Bail commercial : le locataire notifié du changement de propriétaire n’est pas libéré de son obligation en payant le loyer à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76404

Identification

Réf

76404

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4015

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2929

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 195 - 238 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient que le paiement effectué entre les mains du bailleur initial était dès lors libératoire. La cour retient qu'un procès-verbal de commissaire de justice informant les preneurs du changement de propriétaire constitue une notification par acte à date certaine rendant la cession de créance parfaitement opposable aux débiteurs cédés. Elle en déduit, en application de l'article 238 du même code, que le paiement ultérieur des loyers entre les mains du cédant, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, n'est pas libératoire et ne saurait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci ayant été valablement adressée collectivement aux héritiers preneurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 4348/8207/2018 والقاضي بإفراغ المدعى عليهم ورثة محمد (و.) وهما السيدة فاطمة (أ.) والسيد مصطفى (و.) من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] القنيطرة هما أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم وتحميلهم الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 11/04/2019 وبادرا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أكرت المحل الكائن برقم [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 550.00درهم للمدعى عليهم والذين تخلفوا عن أداء واجبات الكراء من 01/05/2017 إلى 31/10/2018 رغم إنذارهم بذلك المتوصل به بتاريخ 25/10/2018.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 9900.00درهم عن المدة المذكورة وإفراغهم من المحل موضوع النزاع.

وبعد جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على خرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 195 من ق ل ع بإعتبار أن إنذارهما بالأداء لا يعتبر تبليغا لحوالة الحق والذي يجب أن يبلغ تبليغا رسميا للمدين أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، كما أن محكمة الدرجة الأولى إعتبرت أن الوفاء لمن ليست له صلاحية إستيفاء الدين لايبرئ الذمة، مضيفين أن الإنذار وجه بصيغة الجمع لجميع الورثة والحال أن الدعوى قدمت في مواجهة العارضين دون باقي الورثة ومن تم تكون الدعوى قد رفعت ضد غير ذي صفة، كما أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة جوابية بجلسة 03/01/2019 ضد ورثة محمد (و.) في شخص الوارث الظاهر أحمد (و.) وهو ما يعتبر تناقضا في أقوالها، مؤكدين عدم ثبوت المطل في حقهم.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا ورفضه إحتياطيا .

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنها قامت بتبليغ حوالة الحق للطاعنين حسب الثابت من المحضر المؤرخ في 28/12/2017، مضيفة أنه لا وجود لنص قانوني يوجب توجيه دعوى الأداء والإفراغ ضد جميع الورثة كل بإسمه وأن العارضة وجهت الإنذار ضد ورثة محمد (و.) ورفعت دعواها في مواجهة المستأنفين بإعتبارهما الورثة الظاهرين، وأن واقعة المطل تابثة في حقهم أمام ثبوت توصلهم بالإنذار بالأداء وتخلفهم عن الأداء.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أوضحا العارضان من خلالها أن المطل منتف في حقهم وفقا لمقتضيات المادة 198 من ق ل ع، مؤكدين باقي دفوعاتهم السابقة.

ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع المستأنف عليهما بخرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 195 من ق ل ع بإعتبار أن إنذارهما بالأداء لا يعتبر تبليغا لحوالة الحق والذي يجب أن يبلغ تبليغا رسميا للمدين أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ.

وحيث إن البين من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ش.) أن المستأنف عليها أعلمت الطاعنين بملكيتها للمحل موضوع النزاع حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية، وبالتالي فإن المذكورين أخيرا أخبروا بمقتضى محرر ثابت التاريخ بحوالة الحق من المالك السابق إلى المستأنف عليها وذلك بتاريخ 28/12/2017 مما يبقى معه الدفع المذكور غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث عاب الطاعنون على محكمة البداية إعتبارها أن الوفاء لمن ليست له صلاحية إستيفاء الدين لايبرئ الذمة.

وحيث إن الطاعنين وكما سبق بيانه أعلموا بواقعة حوالة الحق من المكتري السابق إلى المستأنف عليها وذلك بتاريخ 28/12/2017.

وحيث إن المستأنف عليها أنذرت الطاعنين بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2017 إلى 31/10/2018 وذلك عن طريق المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ت.) وأنهم رفضوا التوصل به بتاريخ 25/10/2018 وبذلك تكون واقعة التوصل بشكل قانوني قائمة في حقهم بتاريخ 05/11/2018 بعد إنصرام أجل الرفض المنصوص عليه بالمادة39 من ق م م، وبذلك فإن إيداعهم بتاريخ19/11/2018 لواجبات شهور غشت،شتنبر وأكتوبر من سنة2018 بحسب مبلغ1650.00درهم دون عرضها على المستأنف عليها رغم علمهم بحوالة الحق يجعل من واقعة المطل تابثة في حقهم ويكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون الوفاء لمن ليست له صلاحية إستيفاء الدين لايبرئ ذمة المدين في محله ومطابقا لمقتضيات المادة 238 من ق ل ع والتي تنص على أنه " يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين، والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقره الدائن أو إذنت به المحكمة" وهو المنتفي في نازلة الحال، مادام أن إيداعهم بتاريخ 19/11/2018 لواجبات شهور شتنبر وأكتوبر ودجنبر من سنة 2018 تم لفائدة السيد ميلود (ب.) والذي ليست له الصفة في ذلك أمام تبليغهم لحوالة الحق تبليغا رسميا وفي محرر ثابت التاريخ حسب ما سلف بيانه.

وحيث دفع الطاعنون بكون الإنذار وجه بصيغة الجمع لجميع الورثة والحال أن الدعوى قدمت في مواجهة الطاعنين دون باقي الورثة ومن تم تكون الدعوى قد رفعت ضد غير ذي صفة، كما أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة جوابية بجلسة 03/01/2019 ضد ورثة محمد (و.) في شخص الوارث الظاهر أحمد (و.) وهو ما يعتبر تناقضا في أقوالها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار بالأداء المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ت.) بتاريخ 25/10/2018 أنه تم توجيهه ضد ورثة محمد (و.) وهو ما يجعله مطابقا للقانون، وأن توجيه الدعوى في مواجهة ورثة محمد (و.) وذكر الطاعنين بهوياتهم دون باقي الورثة ليس من شأنه التأثير على صحة الدعوى من الناحية الشكلية مادام أن الطاعنين أصبحا معلومين وظاهرين لدى المستأنف عليها إن بمناسبة محضر المعاينة والإستجواب المنجز بتاريخ 18/09/2018 من طرف المفوض القضائي السيد حميد (ن.) أو بمناسبة المحضرين المنجزين من طرف المفوضيين القضائيين المشار إليهما أعلاه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Baux