Bail commercial : Le congé délivré au nom d’un co-bailleur décédé est nul et ne peut fonder une action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67893

Identification

Réf

67893

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5523

Date de décision

17/11/2021

N° de dossier

2021/8206/2102

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription quinquennale avait été interrompue par une reconnaissance de dette du preneur. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle a été délivrée au nom d'un des co-bailleurs indivis qui était déjà décédé à la date de l'acte, le privant ainsi de toute capacité juridique.

Elle rappelle que la mise en demeure, étant un acte indivisible, doit émaner de la totalité des co-bailleurs pour produire ses effets. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, jugeant que l'allégation par le preneur d'un paiement fait à un autre héritier ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ل.) ومن معها بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/4/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 364 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 في الملف عدد 10609/8219/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي المقدم من طرف كل من فاطمة و توفيق و محمد و سميرة و يونس لقبهم (ل.) وصاليحة (ع.) ومن معها قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا طالما أن كل من جعفر (ل.) وزينب (ل.) والحسين (ل.) قد أكدوا من خلال الصور المصادق على مطابقتها للأصل للتنازلات المدلى بها من طرف المستأنف عليه والصادرة عنهم أنه لم يسبق لهم أن وكلوا أي محامي لاستئناف الحكم الصادر بتاريخ 20/1/2020 في مواجهة المستأنف عليه وأنهم يتنازلون عن الاستئناف المذكور، وبالتالي فلا مجال لتسجيل تنازلهم عن الاستئناف مادام أنهم أقروا بأنهم أصلا لم يتقدموا بأي استئناف للحكم ذي المراجع أعلاه ، مما يعتبر الاستئناف غير شامل لهم وإنما بحضورهم ، ولأنه ومن جهة أخرى فإن صاليحة (ع.) ومن معها قد استأنفوا الحكم بواسطة الأستاذ نور الدين (ك.) وليس بالملف ما يفيد سحب نيابة هذا الأخير عنهم رغم اشعاره من طرف المحكمة بتوضيح نيابته عن المستأنفين (ع.) فحضر بجلسة 27/10/2021 و امهل للإدلاء بالمطلوب دون جدوى ولأنه ليس بالملف ما يفيد أن هذا الأخير قد سحب نيابته عن الطرف المستانف فإن نيابته عنهم تظل قائمة .

في المقال الإصلاحي : حيث إن العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه و السادة امبارك (ل.) وفاطمة (ر.) و ميلودة (ر.) الذين يعتبرون مورثوا الطرف المستأنف والمشتمل على ورثة امبارك (ل.) و فاطمة (ر.) و ميلودة (ر.) والذين هم الطرف المستانف الواردة أسماؤهم بالمقال الاستئنافي أي كل من فاطمة (ل.) ومن معها و صاليحة (ع.) و من معها وأن ذلك ثابت من خلال الحكم رقم 12481/09 الصادر بتاريخ 22/12/2009 ملف رقم 170/6/2007 موضوع القرار الاستئنافي رقم 901/2012 الصادر بتاريخ 16/2/2012 في الملف رقم 2602/2010/15 ولأن القرار المذكور ومعه الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة وحجة على ما جاء فيه عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع والذي حسم في طرفي العلاقة الكرائية وجعلها في المذكورين أعلاه ( المورثين امبارك (ل.) وفاطمة (ر.) وميلودة (ر.) ) وبالتالي فلا مجال للقول بأن المكري هو امبارك (ل.) حسب موجب لفيفي أنجز بتاريخ 19/9/2004 أي قبل صدور الحكم والقرار المشار الى مراجعها أعلاه مما يتعين معه عدم قبول المقال الإصلاحي التوضيحي .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (ل.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2019 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها المحل الخاص بإصلاح السيارات الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1000,00 درهم وأنه لم يؤدي واجبات الكراء من تاريخ يونيو 2007 الى متم ماي 2019 وجب فيها مبلغ 143000,00 درهم إضافة الى مبلغ 14300,00 درهم مقابل واجب النظافة عن المدة المذكورة ليكون المجموع 157300,00 درهم ، وأنه بلغ بالإنذار من أجل الأداء و منح أجل 15 يوما للاداء ، و أنه بتاريخ 10/07/2019 توصلت منه برسالة جواب على انذار مرفق بمقال عرض عيني و إيداع مبالغ مؤرخ في 28/06/2019 يزعم من خلاله أنه عرض مبلغ واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من فاتح يونيو الى غاية متم شهر مايو 2019 وجب فيها مبلغ 60.000,00 درهم وأنه تبين لهم عدم إيداع المبلغ بصندوق المحكمة والتمست لأجل ذلك الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى وبإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته عن المدة المتراوحة بين فاتح يونيو 2014 الى متم ماي 2019 بحسب مبلغ 60.000,00 درهم ، إضافة الى مبلغ 6000,00 درهم مقابل واجب النظافة مع النفاذ المعجل و الاكراه في الأقصى وغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن الامتناع عن الافراغ و استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء و الصائر ، مرفقا مقاله بشهادتين عقاريتين ونسخة لقرار استئنافي والحكم ابتدائي و نسخة اراثة و أمر مبني على طلب ونسخة جواب على انذار ونسخة لطلب عرض عيني .

و بناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليه عرض فيها بواسطة نائبه أنه كان يؤدي واجبات الكراء موضوع الطلب لصهرته المرحومة ميلودة (ر.) وأنه رغم ذلك قام باستصدار أمر قضائي بعرض المبالغ موضوع الطلب على المدعين وأنه بتاريخ 11/07/2019 قام المفوض القضائي " مصطفى (ف.) " بعرض المبلغ على المدعين لكنهم امتنعوا عن تسلمه فقام المدعي بإيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 10/12/2019 ، و أضاف أن الإنذار شابته اخلالات شكلية لكونه قد وجه باسم فاطنة (ر.) المتوفاة منذ 18/07/2012 كما هو ثابت من رسم اراثتها ، كما أنه ورد ضمن اسم المكرين اسم الحسن ، في حين أن شهادة الملكية و المقال الافتتاحي يشيران الى الحسين و ليس الحسن ، وأضاف أن الانذار خول له أجل 15 يوما للأداء والافراغ معا في حين أن القانون يخول للمكتري 15 يوما للأداء تحت طائلة الافراغ ، و التمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعين الصائر، وأرفق المذكرة صورة لوصل إيداع مبلغ و صورة لأمر قضائي و صورة لمحضر تنفيذ العرض العيني و صورة لقرار استئنافي و صورة لرسم اراثة و طلب سحب نيابة ذ/ محمد (ب.) .

و بناءا على مذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي و مقال إضافي مرفق بوثيقة مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2020 أكدت فيه الجهة المدعية بواسطة نائبها أن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ، وأنه بذلك يكون من حقها المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من يونيو 2007 الى متم ماي 2019 بما مجموعه 143.000,00 درهم ، إضافة الى واجبات النظافة بما مجموعه 14300,00 درهم ، وأضافت أن إيداع واجبات الكراء من قبل المدعى عليه كان بتاريخ 10/12/2019 أي بعد مدة من العرض و أضافت أن اراثة الهالكة فاطمة (ر.) أنجزت بتاريخ 06/09/2018 أي بتاريخ لاحق على الامر الصادر بتبليغ الإنذار في الملف 14383/8103/2019 الصادر بتاريخ 27/05/2019 ، و حول المقال الإصلاحي أكدت أن الإنذار غير القضائي في الملف مختلف 14383/8103/2019 تسرب اليه خطأ في الاسم الشخصي للسيد الحسين (ل.) اذ جاء في المقال اسم الحسن بدل الحسين و فيما يخص المقال الإضافي أكدت أن المدعى عليه أصبح ملزما بأداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من يونيو 2007 الى ماي 2019 بما مجموعه 157.000,00 درهم بعدما قطع التقادم بخصوص هذه المدة باعترافه بأدائه أقساط المدة المذكورة للمرحومة ميلودة (ر.) دون اثبات ، و التمست قبول المقالين الإضافي و الإصلاحي ، و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2007 الى ماي 2019 بما مجموعه 83000,00 درهم ، إضافة الى واجب النظافة بما مجموعه 14000 درهم ، و بأدائه لها تعويضا عن التماطل بما قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه في الأقصى و تأكيد طلب فسخ عقد الكراء وافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع ، وأرفقت المذكرة ب: نسخة من الاراثة و شهادة تسليم الإنذار و نسخة من شهادة المحافظة و أمر مختلف .

و بناءا على مذكرة تعقيبية للمدعى عليه دفع من خلالها بالتقادم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2007 الى شهر ماي 2014 طبقا للفصل 391 من ق ل ع وأكد توجيهه اليمين الحاسمة للمدعين بخصوص تلك المدة، وحول المقال الإصلاحي أكد أن اصلاح المسطرة يقصد به اصلاح المقال و ليس الانذار الذي اذا شابه خطأ شكلي اعتبر باطلا وما بني على باطل فهو باطل والتمس رفض الطلب للتقادم عن المدة من يونيو 2007 الى تاريخ ماي 2014 والحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة للجهة المدعية على عدم أدائه واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2014 الى حين وفاتها بتاريخ 02/09/2018 ، وأرفق المذكرة توكيل خاص.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون وجاء في أسباب استئنافهم بخصوص الوسيلة الأولى حول خرق حقوق الدفاع و عدم الجواب عن دفوع أثرت بطريقة صحيحة لا سلبا و لا إيجابا فإنهم من خلال مذكرة التعقيب مع مقال إصلاحي ومقال إضافي مرفق بوثائق بجلسة 6/1/2020 أثاروا انتباه المحكمة أن المستأنف عليه مذكرة تعقیب بجلسة 13/1/2020 أشار صراحة أنه لا يتوفر على وصولات كرائية التي أداها عن المدة من يونيو 2014 الى تاريخ وفاة ميلودة (ر.) في 2/9/2018 و التي ينكر أبناؤها ذلك فانه لا يجد بدا من طلب توجيه اليمين الحاسمة لورثة فاطنة (ر.) عملا بالقاعدة الفقهية المرء مؤاخذ بإقراره يمكن تعقيبهم الدفع بمقتضيات الفصل 382 ق ع الذي ينص على أن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده كما إذا جرى حساب عن المدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ أو طلب أجل للوفاء وأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر خرقا لهذه المقتضيات القانونية ، حتما ردا لدفع بالتقادم الذي أثاروه استنادا لاعتراف المستأنف عليه بأنه كان يؤدي الكراء عن المدة من يونيو 2014 الى متم 2018/09/02 الى المرحومة ميلودة (ر.) ، ملتمسا توجيه اليمين الحاسمة للورثة وهو الشيء الذي لم تجب عنه لمحكمة لا سلبا و لا إيجابا وأن لمحكمة الاستئناف أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي ليس من شأنها أن تؤدي عقلا الى النتيجة التي انتهى إليها ، وبخصوص الوسيلة الثانية حول خرق قواعد المسطرة المدنية خاصة الفصلين 171 و 178 ق م م و كذا الفصول من 275 الى 286 من ق ل ع الذي عنونه المشرع بعرض تنفيذ الالتزام و ايداع قيمته و خرق الفصلين 38 و 39 ق م م وأنه وجه لهم للمستأنف عليه إنذارا غير قضائي في إطار الفصل 148 ق م م والفصلين 26 و8 من قانون رقم 16-49 المتعلق بالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي حيث ذكرهم بواجبات الكراء المتخلدة بذمته و منحوه أجلا أقصاه 15 يوما من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ ، وبتاریخ 16/7/2019 توصل برسالة جواب على الإنذار من دفاعه يزعم فيها انه بتاريخ 28/06/2019 عرض مبلغ واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من فاتح يونيو إلى غاية متم شهر مايو 2019 وجب فيها مبلغ 60.000,00 درهم عن المدة من يونيو 2014 إلى ماي 2019 وبعد أن انتقل المفوض القضائي بتاريخ 2019/7/11 تنفيذا لهذا الأمر توجه المفوض القضائي إلى العنوان الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء فوجد السيدة سميرة (ل.) حسب تصريحها وقام بترك إشعار للعروض عليهم وأن العنوان الذي انتقل اليه المفوض القضائي هو الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء الذي يشغله المستأنف عليه السيد عبد الله (ف.) على وجه الكراء بينما محل سكنى المستأنفين هو العنوان الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وأن السيدة سميرة (ل.) التي وجدها المفوض القضائي بالعنوان الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء هي زوجة عبد الله (ف.) المستأنف عليه حيث ينص الفصل 270 ق ل ع يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص أخر يعمل باسمه......الخ فإذا لم يعرض المدين الدين المترتب عليه و لم يودعه إيداعا حقيقيا فانه يبقى في حالة مطل ، وأن المستأنف عليه أودع واجبات الكراء بتاريخ2019/12/10 الشيء الثابت من وصل إيداع مبالغ الكراء حيث المفوض القضائي حرر محضر الانتقال بتاريخ 2019/07/11 وأن المستأنف عليه عرض واجبات الكراء بعنوانه الذي يكتريه منهم و ليس بعنوانهم الصحيح حي [العنوان] الدار البيضاء وتم تسليم الإشعار بالعرض لزوجة المستأنف عليه سميرة (ل.) وتخلف المستأنف عليه عن عرض الكراء بشكل صحيح أولا و تخلف عن إيداعه ثانيا داخل الأجل و الأداء ناقصا وغير شاملا لجميع المبالغ المطلوبة وداخل الأجل المطلوب في الإنذار وبذلك يكون الحكم الابتدائي معللا تعليلا فاسدا خارقا للمقتضيات أعلاه و يتعين إلغاؤه و الاستجابة لطلب الأداء والإفراغ ، وبخصوص الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصلين 26 و8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي أن المستأنف عليه توصل بإنذار غير قضائي في إطار الفصل 148 من ق م م و الفصلين 26 و 8 من القانون 16.49 المتعلق بالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي وأشعرهم المستأنف عليه بواسطة الإنذار المؤرخ في 24/6/2019 بأداء وإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل داخل أجل 15 يوما و تسرب خطأ مادي للإنذار الموجه إلى المستأنف عليه تضمن أجل 15 يوما للأداء والإفراغ معا عوض الإشارة إلى أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة المطالبة بالإفراغ وأن الإنذار على حالته ليس من شأنه أن يؤثر على صحته وترتب الجهالة عن قصده بل يبقى سليما ومنتجا لآثاره القانونية ويرتب عليه وجود المكتري في حالة مطل بعد التوصل به وعدم الوفاء بالتزامه أو سلوكه مسطرة العرض و الإيداع العيني الحقيقي و الكامل ، وأن الحكم الابتدائي جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 26 و 8 من القانون 16.49 المتعلق بالكراء التجاري ، ملتمسين قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/20 في الملف التجاري عدد 2019/8219/10609 في شقه المتعلق بالإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وفسخ عقد الكراء الذي يجمعه بهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا واستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء والصائر وأرفقوا المقال بالحكم الابتدائي.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/06/2021 جاء فيها أنه لازال يتمسك بجميع دفوعاته الواردة بمذكرته الجوابية والتعقيبية أثناء المرحلة الابتدائية وخصوصا الإنذار الذي يتضمن اسم فاطمة (ر.) المتوفاة بتاريخ 18/07/2012 أي حوالي 7 سنوات قبل توجيه الإنذار ، وكذا تضمين الإنذار لاسم الحسين (ل.) بدل الحسن وأن ما دفع به المستأنفون من كون التقادم انقطع باعتراف المستأنف عليه لأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2014 إلى متم 02/09/18 إلى المرحومة ميلودة (ر.)" هو دفع غير ذي أساس وقد رد عليه الحكم المستأنف بما فيه الكفاية فالمستأنف لم يعترف بان واجبات الكراء التي طالها التقادم لازالت بذمته بل دفع بكونه أداها لصهرته المتوفية والاعتراف الذي يقطع التقادم هو الاعتراف بالمديونية وليس ببراءة الذمة وبخصوص وسيلة الاستئناف الثانية فان ما ورد بها ينم عن سوء نية في التقاضي فهم قد دفعوا بان سميرة (ل.) التي رفضت تسلم الواجبات الكرائية هي زوجة المستأنف عليه والحقيقة زوجته هي زينب (ل.) وليس سميرة وهذا ما يؤكده رسم النكاح كما أن عنوان المستأنفين هو 109 وليس 100 كما يزعمون ولعل العنوان الوارد بمقالهم الافتتاحي كاف للرد على مغالطاتهم ، وأنه وقد سبق له الإدلاء بالمرحلة الابتدائية بصورة لقرار استئنافي عدد 12/901 يفند بدوره مغالطاتهم ويدلي بصورة لفاتورة الماء والكهرباء لمورث المستأنفين امبارك (ل.) تؤكد الرقم 109 ، وأن الوسيلة الثالثة دفع فيها المستأنفون بان الإنذار وان أشار إلى أجل 15 يوم للأداء والإفراغ يبقى سليما ويرتب آثاره القانونية والحال أن المطالبة مباشرة بالإفراغ قبل انصرام اجل الأداء مخالف لما ينص عليه القانون وقد كان رد الحكم الابتدائي سليما أيضا في هذا الجانب وأن المستأنف أودع بصندوق المحكمة بتاريخ 2020/06/23 مبلغ 13000 درهم الذي يمثل واجب كراء 13 شهر من 19/06/01 إلى متم يونيو 2020 ومبلغ 15000 درهم بتاريخ 27/10/2020 الذي يمثل واجب كراء 6 أشهر من يوليوز2020 إلى دجنبر 2020 ومبلغ 12000 درهم بتاريخ 26/02/2021 الذي يمثل واجب كراء 12 شهر من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 وقد تم سحب هذه الواجبات من المستأنفين دون تحفظ كما هو ثابت من خلال الشهادتين المرفقتين طيه وما تسلمهم للواجبات اللاحقة والتي لم تحل بعد إلا تنازلا ضمنيا عن طلب الإفراغ ، وأن المستأنفين الحسين و جعفر و زينب لقبهم (ل.) " اخبروه بأنهم لم يكلفوا دفاعهم باستئناف الحكم وأنهم يتنازلون عن هذا الاستئناف مما ينبغي معه الإشهاد على تنازلهم عن الاستئناف ويبقى معه الاستئناف غير مقبول شكلا كما أن 8 مستأنفين الذين لقبهم (ع.) لا يسكنون بالمغرب و اخبروه بأنه لا علم لهم بهذا الاستئناف وأنهم سوف يمدونه بتنازلهم فور حلولهم ببلدهم ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وأرفقت أدلى لرسم نکاح وصور شمسية من الفاتورة الماء والكهرباء و3صورة شمسية من أوامر قضائية بإيداع مبالغ الكراء مع وصولات الإيداع وصورتين لشهادتين من كتاب الضبط وصور مصادق عليها لتنازل .

وبناءا على مقال إصلاحي توضيحي مع المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبتهم بجلسة 08/09/2021 جاء فيها بخصوص المقال الإصلاحي التوضيحي سبق لهم الى جانب آخرین وردت أسماؤهم بصحيفة الدعوى أن تقدموا بمقال افتتاحي رام الى الأداء والافراغ في مواجهة المكتري السيد عبد الله (ف.)، عرضوا من خلاله أن هذا الأخير يكتري منهم المحل التجاري الخاص باصلاح السيارات بمشاهرة قدرها 1.000.00 درهم وانه تخلذ بذمته مبلغ واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2007 الى متم ماي 2019 بالاضافة الى واجب النظافة (10%) 14.300,00 درهم، والتمسوا الحكم لهم بأدائه لفائدتهم ما مجموعه 157.300,00 درهم عن المدة من يونيو 2007 الى متم ماي 2019 شاملة لضريبة النظافة حسب التفصيل التالي: 143 شهرا × 1000,00 درهم (السومة الكرائية) + 10% واجب النظافة = 143.000,00 + 14.300,00 درهم = 157.300,00 درهم وأنهم وجهوا للمستأنف عليه انذارا غير قضائي في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 26 و 8 من القانون رقم 16.49 المتعلق بالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي ومنحوه اجل 15 يوما لأداء الواجبات الكرائية التي تخلدت بذمته، توصل به بتاريخ 24/6/2019 وأنه وجه إليهم بتاريخ 2019/07/10 جوابا على الانذار بالأداء والافراغ مرفق بمقال عرض عيني وايداع المبلغ 60.000,00 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2014 الى متم ماي 2019 كما عرض عليهم بتاريخ 11/7/2019 المبلغ المذكور وبتاريخ 11/07/2019 عرض المستانف عليه مبلغ 60.000,00 درهم المذكور عليهم ثم أودعه بصندوق المحكمة بتاريخ 2019/12/10 وتبين لهم أن أخطاء مادية تسربت الى الإنذار غير القضائي في الملف المختلف 2019/8103/14383 والى مقالهم الافتتاحي و الاستئنافي يفصلونها كما يلي أن المكري في نازلة الحال هو مورثهم المرحوم امبارك (ل.) حسب الثابت من موجب لفيفي مؤرخ في 2004/09/19 شهد بمقتضاه شهوده بانه هو من أكري للسيد عبد الله (ف.) المحل التجاري المعد لمهنة المطالة وصباغة السيارات موضوع الافراغ منذ ما يزيد عن 15 سنة تقريبا والكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وعليه فإن مناط الدعوى هي العلاقة الكرائية الثابتة بين مورثهم وبين المستأنف عليه حسب الموجب اللفيفي المؤرخ في 2004/09/19 لكونهم خلف عام للمكري الأصلي المتوفى بتاريخ 12/06/2013 حسب رسم الإراثة عدد 187 صحيفة 109 بتاريخ 2013/06/12 وبذلك فإن صفتهم كمكريين ثابتة وبالتالي فان المرحومة فاطنة (ر.) وورثتها من بعدها وهم: صاليحة (ع.) ومصطفى (ع.) وأمينة (ع.) وسعاد (ع.) وخديجة (ع.) ومليكة (ع.) ومحمد (ع.) ويوسف (ع.)، أجانب عن العلاقة الكرائية التي تربط مورثهم بالمستانف عليه بالرغم من كونهم مالكين للعقار موضوع الافراغ ، وأن عقد الكراء المبرم بين مورثهم والمستانف عليه يبقى منتجا لاثاره القانونية بين طرفيه فقط طبقا لقاعدة نسبية آثار العقود وبالتالى فلا موجب لادخال ورثة فاطنة (ر.) في الدعوى طالما أن العلاقة الكرائية تربط بين مورثهم والمستانف عليه بالرغم من كونهم مالكين للعقار الى جانبهم وان واقع الأمر أنهم أدخلوا خطأ في الدعوى المرحومة فاطنة (ر.) كما ادخلوا ورثتها بعد وفاتها بالرغم من كونهم أجانب عن العلاقة الكرائية وتبعا لذلك فانهم يلتمسون إصلاح المسطرة واعتبار الدعوى موجهة من طرفهم وهم : فاطمة (ل.)، توفيق (ل.)، محمد (ل.)، سميرة (ل.) ويونس (ل.)، من أجل الحكم على المستانف عليه السيد عبد الله (ف.) بالاداء وإفراغ المحل التجاري المكرى له المعد لمهنة المطالة وصباغة السيارات والكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء ويلتمسون من المحكمة سماع دعواهم وإخراج ورثة فاطنة (ر.) من الدعوى للأسباب أعلاه وأنهم طالبوا بالواجبات الكرائية المترتبة عن المدة من يونيو 2007 الى متم ماي 2019 وجب فيها مبلغ 157.300,00 درهم شاملة لواجب النظافة، إلا أنه تبين لهم بأنه سبق للمستأنف عليه أن سلم لوالدهم المرحوم امبارك (ل.) بحضورهم، في غضون سنة 2012 مبلغ 10.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن 10 اشهر من سنة 2011 عن الفترة من يناير 2011 الى متم اکتوبر 2011، وبالتالي فانهم يبرؤون ذمة المستانف عليه من مبلغ 10.000,00 درهم الذي يمثل الفترة المذكورة ويؤكدون أن المبلغ المتبقي في ذمة المستانف عليه بعد خصم مبلغ 10.000,00 درهم هو 147.300,00 درهم شامل لواجب النظافة الذي يمثل الفترة من يونيو 2007 الى دجنبر 2010 ومن نونبر 2011 الى ماي 2019 ويلتمسون الاشهاد لهم بذلك ، وبخصوص المذكرة الجوابية أنه سبق لهم أن أشاروا في مقالهم الإصلاحي التوضيحي الى كون مورثهم المرحوم امبارك (ل.) هو من أكرى للسيد عبد الله (ف.) المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء، المعد لمهنة المطالة وصباغة السيارات بمشاهرة قدره 1000.00 درهم و أنه تخلذ بذمته مبلغ واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2007 الى دجنبر 2010 ومن نونبر 2011 الى ماي 2019 وجب فيها مبلغ 147.300,00 درهم شاملة لواجب النظافة %10 وأنهم يطالبون بالواجبات الكرائية المترتبة عن المدة المشار اليها أعلاه بعد أن تبين لهم أنه سبق لمورثهم أن تسلم من المكتري في غضون سنة 2012 مبلغ 10,000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن 10 اشهر من سنة 2011 عن الفترة من يناير 2011 الى متم اکتوبر 2011 وأن التقادم منتف في نازلة الحال طالما أنه انقطع بتسليم المستانف عليه لمورثهم في غضون سنة 2012 مبلغ 10.000.00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2011 الى متم أكتوبر 2011 وأن الدفع بالتقادم لا يسعف المستأنف عليه لكون التقادم ينقطع بالاداء الجزئي طبقا للفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود وأنهم محقون في المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2007 الى متم دجنبر 2010 ومن نونبر 2011 الى متم مايو 2014 ، وبشأن ما أثاره المستانف عليه من كونه كان يسلم الواجبات الكرائية للمرحومة ميلودة (ر.) فانه زعم مردود عليه، فهو لم يسبق له قط أن أدى الواجبات الكرائية التي بذمته لوالدتهم المرحومة ميلودة (ر.) قيد حياتها كما يزعم لكونها كانت طريحة الفراش منذ تاريخ وفاة زوجها المرحوم امبارك (ل.) اذ أصيبت على اثر ذلك بسرطان الكبد والذي أودى بحياتها بتاريخ 2018/09/02 وتوصل المستأنف عليه بالانذار غير القضائي ومنح أجل 15 يوما لأداء الواجبات الكرائية، توصل به بتاريخ 24/6/2019 ولم يبادر الى عرض مبلغ 60.000.00 درهم عن المدة من يونيو 2014 الى متم ماي 2019 الذي يمثل جزءا من مديونيته من الواجبات المتخلذة بذمته دون أن يؤدي واجب النظافة عن المدة التي ارتأى نظره أن يؤديها الا بتاريخ 2019/07/11 بواسطة مفوض قضائي أي بعد فوات الأجل الممنوح له في الانذار وهو 15 يوما ولم يعمد الى ايداعها في صندوق المحكمة الا بتاريخ 2019/12/11 مع أنه كان بامكانه عرضها على نائبهم داخل الأجل القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 238 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو ممثله المأذون له على وجه صحيح باستيفاء الدين وأن اداء الكراء بعد انتهاء الأجل المحدد بالانذار غير مبرء لذمة المستانف عليه وعلى فرض أن مبلغ 60.000,00 درهم يتعلق بجزء من المدة المطلوبة والمشار اليها أعلاه فإنها لاتغطي المبلغ المطلوب، وان الاداء الجزئي لا ينفي التماطل من جانب المستانف عليه وأن المدة المطلوبة بالانذار تتعلق بالفترة من يونيو 2007 الى متم ماي 2019 وان المستانف عليه قام بالعرض العيني للواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2014 الى متم ماي 2019 خارج الاجل المحدد في الانذار وأن باقي المطلوبة بالانذار والتي تخص المدة من يونيو 2007 الى مای 2019 لم يتم عرضها عرضا حقيقيا عليهم مما يعتبر تماطلا يبرر المطالبة بالافراغ ، فيكون المستانف عليه قد اخل بالتزامه الرئيسي المتمثل في اداء الوجيبة الكرائية داخل الأجل الممنوح له بمقتضى الانذار، ذلك الاخلال الذي يعد سببا خطيرا ومشروعا يبرر افراغه من المحل المكری له ، وأن المستانف عليه ولكون التماطل في الأداء ثابت في حقه يحاول اختلاق أعذار واهية إضرارا بمصالحهم وكان عليه عوض ذلك أن يثبت بمقبول تحلله من الواجبات الكرائية التي لا زالت عالقة بذمته عن الفترة من يونيو 2007 الى متم دجنبر 2010 ومن نونبر 2011 الى ماي 2014 الى الان دون أن يرى في نفسه حاجة للتحلل منها بالرغم من انتفاء التقادم بشأنها ، وأن المستانف عليه لازال يستغل المحل المكرى له وينتفع منه الى تاريخ يومه دونما أن يرى في نفسه حاجة للتحلل من الالتزامات العالقة بذمته سواء تلك الناشئة قيد حياة مورثهم الى حين وفاته بتاريخ 2013/06/12 أو تلك التي استجدت في ذمته بعد وفاته الى غاية ماي 2014 ، وأن المستانف عليه ملزم كمكتر باداء واجب الكراء وأنه اول التزام على عاتق المكتري هو أداء مقابل الانتفاع من العين المكراة مما يكون معه ثابتا هذا الاخلال العقدي من جانبه وثبوت تضررهم منه وأقر المستانف عليه بمديونيته اتجاههم لما دفع بسقوط حقهم في استخلاص الواجبات المائية عن الفترة المطلوبة كما انه لايوجد بالملف ما يثبت أداءه للواجبات المطلوبة مقابل انتفاعه بالعين المكراة بالرغم من اشعاره من طرفهم بانذار باداء الواجبات الكرائية وفي حالة عدم الاداء اشعروه بالافراغ وبما ان التماطل في اداء مستحقات الكراء يعد سببا خطيرا ومبررا للافراغ سيما وان المستانف عليه لا زال ينتفع بالعين المكراة والى غاية يومه، فان جميع الوسائل المثارة غير مرتكزة على اساس وغير جديرة بالاعتبار مما يكون معه الحكم المستانف غير مبني على اساس سليم وغير محترم للمقتضيات القانونية التي تحكم الدعوى مما يتوجب معه إلغاؤه لعدم صوابيته ، ملتمسين بخصوص المقال الاصلاح التوضيحي بقبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح والقول بإصلاح الأخطاء المادية المتسربة الى الانذار غير القضائي بالاداء والافراغ والى المقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي واعتبار أن الدعوى موجهة من طرفهم وهم : فاطمة (ل.)، توفيق (ل.)، محمد (ل.)، سميرة (ل.) ويونس (ل.) ، من أجل الحكم على المستانف عليه السيد عبد الله (ف.) بالاداء وإفراغ المحل التجاري المكرى له المعد لمهنة المطالة وصباغة السيارات والكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء وتبعا لذلك الحكم بسماع دعواهم وإخراج ورثة فاطنة (ر.) من الدعوى للاسباب أعلاه والاشهاد لها بتبرئة ذمة المستانف عليه السيد عبد الله (ف.) من مبلغ10.000,00 درهم الذي يمثل الفترة من يناير 2011 الى أكتوبر 2011 واعتبار أن المبلغ المطالب به بعد خصم مبلغ 10000 درهم هو 147000 درهم شامل لواجب النظافة الذي يمثل الفترة من يونيو 2007 الى دجنبر 2010 ومن نونبر 2011 الى ماي 2019 والاشهاد لهم بتنازلهم عن طلب واجبات الكراء المتعلقة بالفترة من يناير 2011 الى متم اکتوبر 2011 وفقا للمادة 119 من قانون المسطرة المدنية وذلك لوقوع الاداء والحكم فيما عدا ذلك وفق جميع محرراتهم المضمنة بملف القضية وبخصوص المذكرة الجوابية الحكم بانتفاء التقادم بخصوص الواجبات الكرائية المتعلقة بالفترة من من يونيو 2007 الى دجنبر 2010 ومن نونبر 2011 الى ماي 2014 وذلك لوقوع اداء داخل الفترة من يناير 2011 الى متم اکتوبر 2011 ورد دفوعات المستانف عليه والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب مبدئيا مع مراعاة ملتمساتهم الواردة بمقالهم الاصلاحي وتحميل المستانف عليه الصائر. أرفقت بصورة شمسية من موجب لفيفي وصورة شمسية لرسم الاراثة .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/09/2021 جاء فيها أن المستأنفين يقرون بوجود أخطاء مادية في إنذارهم وكذا في مقالهم الافتتاحي و الاستئنافي لكنهم يدفعون بكون العلاقة الكرائية كانت قائمة مابين امبارك (ل.)" و المستأنف عليه وهو دفع ينم عن سوء نية في التقاضي فالقرار الاستئنافي عدد: 2012/901 الذي أدلى به ابتدائيا بجلسة 16/12/2019 يؤكد وجود علاقة کرائية مابین مورثي جميع المستأنفين الواردة أسمائهم في المقال الاستئنافي وما بين المستأنف عليه ، حيث كانوا يطالبون باسترجاع المحل التجاري مقابل أدائهم تعويض 1.200.000 درهم لكنهم تخلوا عن الإفراغ، وأن المقال الإصلاحي قدم من طرف 5 ورثة فقط في حين أنه حتى على فرض أن العلاقة الكرائية كانت قائمة ما بين المرحوم امبارك (ل.) والمستأنف عليه وهي فرضية فندها القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، فإن بعض ورثته تنازلوا عن الاستئناف كما تؤكد ذلك التنازلات المدلى بها بجلسة 23/6/2021 وفي جميع الحالات فإنه يدلي بصورة لشهادة ملكية العقار موضوع النزاع لتوضيح الأطراف المالكة له والمكرية والبالغ عددها 16 شخص وأنه سبق له الدفع بجلسة 23/06/2021 بكونه أودع بصندوق المحكمة مبالغ كرائية إلى متم دجنبر 2021 وتم سحبها من طرف دفاع المستأنفين السابق دون تحفظ، وما تسلمهم للواجبات الكرائية التي لم يحل أجلها إلا تنازلا ضمنيا عن الإفراغ وإقرارا باستمرار العلاقة الكرائية وأن المستأنفين لا يملكون إلا 264/572 سهما بالعقار أي اقل من النصف ، وأنهم إن كانوا يدفعون بكونهم هم ذوي الصفة فقط في هذه الدعوى فكيف لهم إصلاح الإنذار الذي يتضمن أشخاص غير ذي صفة يطالبون بأداء الكراء والافراغ ألا يعتبر ذلك مبررا مقبولا للامتناع عن الأداء؟ فالدعوى مبنية أساسا على الإنذار المختل ولا يمكن إصلاحه في مرحلة الاستئناف ، ملتمسا الحكم وفق جوابه السابق وأرفقت بصورة لشهادة الملكية.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبتهم بجلسة 27/10/2021 جاء فيها أنه بخلاف ما أورده الطرف المستأنف عليه في مذكرته التعقيبية فإن تنازل السيد الحسين (ل.) و السيد جعفر (ل.) غير مقبول طالما أنهما وكلا شقيقهما السيد محمد (ل.) بمقتضى وكالة مؤرخة في 18/2/2019 ومصادق عليها أمام السلطات المحلية بتاريخ 2019/03/12 من اجل النيابة عنهما والدفاع عن حقوقهما وتعيين المحامين وأعطياه الصلاحية لمباشرة جميع فصول الخصام كيفما كان نوعها وشكلها ومتابعة جميع اجراءات التقاضي ووضع الشكايات والتعرضات والطلبات لدى جميع السلطات والمحاكم ومتابعتها ، وله صلاحية انجاز الاشعارات والانذارات الى غير ذلك من الصلاحيات المخولة له بواسطة التوكيل المذكور ، وأن هذا التوكيل لا زال ساري المفعول الى غاية يومه وأن التنازل المقدم من السيدين الحسين (ل.) وجعفر (ل.) لا يمكن اعتباره لعلة أنهما أوكلا للسيد محمد (ل.) التصرف نيابة عنهما ولحسابهما وباسمهما وطالما لم يصدر أي تنازل عن الاستئناف من هذا الأخير فان التنازل المقدم من قبلهما لا يمكن الاعتداد به ويبقى ما اثير بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار، أما بخصوص شهادة الملكية المدلى بها فقد سبق لهم أن أوضحوا في مذكرتهم السابقة أن العبرة بالعلاقة الكرائية التي حولت لهم صفة مكريين دون باقي المالكين على الشياع استنادا الى الموجب اللفيفي المدلى به في الملف ، وعليه فان ورثة فاطنة (ر.) أجانب عن العلاقة الكرائية التي تربطهم بالمستأنف عليه بالرغم من كونهم مالكين للعقار موضوع الإفراغ ، أما بخصوص تسلم الواجبات الكرائية الى متم دجنبر 2021 فلم يسبق لهم أن أوكلوا الى دفاعهم السابق مهمة سحب المبالغ من صندوق المحكمة ، كما أنهم لا علم لهم بوجود تلك المبالغ لفائدتهم فضلا على كون شهادة وضعية حساب خصوصي المدلى بها من طرف المستانف عليه لا تفيد أن الدفاع السابق لهم قد سحب المبالغ المودعة بصندوق المحكمة بل تثبت أن الواجبات الكرائية المودعة من قبله لا زالت بصندوق المحكمة دون أن يتم سحبها من طرفهم وتبعا لما تم توضيحه مما يبقى هذا الدفع المتمسك به غير مجد طالما أن النزاع لا زال معروضا على القضاء ، وطالما أن المستانف عليه يستغل العين المكراة إلى غاية يومه ، وأن مناط الدعوى الحالية هي اداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستانف عليه عن المدة من يونيو 2007 الى 2010 ومن نونبر 2011 الى ماي 2019 وجب فيها مبلغ 147.300,00 درهم شاملة لواجب النظافة %10 والتي لم يؤدها داخل الأجل المحدد له وأن اداء جزء من واجبات الكراء المطلوبة بعد انتهاء الأجل المحدد بالانذار غير مبرء للذمة ، ولايغطي المبلغ المطلوب ولا ينفي التماطل من جانب المستانف عليه مما يبرر المطالبة بالافراغ ، ملتمسين رد دفوعات المستانف عليه والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب مبدئيا مع مراعاة ملتمساتهم الواردة بمقالهم الإصلاحی. أرفقت بصورة شمسية لوكالة وصورة شمسية لشهادة بوضعية حساب خصوصي.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/11/2021 حضر نائب المستأنفين وتخلف دفاع المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/11/2021

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ولا سيما نسخة حكم رقم 12481/09 الصادر بتاريخ 22/12/2009 ملف رقم 170/6/2007 موضوع القرار الاستئنافي رقم 901/2012 الصادر بتاريخ 16/2/2012 في إطار الملف رقم 2602/2010/15 أن الطرف المكري الذي هو في علاقة كرائية مع المستأنف عليه بخصوص المدعى عليه شمل كل من امبارك (ل.) وفاطنة (ر.) وميلودة (ر.) ولأن القرار والحكم موضوعه يعتبر عنوانا للحقيقة وحجة على ما ضمن فيه مادام لم يثبت أنه قد تم إلغاؤه أو تعديله عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وأن القول بأن الطرف المكري ينحصر فقط في المدعو قيد حياته امبارك (ل.) مورث بعض المستأنفين الحاملين كلقب اسم (ل.) وأن ذلك ثابت بموجب لفيفي منجز بتاريخ 19/09/2004 أي بتاريخ سابق عن الحكم والقرار الاستئنافي المشار الى مراجعهما أعلاه والذي أقر بصفة كل من امبارك (ل.) وفاطنة (ر.) وميلودة (ر.) كطرف مكري يبقى غير مستند على أساس ولا يمكن الأخذ بما جاء فيه للقول بتعديل صفة المكري الثابتة بموجب قرار استئنافي لم يثبت أنه قد تم الغاؤه وحصر المكري في المدعو قيد حياته امبارك (ل.) مورث المستأنفين (ل.) ، لذا يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مجد في طعن المستأنفين ووجب رده .

وحيث ان الإنذار باعتباره تعبيرا عن الإرادة بوضع حد لعقد الكراء لايكون له أثر في مواجهة المكتري إلا إذا كان مطابقا للقانون وبصدوره عن ذي أهلية ، وبالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى تبين أنه موجه من طرف باعثيه فاطمة (ل.) وتوفيق (ل.) ومحمد (ل.) وجعفر (ل.) وسميرة (ل.) وزينب (ل.) والحسن (ل.) ويونس (ل.) بالإضافة الى المسماة فاطنة (ر.) و المبلغ بتاريخ 24/6/2019 والحال أن أحد باعثيه المسماة فاطنة (ر.) ثبت أنها متوفاة بتاريخ 18/7/2012 حسب رسم الاراثة عدد 73 كناش 316 عن ورثتها صاليحة ومن معها لقبهم (ع.) ، أي أنها كانت متوفاة قبل توجيه الإنذار ، وبالتالي يكون قد صدر من غير ذي أهلية ولأن الإنذار بالإفراغ الذي يوجبه القانون كتعبير عن الإرادة بوضع حد لعقد الكراء يتعين لكي يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية في مواجهة المكتري أن يصدر من ذي صفة و تعتبر الصفة من النظام العام عملا بالفصل 1 من ق م م ولأنه وفي حالة تعدد المكرين فإنه يتعين أن يوجه الإنذار بالإفراغ من طرفهم جميعا لأن عبارة المكري الواردة في النص التشريعي تسري على جميع الشركاء في حالة تعددهم مادام عقد الكراء غير قابل للتجزئة مما يحتم أن يوجه الاشعار من طرف جميع المكرين وإلا كان غير مرتب لأي ، آثر وطالما أن المكرين السابقين تبين أن إحداهم كانت متوافاة قبل توجيه الإنذار فإنه يكون غير مترتب لآثاره مادام أنها كانت عديمة الأهلية عند توجيهه مما يبقى توجيه الإنذار على الشكل المذكور غير مرتب لأثر الإفراغ ، هذا بالإضافة الى ما شاب الإنذار من أخطاء باقرار الطرف المستأنف بنفسه ، وبالتالي يبقى ما اثير بشأن تاريخ ومكان حصول العرض غير جدير بالمناقشة في ظل عدم صحة الإنذار الذي تم على الشكل أعلاه ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قضى برفض الطلب بهذا الخصوص لكن للعلل أعلاه مما يتعين تأييده في هذا الشأن .

وحيث إن واجبات الكراء وبصفتها أداءات دورية تتقادم طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 391 من ق ل ع بمرور خمس سنوات من حلول كل قسط ، وأنه طبقا للفصل 382 من نفس القانون فإن أسباب انقطاع التقادم تكون إما بناءا علىإرادة الدائن بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية او من المدين باقرار بحق الدائن فيما يخص الدين المتقادم وقبل خمس سنوات ابتداءا من حلول كل قسط وان ما تمسك به المستأنف عليه بشأن أدائه للكراء عن المدة المتقادمة الى أحد المكرين مورث أحد المستأنفين فإن ذلك لايشكل اقرارا بحق هؤلاء فيما يخص الدين المتقادم ، كما أن اقرار بعض من ورثة امبارك (ل.) بأن مورثهم سبق له أن تسلم من المستأنف عليه واجبات الكراء عن 10 أشهر من سنة 2011 فإن ذلك لايعتبراجراءا قاطعا للتقادم عملا بمقتضيات الفصل أعلاه مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول المقال الاصلاحي و ابقاء الصائر على رافعيه.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانفين.

Quelques décisions du même thème : Baux