Réf
57857
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5067
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3682
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Perte du fonds de commerce, Motif grave et légitime, Indemnité d'occupation, Indemnité d'éviction, Éviction du preneur, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce.
L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamées avaient déjà fait l'objet de la procédure d'expulsion antérieure, et contestait la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation comme ayant été prononcée ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que la présente demande portait sur une période locative distincte et postérieure à celle visée par la première décision.
Elle retient que le premier juge n'a pas statué ultra petita en qualifiant d'indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail, opérant ainsi une juste requalification juridique des faits en application de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que l'expulsion ayant été prononcée pour un motif grave et légitime imputable au preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, aucune indemnité d'éviction n'est due en application de la loi relative aux baux commerciaux.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم أحمد (أ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2904 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2024 في الملف عدد 2024/8204/540 القاضي في المقال الأصلي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 9.075 درهم كواجب متبقي عن المدة من 01/07/2021 لغاية 27/03/2023 مع شموله بالنفاذ المعجل، ومبلغ 2.337 درهم کواجبات حرمان من الاستغلال عن المدة 28/03/2023 إلى من 22/06/2023 وتعويض عن التماطل قدره 1.500 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي، وبرفض المقال المضاد مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي عز الدين (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة 18 رقم 35 قرية الجماعة الدار البيضاء و أن أحمد (أ.) يكتريه منه بسومة كرائية درهم وان المدعى عليه قد تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/07/2023 إلى غاية متم يونيو 2023 و التي وجب فيها مبلغ 19.800، درهم وان المدعي بعث له إنذار توصل به بتاريخ 11/07/2023 ابن المدعى عليه مانحا إياه أجل 15 يوما من أجل الأداء غير أنه بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن المدة الممتدة من 01/07/2021 إلى غاية متم شهر يونيو 2023 والتي وجب فيها مبلغ 19.800 درهم والحكم عليه بأدائه للمدعي تعويضا عن التماطل يقدره بكل اعتدال في مبلغ 4000 درهم مع تحميله الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأقصى.
وبناء على جواب المدعى عليه مع مقال مضاد المدلى بهما بواسطة نائبه بجلسة 05/03/2024 والذي يعرض في مذكرته الجوابية أن المدعي تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليه مؤسسا إياها على إنذار غير قضائي سبق توجيهه من طرفه للمدعى عليه نفسه بعنوان غير العنوان المضمن بدعوى نفس الإنذار وتم توجيهه مجردا من أي سند يثبت تملكه للشيء موضوع نفس الإنذار والحال هاته يكون معها الإنذار مختلا وغير جدير بالاعتبار ولا يرقى إلى الحجية المعد من أجلها وعديم الآثار القانونية المتوخاة منه و أن وقائع المقال الافتتاحي حدد من خلالها المدعي مطالبه بأداء المدعى عليه له ما قدره 19.800 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز من سنة 2023 إلى غاية متم يونيو من السنة نفسها عكس المدة المحددة من طرفه بملتمساته بنفس المقال، مما تكون دفوعه بالمقال نفسه متضاربة ولا يسع معها سوى إسقاطها وأن من أساسيات قيام دعوى الحال وموضوعها وسببها وجود إنذار صحيح متوافر الأركان ومستوفي الأجل المحدد به للنظر في جوهرها وبدونه تكون دعوى المدعي غير مؤسسة على العناصر المتطلبة لقيامها، مما لا يسع معه هذه المحكمة سوى عدم قبولها كما ان المدعي حاول بموجب وقائع مقاله الافتتاحي إخفاء واقعة استصداره لحكم قضائي نهائي في مواجهة العارض قضى لفائدته بإفراغ الأخير من العين موضوع المستحقات المزعوم استحقاقه لها والتي تدحضها وصولات إيداع قيمتها بصندوق كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء لفائدة نفس المدعى عليه، وفي المقال المضاد بما أن المدعى عليه كانت تربطه علاقة كرائية بالمدعي تمكن من استصدار حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2022 تحت رقم 10709 في القضية رقم 10406/8219/2022 في مواجهة الأخير قضى بإفراغه من العين موضوع نفس العلاقة التعاقدية والذي تقرر تأييده استئنافيا وفق القرار رقم 2127 الصادر بتاريخ 27/03/2023 في القضية رقم 52/8206/2023 تحت مطية دعوى تروم وقائعها وملابساتها إلى الإفراغ للتماطل في أداء المستحقات الكرائية لنفس العين بالرغم من براءة ذمة نفس المدعي من ذات المستحقات موضوع الملف التنفيذي، بعدما فشل نفس المدعى عليه في استصدار أمر استعجالي بدعوى الإفراغ للهدم وإعادة البناء وفق القرار الصادر عن استئنافية الدار البيضاء التجارية رقم 2499 بتاريخ 20/10/2020 في الملف عدد 5570/8225/2019 وأن تمسك المدعي خلال سريان الدعويين المذكورتين بالمحل موضوعهما حال دون المستحق لفقدانه للأصل التجاري موضوع نفس المحل مطالبته بالتعويض وأنه من المعلوم قانونا أن المكتري يكون محقا في نشر مطالبه الرامية إلى تعويضه عن فقدان الأصل التجاري المملوكة له حقوقه التجارية ولو تم إفراغه من المحل وعاء ذات الحقوق و أن المدعي يتقدم بدعواه الحال في مواجهة المدعى عليه يطالب بمقتضاها بمستحقاته التعويضية الجبرية عن فقدانه لمحله التجاري بعد الأمر بإجراء خبرة في نفس السياق يعهد إنجازها لخبير مختص تكون غايتها تقييم كافة العناصر المادية والمعنوية لنفس المحل ملتمسا في الدعوى الأصلية في الشكل أساسا التصريح بعدم قبولها للعيوب المثارة بالدفع الشكلي أعلاه وفي الموضوع احتياطيا الإشهاد ببراءة ذمة المدعى عليه من المبالغ المطالب بأدائها للمدعي والقول والحكم تبعا لذلك برفض طلب الأخير مع تحميله الصائر. في الدعوى العارضة في الشكل التصريح بقبولها شكلا لاستيفائها لنظاميتها المتطلبة لها في الموضوع القول والحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقييمية على العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري المفقود أصله التجاري من المدعي لفائدة المدعى عليه يعهد إنجازها لخبير مختص تكون مهمته التنقل إلى العين وعاء نفس الأصل التجاري الواقعة بدرب الكدية زنقة 17 رقم 28 قرية الجماعة الدار البيضاء وتحديدها مع مراعاته في ذلك لموقعها وأوصافها ووجوه الاستعمال التي كان نفس المحل معد لها وإنجازه لتقرير يحفظ حق المدعي بالتعقيب على ما سيتضمنه والمطالبة بالمصادقة عليه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى حكم الإفراغ والقرار المؤيد له يتضح من خلالهما والوثائق المضمنة مراجعها بهما أن المستأنف عليه سبق له وأن طالب بدعواه موضوعهما بأداء المستأنف لفائدته المستحقات الكرائية عن نفس المدة المحكوم عليها بها بالمطعون فيه الحال وقد أثبت خلال مناقشة المستأنف لهما أمام مصدرتيهما براءة ذمته المستحقات، مما يجعل ما المستحقات المحكوم على المستأنف بأدائها للمستأنف عليه غير مستحقة لسببين يتحدد أولهما في براءة ذمته منها بمقتضى وصولات الإيداع المضمنة قيمتها ومددها ومراجعها بنفس الحكم القاضي بالإفراغ والقرار الاستئنافي المؤيد له فيما الآخر ينحصر في سبقية البت في استحقاق المستأنف عليه لذات الواجبات الكرائية من عدم ذلك، بناء على نفس الحكم القاضي بالإفراغ والقرار المؤيد له الصادرين معا بين نفس الأطراف وعن نفس الموضوع والسبب مما يكون قضاء الدرجة الأولى قد تجاوز ما تأسس عليه الحكم المذكور ووقائعه وحيثياته وجميعها تبرئ ذمة المستأنف اتجاه المستأنف عليه من المستحقات المقضي بأدائها لفائدة الأخيرة مما يعرضه للإلغاء والبطلان.
ومن جهة أخرى، فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغا قدره 2337 درهم كواجبات حرمان عن الاستغلال دون سابق طلب من الأخير منها، مما يكون حكمها من هذه الناحية حليف الإلغاء بسبب خرقه للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تشكل ضمانة أساسية لحقوق المستأنف القانونية، وبالتالي، فان محكمة البداية لم تراع في الشق المذكور تحديدها لواجب الحرمان غير المطلوب منها الحكم به، مدى تراخي المستأنف عليه في سلوك مسطرة تنفيذ القرار الصادر لفائدته ضد المستأنف حتى يكون حكمها بذلك صائبا ويكون حكمها من هذه الناحية غير مؤسس على واقع وقانون.
فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لما قضى بتعویض يكون قد أخل بقواعد المسؤولية التقصيرية وسبقية البت المتطلبتين له وسبق البت في نفس المطلب خلال دعوى الإفراغ للتماطل بين نفس الطرفين وعلى نفس السبب والموضوع، مما يجعل من حكمها بنفس التعويض تجاوزا منها للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ، مما يعرض حكمها بذلك للبطلان والإلغاء.
وبالرجوع لمطالب الطاعن أمام المرحلة الابتدائية والمنصبة على تعويضه عن فقدانه لحقوقه التجارية المقضي برفضها من طرف قضاء الدرجة الأولى بعلة أن الحكم القاضي بإفراغه قد تأسس على التماطل وليس على الاسترجاع للاستعمال الشخصي ولكن وبالرجوع إلى سند المستأنف في دعواه المذكورة وعند فشله في استصدار أمر استعجالي لفائدته تحت ذريعة الهدم من أجل إعادة البناء ومباشرته افتعل واقعة التماطل التي أقل ما يقال عنها أنها وهمية وعليه تكون دعوى الإفراغ للتماطل سبب إخلاء المستأنف للعين موضوعها صورية ومبنية عن سوء نية وأن افتعال الوقائع وسوء نية مستعمل ذات الوقائع بغرض سلب حقوق الغير غير مسموح بهما قانون مما يكون معه المفتعل هو الملزم بتعويض ذات الأضرار المتمثلة في مكتسبات المستأنف التجارية ما دام انه هو السبب المباشر في فقدان الأخير لها نتيجة افتعاله غير القانوني لها واستعماله منه غير سوء نية إضرارا منه بمصالح نفس المسلوبة منه ذات الحقوق، وبذلك تكون مطالب المستأنف الرامية إلى تعويضه عن فقدانه للأصل التجاري بالعين المفرغ منها من قبل المستأنف عليه مستحقة وموجبة للاستجابة ، مما يتعين إلغاء المطعون فيه فيما قضى به برفض طلب المستأنف المضاد وبعد التصدي القول والحكم من جديد وفق ملتمساته بمقاله المضاد، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض مقال المستأنف عليه الافتتاحي ما لم يتقرر عدم قبوله والحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله المضاد.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2024، ألفي بالملف بمذكرة [للأستاذ ميمي] وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من سبقية البت بمقتضى الحكم القاضي بالإفراغ والقرار الاستئنافي المؤيد له، فإنه بالرجوع إلى الحكم المذكور الصادر بتاريخ 29/11/2022 في الملف عدد 10406/8219/2022 نجد انه يتعلق باداء واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى غاية متم يونيو 2021 وان وصولات الأداء التي أدلى بها بمناسبة الحكم المذكور تتعلق بالمدة أعلاه، في حين ان الواجبات المطالب بها بمقتضى الدعوى الحالية تتعلق بالمدة اللاحقة الممتدة من 01/07/2021 إلى غاية متم يونيو 2023، وبالتالي فلا مجال للقول بسبقية البث.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. فان المحكمة وطبقا لمقتضيات الفصل المذكور في فقرته الثانية هي التي تكيف النزاع المعروض عليها حسب الغرض المقصود منه وحسب ما يستنتج من الوقائع المعروضة عليها، ولما اعتبرت المحكمة واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من 28/03/2023 إلى 22/06/2023 واجبات حرمان من الاستغلال على اعتبار ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 27/03/2023 قد فسخ عقد الكراء وأنهى العلاقة الكرائية, تكون قد عملت على تقدير وقائع النزاع وكيفتها التكييف القانوني الصحيح ولم تخرق المقتضى المحتج به ويبقى ما تمسك به الطاعن على غير أساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق المحكمة لمقتضيات الفصل 451 من ق.م.م. عندما قضت بتعويض عن التماطل والحال ان الحكم القاضي بالإفراغ سبق ان قضى بهذا التعويض، فانه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن، فان الحكم القاضي بالإفراغ كان قد قضى بتعويض عن التماطل استنادا إلى الإنذار الموجه إليه من اجل المطالبة بواجبات كراء المدة من شتنبر 2017 إلى متم يونيو 2022 التي لم يؤد جزء منها داخل الأجل المضروب له في الإنذار، أما الإنذار الذي استند عليه الحكم المطعون فيه للحكم بالتعويض عن التماطل هو الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 11/07/2023 والذي طالب من خلاله المستأنف عليه بأداء واجبات كراء المدة من 01/07/2021 إلى متم يونيو 2023 والتي ظلت بدون أداء رغم مرور الأجل المضروب في الإنذار، مما يجعل التماطل ثابت في حقه ويكون بالتالي الحكم المستأنف على صواب لما قضى بتعويض عن التماطل.
وحيث إنه وبخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى التعويض عن فقدان أصله التجاري، فإنه وما دام الإفراغ قد بني على سبب التماطل الذي يعتبر سببا خطيرا موجبا للإفراغ بدون تعويض استنادا إلى المادة 8 من قانون 16/49، فان الحكم المطعون فيه لما رد طلب التعويض قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني, ولا سبيل للطاعن لمناقشة الحكم القاضي بالإفراغ الذي صدر بشأنه قرار استئنافي وأصبح بالتالي حائزا لقوة الشيء المقضي به بل عمد المستأنف عليه إلى تنفيذه.
وحيث استنادا لما ذكر أعلاه يكون ما أسس عليه الطاعن استئنافه من أسباب لا يقوم على أساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025