Bail commercial : Le juge doit ordonner une mesure d’instruction en cas d’ambiguïté sur la localisation du bien objet du congé pour démolition (Cass. com. 2011)

Réf : 51995

Identification

Réf

51995

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

384

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/275

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à l'absence de motifs, l'arrêt qui annule un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial au motif d'une divergence entre l'adresse mentionnée dans l'acte et celle figurant sur le permis de construire, sans ordonner une mesure d'instruction pour vérifier si les documents concernent bien le même immeuble. En statuant ainsi sans éclaircir ce point de fait essentiel et en ne se donnant pas les moyens de déterminer le véritable état de la situation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/4/17 في الملف 07/1108 تحت رقم 08/1910 أن المطلوب تقدم بمقال مفاده : أنه توصل بتاريخ 04/12/29 بإنذار من أجل إفراغ المحل التجاري الذي يعتمره منه بالكراء بسبب الهدم وإعادة البناء واستصدر مقررا بعدم الصلح والأسباب التي ينص عليها الفصل 11 من ظهير 55/5/24 لا يتوفر عليها المكري نظرا لكون الدكان المراد إفراغه سليما ، ملتمسا إبطال الإنذار ، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل يلتمس بمقتضاه المصادقة على الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء والحكم بإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه من العين المكراة صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي المقابل بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 04/12/29 ، وبإفراغ السيد محمد (أ.) هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع وبآداء السيد امحمد (ف.) لفائدة المكتري تعويضا يساوي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية وقت الافراغ استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار المؤرخ ب 04/12/29 وفي الطلب المضاد برفضه بعلة أساسية مفادها « أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه ولاسيما التصميم الهندسي ورخصة البناء المتخذة لتطبيقه تحت رقم 662 بتاريخ 05/7/28 يتبين أنهما يتعلقان بالعقار الكائن ب (...) في حين أن الإنذار بالإخلاء الموجه للمستأنف بتاريخ 04/12/29 يتعلق بالمحل الكائن (...) وتكون بذلك الوثيقتان السابقتان الذكر لا تتعلقان بالمحل المراد إفراغه لاختلاف عنوانهما عن عنوانه . مما يبقى معه المستأنف عليه في حكم من يطالب بالإفراغ دون التدليل على ما يثبت جدية سبب هذه المطالبة ، وبكون الإنذار بالإخلاء قد وجه من غير أن يستند على سبب جدي يبرره ... » وهو القرار المطلوب نقضه .

ذي الرسم العقاري عدد 4551/C يوجد بزاوية ( أي شوكة ) المدخل الرئيسي يوجد ب (...) وان المحلات التجارية الحاملة للأرقام 13/11/9 توجد (...) وما يؤكد ذلك هو الإشهاد نفسه المعتمد عليه من طرف محكمة الاستئناف الحامل للرقم 662 الذي يشير الى أن عنوان الطاعن هو (...). كما أنه قام بتأسيس دعواه على شهادة الترقيم المؤرخة في 08/6/2 فالمحكمة لم تعتمد الموضوعية واعتمدت على معطيات لم يدر الطالب كيف تم استنباطها، وهو أمر يكشف ان المحكمة مصدرة القرار عندما وقعت في اللبس من حيث عنوان العقار المدعى فيه لم تكلف نفسها عناء اجراء بحث للتأكد من حقيقة الأمر . مما يعد نقصا في التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقض القرار .

حيث إن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ ورفض طلب المصادقة عليه على أساس أن الوثائق المدلى بها تصميم ورخصة البناء لا تتعلقان بالمحل المراد إفراغه لاختلاف عنوانهما عن عنوانه ولم تبين ما اعتمدته في إثبات الاختلاف مادام الثابت ان ما يراد هدمه وإعادة بنائه هو العقار المستغل فيه الأصل التجاري لمحل النزاع وليس المحل التجاري وحده، والذي يوجد بزاوية كما هو ثابت لقضاة الموضوع من الإشهاد الحامل لرقم 662 المعتمد من طرفها فبتت في النازلة قبل أن يتبين لها وجه الحكم فيها ، ودون مراعاة ما تقتضيه ظروف النازلة من اجراء بحث أو تحقيق للتأكد من الاختلاف المعتمد في إصدار القرار فقصرت في تعليل قرارها بما يوازي انعدام التعليل وجعلته عرضة للنقض .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ويتحميل المطلوب المصاريف . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux