Bail commercial : le bailleur qui exerce son droit de reprise pour usage personnel n’a pas à prouver la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68552

Identification

Réf

68552

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1008

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2020/8206/66

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur.

La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un congé, tels que le défaut de paiement et la reprise personnelle, n'affecte pas sa validité dès lors que les délais légaux propres à chaque motif sont respectés. Elle écarte ensuite l'exception de la chose déjà jugée, les décisions antérieures ayant été rendues pour des motifs de pure procédure tenant aux délais d'action.

La cour rappelle surtout que le droit de reprise pour usage personnel, tel que prévu par la loi 49.16, constitue une faculté légale pour le bailleur dont l'exercice n'est pas subordonné à la preuve de la réalité ou de la sincérité du besoin invoqué. L'indemnité d'éviction constituant la seule contrepartie légale due au preneur, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 6337/8219/2019 والقاضي:

في الشكل بقبول الطلب.

وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 26/02/2019 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] المحمدية مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنف الرامي إلى إصلاح المقال الإستئنافي بجعل هذا الأخير مرفوعا إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.

في الشكل:

حيث قدم المقالين الإستئنافي والإصلاحي مستوفيين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] المحمدية بمشاهرة قدرها 400.00درهم، للمدعى عليه والذي وجهت إليه إنذارا من أجل إسترجاع المحل المذكور للإستعمال الشخصي.

ملتمسة المصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه وإفراغه هو ومن يقوم مقامه ومن معه من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإنذار تم تأسيسه على أكثر من سبب بمطالبته بالإفراغ بسبب عدم الأداء والتماطل والإستعمال الشخصي علما أن العارض أدى المدة المطالب بها حسب الثابت من الوصولات المستدل بها، كما أن الإنذار جاء متناقضا ومخالفا لمقتضيات القانون16.49، وأن المستأنف عليها سبق وأن تقدمت بنفس الدعوى وأسستها على نفس السبب الأولى موضوع الملف التجاري عدد 5981/8206/2018 صدر فيها حكما بعدم قبول الطلب والثانية موضوع الملف عدد 05/8206/2018 صدر فيه حكما برفض الطلب مما يجعل من سبقية البت قائمة في نازلة الحال، فضلا على عدم إثبات واقعة الإحتياج بإعتبار أن المستأنف عليها تعتبر موظفة بالجماعة وأن المحل موضوع النزاع مخصصا لإصلاح الدراجات وبذلك يكون هدف الدعوى هو المضاربة العقارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا ورفضه إحتياطيا.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإنذار وإن تضمن سببين فإنه لا يعتبر متناقضا، وأنه لاوجود لسبقية البت مادام أن الحكمين المستدل بهما إعتبرا أن المقال إما قدم قبل الأجل أو خارجه، مضيفة أن المشرع لم يشترط إثبات واقعة الإحتياج.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/02/2020 تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/03/2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الإنذار تم تأسيسه على أكثر من سبب بمطالبته بالإفراغ بسبب عدم الأداء والتماطل والإستعمال الشخصي علما أنه أدى المدة المطالب بها حسب الثابت من الوصولات المستدل بها، كما أن الإنذار جاء متناقضا ومخالفا لمقتضيات القانون16.49.

وحيث إن تضمين الإنذار أكثر من سبب ليس من شأنه التأثير على سلامته من الناحية الشكلية أمام إحترامه للأجل القانوني المتعلق بكل سبب والمتمثل في 15 بالنسبة للأداء وثلاثة أشهر من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي، وأن أداءه للواجبات الكرائية المطالب بها لاتأثير له على دعوى الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي.

حيث دفع الطاعن بكون المستأنف عليها سبق وأن تقدمت بنفس الدعوى وأسستها على نفس السبب الأول موضوع الملف التجاري عدد 5981/8206/2018 صدر فيها حكما بعدم قبول الطلب والثانية موضوع الملف عدد 05/8206/2018 صدر فيه حكما برفض الطلب مما يجعل من سبقية البت قائمة في نازلة الحال.

وحيث إن الإنذار الموجه إلى الطاعن من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي بلغ به بتاريخ 26/02/2019 والحال أن الملف عدد 5891/8206/2018 بني على إنذار مؤرخ في 07/03/2018 قضت المحكمة بعدم قبوله بسبب تقديم دعوى الإفراغ قبل إنصرام أجل 3 أشهر المنصوص عليه قانونا، وأن الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يستدل للمحكمة بالحكم موضوع الملف التجاري عدد 05/8206/2018 وأن الحكم المستدل به إبتدائيا يتعلق بالملف عدد12305/8206/2018 والذي قضى برفض طلب الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي أمام تقديم الدعوى بعد إنتهاء أجل المصادقة على الإنذار، وهو ما يجعل من سبقية البت غير متوافرة في نازلة الحال.

وحيث دفع الطاعن بعدم إثبات واقعة الإحتياج بإعتبار أن المستأنف عليها تعتبر موظفة بالجماعة وأن المحل موضوع النزاع يمارس به نشاط إصلاح الدراجات وبذلك يكون هدف الدعوى هو المضاربة العقارية.

وحيث إن المستأنف عليها إستعملت مكنة قانونية خولها لها القانون 16.49 قصد إسترجاع محلها لإستعماله شخصيا مقابل تعويض المكتري عن الإفراغ دون أن يكون ذلك رهينا بإثبات مدى جدية السبب المذكور.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux