Réf
55815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3631
Date de décision
01/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1690
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Privation de jouissance, Paiement du loyer, Obligations du bailleur, Obligation de délivrance, Jouissance paisible, Infirmation du jugement, Fait du bailleur, Expulsion de fait, Exception d'inexécution, Bail commercial, Absence d'obligation de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail.
L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fait établi par une précédente décision de justice ordonnant la restitution des clés et un procès-verbal de refus d'exécuter. La cour retient que la preuve de la dépossession matérielle du preneur est rapportée et rappelle que l'obligation au paiement des loyers constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée.
Elle juge que la privation de cette jouissance par le fait de l'un des co-bailleurs, même si la décision de restitution ne visait que ce dernier, suffit à priver de fondement juridique la demande en paiement des loyers pour la période concernée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حميد (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ31/10/2023 تحت عدد 10035 ملف عدد 8659/8219/2023 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه حميد (ح.) لفائدة المدعين حسن (ز.) وورثة بوسلهام (ز.) أبناؤه وهم: حسن - عز الدين - نجاة - خدوج - نعيمة - لقبهم (ز.)مبلغ 49.300,00 درهم واجبات كراء المحل التجاري رقم 1 مكرر أسفل العقار رقم 1 بلوك 32 سيدي عثمان الدار البيضاء،عن المدة من يناير 2017 إلى متم أكتوبر 2023بحسب وجيبة شهرية قدرها 850 درهم مع شمولها بالنفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ بتاريخ 30/06/2023، وبإفراغ المدعى عليه من المحل أعلاه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف و فق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنهم يملكون على الشياع العقار المسمى دار" "بدري ذي الرسم العقاري عدد 12/157852 الكائن بالدار البيضاء سيدي عثمان رقم 1 بلوك 32 . ان مورث العارضين كان قد أجر المحل التجاري رقم 1 مكرر أسفل العقار رقم 1 بمشاهرة قدرها 850 درهم للمدعى عليه السيد حميد (ح.) أن المدعى عليه توقف عن أداء الكراء منذ فاتح شهر يناير 2019 إلى متم يونيو 2023. حيث أن المدعى عليه تخلدت بذمته مبلغ 850 درهم 54 شهر = 45900.00 درهم خمسةوأربعون ألفا وتسعمائة درهما عن المدة أعلاه، حيث أن المفوض القضائي المكلف من طرف العارضين بتبليغ المدعى عليه السيد حميد (ح.) الإنذار من أجل الأداء تعذر عليه تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار بعد عدة محاولات كان آخرها بتاريخ 2023/06/30، حيث أن أجل الأداء الممنوح للمدعى عليه انتهى من تاريخ تحرير المفوض القضائيللمحضر الذي تعذر تبليغه للمدعى عليه وحرر محضر بذلك.حيث أن الإنذار بقي بدون جدوى إذ أن المدعى عليه لم يؤذ واجبات الكراء المذكورة أعلاه. حيث أن واقعة التماطل ثابتة في حق المدعى عليه. حيث إن العارضين يلتمسونالحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل والحكم بإفراغ المدعى عليه السيد حميد (ح.) هو ومن شواغله ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن برقم 1 مكرر أسفل العقار رقم 1 بلوك 32 سيدي عثمان الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخر من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر واستعمال القوة العمومية إن اقتضى الحال. لهذه الأسبابيلتمسون المصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل والحكم بإفراغ المدعى عليه السيد حميد (ح.) منه ومن شواغله ومن يقوم مقامه بإذنه من المحل التجاري رقم 1 مكرر أسفل العقار رقم 1 بلوك 32 سيدي عثمان الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر و استعمال القوة العمومية إن اقتضى الحال.
وبناء على المقال الإصلاحي مع مقال إضافي الدي عرضوا من خلاله 1- فيما يخص المقال الإفتتاحيحيث إن العارضين سبق أن تقدموا بمقال رام إلى المصادقة على الإنذار تضمن إسم أرملة المرحوم بوسلهام (ز.) السيدة مداد (ك.) التي توفيت بعده و ثم إدخال إراتتها إلى الرسم العقاري عدد .12/157852حيث أن إسم أرملة المرحوم بوسلهام (ز.) السيدة مداد (ك.) ثم التشطيب عليها حيت أن ورثتها هم العارضين أعلاه : حسن ، عز الدين ، نجاة ، خدوج ، نعيمة لقبهم جميعا (ز.)وهم من ضمن المدعين. لأجله يتقدم العارضون بهذا المقال الإصلاحي لإصلاح المقال الإفتتاحيفي الشكل : قبول المقال الإصلاحي، في الموضوع : إصلاح المقال الإفتتاحي وذلك باعتبار إن المدعين ورثة بوسلهام (ز.) و هم حسن ، عز الدين ، نعيمة ، خدوج ، نجاة لقبهم (ز.) وهم نفسهم ورثة المرحومة مداد (ك.) التي توفيت و تم التشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 12/157852 كما هو ثابت من شهادة الملكية رفقته صورة مصادق عليها للإطلاع و التأكد حيث أن ورثة المرحومة مداد (ك.) هم نفسهم المدعين بالمقال الإفتتاحي 2 فيما يخص المقال الإضافي : إن العارضين يملكون على الشياع العقار المسمى دار" "بدري ذي الرسم العقاري عدد 12/157852 الكائن بالدار البيضاء سيدي عثمان رقم 1 بلوك 32 . إن مورث العارضين كان قد أجر المحل التجاري رقم 1 مكرر أسفل العقار رقم 1 بمشاهرة أربعون ألف وثلاثمائة درهم ) عن المدة أعلاه. حيث أن المفوض القضائي المكلف من طرف العارضين بتبليغ المدعى عليه السيد حميد (ح.) الإنذار من أجل الأداء تعذر عليه تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار بعد عدة محاولات كان آخرها بتاريخ 2023/06/30 حيث أن أجل الأداء الممنوح للمدعى عليه انتهى من تاريخ تحرير المفوض القضائي للمحضر الذي تعذر تبليغه للمدعى عليه و حرر محضر بذلك. حيث أن الإنذار بقي بدون جدوى إذ أن المدعى عليه لم يؤذ واجبات الكراء المذكورة أعلاه، و أن واقعة التماطل ثابتة في حق المدعى عليه. حيث أن العارضين يلتمسون من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه واجبات الكراء المتخلدة بذمته عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم شهر أكتوبر 2023 وجب فيها : 850 درهم × 58 شهر = 49300 درهم تسعة و أربعون ألف وثلاثمائة درهم مع النقاد المعجل و الصائر، قدرها 850 درهم للمدعى عليه السيد حميد (ح.) إن المدعى عليه توقف عن أداء الكراء منذ فاتح شهر يناير 2019 إلى متم أكتوبر 2023. حيث أن المدعى عليه تخلدت بذمته مبلغ 850 درهم 58 شهر 49300.00 درهم تسعة ولهذه الأسباب يلتمسون فيما يخص المقال الإصلاحي الشكل : قبوله شكلا. الموضوع: الإشهاد للعارضين بإصلاحهم لمقالهم الإفتتاحي باعتبار المدعين هم ورثة بوسلهام (ز.) هم حسن ، عز الدين، خدوج ، نجاة ، نعينة وهم نفسهم ورثة المرحومة مداد (ك.) التي توفيت و ثم التشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 12/157852 كما هو ثابت من شهادة الملكية، 2 فيما يخص المقال الإضافي لأداء واجبات الكراء:الشكل : قبول المقال الإضافي شكلا . في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضين واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم أكتوبر 2023 وجب فيها 850 58 شهر = 49300 درهم مع النفاد المعجل و الصائر، 2 فيما يخص المقال الإضافي لأداء واجبات الكراء الشكل : قبول المقال الإضافي شكلا . في الموضوع : الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للعارضين واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم أكتوبر 2023 وجب فيها 850، 58 شهر = 49300 درهم مع النفاد المعجل و الصائر، وأرفقوا طلبهم بنسخة من الإنذار بالأداء وأصل محضر التبليغ، وصورة عقد الكراء، وصورة شهادة الملكية مصادق عليها صوره اراثة مداد (ك.).
وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن : من حيث الموضوع : أن المستأنف عليهم تقدموا بهذه الدعوى الكيدية خلافا لكل المقتضيات القانونية التي تنص على أن التقاضي يتعين أن يكون بحسن نية ، و أن المستأنف عليهم تعمدوا إخفاء مجموعة من الحقائق الحاسمة في النازلة وضربوا عرض الحائط مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة وذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية في إنكار تام للعدالة وتحقير واعتداء خطير على أحكام قضائية حاسمة صادرة بين الطرفين.
حول الأحكام القضائية بين الطرفين : أن المحل موضوع النزاع صدر بشانه مجموعة من الأحكام القضائية بين الطرفين ، و أن المستأنف عليهم وفي غفلة من العارض كانوا قد قاموا خلسة وبسوء نية إلى كراء المحل التجاري الذي يشغله العارض لطرف آخر كما هو ثابت من خلال العقد المؤرخ في 14 فبراير 2017 وهو عقد يمتد لسنتين من 2016/04/01 إلى غاية 2018/03/31 ، وذلك بعدما قاموا بطرد العارض منه وإغلاقه في وجهه كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، و أن العارض بتاريخ 2017/01/18 تقدم بمقال من أجل 1 السيد حسن (ز.) ومن معه بتسليمه مفاتيح المحل، و أنه بتاريخ 2017/11/30 اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8205/3784 حكما تحت عدد 11077 قضى بالحكم على السيد حسن (ز.) بتمكين العارض من مفاتيح المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من يوم الامتناع، وأن العارض باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ قصد تمكينه من المحل التجاري بموجب ملف تنفيذ عدد 2021/8511/4669، و أن المستأنف عليهم تم تبليغهم بالقرار الاستئنافي وبإجراءات التنفيذ إلا أنهم امتنعوا عن تمكين العارض من مفاتيح المحل، و أن المفوض القضائي حرر محضرا يفيد امتناع المستأنف عليهم عند التنفيذ وتمكين العارض من مفاتيح المحل.
حول سبقية البث في النازلة : انه سبق للمستأنف عليهم أن تقدموا بدعوى من أجل المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لواقعة الإغلاق التي كانت في فبراير 2016 ، و أن المستأنف عليهم في الدعوى الحالية يطالبون بالواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2017 إلى متم أكتوبر 2023 ، و أن المدة المطالب بها تكون غير مستحقة لكون واقعة إغلاق المحل المكرى لازالت قائمة وأن المستأنف عليهم رفضوا تمكين العارض من مفاتيح المحل ورفضوا تنفيذ مقتضيات القرار المشار إليه أعلاه، و أنه في ظل تعنت المستأنف عليهم ورفضهم تمكين العارض من العين المكراة فإنهم يكونون غير محقين في المبالغ الكرائية عن المدة اللاحقة لواقعة إغلاقهم للمحل وحرمان العارض من استغلاله ، و أن المستأنف عليهم تعمدوا ممارسة هذه المسطرة خلسة من العارض ودون تبليغه بالإنذار بالإفراغ بعنوانه الحقيقي وتعمدوا التبليغ بمحل مغلق من طرفهم قصد استصدار حكم بسوء نية، و أن المحكمة وبعد إطلاعه على حقيقة النزاع فإنه ستدرك فإن ما يطالب به المستأنف عليهم غير مستحق لتماطلهم في تمكين العارض من العين المؤجرة والإنتفاع بها قصد أداء الكراء المستحق لهم ، ملتمسا التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10035 بتاريخ 2023/10/31 في الملف عدد 2023/8219/8659 وبعد التصدى أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة و جعل الصائر على المستانف عليهم.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/06/2024 جاء فيها أن المستأنف دائما يتكلم عن التقاضي بسوء نية ، وان العارضين يتقاضون بحسن نية كما هو ثابت في جميع محرراتهم ، أن العارضين وجهوا للمستأنف إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء بعنوانه الذي يكتبه في جميع مقالاته ، و أن المستأنف دون نفس العنوان الذي وجه له فيه الإنذار من أجل الأداء في مقاله الإستئنافي الحالي و هو : درب السانية الزنقة 33 الرقم 13 حي مبروكة الدار البيضاء ، و أن المفوض القضائي استمر في محاولاته لتبليغ المستأنف بالإنذار من أجل الأداء طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ 03/04/2023 إلى تاريخ 30/06/2023 في ست محاولات كلها وجد فيها المحل مغلقا كما هو ثابت من طلب تبليغ الإنذار و كذا من محضر المفوض القضائي المحرر في النازلة ، و أن المستانف يزعم أن العارضين وجهوا إليه طلب تبليغ الإنذار في المحل التجاري المغلق و عنوانه هو بلوك 32 رقم 1 سيدي عثمان الدار البيضاء حيت في حين أن العارضين وجهوا للمستأنف طلب تبليغ الإنذار بعنوانه الذي يستعمله و يدونه في جميع مقالاته أمام المحكمة التجارية أو الإستئنافية بالدار البيضاء كما هو ثابت بمقاله الإستئنافي الحالي.
وحيت فيما يخص الحكم رقم 11077 : أن المحكمة التجارية قضت على السيد حسن (ز.) بتمكين المستأنف مفاتيح المحل إلى اخره ، و أن السيد حسن (ز.) ليس هو المالك الوحيد للمحل التجاري و إنما هو أحد الورثة من جهة ، وان باقي الورثة لم يحكم عليهم بتمكين المستأنف من مفاتيح المحل كما هو ثابت من منطوق الحكم عدد 11077 ، وان المستأنف لماذا لم يقم وبتنفيذ الحكم عدد 11077 ، و ان الحكم عدد 11077 و القرار المؤيد له لا يكمن للمستأنف تنفيذهما لكونهما تواجههما صعوبة في التنفيذ ، و أن العارضين لم يقوموا بتحقير أي مقرر قضائي كما جاء في مقال استئناف المستأنف ، وانهم وجهوا للمستأنف طلب تبليغ الإنذار بعنوانه الوارد بجميع مقالاته و خاصة مقاله الإستئنافي الحالي و بعد انتقال المفوض القضائي إليه وجده مغلقا لأكثر من ثلاثة أشهر ، كما أن العارضين مارسوا دعواهم في إطار القانون رقم 49.16 بحسن نية ، و أن المتضرر هم ورثة بوسلهام (ز.) و بينهم سيدات لا دخل لهن سوى المحل المغلق الذي تعنت المستأنف عن أداء كرائه، وان الحكم عدد 11077 قضى على السيد حسن (ز.) بما جاء في منطوقه و ليس ضد ورثة بوسلهام (ز.) جميعا، و أن ورثة بوسلهام العارضين لا علاقة لهم بالحكم عدد 11077 و تبعا لذلك يتعين استبعاده في نازلة الحال ، ملتمسين رد جميع دفوعه الواردة بمقاله الإستئنافي و الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميله الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2024 جاء فيها حول الحكم رقم :11077 : أن الحكم 11077 الصادر بتاريخ 30/11/2017 في الملف التجاري عدد 2017/8205/3784 والذي قضى للعارض بتمكينه من المفاتيح والذي ظل دون تنفيذ حسب ما هو ثابت من محضر الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي ومع ذلك تم إكراء المحل لشخص أجنبي ، وإن المحكمة ستعاين ما يلي: أن الفترة المطالب بها هي فاتح يناير 2017 إلى متم أكتوبر 2023 ، وان العقد الذي أبرمه المستأنف عليهم مع الغير على نفس المحل يمتد من 01/04/2016 الى 31/03/2018 ، و إن السومة مقابل الاستغلال مما يعني أنه غير مستحقة ، و إن هذا الأمر هو ما أكدته هذه المحكمة في الملف 2018/8206/5782 وهو ما يعتبر سبقية البث بمقتضى الفصل 451 ق ل ع.
ومن حيث عدم ثبوت استغلال العارض للمحل التجاري : إن المقال الذي تقدم به المستأنف عليهم ابتدائيا خاليا مما يفيد استغلال العارض للمحل التجاري بعد واقعة الاغلاق التي كانت سنة 2016 ولم يرجع بعدها العارض إلى المحل المذكور ولعل محضر الامتناع عن تنفيذ حكم تسليم المفاتيح يؤكد واقعة الاستغلال ، و إنه لا مجال لاستحقاق المدين السومة الكرائية في غياب الاستغلال ثابت من خلال ما تواتر عليه العمل القضائي مما يستوجب رد جميع الدفوعات ، ملتمسا رد جميع الدفوعات المقدمة من طرف المستأنف عليهم و الحكم وفق الملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/06/2024 حضر الأستاذ محسن ادلى بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان مدة الكراء المطلوبة من قبل المستانف عليهم بمقتضى الإنذار بالاداء و الافراغ الموجه من قبلهم للمستانف تمتد من 1/1/2019 الى متم يونيو 2023 كما ان المدة المحكوم بها عن واجبات الكراء تمتد من 1/1/2019 الى متم أكتوبر 2023 , لكن الثابت من خلال وثائق الملف و خاصة القرار الاستئنافي عدد 1832 بتاريخ 9/4/2018 ملف عدد 744/8232/2018 و محضر الامتناع عن التنفيذ المنجز بتاريخ 18/4/2022 في ملف التنفيذ عدد 4669/8511/2021 و كذا من وقائع النزاع ان الحيازة المادية للمحل التجاري موضوع النزاع و الكائن بالدار البيضاء سيدي عثمان رقم 1 بلوك 32 لا توجد بيد المستانف و ذلك بعدما تم طرده من المحل من طرف احد المستانف عليهم حسن (ز.) و هو احد ورثة بوسلهام (ز.) مورث المستانف عليهم و ان المستانف استصدر في مواجهته حكما قضائيا بالتمكين من المحل ايد استئنافيا و انه ليس بالملف ما يفيد ان المستانف استرجع حيازة المحل و انه ينتفع به حاليا في اطار علاقة الكراء التي تربطه بالمستانف عليهم بخصوص المحل التجاري المشار اليه أعلاه و هي الواقعة التي اقر بها المستانف عليهم و لم ينازعوا فيها , و ان تذرعهم في المقابل بان المستانف عليه حسن (ز.) الذي قام بانتزاع حيازة المحل من المستانف و الذي صدر الحكم القضائي في مواجهته بتمكين المستانف من المحل هو احد الورثة فقط لا تاثير له على واقعة كون المستانف لا ينتفع بالمحل لسبب خارج عن ارادته و يرجع لاحد المكرين و ان أداء الكراء يكون في مقابل الانتفاع بالعين المكتراة مما يجعل التزام المستاتف بأداء واجبات الكراء غير مؤسس قانونا و بالتالي فان طلب المستانف عليهم الرامي الى أداء واجبات الكراء اللاحقة عن واقعة انتزاع حيازة المحل التجاري من يد المستانف و التي ظلت مستمرة الى غاية نهاية أكتوبر 2023 يكون بدون مبرر قانوني مما يستدعي الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025