Réf
69571
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2137
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/455
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement non libératoire, Paiement du loyer, Paiement à un tiers, Montant du loyer, Expulsion, Dépôt au greffe, Capacité du bailleur, Bail commercial, Aveu judiciaire du locataire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété, le montant du loyer et soutenait s'être libéré par des consignations auprès du greffe du tribunal.
La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur sur l'existence de la relation locative supplée à la production d'un titre de propriété dans un litige qui ne porte pas sur le droit réel. Elle juge ensuite que la déduction unilatérale d'une partie du loyer par le preneur, au motif d'une coupure des fournitures en eau et électricité, ne constitue pas une cause d'exonération, ce dernier disposant d'autres voies de droit pour faire cesser le trouble.
La cour retient surtout que les consignations effectuées par le preneur ne sont pas libératoires dès lors qu'elles ont été réalisées au profit d'un tiers et non du créancier, le paiement étant ainsi fait à une personne sans qualité pour le recevoir. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 11/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/09/2019 تحت رقم 326 في الملف عدد 2508/8207/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى
وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد وديع (م.) لفائدة السيد ندير (ع.) مبلغ 6400 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى متم يوليوز 2018 بسومة 800 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وبفسخ عقد الكراء وبإفراغه من المحل موضوع الكراء هو ومن يقوم مقامه او بإدنه ومن سائر امتعته وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى وبرفض الباقي.
وبناء على المقال الإضافي المؤدى عنه بتاريخ 26/02/2020 والذي التمس بموجبه المستأنف عليه بواسطة دفاعه الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى غاية 30/03/2020 على أساس مبلغ 800 درهم شهريا والتي وجب فيها مبلغ 16000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الأقصى.
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن , وان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان المقال الاضافي الذي تقدم به المستأنف عليه قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مؤدى عنه بتاريخ 13/07/2018 التي قضت بعدم اختصاصها واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى الحكم عدد 530 بتاريخ 22/04/2019 ملف عدد 1989/1303/2018 وجاء في المقال الافتتاحي ان العارض و الذي عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المرآب الكائن بعنوانه أعلاه بسومة قدرها 800 درهم و انه لم يؤد واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى متم أبريل 2018 وجب عنها مبلغ 4000.00 درهم رغم توصله بالإنذار ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى متم يوليوز 2018 وجب عنها مبلغ 6400 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و فسخ عقد الكراء و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الكراء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و الإجبار في الأقصى و أدلى بطلب تبليغ إنذار و محضر تبليغه مؤرخ في 26-04-2018
و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها من طرف دفاعه بجلسة 22-10-2018 أوضح من خلالها كونه يؤدي بانتظام و أنه عندما رفض المدعي التوصل بها قام بإيداعها بصندوق المحكمة و أنه أدى واجبات الكراء الى حدود شتنبر 2018 ملتمسا رفض الطلب و أدلى بصور شمسية من 8 وصولات إيداع بصندوق المحكمة و هي على
التوالي 553 و 267 و 405 و 615 و 623 و 730 و 854 و 950 بتاريخ 16-02-2018 و 07-03-2018
و09-04-2018 و 07-05-2018 و 06-06-2018 و 06-07-2018 و 06-08-2018 و 07-09-2018.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 16-11-2018 أوضح من خلالها كون الوصولات المدلى بها مجرد صور شمسية كما أنها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع و كونها وضعت له إذ أنه اتصل بقسم التنفيذ لسحبها فقوبل بالرفض بعلة عدم توفره على الصفة و أنه على فرض صحة الإيداع فإنه لم يدل بما يفيد أداء شهري دجنبر 2017 و يناير 2018 بحسب مبلغ 800 درهم و أن له شاهدتين كون السومة هي 800 درهم و ليس 700 درهم ملتمسا رد الدفوعات و الحكم وفق الطلب و أدلى بتصريحين بالشرف و شهادة إيداع مؤرخة في 15-11-2018
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بتاريخ 21-12-2018 أوضح أن الوجيبة الكرائية هي 700 درهم ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب و أدلى بوصولات الإيداع الأصلية.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 07-01-2019 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين و نوابهما و الشهود.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 11-02-2019 حضرها الطرفين و نائبيهما و تم اخراج الشاهدين من القاعة
وأوضح المدعي أنه يؤجر للمدعى عليه المحل منذ 11 سنة سومة 800 درهم و أنه امتنع عن الأداء لمدة سنة و أوضح المدعى عليه أن يكتري المحل منذ 11 سنة بسومة 800 درهم و أن المدعي هو من يرفض التوصل بواجبات الكراء و أنه يودعها بصندوق المحكمة الى غاية فبراير 2019 و عن سؤال حول شهري 12 لسنة 2017 و يناير من سنة 2018 أكد أنه أدى جميع الشهور و عن سؤال أوضح أنه قام بإيداع 700 درهم فقط لكون المدعي قطع عليه الماء و الكهرباء و تمت المناداة على الشاهدة مليكة (س.) التي بعد التأكد من هويتها و نفيها موانع الشهادة و أدائها اليمين القانونية صرحت أن المدعى عليه يكتري من المدعي محلا لإصلاح الدراجات منذ 8 سنوات تقريبا و أنها سبق لها و حضرت أداء مبلغ 800 درهم تؤديها أم المدعى عليه و أن الكراء لا يدخل فيه الماء و الكهرباء و أنه لما وقع نزاع بينهما قام المدعي بقطع الماء
والكهرباءعن المدعى عليه في أواخر صيف 2016 و تمت المناداة على الشاهد نبيل (ح.) الذي بعد التأكد من هويته
ونفيه العداوة والقرابة و أدائه اليمين القانونية صرح أن المدعى عليه يكتري من المدعي محلا لإصلاح الدراجات بسومة 800 درهم و أنه لم يعاين واقعة الأداء
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف فاع المدعي بتاريخ 25-02-2019 أكد فيها كون الكراء لم يتم الوفاء به لفائدته و إنما لفائدة سيدة تدعى ليلى و لم يشمل شهر دجنبر 2017 و لا يناير 2018 كما أنه ناقص بقدر 100 درهم لأن السومة هي 800 درهم و ليس 700 درهم ملتمسا الحكم وفق الطلب
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ 11-03-2019 أكد من خلالها كون الشهود أكدوا كون السومة هي 800 درهم دون تحديد هل تدخل فيها مصاريف الماء و الكهرباء أم لا و أنه سبق له و أن أوضح للمحكمة بكون السومة هي 700 درهم و 100 درهم واجب الماء و الكهرباء و لما تم قطعها وضع له مبلغ 700 درهم فقط و ما ئؤكد ذلك الوصولات التي يتسلمها و المتعلق بسنوات 2011 و ما قبلها و أنه يتقاضى بسوء نية و يحاول إفراغه بأية وسيلة ملتمسا رفض الطلب و أدلى بمجموعة من الوصولات و محضر معاينة و استجواب مؤرخ في 25-02-2019
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعي بتاريخ 03-04-2019 أكد من خلالها كون الوصولات المدلى بها تعود الى سنوات الى غاية 2015 و التي تحمل 700 درهم و تعمد عدم الإدلاء بالوصولات اللاحقة لكونها تحمل 800 درهم إذ تمت الزيادة و أنه اعترف في جلسة البحث بكون السومة هي 800 درهم و هو ما يغني عن مناقشة ما سبق و أنه لم يثبت العرض الحقيقي ملتمسا الحكم وفق المقال.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه : انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه والى المقال الافتتاحي يتضح ان المدعي لم يدل بما يفيد تملكه للمحل موضوع النزاع, وقد اثار العارض ذلك , الا ان المحكمة لم تجب على الدفع .
كما ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب لكون العارض يكتري المحل بسومة قدرها 700 درهم مند سنة 2008 استنادا الى الوصولات التي كان يتوصل بها من طرف السيد ندير (ع.) تارة ومن زوجته ليلى تارة أخرى , وقد تم الادلاء خلال المرحلة الابتدائية بالوصولات التي تثبت ان السومة هي 700 درهم. وان مبلغ 800 درهم المطالب بها تتعلق بالوجيبة الكرائية زائد مبلغ 100 درهم عن أداء استهلاك الماء والكهرباء . وان المدعي قام بإزالة عداد الماء والكهرباء وبدون وجه حق من اجل الضغط على العارض للافراغ دون مطالبته بالتعويض , وما يؤكد ذلك هو تقديم العارض طلب اجراء معاينة واستجواب بخصوص واقعة إزالة عداد الماء والكهرباء, وقد انجز المفوض القضائي عبد العزيز (ب.) محضرا يثبت واقعة إزالة عداد الماء والكهرباء,
كما ان العارض أوضح خلال البحت المأمور به ابتدائيا ان مبلغ 800 درهم المطالب به كسومة كرائية غير صحيح, وان الامر يتعلق بالسومة الكرائية المحددة في مبلغ 700 درهم ومبلغ 100 درهم عن استهلاك الماء والكهرباء, ولما تمت إزالة العداد جعل من المفروض أداء مبلغ السومة الكرائية الواجبة, الا انه تم رفض تسلم المبلغ , مما دفع العارض الى إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة كما هو ثابت من خلال الوصولات المدلى به, مما يكون الحكم غير معلل تعليلا كافيا وغير مرتكز على أساس قانوني لعدم استيعابه الواقعة رغم ادلاء العارض بوصولات تؤكد ان السومة محددة في 700 درهم لسنوات 2011 وما قبلها.
اما بخصوص إيداع واجبات الكراء باسم السيدة ليلى بصفتها زوجة السيد ندير (ع.) , فسببه انها من كانت تستلم واجبات الكراء في السنوات السابقة مع تسليمها للعارض الوصولات, علما ان العارض سبق ان تمسك بعدم قبول الدعوى لعدم اثبات السيد ندير (ع.) صفته في الدعوى لعدم الادلاء بما يفيد تملكه للمحل. وهذا ما جعل العارض في حيرة من امره, مما دفعه الى إيداع واجبات الكراء باسم زوجته عن حسن نية,
اما بخصوص شهادة الشهود المستمع اليهم خلال المرحلة الابتدائية فهي شهادة فضفاضة وعامة لعدم تحديدهم ان مبلغ 800 درهم تتضمن السومة الكرائية لوحدها ام ان استهلاك الماء والكهرباء هو أيضا رغم اثبات ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 700 درهم حسب الوصولات المدلى بها.
ملتمسا قبول الاستناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى. واحتياطيا اجراء بحت بين اطراف الدعوى بما فيها السيدة ليلى زوجة السيد ندير (ع.).
مدليا بنسخة من الحكم المستأنف
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع مقاله الإضافي المؤدى عنه بتاريخ 26/02/2020 والذي جاء فيه بخصوص الدفع بانعدام الصفة , فلا أساس له لكون الامر يتعلق بالمنازعة في العلاقة الكرائية وليس الملكية , وان الدفع مردود لكون المستأنف حضر شخصيا جلسة البحت واقر قضائيا بأنه يكتري المحل من الموكل, ولم ينازع في ذلك , كما اقر صراحة بأن الوجيبة الكرائية هي 800 درهم , وزيادة على ذلك استمعت المحكمة للشاهدين فأكدا نفس المعلومات التي اقر بها .
وبخصوص واقعة الأداء فإن الوفاء تم لشخص غير معروف ولا علاقة له بالموكل, اذ ان الإيداع تم لفائدة سيدة اسمها ليلى زوجة (ع.) هكذا. فمن هي ليلى ومن هو (ع.) , وبذلك فالحكم يكون مصادفا للصواب.
وبخصوص المقال الإضافي فالمكتري لازال مدينا بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة وذلك من 01/08/2018 الى غاية مارس 2020 مما يجعله محقا في المطالبة بها
ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي
وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المد من 01/08/2018 الى غاية 30/03/2020 على أساس مبلغ 800 درهم شهريا والتي وجب فيها مبلغ 16000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/209/2020
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
وحيث انه بخصوص التمسك بانعدام صفة المستأنف عليه فقد اسسه المستأنف على أساس عدم الادلاء بما يفيد ملكية المحل, والحال انه بالاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 22/10/2018 امام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وقبل إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص, يتضح ان المستأنف يقر صراحة انه يكتري المحل من المدعي (المستأنف عليه) مند سنة 2008 وانه يؤدي واجبات الكراء بانتظام على أساس سومة قدرها 700 درهم شهريا , ومضيفا بأن المدعي (المستأنف عليه) رفض تسلم واجبات الكراء. وبذلك فإن الامر يتعلق بإقرار صادر عن المستأنف بالعلاقة الكرائية مع المستأنف عليه , اما التمسك بعدم الادلاء بشهادة الملكية , فإن الامر لا يتعلق بنزاع حول الملكية وانما محصور في العلاقة الكرائية بين الطرفين . وبالتالي فما اثير بهذا الصدد يكون مردودا.
وحيث انه فيما يخص التمسك بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 700 درهم شهريا فإنه يتعين الإشارة الى ان المستأنف يقر بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 800 درهم شهريا وان مبلغ 100 درهم يتعلق باستهلاك مادة الماء والكهرباء وانه اضطر الى توقيفها بعد قيام المستأنف عليه بإزالة العداد الخاص بالمادتين , فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الاتفاق على ان مبلغ 100 درهم مخصص لأداء واجب الماء والكهرباء .سيما وان الوصولات المدلى بها لا تتضمن ما يفيد انها تتعلق بالمحل , هذا فضلا على انه بالرجوع الى محضر جلسة البحت الذي تم اجراؤه خلال المرحلة الابتدائية , يتضح انه تم الاستماع الى الشاهدين واللذين اكدا بعد ادائهما اليمين القانونية ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 800 درهم شهريا وبالتالي فشهادتهما جاءت منسجمة مع ما تمسك به الطرف المكري ومع إقرار المكتري , سيما وان ما تمسك به من كونه قام بخصم مبلغ 100 درهم نظرا لإزالة المستأنف عليه لعدادي الماء والكهرباء , فإن ذلك وعلى فرض صحته لا يبرر انقاص مبلغ الوجيبة الكرائية , طالما ان المستأنف بإمكانه سلوك المساطر المقررة قانونا لارجاع الماء والكهرباء, وبالتالي فما اثير بهذا الخصوص يكون غير مؤسس ويتعين رده
وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف بكونه قام بإيداع واجبات الكراء , فإنه وفضلا عن كون الإيداع كان بسومة 700 درهم شهريا وليس سومة 800 درهم , فإنه بالاطلاع على الشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يتضح ان الإيداع تم لفائدة السيدة ليلى زوجة (ع.) , ولم يتم لفائدة الطرف المستأنف عليه باعتباره هو المكري , وبذلك فالايداع تم لغير ذي صفة , وتبعا لذلك فهو غير مبرئ للذمة . وبذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف
وحيث انه فيما يخص المطالبة بإجراء بحت فإنه لا مبرر له في النازلة, خاصة وانه تم اجراؤه خلال المرحلة الابتدائية وتم الاستماع الى الشهود لذلك يتعين رد الطلب بهذا الخصوص
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف
في الطلب الإضافي : حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2018 الى غاية مارس 2020 , وانه بالنظر لثبوت العلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية المحددة في مبلغ 800 درهم شهريا وفق ما اشير اليه أعلاه, واعتبارا لكون الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء واجبات الكراء , فإنه وفي غياب الادلاء بما يفيد الأداء , يتعين الحكم على المستأنف بأدائه مبلغ 16000 درهم عن المدة المذكورة أعلاه
وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول المقال الاستئنافي والطلب الاضافي
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 16000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى غاية 31/03/2020 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025