Réf
57419
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4794
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3690
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation pour défaut de paiement, Réformation partielle, Preuve du paiement, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Franchise de loyer, Force obligatoire du contrat, Expulsion, Cautionnement solidaire, Bail commercial, Augmentation contractuelle du loyer, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées.
La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, le paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient également que la clause contractuelle prévoyant une augmentation du loyer après un an, librement consentie par les parties, prime sur les dispositions légales relatives à la révision triennale en application du principe de la force obligatoire des contrats.
En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ de l'obligation de paiement, considérant que la période de franchise de trois mois courait à compter de la date de légalisation des signatures du bail et non de sa date d'effet théorique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنة بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2024 تحت عدد 2937 ملف عدد 9690/8219/2023 الذي قضى في الشكل :بعدم قبول طلب واجبات السنديك وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : :بأداء المدعى عليهما الاولى [شركة ب.ا.] في شخص ممثلها القانوني بشريك واحد [STE. B.I. SARL AU] والثاني السيد [امين (ب.)] تضامنا لفائدة [شركة ه. ذ.م.م] [STE E.H.P. .SARL] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.405.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من ماي 2022لغاية شتنبر 2023مع تعويض عن التماطل قدره ( 20.000 )درهم مع المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/08/2023 وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري بن عمر الطابق 3 زنقة أبو عبد الله النافع المعاريف - الدار البيضاء, مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء , وتحميل المدعى عليهما الصائر مع رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري بنعمر الطابق3 زنقة أبوعبد الله النافع المعاريف – الدارالبيضاء من أجل الاستعمال التجاري وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 80.000,00درهم عن الفترة من 2022/1/1 الى غاية 2022/12/31 لتصبح السومة الكرانية محددة في مبلغ 85.000,00درهم ابتداء من تاريخ 1 -1-2023 .وتوقفت المدعى عليها عن أداء واجب الكراء منذ شهر ماي 2022 فترتب بذمتها من قبله لغاية شهر يوليوز 2023 مامجموعه 1.235.000,00 درهم بحسب الوجيبة الكرائية السارية. كما توقفت المدعى عليها عن أداء واجبات السنديك عن الشهور من ابريل 2022 الى غاية يوليوز 2023 البالغ مجموعها 32.000,00 درهم والمفروض عليها اداؤها طبقا لماينص عليه عقد الكراء الرابط بين الطرفين.كما ان المدعية وجهت للمدعى عليها الأولى انذارا شبه قضائيا من اجل ادائها لمبلغ 1.235.000,000 درهما المقابل للواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها خلال اجل غايته خمسة عشر (15) يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالانذار ومبلغ 32.000,00 درهم عن واجبات السنديك.كمانصت المدعية في الاشعار الموجه للمدعى عليها الأولى انه في حالة تخلفها عن أداء مبلغ 1.235.000,00 درهم عن واجب الكراء ومبلغ 32.000,00 درهم عن واجب السنديك خلال الاجل المحدد فان المطل سيكون ثابتا في حقها ومن تم فانها تبلغها عزمها على اللجوء إلى القضاء من اجل المصادقة على الإنذار وإلزامها باداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها مع فسخ علاقة الكراء معها وافراغها من المحل بسبب مطلها.كما رفض الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى السيد [امين (ب.)] التوصل بالانذار بتاريخ 4-8-2023 بعد اطلاعه على فحواه وتخلفت المدعى عليها عن اداء مابذمتها رغم فوات الأجل الممنوح في الإنذار ممايكون معه المطل ثابتا وبالتالي يتعين الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية الواجبات الكرائية الغير المؤداة طيلة الفترة الممتدة من شهر ماي 2022 الى غاية شهر دجنبر 2022 بحسب 80.000 درهم في الشهر وعن الفترة من يناير 2023 الى غاية شتنبر 2023 الجاري بحسب 85.000 درهم اي مامجموعه00,1.405.000 درهم.مضيفا بان المدعى عليه الثاني السيد [امين (ب.)] الحامل لبطاقة التعريف الوطنية BK225719 وبموجب البند 19 من عقد الكراء فقد نصب نفسه كفيلا متضامنا في اداء مايترتب بذمة المدعى عليها الأولى لىتنفيذ بنود عقد الكراء مع تنازله صراحة عن مواجهة المدعية بالدفع بتجريد المكترية المدعى عليها الأولى طبقا لاحكام المادة 1137 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمسا في الشكل قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها الأولى وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين ومن تم الحكم بافراغها من المحل التجاري المكرى اليها الكائن بالمركز التجاري بن عمر الطابق 3 زنقة أبو عبد الله النافع المعاريف - الدار البيضاء هي ومن ويقوم مقامها باذنها ومن غير اذنها وتسليمه لها خاليا من أي شخص او متاع.و الحكم على المدعى عليهما الأولى والثاني بادائهما تضامنا الواجبات الكرائية البالغ مجموعها 1.405.000,00 درهم مع ما سيترتب من واجبات كرائية الى غاية يوم التنفيذ بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 85,000,00 درهم وكذا مبلغ 32.000,00 درهم عن واجبات السنديك ومبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن الضرر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم الاستئناف لطبيعة الدين الكرائي. تحميل المدعى عليهما الصائر .و قد أرفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد كراء و نسخة من انذار مع محضر رفض التوصل ونسخة من النموذج رقم 7.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه حول انعدام صفة العارضة المكترية في الدعوى فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء المدلى به يتبين أنه يتضمن خاتم العارضة وتوقيع مجهول وغير معرف بصاحبه وأنه بالرجوع إلى نموذج السجل التجاري رقم "7" المدلى به من طرف المستأنف عليها يتبين أن المسير القانوني للعارضة الأولى المكترية هو السيد [فرج (أ.)] ، في حين انه بالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أنه لا يتضمن أي اسم موقع بصفته الممثل القانوني للعارضة المكترية وأن الخاتم لا يقوم مقام التوقيع كما أن التوقيع غير المعرف بصاحبه في حالة الشخص المعنوي يجعله في حكم العدم وهو ما يجعل صفة العارضة كمكترية غير ثابت. الشيء الذي ينبغي معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم
قبول الدعوى وحول تاريخ بداية استحقاق واجبات الكراء تعيب العارضة على الحكم المستأنف ما قضى به من اعتبار أن تاريخ استحقاق واجبات الكراء هو بداية شهر ماي 2022 وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أنه أبرم بتاريخ المصادقة عليه من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2022/03/24 وأن تاريخ إبرامه بذلك يكون محددا في 2022/03/24 وأنه بالرجوع إلى البند 12 من عقد الكراء يتبين أنه نص على ما يلي:
IL entendu que le locataire ne commencera a payer le loyer de base qu' a partir de la date de prise d effet du contra. Néanmoins, le locataire bénéficiera de trois mois de franchise a compter de la date de prise d effet du contrat
ويتبين أن طرفي العقد اتفقا على منح استغلال المكترية العارضة للمحل لمدة ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إبرام العقد دون أداء لواجبات الكراء وأن تاريخ بداية استحقاق أداء واجبات الكراء بذلك هو 2022/06/24 - أي بعد مضي ثلاثة أشهر المتفق عليها دون أداء لواجبات الكراء - وليس 2022/05/01 كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الابتدائية وأنه ينبغي تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص اعتبار تاريخ بداية استحقاق واجبات الكراء في 2022/05/01 واعتباره مستحق ابتداء من 2022/06/24 وحول سبقية أداء العارضة لواجبات الكراء عن أشهر 7-8-9-10-11-2022/12 وتعيب العارضة على الحكم الابتدائي ما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2022 إلى متم دجنبر 2022 والحال أن العارضة ظلت تؤدي واجبات الكراء للمستأنف عليها بواسطة السيدة المكلفة من طرف هذه الأخيرة بقبض الواجبات الكرائية وأن العارضة تتوفر على شهود لإثبات أدائها لواجبات الكراء المحكوم بها إلى غاية نهاية دجنبر 2022 وأنه ينبغي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، والحكم تصديا برفض الطلب بخصوص المدة المشار إليها أعلاه ، وحول عدم قانونية الزيادة في السومة الكرائية لعدم استيفاء شروطها تعيب العارضة على الحكم الابتدائي ما قضى به من اعتبار أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 85.000،00 درهم ابتداء من يناير 2023 طبقا لبنود عقد الكراء والحكم بواجبات الكراء اعتمادا على ذلك والحال أنه بالرجوع إلى المادة الثانية من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي يتبين أنها تنص على ما يلي : '' لا يجوز الاتفاق على رفع ثمن الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ابرم عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية '' وأن المادة المذكورة جاءت بصيغة الوجوب مما يجعلها قاعدة آمرة وأن شرط المدة المتطلبة قانونا للرفع من مبلغ الوجيبة الكرائية غير متوفر على اعتبار أن عقد الكراء أبرم بتاريخ 24 مارس 2022 وأن الزيادة تقررت بتاريخ 01 يناير 2023 مما يجعلها زيادة قانونية الشيء الذي ينبغي إلغاء الزيادة المنصوص عليها ابتداء من فاتح يناير 2023 واعتبار أن مبلغ الوجيبة الكرائية محدد في 80.000.00 درهم وليس 85.000،00 درهم وحول سبب توقف العارضة عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى شتنبر 2023 تعيب العارضة على الحكم الابتدائي ما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2023 وأن العارضة خلال هذه المدة لم تكن تزاول أي نشاط تجاري لكون المحل كان يخضع لعملية إصلاح شاملة كما يتبين من رخصة الإصلاح رفقته وأن السبب في تأخر عملية الإصلاح هو عدم توصل العارضة بالوثائق المطلوبة من طرف السلطة الادارية من المكرية باعتبارها هي المالكة والمكرية للمحل قصد استكمال ملف الرخصة وأن المحكمة ومع ذلك قضت على العارضة بأدائها لواجبات الكراء رغم أن المحل كان متوقفا عن العمل و يخضع لإصلاحات كبيرة الشيء الذي ينبغي معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسان أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما ة والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا الاستماع إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي وفي حكم جديد والاستماع إلى الحكم باعتبار تاريخ بداية أداء واجبات الكراء هو 2022/06/24 ، و الحكم بإلغاء واجبات الكراء المحكوم بها عن الفترة من 2022/05/01 إلى 2022/06/24 والحكم بإلغاء واجبات الكراء المحكوم بها عن المدة 2022 الى متم دجنبر 2022 لسبقية أدائها؛ واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بحضور شهود العارضة لإثبات أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2022 إلى متم دجنبر 2022 وللاستماع إلى الحكم بإلغاء الزيادة في السومة الكرائية لعدم قانونيتها واعتبار أن الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 00 80.000 درهم وليس 85.000،00 درهم وللاستماع إلى الحكم بكون المحل كان يخضع لإصلاحات شاملة بعلم المستأنف عليها و الحكم تبعا لذلك برفض طلب أداء واجبات الكراء و الإفراغ والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من رخصة إصلاح المحل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/09/2024عرض فيها من حيث ثبوت صفة المستأنفة الأولى كطرف مكترى في الدعوى فإن ما ادعته المستأنفة الأولى بخصوص انعدام ثبوت صفتها كمكترية في الدعوى هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة وينم عن سوء نيتها في التقاضي مما يتعين معه رد ادعائها والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وذلك على اعتبار أن عقد الكراء الرابط بين العارضة والمستأنفة الأولى [شركة ب.ا. ش.ذ.م.م] [STE. B.I. SARL AU] هو عقد كراء مؤرخ في 13-12-2021 ومصادق عليه لدى السلطات المحلية المختصة بين ممثل العارضة القانوني وممثل المستأنفة الأولى السيد [امين (ب.)] بصفته المساهم الوحيد في الشركة وبصفته كفيل متضامن للاداءات التي يمكن أن تترتب بذمة الشركة المكترية وأن خاتم هاته الأخيرة مصحوب بتوقيع ممثلها القانوني وهو نفس توقيع الكفيل المتضامن في الاداءات السيد [امين (ب.)] مما تبقى معه الدعوى موجهة ضد ذي صفة والحكم المستأنف لما أقر بأن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المتطلبة قانونا فقد كان مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده فيما قضى به في هذا الجانب ومن حيث الرد على ما أثير بخصوص تاريخ بداية استحقاق أداء واجبات الكراء زعمت المستأنفة الأولى بأن تاريخ بداية استحقاق أداء واجبات الكراء هو من 24-6-2022 وليس من 2022-5-1 وأن زعم المستأنفة مردود ولا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رفضه وذلك على اعتبار أن بنوذ عقد الكراء هي واضحة وصريحة وخاصة البنذ 10 فيه الذي ينص على أن بداية مفعول عقد الكراء هو من 1-1-2022 وأنه وبحكم أن العارضة قد منحت المستأنفة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية مفعول عقد الكراء الذي هو 1-1-2022 بدون أداء وذلك حتى تتمكن من تهيئة محلها فانه من الطبيعي لما انتهت فترة ثلاثة أشهر وقيام المستأنفة بأداء مقابل واجب الكراء عن شهر ابريل 2022 دون مقابل واجبات السنديك عن هذا الشهر أن تطالبها العارضة بأداء واجبات الكراء ابتداء من شهر ماي 2022 وواجبات السنديك من شهر ابريل 2022 وهذا ما قضت به المحكمة المصدرة للحكم المستأنف وعن صواب في حكمها مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ومن حيث الرد على ما أثير بخصوص سبقية أداء المستأنفة لواجبات الكراء عن أشهر 7-8-9-10-11- 12 من سنة 2022 لفائدة العارضة وأن ما ادعته المستأنفة في هذا الجانب هو ادعاء باطل وعديم الاثبات والاساس القانوني وينم عن سوء نيتها في التقاضي بغية المس بمصالح العارضة المادية وأنه وفي غياب الادلاء بما يثبت تسليم العارضة للمكترية لوصولات أداء واجبات الكراء التي تخص المدة المذكورة فان ادعاءات المستأنفة الواردة في هذا الجانب غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها مع تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لارتكازه على أساس قانوني سليم ومن حيث الرد على ما أثير بخصوص عدم قانونية الزيادة في السومة الكرائية بعلة عدم استيفاء شروطها القانونية حيث وجب التأكيد على أن العقد شريعة المتعاقدين وأن طرفي العقد قد اتفقا عقدا على جعل السومة الكرائية للعين المكراة عند تحريره في مبلغ 80.000,00 درهم وأنه بعد مرور سنة من بداية مفعوله في 1-1-2022 تصبح السومة الكرائية الفعلية للعين المكراة في حدود مبلغ 85.000,00 درهم بشكل تلائم قيمته التجارية في حين أن الزيادة القانونية التي تخص 10 % فهي بعد مرور ثلاث سنوات وهذا أمر لا اشكال فيه وتم برضى الطرفين فى اطار عقد تم توقيعه من قبلهما والمصادقة عليه لدى الجهات الإدارية المختصة مما تبقى معه بنوذ هذا العقد هي ملزمة لهما والحكم المستأنف لما قضى وفق ملتمسات العارضة فقد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده في جميع ما قضى به ومن حيث الرد على ما أثير بخصوص سبب توقف المستأنفة عن أداء واجبات الكراء من يناير 2023 الى متم شهر شتنبر 2023 ينبغي التأكيد على أن المستأنفة توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ ماي 2022 وليس منذ يناير 2023 كما أن المستأنفة استفادت من رخصة ثلاثة أشهر بدون أداء لواجبات الكراء والتي تخص أشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2022 كمساعدة لها من العارضة في اطار عملية الإصلاح وتهييء المحل التي كانت تقوم بها المستأنفة الأولى على أن يتم الأداء بعد ذلك بشكل دوري وهو ما لم تقم بتفعيله المستأنفة رغم توصلها بالانذار مما يبقى معه الحكم المستأنف لما قضى بوجوب أدائها لفائدة العارضة واجبات الكراء والسنديك مع افراغها من العين المكراة للتماطل القائم في حقها فقد كان حكما مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده في جميع ما قضى به ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفان الصائر.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 30/09/2024 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل وتبين أن المستأنف عليها سبق أن أدلى بمذكرة بجلسة سابقة؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 07/10/2024 تم تمديدها لجلسة 14/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.
حيث وبخلاف مانعته المستأنفة من أن صفة المستأنف عليها غير ثابتة باعتبار أن عقد الكراء يتضمن خاتمها فقط واسم غير معرف بصاحبة؛فان الثابت ان العقد المذكور اساس العلاقة التعاقدية أبرم بين المستأنف عليها كطرف مكري من جهة وبين المستانف عليها كطرف مكتري من جهة ثانية ممثلة من طرف السيد [امين (ب.)] وهو نفسه الكفيل المتضامن وان العقد يحمل طابع الشركة وتوقيع ممثلها وكذا توقيع الكفيل؛وان الطاعنة لم تطعن في مضمون الوثيقة بمقبول من جهة؛ومن جهة اخرى فان المستأنفة أكدت قيام العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها بمقتضى مقالها الاستئنافي؛مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من اداءه لواجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2022 الى دجنبر من نفس السنة والتماسه اجراء بحث واستدعاء الشهود لاثبات واقعة اداء الواجبات الكرائية فانه يبقى غير ذي أساس قانوني باعتبار ان الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه واقعة الاثبات بالكتابة ذلك ان الاستماع للشاهد يبقى مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه لكون المبالغ المطالب بها تفوق 10.000 درهم وبالتالي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 434 الصادر بتاريخ 19/09/2019 في الملف التجاري عدد 2395/3/2/2017 "بمقتضى الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها ان تنشئ؛او تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزاما أو الحقوق التي تتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم لايجوز اثباتها بشهادة الشهود؛ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية؛والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوب في النقض (المكري) وجه للطاعن (المكتري) انذارا في اطار مقتضيات ظهير 24/05/1955 من أجل أداء واجبات الكراء تتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم؛واعتبرت عدم جواز اثبات الوفاء به بشهادة الشهود؛ويلزم التحلل منه أن تحرر بشأنه حجة رسمية أو عرفية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزاما والعقود؛تكون قد جعلت لما قضت به أساسا."
وحيث ماتمسكت به الطاعنة من عدم قانونية الزيادة في الوجيبة الكرائية فانه وبخلاف ما أثير فان المحكمة باطلاعها على عقد الكراء ثبت لها اتفاق الطرفين على جعل الوجيبة الكرائية محددة في 85.000 درهم في السنة الموالية للعقد؛وان ارتضاء المستأنفة لبنود العقد المذكور يجعلها ملزمة بتطبيق مقتضياته طبقا للفصل 230 ق ل ع؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.
وحيث ان بخلاف مانعته الطاعنة فان قيامها باصلاح المحل لاينهض سببا لتخلفها عن اداء الواجبات الكرائية التي تبقى من الالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للفصل 628 ق ل ع؛بالمقابل صح ما تمسكت به الطاعنة من ان تاريخ استحقاق واجبات الكراء هو 24/06/20022 باعتبار ان تاريخ المصادقة على العقد والذي يبقى المنطلق لتحديد تاريخ بداية سريانه هو 24/03/2022 وان الطرفين اتفقا على اعفاء المكترية من اداء واجبات الكراء مدة ثلاثة اشهر مما يكون معه الدفع المثار مؤسس قانونا ويتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بتخفيض واجبات الكراء الى :
80000 × 9 اشهر (من 26 يونيو 2022 الى 24/03/2023 ) = 720000 درهم.
يضاف اليها مبلغ الكرء عن المدة من 24/03/2023 الى شتنبر من نفس السنة (85000 × 6 = 510.000 درهم ؛ ليصبح مجموع المبالغ هو : 1.230.000 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في (1.230.000) درهم؛مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025