Réf
63374
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4341
Date de décision
05/07/2023
N° de dossier
2022/8206/4930
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pouvoir modérateur du juge, Pénalité de retard, Obligation de paiement, Loyer, Expertise comptable, Dépôt de garantie, Confirmation partielle, Compensation, Clause pénale, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénale, tandis que l'appel incident du preneur portait sur le quantum des loyers dus. La cour retient que le dépôt de garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages causés au local loué, ne saurait être imputé sur les loyers impayés. Dès lors, elle écarte le calcul de l'expert judiciaire qui avait opéré cette compensation et réévalue la créance du bailleur. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, considérant que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ياسر (ح.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7187 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2022 في الملف عدد 4173/8207/2022 والقاضي أولا في الطلب الأصلي: في الشكل:بعدم قبول الطلب المتعلق ببيع الأصل التجاري وبقبول باقي الطلبات في الموضوع:بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعي مبلغ 40.216,66 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2021 إلى غاية 17 فبراير 2022 مع تعويض اتفاقي قدره 4000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ثانيا في الطلب المضاد: في الشكل: بقبوله في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا مبلغ 22.000,00 درهم وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/12/2022.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن اصليا فيكون الإستئناف الأصلي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
كما ان الإستئناف الفرعي يدور وجودا وعدما مع الإستئناف الأصلي وباستيفاء الشروط الشكلية يكون خليفه القبول ايضا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرض من خلاله أنه كان يربطه بالمدعى عليها عقد كراء مستودع التخزين الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى عقد ثابت التاريخ في 20/03/2019 بسومة كرائية قدرها 11.500,00 درهم في الشهر وأنه بعد ان تم إنذار المدعى عليها بالأداء بتاريخ 13/10/2021 استصدر حكما بالإفراغ لتحقق الشرط الفاسخ في إطار المادة 33 من القانون 49/16 تحت عدد 202 بتاريخ 19/01/2022 وأنه بادر إجراءات التنفيذ واسترجاع العين المكراة بمقتضى ملف التنفيذ عدد 141/8512/2022 بتاريخ 04/02/2022 وتم تنفيذ الحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العين المكراة بتاريخ 17/02/2022 وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2021 إلى تاريخ تنفيذ الحكم بالإفراغ في 17/02/2022 والمحددة في مبلغ 46.000,00 درهم وأن التأخر في أداء الكراء يستوجب احتساب الغرامة الاتفاقية المحددة في 50 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الخامس لشهر نونبر 2021 إلى غاية تاريخ الافراغ في 17/02/2022 بالإضافة إلى تقدير تعويض تكميلي عن الضرر من جراء التأخر في أداء الكراء بمبلغ 25.000,00 درهم، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 46.000,00 درهم كواجب الكراء عن المدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 مع تعويض عن الضرر الإجمالي بما فيها الغرامة الاتفاقية بمبلغ 25.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 1000 درهم كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بتطبيق مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة في حال الامتناع عن تنفيذ الحكم بالأداء وببيع الأصل التجاري وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بصورة أمر استعجالي وبصورة إنذار وبصورة لمحضر التبليغ وبصورة لعقد الكراء مع ترجمته وبصورة لمحضر افراغ وبصورة لشهادة بعدم الاستئناف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/05/2022 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب أنه سبق للمدعى عليها أن قامت بتحويل بنكي في حساب المدعي بمبلغ 34.500,00 درهم بتاريخ 27/12/2021 والذي يمثل واجبات الكراء عن شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر 2021 كما يتجلى ذلك من كشف الحساب وبالتالي فإنه لا مجال للمطالبة بواجب الكراء عن شهري نونبر ودجنبر 2021 وفي المقال المضاد أفاد أن المدعية فرعيا أبرمت مع المدعى عليه فرعيا عقد كراء مستودع التخزين الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 11.000,00 درهم عن المدة من 01 أبريل إلى غاية 31/12/2019 ومبلغ 11.500,00 درهم من 01 يناير 2020 إلى غاية 31/03/2021 وأنه عند ابرام العقد تسم المدعى عليه فرعيا ضمانة بمبلغ 22.000,00 درهم طبقا للبند 7 من العقد وأن المدعية فرعيا محقة في استرجاع مبلغ الضمانة واستدل بقرار قضائي، ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه فرعيا بإرجاع مبلغ الضمانة المحدد في 22.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأدلى بكشف الحساب وبصورة لعقد الكراء مع ترجمته.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 09/06/2022 والتي أفاد من خلالها أن تحويل مبلغ 34.500,00 درهم يتعلق بأداء الكراء عن المدة المشار إليها في الإنذار بالإضافة إلى تحويل مبلغ 12.300,00 درهم وهما التحولين فقط الذين توصل بهما المدعي عن المدة من شهر يوليوز 2021 إلى غاية فبراير 2022 ذلك أن المدعي بعد أن وجه إنذارا قصد أداء واجبات الكراء عن شهور يوليوز وغشت وشتنبر 2021 لم تقم بتحويل المبلغ المطالب به في الإنذار والمحدد في 34.500,00 درهم إلا في حدود أداء جزئي محدد في مبلغ 12.300,00 درهم وأداء مبلغ 34.500,00 درهم خارج أجل 15 يوما من الإنذار وأن مجموع الشهور من تاريخ الإنذار إلى غاية الإفراغ هي من يوليوز 2021 إلى فبراير 2022 أي 8 أشهر بسومة 11.500,00 درهم مستحق عنها مبلغ 92.000,00 درهم ولم يتم الأداء إلا في حدود مبلغ 46.800,00 درهم وبالتالي يكون المدعي لا زال دائنا بمبلغ 45.200,00 درهم وحول المقال المضاد أفاد بأن تضمنين عقد الكراء لمبلغ الضمان وشكليات أدائه يحتم على المدعى عليها إثبات أدائه طبقا للاتفاق وأن المدعى عليها لم تدل بوصل أداء الضمانة ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها ألحقت أضرارا كبيرة بالعقار بعد أن تم تنفيذ الحكم بالإفراغ بتاريخ 17/02/2022 وأن ذلك يتطلب إصلاحات تجاوزت مبلغ 20.000,00 درهم، ملتمسا الحكم وفق الطلب الأصلي والحكم برفض الطلب المضاد وأدلى بصور فتوغرافية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 23/06/2022 والتي أفاد من خلالها أن المدعي يتقاضى بسوء نية ذلك أنه يطالب في المقال الافتتاحي بمبلغ 46.000,00 درهم في حين أنه في المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 09/06/2022 يطالب بمبلغ 45.200,00 درهم وأن المدعي تسلم مبلغ الضامنة طبقا للبند 7 من العقد وأن الملف خال من أي محضر اخباري يثبت حالة المحل واستدل بقرارات قضائية ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم وفق الطلب المضاد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، بخصوص تقدير التعويض الإجمالي عن الضرر أن التعويض يجب أن يكون شاملا لجميع الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الإلتزام و المرتبط بالتعويض التأخير في الأداء بمقتضى العقد وكذا الناتجة عن الأضرار التي لحقت العين المكراة و ذلك كما يلي:
التعويض عن التأخير عقد الكراء : و أن الحكم الابتدائي حدد مبلغ التعويض عن التماطل في مبلغ 4.000,00 درهم، و لم يقدر التعويض التماطل طبقا للمادة 230 من لمادة 6 من العقد الرابط بين قانون الالتزامات و العقود، بالاستناد على بنود المادة 6 من الطرفين دون احتساب التعويض عن الضرر الحال بالعين المكراة، و أن التعويض عن الضرر ناتج في نازلة الحال عن سببين كما يلي: و أن التعويض عن التماطل في أداء واجبات الكراء و الذي يجد أساس تقديره في البند 6 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و المحدد في 50 درهما عن كل يوم تأخير في الأداء ابتداء من اليوم الخامس لحلول الأجل، و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في تفسير العقد و اعتبر أن احتساب التعويض عن التماطل المتفق عليه و بعد تصفية الغرامة مقدر في مبلغ 4.000,00 درهم ابتداء من حلول اليوم الخامس لشهر نوفمبر 2021 ، وأن إعمال العقد بين أطرافه خير من إهماله، ذلك أنه للمتعاقدين حقوقهم المتفق عليها و المحددة بناء على إرادتهم، و لا يمكن المساس ، بحرية المتعاقدين في تحديد مسبق لقيمة التعويضات عن عدم الالتزام بتنفيذ العقد على اعتبار أنه ضمانة لأمنهم التعاقدي طالما أن الاتفاق مبني على اسس مشروعة و غير تعسفية ، وان العقد سريان أجل احتساب الغرامة الاتفاقية ابتداء من اليوم الخامس لحلول كل أجل على حدى ذلك أنه يتم احتسابها بشكل تراكمي باحتساب كل اجل كمنطلق لاحتساب التعويض الاتفاقي ، وانه و طبقا للبند 6 من العقد الناشئ بين الطرفين، فإن مبلغ الغرامة الاتفاقية كتعويض عن التأخير محدد بمقتضى العقد في مبلغ 11.400,00 درهم و هو مبلغ غير كاف لتقدير التعويضات الناتجة عن التماطل أخذا بعين الاعتبار قيمة السومة الكرائية و كيفية استرجاع العين المكراة، وكيفية استرجاع العين المكراة
من حيث التعويض عن الضرر (واقعة مادية)
أن العارض و بعد أن استرجع العين المكراة بتاريخ 17/02/2022 بعد تنفيذ الحكم بإفراغ العين المكراة، اكتشف، و بشكل يتنافى و الأخلاق والقيم التي تبنى عليها العلاقات التعاقدية، أضرارا كبيرة بعقاره من قبيل وجود ثقوب ،بالجدران و تشييد بناء عبارة عن مكتب بداخل العين المكراة دون موافقته، و وان العارض قام بإنجاز إصلاحات بالعين المكراة مقدرة في مبلغ 20.000,00 درهم باحتساب استهلاك قيمة المعدات بالعين المكراة، و أدلى من خلالها بفاتورة تثبت الإصلاحات المنجزة ومرفق بصور للعين المكراة ، وانه تخلي المستأنف عليه عن العين المكراة دون تسليمه للعين المكراة رغم المساعي الحبية وإلحاق أضرار به و في خرق صريح للعقد الرابط بينهما يستدعي تعويضا عن الضرر و تحمل مسؤولية الوضعية التي وجدت عليها العين المكراة و محدد في 20.000,00 درهم ، و عليه نستنتج أنه بناء على ما ثم تبيانه يبقى العارض محقا في تحديد التعويض الكلي و الشامل لمجموع الأضرار الناتجة عن التماطل و الأضرار اللاحقة بالعين المكراة ، و بكل اعتدال في مبلغ 25.000,00 درهم فقط، رغم أن قيمة الإصلاحات وحدها تقارب مبلغ التعويض مع الأخذ بعين الإعتبار قيمة استهلاك المحل (AMORTISSMENT).
بخصوص عدم إيداع مبلغ الضمانة
أن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب لعدم تفسيره لمقتضيات العقد بشكل صحيح فيما يتعلق باستحقاق إسترجاع مبلغ الكفالة لفائدة المستأنف عليه ،و أن العارض لم يتوصل بمبلغ الضمانة المحدد في 22.000,00 درهم من قبل الممثل القانوني للمستأنف عليها، وذلك من جهة، كون أن المادة 7 من العقد الرابط بين الطرفين قد حدد كيفية ايداع مبلغ الضمان و ذلك بمقتضى وصل عند الإيداع، وانه جهة ثانية أن المستأنف عليها . شركة تجارية ملزمة بإثبات الأداء عن طريق وصولات أو تحويلات بنكية تثبت سند الأداء، طبقا للقانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجبة على التجار، و أن العارض لم يتسلم مبلغ الضمان من قبلها و أن عبئ إثبات الإيداع الفعلي يقع على عاتق المستأنف عليها، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ الضمان لعد استحقاقها لفائدة المستأنف عليها
- بخصوص تطبيق المادة 118 من القانون رقم 19515 المتعلق بمدونة التجارة:
أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب بتفسير مقتضيات 118 من مدونة التجارة و عدم قبول طلب أحقية العارض في بيع الأصل التجاري عند الامتناع عن التنفيذ ، و أن العارض و طبقا للعقد الرابط بين الأطراف يبقى محقا في المطالبة ببيع الأصل التجاري للمستأنف عليها في حالة الامتناع، و ذلك لكون أن المادة 118 من مدونة التجارة أعطت إمكانية بيع الأصل التجاري من قبل العارض باعتباره دائنا للمستأنف عليها بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري، في حالة امتناعها عن التنفيذ ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق باستحقاق التعويض عن الضرر الحكم برفع قيمة التعويض عن الضرر بكل اعتدال إلى مبلغ 25.000,00 درهم و إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قض بعدم الإجمالي للأصل التجاري و بعد التصدي الحكم بتطبيق المادة 118 و إلغاء الحكم بخصوص الجزء المتعلق باسترجاع مبلغ الضمان و بع التصدي الحكم برفض الطلب مع احتساب الفوائد القانونية و تأييد الحكم في باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليها الصائر مع الإجبار في الأدنى.
وارفق المقال بنسخة الحكم عدد 7187
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/12/2022 جاء فيها : حول عدم استحقاق المستأنف أصليا لأي تعويض يذكر ان المستأنف تقدم باستئنافه الحالي حتى يطالب بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدته ابتدائيا الى مبلغ 25.000،00 درهم عما أسماه تعويضا عن التأخير وتعويضا عن الضرر ، و أن العارضة ترى من الأفيد تذكيره أنه لا يستحق أي تعويض لا من التعويض المحكوم به لفائدته ابتدائيا ولا التعويضات التي التمس الحكم له بها بمقتضى استئنافه الحالي ، وانه تجدر تنوير المحكمة واطلاعها على الوقائع الحقيقية لنازلة الحال اذ انه سبق للعارضة ان اتفقت مع المستأنف أصليا في شخص ممثلها القانوني السيد عادل (م.) على انه تم أداء واجبات الكراء لأشهر أكتوبر نونبر دجنبر 2021 بواسطة تحويل بنكي في حساب المستأنف أصليا بمبلغ 34.500،00 بتاريخ 27/12/2021 كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المدلى به في المرحلة الابتدائية بتاريخ 26/05/2022 وان مبلغ الضمانة المسلم الى السيد ياسر (ح.) عند ابرام عقد الكراء هو مبلغ واجبات كراء شهري يناير وفبراير 2022 الا ان هذا الأخير لم يحترم هذا الاتفاق ، وان أن المستانف أصليا يطالب بمبلغ 11.400،00 درهم كتعويض عن التأخير والحال ان العارضة قامت بأداء واجبات الكراء لفائدة المستأنف على حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، و أن مطالبة المستأنف بمبلغ 20.000،00 درهم كتعويض عن الضرر تبقى غير ذي أساس اذ أنه يزعم انه قام بإصلاحات بالعين المكتراة الا أنه برجوع المحكمة الى محضر الافراغ المدلى به من طرف المستانف فانه جاء مخالفا لما يزعمه هذا الأخير ، وانه يبقى ما اثاره المستانف بخصوص القيام بإصلاحات والمطالبة بتعويض عن الضرر غير قائم على أي أساس على اعتبار انه ليس بالملف ما يفيد ذلك ، و ذلك ان الثابت ان الملف خال من أي محضر اخباري يثبت ان المحل به ضرر وحيث أن هذا ما عاينته محكمة الدرجة الأولى اذ ان الحكم الابتدائي جاء معللا كالاتي: و ان ملف النازلة خال مما يفيد أن المدعية فرعيا الحقت اضرارا بمحل المدعى عليه فرعيا هذا من جهة و من جهة أخرى فان هذا الأخير لم يسلك المساطر القانونية المخولة له للتعويض عن الاضرار و بذلك يكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدي ويتعين رده، و أن هذا ما ستعاينه محكمة الاستئناف لتقضي ومما لا شك فيه بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
- حول احقية العارضة بالمطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة المسلم للمستانف أصليا
ان المستانف أصليا يحاول بشتى الوسائل أي ينكر انه تسلم مبلغ الضمانة المضمن في بند خاص في عقد الكراء في حين ان مبلغ الضمانة هو شرط أساسي وضروري لابرام العقد، ان السيد عادل (م.) بصفته الممثل القانوني للعارضة لم يطالب بوصل الأداء مكتفيا بعقد الكراء المصادق على توقيعه خصوصا وانه يتواجد في اغلب الأحيان في فرنسا، و ان العقد المبرم بين الطرفين يتضمن جميع الشروط المتفق عليها اذ لا يمكن للمدعي ان يبرم عقد الكراء مع العارضة ويضمن انه تسلم مبلغ الضمانة في حين انه لم يتسلمه ، و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وبالتالي فان العارضة تبقى محقة في مطالبة المستانف أصليا بارجاع مبلغ الضمانة المسلم له عند ابرام العقد.
حول الاستئناف الفرعي :
أن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء متناقضا، إذ أنها عاينت واقعة الأداء بالنسبة للعارضة من يوليوز 2021 الى غاية الافراغ ورغم ذلك اعتبرت ان ذمة العارضة لا زالت مدينة بمبلغ 40.21666 درهم ، و أن المستانف الأصلي طالب من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى بمبلغ 46.000،00 درهم كواجب الكراء عن المدة من نونبر 2021 الى فبراير 2022 الا أنه بالرجوع الى مذكرته المدلى بها في جلسة 09/06/2022 فانه يزعم بانه لا زال دائنا بمبلغ 45.200,00 درهم مما يدل على وجود تضارب واختلاف في طلبات المستأنف أصليا، أن العارضة تؤكد على انها اتفقت مع المستانف أصليا على ان التحويل البنكي المودع في حسابه يمثل واجبات كراء ثلاثة أشهر أكتوبر - نونبر ودجنبر 2021 في حين أن مبلغ الضمانة المسلم اليه عند ابرام العقد يمثل واجبات كراء شهري يناير وفبراير 2022 وحيث أمام عدم احترام المستانف أصليا لهذا الاتفاق فان العارضة محقة في مطالبته بارجاع مبلغ الضمانة المحددة في العقد وتؤكد على انها لا زالت مدينة له بمبلغ 23.000،00 درهم فقط والمثمثل في واجبات كراء شهري يناير وفبراير 2022
حول ضرورة إجراء بحث في النازلة الحالية:
انه وفق ما تم بسطه أعلاه فانه يجدر بالتالي اجراء بحث في النازلة قصد الوقوف على ملابسات النزاع سيما وان الفصل 55 من ق م م يعطي للمحكمة صلاحية الامر تلقائيا او بناء على طلب الاطراف او أحدهم باي اجراء من اجراءات التحقيق ، و ان اجراء بحث في النازلة هو اجراء مجدي للفصل في الدعوى سيما امام المغالطات التي يتمادى فيها المستانف أصليا وسيمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة ما يدعيه هذا الخير سيما وانه بعد الاستماع الى تصريحات الاطراف ستتضح ملابسات القضية وظروفها الحقيقية ، و فضلا عن ذلك فان الفصل 55 من ق م م ينص صراحة على ما يلي: يمكن للمحكمة بناء على طلب الاطراف او أحدهم او تلقائيا ان تأمر قبل البت في جوهر الدعوى باجراء خبرة او وقوف على عين المكان او بحث او تحقیق خطوط او اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق ، ملتمسا الحكم بإلغاء وإبطال الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به في الشق المتعلق باداء العارضة لفائدة المستانف أصليا مبلغ 66, 40.216 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2021 الى غاية 17 فبراير 2022 مع تعويض اتفاقي قدره 4000 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تأييد الحكم المستانف فيما يتعلق بأداء المستانف أصليا لفائدة العارضة مبلغ 22.000،00 درهم و تحميل المستأنف أصليا الصائر .
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/01/2023 جاء فيها بخصوص موضوع الإستئناف الأصلي : ان المستأنف عليها اصليا لازالت تتمسك بكون انها اتفقت على اداء واجبات الكرائية من الشهور اكتوبر نونبر ودجنبر 2021 بواسطة تحويل بنكي و أضاف أن مبلغ الضمانة المسلم للعارض هو مقابل الأجر عن الشهور يناير وفبراير 2022
أولا : أن الإتفاق الوحيد الرابط بين العارض و المستأنف عليها أصليا هو العقد فقط و ليس هناك أي ملحق أو إتفاق ينص على طريقة أخرى غير الطريقة المنصوص عليها بالعقد و ببداية كل شهر، و أن موضوع الأداء من عدم قد ثم البت فيه بمقتضى الحكم الإستعجالي عدد الذي ثم من خلاله معاينة تحقق الشرط الفاسخ بعد توجيه الإنذار بالأداء و منح المستأنف للأجال المخولة قانونا إلا أنه إمتنع عن الأداء داخل الأجل و ما يزيد تبرير ذلك هو إقراره بالأداء الجزئي فقط للواجبات الكرائية موضوع الإنذار
ثانيا : أن تحويل مبلغ 34.500,00 درهم في الحساب البنكي للعارض يتعلق بأداء مبلغ الكراء عن المدة المشار لها بالإنذار والمؤداة خارج الأجل المحدد له قانونا بالإضافة لتحويل مبلغ 12.300,00 درهم و التحويلات فقط التي توصل بها العارض منذ تاريخ تقاعس المستأنف عليها أصليا في الأداء طبقا للعقد و ذلك ابتداء من شهر يوليوز 2021 إلى غاية فبراير 2022، و ذلك أن العارض بعد أن تقدم بإنذاره بتاريخ 13/10/2021 قصد أداء واجبات الكراء عن ثلاث أشهر يوليوز و غشت و سبتمبر 2021 لم تقم بتحويل مبلغ الكراء المطالب به بالإنذار و المحدد في مبلغ 34.500,00 درهم، إلا في حدود أداء جزئي محدد في 12.300,00 درهم و أداء مبلغ 34.500,00 درهم خارج أجل خمس عشرة يوما من الإنذار ، و أن مجموع الشهور من تاريخ الإنذار إلى غاية تنفيذ حكم الإفراغ بتاريخ 17/02/2022 هو شهور يوليوز غشت ، سبتمبر، أكتوبر نوفمبر و دجنبر 2021 ويناير و فبراير 2022، أي ثمان أشهر بسومة كرائية قدرهما 11.500,00 درهم وهو ما يستحق معه اداء واجبات الكراء في مجموع مبلغ 92.000,00 درهم ، و أن الحكم الإبتدائي حدد مدة الكراء الواجبة الأداء و بشكل أكثر دقة في سبعة أشهر و 17 يوما من الكراء، و أن العارض يأكد ما جاء بمقاله الإستئنافي بخصوص أحقية استحقاق التعويض وجبر الضرر الشامل الذي لحق العارض كما هو مبين و مفصل بالمقال الإستئنافي
بخصوص مقال الإستئناف الفرعي
أن الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب بخصوص تحديد مبلغ واجبات الكراء المتبقية بذمة المستأنف فرعيا و حددتها في مبلغ 40.216,66 درهما، و أن المستأنف فرعيا يقر بكون أنه لم يؤدي سوى جزء من مبلغ المديونية عن الشهور من يوليوز 2021 إلى غاية تاريخ الإفراغ، بما فيها الأداء عن المشار اليها بالإنذار ، ملتمسا في الإستئناف الأصلي رد دفوع المستأنف عليها أصليا و الحكم وفق ما جاء بالمقال الإستئنافي و في الإستئناف الفرعي شكلا التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رد الوسائل المتمسك بها من قبل المستأنف فرعيا و الحكم بتأييد الحكم الم ستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء واجبات الكراء.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/02/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية
وبناء على تقرير الخبرة المودع بالملف.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2023 جاء فيها بخصوص عدم إثبات إيداع مبلغ الكفالة: أن الخبرة المنجزة لم تبنين في تقريرها السند المحاسباتي للمستأنف عليها الذي يفيذ كون أنها وضعت مبلغ الكفالة بين يدي العارض، و ذلك أنها لم تدل بوصل الأداء أو أي ورقة محاسباتية تفيد كون أنه قد ثم من خلالها أداء مبلغ الكفالة و ذلك طبقا للمادة 7 من العقد الرابط بين الطرفين بمقتضى وصل عند الإيداع مبررة من خلال وسيلة أداء معتمدة باعتبار أن المدعى عليها شركة تجارية ، و أن العارض لم يتسلم أو يودع رهن إشارته أي مبلغ كفالة من قبل المستأنف عليها، على خلاف ما ذهبت له الخبرة المنجزة، و التي لم تحدد سندها المحاسباتي الذي من خلاله يتبين كون أن العارض قد استخلص مبلغ الكفالة،
و بخصوص المبالغ المؤدات من قبل المستأنف عليها أن الخبرة المنجزة إعتبرت أن مبلغ الكفالة يمكن خصمه من مبلغ الكراء المتبقي عن الشهور منذ فاتح يوليوز إلى أن ثم استرجاع المحل بتاريخ 17 فبراير 2022 ، و أن الغاية القانوني من إيداع مبلغ الكفالة بين يدي العارض هو ضمانة متعلق بالعين المكراة و ما قد يلحقها من ضرر ناتج عن سوء إستغلاله، و المتطلبات الضرورية للإصلاحات التي لحقتها و التي ثم إكتشافها بعد مباشرة مسطرة الإفراغ، و و أن خصم مبلغ الكفالة بشكل كلي من مبلغ الكراء المتبقي بذمة المستأنف عليها يبقى ممكن في نازلة الحال نظرا لكون أن موضوع الكفالة يخصص للعيوب التي تمس العين المكراة و لا علاقة لها بالسومة بمبلغ الكراء، و أنه لا يجوز الجمع بين مبلغ الكفالة و المبالغ المتبقية من الكراء التجاري و ذلك لكون أن هدف الكفالة المقدمة من قبل المدعى عليها غايتها متعلقة بالأضرار الناتجة عن الإخلال بالعقد الرابط بينهما، و لا يمكن خصمه من مبلغ الكراء المتبقي إلا بعد حصر مبلغ الأضرار الناتجة عنه، و بخصوص المبالغ الغير مؤداة من قبل المدعى عليها : أن الخبرة المنجزة لم تتقيد بالنقطة المتعلق بحصر المبالغ والمؤداة و المبالغ المتبقية التي بناء على العقد المنجز بين الطرفين ، و أن من بين المبالغ المتبقية بذمة المستأنف عليها يبقى مبلغ الغرامات الإتفاقية الناتجة عن العقد، و أنه بالاستناد على بنود المادة 6 من العقد الرابط بين الطرفين، دون التعويض عن الضرر الحال بالعين المكراة، أن المدعى عليها لم تمنح العارض مبلغ 50 درهما عن كل يوم تأخير في الأداء ابتداء من اليوم الخامس لحلول الأجل، و أن هاته المبالغ و على خلاف ما ذهب له تقرير الخبرة يجد في عقد الكراء الرابط بين الطرفين و هي مبالغ غير مؤداة تستخلص دون تصفية بناء على عقد الكراء، و التي يثم احتسابها بشكل تراكمي باحتساب حلول كل أجل كمنطلق لاحتساب التعويض الاتفاقي و أنه من خلال الجدول و طبقا للبند 6 من العقد الناشئ بين الطرفين، فإنه ينبغي احتساب مبلغ 11.400,00 درهم كغرامة اتفاقية عن التأخير، و بالإضافة لمبلغ الإصلاحات بالعين المكراة المقدر في مبلغ 20.000,00 درهم باحتساب استهلاك قيمة المعدات بالعين المكراة ، و أن المدعى عليها تبقى مخلة بالتزامها في أداء مبلغ الإصلاحات بالعين المكراة، و إلحاق أضرار به و في خرق صريح للعقد الرابط بينهما، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليها أصليا مع الحكم بما جاء بمقال العارض الإفتتاحي و الإستئنافي والحكم باستحقاق أداء مبلغ 45.200,00 درهم بعد خصم المبالغ المؤداة و عدم استحقاق طلب استرجاع الكفالة لإنعدام إثبات وسيلة الأداء المتعلقة بها على اعتبار أن المدعى عليها هي شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبة منتظمة و العارض ينفي توصله بمبلغ الكفالة و تحديد المبالغ الغير مؤداة من قبل المدعى عليها موضوع الغرامة الإتفاقية في مبلغ 11.400,00 درهم مع تقدير التعويض عن الضرر الحال بالعين المكراة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2023 جاء فيها ان الخبير المنتدب السيد الحسن (ر.) انجز تقريرا في استنتج من خلاله انه تم تحديد الدين المتبقي في ذمة الشركة المستأنف عليها لصالح المستأنف أصليا في مبلغ 23.200,00 درهم ، و انه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة، سيتضح لها أن السيد الخبير قام باحتساب 8 أشهر كمدة النزاع مستندا على تصريحات المستانف أصليا في حين ان العارضة أفرغت المحل في بداية شهر فبراير، أي انه احتسب جميع أيام شهر فبراير والحال بخلاف ذلك ، و ان العارضة تتمسك وتؤكد أنها أدت ما بذمتها للمستأنف أصليا حيث أن السيد الخبير لم يحدد أي تعويضات عن الضرر للمستأنف لثبوت خلو المحل موضوع النزاع من أي ضرر وبخصوص قيام المستأنف بإصلاحات ومطالبته بتعويض عن الضرر غير قائم على أي أساس على اعتبار انه ليس بالملف ما يفيد وعجزه عن الادلاء بما يفيد زعمه أمام المحكمة وامام السيد الخبير ، و أن المستأنف أصليا غير محق أيضا في المطالبة بتعويضات عن التأخير، لكون العارضة معتادة على تأخير أداء بعض الأقساط الكرائية لكون مسيرها يتواجد في أغلب الأحيان خارج أرض الوطن وان المستأنف أصليا لم يمانع أبدا في ذلك ، ملتمسة الأمر بالمصادقة مبدئيا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب السيد الحسن فيما يخص مبلغ الدين وعدم استحقاق المستأنف أصليا لاي تعويض.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/07/2023.
محكمة الاستئناف
من حيث الإستئناف الأصلي والفرعي معا:
حيث بسط كل طاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث انه امام منازعة كل من المستأنف اصليا والمستانفة فرعيا في مبلغ الكراء المحكوم به والمدة المتعلقة بها وتفعيلا للأثر الناشر للإستئناف امرت هذه تمهيديا باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير المحلف السيد لحسن (ر.) قصد الإطلاع على وثائق الملف والكشوفات الحسابية المدلى بها والمتعلقة بالطرفين وتحديد الأداءات التي تمت وتلك التي لم تؤد بعد وعلى ضوء ذلك حصر قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنف اصليا وان الخبير المنتدب انجز المهمة المسندة اليه وانجز تقريرا خلص فيه الى ان مجموع الأداءات المسجلة حسب الكشوفات الحسابية تتعلق بالدفوعات البنكية بمبلغ 34500 درهم ودفوعات بنكية مصرح بها من الطرفين بمبلغ 12.300 درهم بما مجموعه 46.800 درهم أضاف اليها مبلغ الضمانة المقدر في 22000 ليصبح المجموع 68.800 درهم تم خصمها من الدين المتبقي الى تاريخ تنفيذ الحكم بالإفراغ بما قدره 92000 درهم ليحصل على مبلغ الدين وهو 23.200 درهم
وحيث تبين صحة ما دفع به المستأنف اصليا من عدم جواز خصم المبالغ المتبقية من الكراء من مبلغ الكفالة لكونها تعتبر ضمانة متعلقة بالعين المكراة مما يتعين ادراجها ضمن المبلغ المحصور ليصبح الواجب أداؤه هو 45.200 الأمر الذي يناسب معه القول والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 45.200 درهم .
وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق باحتساب مبلغ الغرامات الإتفاقية الناتجة عن العقد استنادا للفصل 6 من العقد فانه يبقى مردود على اعتبار ان للمحكمة اعمال سلطتها التقديرية في اطار الفصل 264 ق ل ع قصد تخفيض التعويض الإتفاقي الى الحد المعقول وهو ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب ويتعين تأييده في ذلك.
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به عن واجب الكراء محددا في 45.200 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
57079
La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57207
Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57323
La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57419
Bail commercial : la clause d’augmentation du loyer prévaut sur le délai légal de révision triennale en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57583
Bail commercial : L’acceptation tacite d’un changement d’activité par l’ancien bailleur est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
57727
Obligation de restitution du preneur : la clause du bail attestant du bon état des lieux constitue une preuve suffisante de l’état initial du local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57857
Bail commercial : le preneur évincé pour défaut de paiement ne peut prétendre à une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca