Réf
81541
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6180
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2018/8205/6037
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Occupant sans droit ni titre, Loi n° 49-16, Infirmation, Forclusion, Expulsion, Dispositions transitoires, Délai de six mois, Dahir du 24 mai 1955, Congé avec refus de renouvellement, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 6 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 26 - 30 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de forclusion institué par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce retient que le congé donné sous l'empire de la loi ancienne constitue un acte juridique qui a épuisé ses effets avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle en déduit que le défaut pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai imparti par l'ancienne législation l'a placé en situation d'occupant sans droit ni titre avant même la promulgation de la loi n° 49-16. Dès lors, la cour juge que l'action en expulsion, qui n'est que la conséquence de cette situation juridique acquise, ne saurait être soumise au délai de forclusion de l'article 26 de la loi nouvelle, en application du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 du même texte. La cour distingue cependant la demande d'expulsion de celle, jugée irrecevable, tendant à la radiation des inscriptions grevant le registre de commerce du preneur, le bailleur ne pouvant solliciter que la radiation de l'adresse du local. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (و. ل.) بواسطة دفاعها بتاريخ 03/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2018 تحت عدد 3767 ملف عدد 2242/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (و. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2018 تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و أنها بعثت اليها إنذارا في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 الذي كان ساري المفعول بلغ إليها بتاريخ 20/06/2016، و أن المكترية لم تتقدم بدعوى الصلح حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن كتابة الضبط وأن القانون رقم 49.16 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12/01/2017، و أنه وطبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا القانون فإنه يسري على المستقبل و ليس على الماضي الذي تطبق عليه مقتضيات ظهير 24/05/1955 بكل آثاره، و أن عدم تقديم دعوى الصلح يجعل المدعى عليها في وضعية المحتل بدون سند، و أنها فوجئت بوجود تقييدات على السجل التجاري للمدعى عليها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و تم إشعاره طبقا للمادة 30 من القانون رقم 49.16.
و التمست الحكم بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و بالتشطيب على التقييدات المسجلة في السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع النفاذ المعجل.
و أرفقت مقالها بنسخة من الإنذار و محضر تبليغه، و شهادة بعدم سلوك مسطرة الصلح، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها، و نسخة من إشعار مع محضر تبليغه.
و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (و. ل.) و جاء في أسباب استئنافها أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف يتبين انه اعتمد في رفضه لطلب المستأنفة على الحيثية التالية:
'' حيث أنه وطبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16- 46 فإن حق المكري سقط في طلب الإفراغ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.
وحيث أنه وتبعا لذلك يكون حق المكترية في نازلة الحالة قد سقط في طلب الإفراغ استنادا إلى الإنذار المبلغ بتاريخ 11/07/2016 ''
ويتبين من هذه الحيثية أن الحكم الابتدائي عندما آخذ على المستأنفة عدم احترام أجل تقديم دعوى الافراغ داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16/49 يكون قد الزمها بتطبيق أجل لم يكن موجودا عند تاریخ تبليغها للإنذار لأنه أجل سينص عليه لأول مرة قانون جدید ويكونقد خرق القانون الجديد بعدم تطبيقه للمادة 38 من نفس القانون المتمسك به من قبله ، وفيما يخص اعتماد الحكم على قانون لم يكن موجودا يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر أن دعوى الطاعنة مقدمة خارج أجل 6 اشهر المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 16-49 المنظم للأكرية التجارية لكن الأجل المنصوص عليه في تلك الحيثية يتعلق بالإنذار المنصوص عليه كذلك في نفس المادة ، أي الإنذار المبعوث في ظل دخول قانون 16-49 الذي لم يكن موجودا أصلا لان ذلك القانون دخل حيز التنفيذ بعدما اصبح المستأنف عليه في وضعية المحتل بدون حق ولا سند بعدم تقديمه لدعوى الصلح في إطار الفصل 27 من ظهير 14/05/1955 كما سبق توضيحه أعلاه لكن وضعيته القانونية للنازلة هي خلاف ذلك إطلاقا وفعلا فإنه يتبين من عرض الوقائع والوثائق المشار إليها أعلاه أن المستأنف عليه الذي لم يحضر في المرحلة الابتدائية ولم يتمسك بأي دفع مما ذهب إليه الحكم الابتدائي أصبح في وضعية المحتل بدون حق ولا سند منذ20/07/2016وفق ما أشير اليه أعلاه، وأن الحكم الابتدائي عندما اعتبر أن دعوى المستأنفة قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16/49 يكون قد طبق على النازلة قانونا غير مطبق عليها لأنه دخل حيز التنفيذ بعدما فقد المكتري سند تواجده في محل المستأنفة . كما أن الحكم المطعون خلط بين الإنذار المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 49 - 16 المنظم للأكرية الجديد والذي أسند للمكري حق تحديد أجل الإفراغ وبين الفصل 27 من الظهير أعلاه الذي سن أجل 30 يوما لتقديم دعوى الصلح و إلا اصبح المكتري محتلا بدون حق ولا سند وأن الحكم المطعون يكون قد طبق على المستأنفة قانونين مختلفين على وضع قانوني واحد، مما يكون قد أتی مخالفا للقانون ، وفيما يخص خرق الحكم للمادة 38 من قانون 16-49يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر ولم يلتفت للإجراءات السابقة التي تمت في إطار ظهير 1955المتمثلة في تبليغ الإنذار وما ترتب عليه من كون المستأنف عليه اصبح بقوة القانون محتلا بدون سند و أن دعوى المستأنفة لا ترمي إلى فسخ عقد الكراء الذي اصبح مفسوخا طبقا للفصل 27 ظهير 1955المذكور وإنما ترمي إلى إفراغ المستأنف عليه الذي فقد أي سند أو حق في تواجده في محل المستأنفة قبل دخول قانون 16-49 حيز التنفيذ وأن هذا الفهم هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 02/03/2017 في الملف عدد 2827/1/9/2016 ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد البت من جديد الحكم بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع و الحكم بالتشطيب على التقييدات المسجلة في السجل التجاري في عنوانها شارع [العنوان] البيضاء أي المحل المراد إفراغه .وارفقت المقال بصورة من الحكم الابتدائي وصورة من قرار محكمة النقض المشار إليه طرته .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019حضرها الأستاذ (خ.) عن نائب المستأنفة ورجع جواب القيم بملاحظة أن المستأنف عليها لا تتواجد بالعنوان وسبق الاحتفاظ بتخلف المطلوب حضوره رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث يتبين باستقراء وثائق الملف الابتدائي أن المستأنفة تقدمت بمقال من أجل الحكم بافراغ المستأنف عليها من المحل موضوع الدعوى وبالتشطيب على التقييدات المسجلة في سجلها التجاري بسبب الاحتلال لعدم تقديمها دعوى الصلح رغم التوصل بإنذار بالإفراغ بتاريخ 20/06/2016 في إطار ظهير 24 ماي 1955.
حيث إن الإنذار الموجه في اطار ظهير 24 ماي 1955 يعتبر تصرفا قانونيا وليس إجراء من إجراءات الدعوى إذ يرتب آثاره القانونية بإنهاء العلاقة الكرائية بمجرد مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 6 من الظهير والمحدد في ستة أشهر، وبالنسبة للإنذار موضوع الدعوى ، فإنه بلغ للمستأنف عليها بتاريخ 20/06/ 2016وأنه بالإضافة لاستيفاء الأجل المنصوص عليه أعلاه قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك المكترية – المستأنف عليها حاليا- مسطرة الصلح .
وحيث اذا كان الإنذار بالافراغ الموجه في اطار الظهير وفق ما ذكر تصرفا قانونيا فإن دعوى المصادقة عليه ليست الا أثرا من آثاره لا تدخل ضمن الدعاوى المقامة عملا بالظهير وفق ما جاء في كتاب الحماية القانونية للكراء التجاري لمؤلفه احمد (ع.) الذي اعتبرها أثرا من آثار الانذار بالافراغ ورفض تجديد العقد على أساس أن المكتري الذي رفض طلبه الرامي الى تجديد العقد ورفض طلبه الرامي الى المنازعة في اسباب الانذار أو سقط حقه في تقديم هذين الطلبين يصبح في وضع من يشغل المحل المكترى بدون سبب مشروع وتقام دعوى الافراغ ضده على هذا الاساس وان القول بتقادم دعوى إفراغه او سقوط الحق في اقامتها يعطي للاحتلال غير المشروع حماية لا اساس لها في القانون.( انظر باقي ما جاء في هذا الصدد في الصفحة 173-174 من المؤلف المذكور).
وحيث إنه اذا كان لايمكن التمسك في مواجهة المستأنفة بسقوط دعوى الافراغ استنادا لمقتضيات ظهير 24/05/1955 ،فإنه لا يمكن أيضا مواجهتها بأجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 26 من القانون الجديد رقم 16/49 ولو قدمت دعوى الافراغ بعد دخولهذا القانون الجديد حيز التنفيذ وذلك بالنظر لوجود المستأنفة في وضعية احتلال و ترتيب الإنذار آثاره القانونية قبل ذلك وفق ما أشير اليه أعلاه ، وكذا إعمالا لما جاء في المادة 38 من القانون المذكوربخصوص عدم تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ .
وحيث يتبين بالاطلاع على حيثيات الحكم المستأنف أنه بعد أن أشار الى مطالب المستأنفة سواء فيما يتعلق بافراغ المستأنف عليها أو التشطيب على التقييدات المسجلة في سجلها التجاري اعتبر حق المستأنف عليها في تقديم طلب الافراغ قد سقط ورتب على ذلك رفض الطلب برمته .
وحيث اذا كان ثابتا استنادا لما ذكر أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما اعتبر حق المستأنفة في تقديم طلب الافراغ قد سقط استنادا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 وهو ما يقتضي الغائه بالنسبة للشق المتعلق بالافراغ فإن الأمر يختلف بالنسبة للشق الثاني من الطلب الرامي للتشطيب على التقييدات المسجلة في السجل التجاري للمستأنف عليها لأن المشرع لا يعطي للمكري في حالة الحكم بالافراغ على المكتري الا الحق في التشطيب على عنوان المحل المكرى من السجل التجاري وليس التقييدات المضمنة به لما في ذلك من مساس بحقوق الأغيار المستفيدين من التقييدات مما يجعل هذا الطلب مردودا وحليفه الرفض .
وحيث يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض بخصوص طلب الافراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وتأييده في الباقي اعتبارا لكون ما جاء في التعليل أعلاه بخصوص طلب التشطيب على التقييدات ينسجم مع ما قضى به من رفض.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم.
في الشكل:بقبول الاستئناف
في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض بخصوص طلب الافراغ والحكم من جديد بافراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025