Réf
57207
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4653
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3823
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Procédure de conciliation, Prescription biennale, Non-paiement des loyers, Expulsion, Défaut de saisine du juge, Dahir du 24 mai 1955, Congé avec offre de renouvellement, Bail commercial, Acceptation tacite du nouveau loyer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résiliation était prescrite. La cour écarte ces moyens en relevant que la question du nouveau loyer avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi. La cour rappelle que faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ancien droit pour contester le nouveau loyer proposé dans le congé, le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit aux conditions offertes par le bailleur. Dès lors, la cour considère que la présente action, fondée sur un nouveau commandement de payer visant les loyers impayés sur la base de ce loyer renouvelé, n'est pas soumise à la prescription biennale attachée au congé initial. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطرف الطاعن بتاريخ 24/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 08/07/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادة ورثة لحسن (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون عقارا يوجد في زنقة آندري أحمد بالدا البيضاء ، أكروا منه الدكان رقم 10 للمدعى عليهم ورثة محمد (أ.)، لغرض تجاري، بمبلغ 390 درهما شهريا، كما ثابت بالحكم عدد: 2532 الصادر بتاريخ: 17/04/2012 والذي قضى برفع ثمن الكراء من 290 إلى 390 درهم، ولما توقفوا عن أداء الكراء منذ فاتح يونيو 2007، وجه إليهم المدعين إنذارا مؤرخا في 07/01/2013 لمطالبتهم بأداء الكراء المتراكم في ذمتهم إلى متم يناير 2013، زيادة على الفرق بين الثمنين القديم والجديد، وقد بلغ إليهم الإنذار بتاريخ: 09/01/2013 على يد مفوض قضائي، كما هو ثابت بالمحضر المؤرخ في 09/01/2013 وقد تضمن الإنذار تأجيل المكترين أجل 10 أيام من تاريخ التوصل لأداء الكراء تحت طائلة فسخ عقد الكراء وإفراغ المحل المكترى خلال أجل 6 شهور من التوصل، ونبه المدعون في الإنذار على أنه إذا وقع الأداء فعلا داخل الأجل المحدد، على أنهم يقبلون صراحة تجديد عقد الكراء على أساس ثمن جديد مبلغه 5000 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2013 وبما أن المكترين لم يتقدموا بدعوى الصلح طبقا لما كان يفرضه الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955، فقد تقدم المدعون بتاريخ: 17/06/20216 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يرمي إلى التصديق على التنبيه بالإخلاء والحكم على المدعى عليهم بالإفراغ، وبتاريخ: 20/09/2026 أصدرت المحكمة الحكم عدد 8215 وقضت بعدم القبول، وذلك الحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 3435 الصادر بتاريخ 07/06/2017، وقد طعن المدعون في هذا القرار أمام محكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 20/06/2019 القرار عدد 321 الذي قضى بالنقض مع الإحالة، وبتاريخ 19/02/2020 أصدرت محكمة الإحالة القرار عدد 749 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، وعللت قراراها بكون المدعى عليهم وافقوا على تجديد عقد الكراء بسومة شهرية قدرها 5000 درهم، وهذا القرار أصبح مبرما ولم يطعن فيه حسب شهادة عدم الطعن، وأن المدعين وجهوا إلى المكترين إنذارا مؤرخا في 01/02/2024 بأداء مبلغ 670000 درهم كراء 134 شهرا آخرها شهر فبراير 2024 على أساس السومةالكرائية الجديدة وقدرها 5000 درهم شهريا داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الافراغ، وقد بلغ الإنذار إلى المكترين بتاريخ 01/02/2024 على يد مفوض قضائي، وفما يخص الأداء فقد توصل دفاع المدعين من دفاع المدعى عليهم برسالة مؤرخة في 14/02/2024 مصحوبة بشيك بمبلغ 9360 درهما. لأجله التمسوا شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم بفسخ عقد الكراء والحكم على المدعى عليهم ومن معهم ومن يقوم مقامهم بإفراغ المحل التجاري الموجود في رقم 10 زنقة آندري أحمد بالدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، الحكم عليهم بأداء مبلغ 660640 درهم ما تبقى من الكراء المخلد بذمتهم عن المدة المنتهية في متم فبراير 2024 وبالتضامن فيما بينهم، الحكم عليهم بالصائر، بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد الاكراه البدني.
وأرفقوا مقالهم بصورة الحكم عدد: 2532، صورة الحكم عدد: 8215، صورة القرار عدد: 749، صورة شهادة بعدم الطعن، صورة الإنذار المؤرخ في 07/01/2013، صورة المحضر المؤرخ في 09/01/2013، أصل محضر التبليغ المؤرخ في 01/02/2024 وصورة الرسالة المؤرخة في 14/02/2024 وصورة الرسالة المؤرخة في 11/03/2024.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم المدلى بها بواسطة نائبهم والتي عرضوا من خلالها بأن المدعين بنوا دعواهم على الإنذار الذي سبق لمورثهم أن بعثه لهم بتاريخ 07/01/2013 في إطار ظهير 24/05/1955 بدعوى عدم تقديمهم لدعوى الصلح رغم أن المدعى عليهم أكدوا في ردهم بالأداء وأن موضوع الزيادة أصبح لها قانون خاص متمسكين بأن السومة هي 390 درهم، وأن دعوى المصادقة على الإنذار سقطت بتاريخ 10/01/2015، وأن المدعين سبق وأن تقدموا بدعوى رامية لنفس الطلب وصدر حكم تحت عدد 5530 بتاريخ 31/05/2021 في الملف عدد: 1469/8219/2021 قضى بعدم قبول الدعوى. لأجله التمسوا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رفض الطلب لسقوط الدعوى.
وأرفقوا الجواب بصورة الحكم الابتدائي عدد 8215، صورة الحكم بزيادة السومة عدد: 2532، صورة القرار عدد: 749، صورة الحكم عدد: 5530، صورة الحكم عدد: 3435، صورة الحكم الابتدائي عدد: 8215 وصورة الإنذار المؤرخ في 07/01/2013 مع محضر التبليغ.
وبناء على جواب المدعين المدلى به بواسطة نائبهم والذي أجابوا من خلاله على دفوع المدعى عليهم ملتمسين الحكم وفقا لمقالهم الافتتاحي وبرد الدفوع مرفقين الجواب بصورة القرار عدد: 531، صورة القرار 1316، صورة القرار عدد 111 وصورة القرار عدد 203.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندون على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن أنه من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية أصبحت تخضع لمسطرة خاصة حددها قانون07/03 الصادر بتاريخ 2007/07/13 وأسند الاختصاص بشأنها للمحاكم الابتدائية وأن المطالبة بالزيادة في السومة الكرائية في ظل الاجراءات المسطرية المحددة بمقتضى ظهير 1955/05/24 غير جائزة ومختلفة بعد صدور القانون الخاص بالزيادة في المحلات التجارية بخصوص الوسيلة الثانية فإن المراجعة القضائية للسومة الكرائية للمحل موضوع النزاع كانت بتاريخ 2012/04/17 بمقتضى حكم عدد 2532 الذي قضى برفع السومة الكرائية من 290 إلى 390 درهم والمطالبة بالزيادة في إطار ظهير 1955/05/24 بمقتضى الانذار الذي توصل به العارضون كان بتاريخ 2013/01/09 أي بعد 9 أشهر من صدور حكم المراجعة الذي كان بتاريخ 2012/04/17 وهو الأمر الذي يتعارض مع المادة الثانية من قانون 07/03 الصادر بتاريخ 2007/07/13 التي أكدت أن المراجعة الكرائية لا يمكن أن تتم عن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالتالي فإن المطالبة بالمراجعة مختلة قانونا لتعارضها مع المقتضيات المذكورة وبخصوص الوسيلة الثالثة فإن المستأنف عليهم تقدموا بدعواهم الحالية بناء على الانذار الذي توصل به العارضون بتاريخ 2013/01/09 ، ولم يرفعوا دعواهم الحالية المبنية على نفس الإنذار إلا بتاريخ 2024/03/13 أي بعد مرور 11 سنة دون أن يكون هناك اجراء قاطع للتقادم أو إجراء يحول دون سقوط الحق في ممارسة الدعوى المبنية على مقتضيات ظهير1955/05/24 وأنه من الثابت قانونا أن الفصل 33 من ظهير 1955/05/24 يؤكد على أن جميع الدعوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور سنتين إذ ينص الفصل المذكور على ما يلي: إن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور سنتين وهذا الفصل بظاهره وروحه لم يفرق بين دعوى المكري أو المكتري وفق ما يدعيه المستأنف عليهم بهدف التضليل وبخصوص الوسيلة الرابعة فإنه بعد صدور قانون 16 - 49 الصادر بتاريخ 2016/08/11 المتعلق بالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري في مادته الثامنة الأسباب التي تخول للمكري المطالبة بالفسخ، والتي ليس من ضمنها ما ضمنه المستأنف عليهم من سبب مبني على ظهير أصبح متجاوزا بمقتضى قانون 07/03 وقانون 16-19 في موضوع الزيادة في السومة الكرائية أو فسخ عقد الكراء ويتضح مما سبق توضيحه أن الدعوى الحالية غير مقبولة للأسباب المذكورة أعلاه ولخرقها عدة قوانين خاصة وفق ما تم بيانه ، وأن دفوعات المستأنف عليهم في الموضوع أصبحت تتعارض مع القوانين الجديدة التي أفرغت ظهير 1955/05/24 من محتواه بعد سحب موضوع الزيادة منه ومنحها لقانون خاص وهو قانون 0703- الصادر بتاريخ: 2007/07/13 وأن المستأنف عليهم يدعون أن موضوع الزيادة أصبح متجاوزا بعد صدور قرار النقض الذي اعتمد على ادعاءات المستأنف عليهم بدعوى عدم الاستجابة للسبب الثاني والحال أن هذا محض كذب وافتراء، إذ أكد العارضون أنهم يقبلون الشرط الثاني في حدود ما سنه قانون الأكرية عدد 03-07 والذي حدد نسبة الزيادة في 10%، وبالتالي ليس هناك رفض للشرط الثاني المتعلق بالزيادة، وبالتالي فإن قرار النقض بث في حدود ما تم عرضه عليه في عريضة النقض مجردة من دفوعات العارضين الذين لم يتم استدعاؤهم أثناء عرض القضية على النقض ويتضح بعد عرض القضية من جديد بعد النقض صدر قرار استئنافي لم يأخذ بما جاء في قرار النقض وقضى بتأييد الحكم المستأنف والذي قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليهم وبخصوص الوسيلة الخامسة فإن الانذار موضوع الدعوى والذي توصل به العارضون بتاريخ 2013/01/09 والمعول عليه تضمن أسباب غير منسجمة وغير مرتبطة مع بعضها البعض فالإنذار أساسا ربط التجديد للعقد بأداء الكراء المطلوب داخل أجل محدد في 10 أيام ، وأن الاستجابة لذلك من طرف العارضين يجعل عقد الكراء المطلوب في فسخه قد تجدد بعد أن تم الاستجابة لموضوع يتعلق بالأداء مبني على نفس السومة المحكوم بها وزيادة على تناقض هذا الانذار مع انذار آخر توصل به العارضون بنفس التاريخ وأنه بالرجوع إلى مضامين ومحتوى الانذار أن الأمر يتعلق بالأداء أساسا والمرتبط بالتجديد إذ ليس من المنطبق أو الجائز قانونا أن يتضمن الانذار سببين مرتبطين بالتجديد الأول بالأداء تحت طائلة عدم التجديد والثاني بالتجديد في حالة قبول زيادة صاروخية تتناقض مع القوانين الجديدة وأنه مهما يكن من أمر فالدعوى المقامة من طرف المستأنف عليهم سقطت بمرور سنتين وفق ما تؤكد المادة 33 من ظهير 1955/05/24 ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا التصريح والحكم بسقوط الحق لممارسة دعوى الفسخ استنادا إلى مقتضيات المادة 33 من قانون 1955/5/24 بعد إلغاء الحكما لمستأنف واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف لخرقه مقتضيات قانون 07-03 وقانون 16-49 والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة الحكم الأمر بالزيادة في الكراء وصورة القرار الاستئنافي عدد 749 وصورة حكم ابتدائي عدد 8912 وصورة القرار عدد 5530 وصورة القرار عدد 3435 وصورة انذار.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 24/09/2024 والذين أوضحواأن عقد الكراء المتعلق بالمحل المطلوب إفراغه يربط المستأنفين بالسادة ورثة لحسن (ب.) إلى جانب السيد شالوم (ش.) وأن الحكم بالإفراغ صدر لفائدة السادة ورثة لحسن (ب.) وشالوم (ش.) وأن المستأنفين لما طعنوا بالاستئناف أغفلوا توجيه الاستئناف ضد العارض السيد شالوم (ش.) بناء عليه فإن الاستئناف غير مقبول لعدم تقديمه ضد المكري السيد شالوم (ش.) هذا مع الإشارة إلى أن أي إصلاح للمقال سيكون قد وقع خارج الأجل على اعتبار أن المستأنفين بلغوا جميعا بالحكم المستأنف وبما أن السيد شالوم (ش.) طرف أصيل في هذه الدعوى لأنه مالك على الشياع، إلى جانب ورثة السادة ورثة لحسن (ب.) فإن الاستئناف بذلك غير مقبول مما يتعين معه التصريح بذلك وأن المستأنفين يزعمون أن الزيادة في ثمن الكراء لا يجوز أن تتعدى نسبة 10 % طبقا لما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 07-03 وأن مناقشة نسبة الزيادة في الكراء أصبحت متجاوزة بعد قرار محكمة النقض عدد 321 بتاريخ 2020.06.20ذلك أن المستأنفين لم يسلكوا مسطرة الصلح من أجل المنازعة في السومةالكرائية المقترحة حددها العارضون في مبلغ 5.000 درهم شهريا مما فوت عليهم الحق في المنازعة في هذا الثمن وهذه القاعدة أصبحت مبدأ أقرته محكمة النقض في القرار المذكور وفي قرارات عدة في نوازل مماثلة يذكر منها العارضون أولا : القرار عدد 531 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011.04.14 و ثانيا: القرار عدد 1316 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012.12.20 و ثالثا: القرار عدد 111 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015.02.12 ورابعا القرار عدد 203 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018.04.19وهكذا يتضح أن تمسك المكترين بمقتضيات القانون 07-03 لا يسعفهم خاصة وأن القضاء بجميع درجاته أقر تجديد عقد الكراء على أساس السومة الجديدة من جهة أولى ومن جهة ثانية، فقد تمسك المستأنفون بالفصل 33 من ظهير 1955.05.24 الذي ينص على أن جميع الدعاوي التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور سنتين" وأن الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور يتعلق بدعوى المنازعة في التنبيه بالإخلاء، أو بدعوى التعويض عن الإفراغ وأما الدعوى التي بين أيدينا فإن أساسها هو الإنذار المؤرخ في 2024.02.01 الذي طلب فيه العارضون أداء الكراء على أساس السومةالكرائية الجديدة وقدرها 5.000 درهم وكل ذلك في إطار القانون الجديد رقم 16-49، ووفق ما أكدته محكمة الإحالة في القرار رقم 749 وهكذا يتضح أن المستأنفين في حالة مطل لعدم أداء ما بذمتهم أو جزء منه لا داخل الأجل ولا خارجه مما يجعل الاستئناف غير مبني على أساس ، ملتمسون أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/09/2024حضرت الأستاذة خاي عن الأستاذ المرنيسي وحضر الأستاذ ذاهب عن الأستاذ أبو القاسم الذي ألفي له مذكرته الجوابية تسلمت الأستاذة خاي عن الأستاذ المرنيسي نسخة والتمس أجلا، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/10/2024 مع حفظ حق الأستاذ المرنيسي خلال المداولة.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطرف المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن بكون المنازعات المتعلقة بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية تخضع لمسطرة خاصة حددها القانون في قانون 03/07 الصادر بتاريخ 13/07/2007، وأنه تمت الزيادة في الوجيبة الكرائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 17/04/2012 وتوصلوا بعدها بإنذار بمراجعة الوجيبة. فإنه وخلافا لذلك، فإن طلب الطرف المستأنف عليه لا يروم الزيادة في الوجيبة الكرائية بل سلك مسطرة الإنذار التي كان منصوص عليها بقانون 24/05/1955 ووجه للطاعنين إنذار بتاريخ 09/01/2013 تضمن سببين أحدهما المطالبة بأداء واجبات الكراء والسبب الثاني تجديد العقد بسومة جديدة قدرها 5.000,00 درهم. وقد حسمت محكمة النقض بمقتضى القرار 321/2 مؤرخ في 20/06/2019 ملف تجاري عدد 1961/3/2/2017 بخصوص هذا الإنذار لما اعتبرت أن انتفاء المطل لا يعفي من سلوك مسطرة الصلح، مادام أن الطرف المستأنف لم ينازع في تجديد العقد بوجيبة جديدة وقد ارتضوا التجديد بتلك الوجيبة المحددة في مبلغ 5.000,00 درهم، وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به بأن الإنذار مؤرخ في 09/01/2013 وأن الطرف المستأنف عليه لم يرفع الدعوى الحالية إلا بعد مرور أكثر من إحدى عشرة سنة دون أن يكون هناك إجراء قاطع للتقادم، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن السبب غير جدير بالاعتبار ذلك أن الطرف المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 09/01/2013 وبعدها تم تقديم طلب بخصوص هذا الإنذار صدر بشأنه حكم عدد 8215 بتاريخ 20/09/2016 ملف رقم 6121/8206/2016، تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 3435 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 07/06/2017، هذا الأخير تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 321/2 مؤرخ في 20/06/19 ملف تجاري عدد 1691/3/2/2017، و الذي جاء فيه '' أن استجابة المكتري لسبب واحد من السببين المبني عليه الإنذار المتجلي في أداء الكراء داخل الأجل المحدد فيه لايعفي المكتري من الالتجاء الى دعوى الصلح حتى يمكنه المنازعة في السبب الثاني المتمثل في تجديد عقد الكراء بناء على سومة جديدة فكان ما نعاه الطاعنان واردا على القرار يستوجب نقضه فيما قضى به " وإحالته على محكمة الاستئناف التجارية التي أصدرت قرارها بعد الإحالة من النقض رقم 749 بتاريخ 19/02/2020 ملف رقم 5718/8206/2019 و الذي علل بما يلي '' أما بالنسبة للسبب الثاني الذي هو تجديد عقد الكراء بناء على سومة 5000.00 درهم فإن الأثر المترتب عن عدم سلوك مسطرة الصلح هو تجديد العقد استنادا للسومة المقترحة باعتبار المكتري أصبح في حكم القابل بها ''، هذا فضلا على ان الدعوى الحالية مؤسسة على الإنذار المؤرخ في 01/02/2024 مما يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص ويبقى ما نحاه الحكم المستأنف صائبا ومعللا تعليلا قانونيا مما يتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بخصوصه وإبقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55569
Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55895
La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56015
Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56085
Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56173
Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56295
Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56395
Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024