون ضمها لملف النازلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث إنه بجلسة 17/01/2019 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أفاد فيها أنه المستأنف عليهم أدلوا بإراثة في مرحلة ما بعد النقض. وأن هاته الاراثة لا يمكن اعتبارها كونها لم تقدم في المرحلة الابتدائية حتى يمكن مناقشتها. وأن الدعوى قدمت بدون إراثة تفيد الصفة وبالتالي يتعين القول بعدم قبولها.

وحيث انه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بعد إدراجها بعدة جلسات آخرها جلسة 17/01/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية من الاستاذ (ص.) بعد النقض فحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.

محكمة الإستئناف

بناء على قرار محكمة النقض القاضي بالنقض و الاحالة .

حيث أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

و حيث نقضت محكمة النقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة " حقا حيث تبت أن الطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة العربي (أ.) لم يدلوا بإراثة المرحوم حتى تتبت صفتهم و يتأكد حلولهم ، و أن المحكمة لم تجب عما أثاره الطاعن لهذا الخصوص أمام خلو الملف مما يفيد إدلاء هؤلاء بإراثة العربي (أ.) موجه الانذار ، و الذي اقيمت دعوى الصلح في مواجهته فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م مما يعرضه للتقض " .

و حيث إنه اقتداء بما جاء بقرار محكمة النقض أدلى المستانف عليهم بعد الاحالة برسم إراثة عدد 767 بتاريخ 11 أكتوبر 2013 ضمن بعدد 237 كناش التركات رقم 50 يشهدون شهوده بأن المرحوم العربي (أ.) توفي بالقنيطرة بتاريخ 03/09/2013 عن زوجته فاطمة (خ.) و أولاده منها –جميلة (أ.)-سعيد (أ.)-رشيد (أ.)-عبد العزيز (أ.)-بوشرى (أ.)-فتيحة (أ.)-رضوان (أ.) و رجاء (أ.) و من غيرها محمد (أ.) .

و حيث تبعا لذلك أدلى الطرف المستانف بما يتبت صفتهم في الادعاء و حلولهم محل موروثهم في جميع الحقوق المترتبة على عقد الكراء الرابط بينه و بين المستانف عملا بمقتضيات الفصلين 229 و 698 من قانون الالتزامات و العقود .

و حيث الثابت من وثائق الملف أن المستأنف لم يتقدم بدعوى المنازعة في أسباب الانذار الا بعد انقضاء أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر بعدم نجاح الصلح الامر الذي يتضح معه أن محكمة الدرجة الاولى قد صادفت الصواب حينما قضت برفض طلب المنازعة في الانذار لتقديمه خارج الاجل القانوني باعتباره أجل سقوط الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا . و بعد النقض و الاحالة .

Quelques décisions du même thème : Baux