Réf
72407
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2113
Date de décision
06/05/2019
N° de dossier
2018/8206/2973
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de renouvellement, Pouvoir souverain d'appréciation, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de documents comptables
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que l'évaluation était erronée, faute pour l'expert d'avoir fondé son calcul sur les déclarations fiscales des quatre dernières années comme l'exigent les dispositions de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'indemnité doit réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, notamment ses éléments incorporels. La cour retient que, en l'absence de documents comptables probants et face à des déclarations fiscales pour des montants dérisoires, l'expert était fondé à procéder à une évaluation par comparaison et en considération des caractéristiques du local. Elle considère que le bailleur, qui conteste cette méthode, n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause. Dès lors, le jugement ayant fixé l'indemnité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة رشيدة (م.) بواسطة محاميها الأستاذ مصطفى (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2370 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2018 في الملف رقم 7936/8206/2016 القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبوله في الشق المتعلق ببطلان الإنذار وبقبوله في الباقي، وفي الموضوع بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 215.000,00 درهم كتعويض عن إفراغها من المحل موضوع النزاع وبتحميل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة. وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها فرعيا بتاريخ 17 ماي 2016 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بديور دكالة زنقة [العنوان] المحمدية هي ومن يقوم مقامها وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 747 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/08/2016 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها قد توصلت بتاريخ 17 ماي 2016 بإنذار غير قضائي من المالكة في إطار ظهير 24 ماي 1955 تنذرها بموجبه بنيتها في عدم تجديد عقد الكراء لأجل استغلال المحل بصفة شخصية، وقد بادرت لإجراء محاولة الصلح داخل الأجل القانوني انتهت بعدم نجاحه بتاريخ 30/06/2016 ملف 939/8101/2016 بلغت به بتاريخ 28/07/2016. كما انها تنازع في أسباب الإنذار الموجه لها رغبة من المالكة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ذلك أن باعثة الإنذار تعيش بفرنسا و تملك محلات تجارية أخرى، مما يكون معه الادعاء بالاحتياج غير مرتكز على أساس واقعي سليم وأن المحل هو مصدر عيش المدعية، ملتمسة أساسا التصريح ببطلان الإنذار للأسباب المثارة أعلاه. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تقويم الأصل التجاري بجميع عناصره و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد رام للمصادقة على الإنذار بالإفراغ المدلى به من طرف نائب المدعى عليها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/09/2016 و اللذين جاءا فيهما أن الإنذار جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا وفقا لظهير 24 ماي 1955 وأنه من حق مكرية استرجاع محلها التجاري مقابل تعويض تحدده المحكمة بعد إجراء خبرة، ملتمسة الحكم برفض طلب بطلان الإنذار وفي الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعية أصليا بتاريخ 17/05/2016 وإفراغها من المحل التجاري الكائن بديور دكالة زنقة [العنوان] المحمدية هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم ابتداء من تاريخ الامتناع.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/09/2016 تحت عدد 1011 القاضي بإجراء خبرة تقويمية أسندت مهمة القيام بها للخبير محمد (س.) الذي أودع تقريره لدى كتابة الضبط خلص فيه إلى تحديد التعويض في مبلغ 267.000 درهم.
وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 02/02/2017 جاء فيها أن الخبير تناقض في تقريره بين العناصر الواردة في التقرير و الاستنتاج في تحديد التعويض الإجمالي في مبلغ جد هزيل، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة ثانية واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (مس.) الذي حدد التعويض في مبلغ 267.000 درهم.
وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 23/02/2017 جاء فيها أن التاريخ المحدد لانجاز الخبرة هو 22/11/2016 إلا أن الخبير لم ينجز المهمة المسندة إليه إلا بتاريخ 28/11/2016 دون حضور طرفي الدعوى ونوابهما كما أن الخبير لم يعتمد في تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري على وسائل تقنية ولا وسائل مقارنة مع أصول تجارية أخرى مجاورة، ملتمسة الحكم وفق المذكرة الجوابية و المقال المضاد وبإجراء خبرة جديدة، واحتياطيا تحديد التعويض المستحق للمكترية مقابل إفراغها لمحل النزاع في مبلغ 30.000 درهم.
وبناء على الحكم التمهيدي الثاني الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2017 تحت عدد 300 والقاضي بإجراء خبرة جديدة عهد بها للسيد علي (ع.) لتحديد التعويض المستحق للمكتري مقابل إفراغه العين المكراة والذي وضع تقريره الذي توصل فيه إلى اقتراح مبلغ 245.000,00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري.
وبناء على مذكرة نائب المدعي بعد الخبرة والتي التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (س.) واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة الثانية في حين أجاب المدعى عليها أن ما انتهى إليه الخبير مبالغ فيه ولم يعتمد في ذلك على وسائل المقارنة كما أنه لم يحدد المعايير المعتمدة منه عند تحديده لوجيبة الكراء في مبلغ 2000 درهم شهريا وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية واعتمادها على موقع العقار وقدم بنائه والسومة الكرائية المحددة في مبلغ 250,00 درهم شهريا ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة وبتحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 30.000,00 درهم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليها مقابل إفراغها من المحل التجاري موضوع الدعوى، ذلك ان قضاة الدرجة الأولى اهتدوا في حكمهم إلى إجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها مقابل إفراغها واعتمدوا على ما حدده الخبير الذي لم يكن موفقا في تحديده بعدم اعتماده القرائن والمقارنة للمحلات الكائنة بنفس الحي، وان مقتضيات القانون رقم 49.16 في مادته السابعة تضمنت ان التعويض مقابل الإفراغ يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال. وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المصادق عليها يتبين ان تطبيق الخبير على ما أشير إليه أعلاه غير مضمن بتقريره وارتكز على معطيات مخالفة للمادة المذكورة ولم يطالب المستأنف عليها بتصريحاتها الضريبية لاعتمادها في تقريره لتحديد التعويض، ملتمسة إجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض مقابل الإفراغ واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 60.000 درهم.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2018 ان القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حاز قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه بالاستئناف. كما انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتبين جليا ان الاستئناف انصب صراحة على الحكم القطعي دون التمهيدي الشيء الذي يكون معه جميع ما أثارته المستأنفة من دفوع أصبحت غير ذي موضوع وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م. وبخصوص الحكم القطعي، فان المحكمة قضت بتعويض يقل عن ما أسفرت عنه الخبرتين المنجزتين وحصرت التعويض المحكوم به في مبلغ 215.000 درهم وهو تعويض غير مناسب عن فقدان عناصر الأصل التجاري التي عاينها الخبيرين، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 24/10/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد مصطفى (مر.) قصد تحديد عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية خاصة أهم العناصر المعنوية التي تتأثر بعملية نقل النشاط التجاري إلى جهة أخرى كالزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء مع الأخذ بعين الاعتبار بعد الاطلاع على ما تتوفر عليه المكترية من وثائق محاسبية مضبوطة وتصاريح ضريبية ما سيلحقها من ضرر من جراء نقل الأصل التجاري وما سيفوتها من ربح أو كسب وذلك من أجل اقتراح التعويض المستحق لها على أن لا يفوق التعويض الذي سيقترحه القيمة الإجمالية للأصل التجاري.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي انتهى فيه إلى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 250.000 درهم.
وبجلسة 11/03/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أن الخبرة وسيلة من وسائل التحقيق ومساعدة المحكمة في معرفة الجوانب التقنية والفنية، ومن ثمة فإنها لا تلزمها وتبقى لها، على ضوء العناصر التي توصل إليها الخبير، في تقدير التعويض المناسب وذلك بخفضه إلى ما هو ملائم سيما أن المحل التجاري يتواجد بحي شعبي وقيمة عناصره المادية والمعنوية المحددة من طرف الخبيرين سواء على مستوى الدرجة الأولى، والدرجة الثانية غير ملائمة للأصل التجاري موضوع الدعوى، لأجل ذلك تلتمس استعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليها وذلك بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبجلسة 22/04/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوردت فيها أن ما اقترحه الخبير أقل من قيمة عناصر الأصل التجاري والأضرار التي ستلحق العارضة بفقدان مورد عيشها الوحيد وعيش أسرتها المتعددة، ومن المستحيل في الوقت الراهن ان تعثر على محل للكراء أو الاقتناء بنفس المنطقة بالتعويض الذي اقترحه الخبير. وأن الخبير السيد محمد (س.) الذي أنجز تقريره خلال المرحلة الابتدائية حدد التعويض في مبلغ 267.000 درهم، لأجل ذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (س.).
وبنفس الجلسة أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب ثانية بعد الخبرة مفادها أن الخبير لم يعر أي اهتمام للمعايير المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 16/49 وقام بتحديد التعويضات المتعلقة بعناصر الأصل التجاري وفق معاييره الخاصة ذلك ان المستأنف ضدها لم تمكنه من التصريحات الضريبية المتعلقة بالسنوات الأربع الأخيرة بالنسبة للضريبة على الأرباح، وهذه التصريحات هي التي لها ارتباط بعنصر الزبائن والسمعة التجارية وفقدان الربح ورغم ذلك قام الخبير بتحديد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية والربح الضائع وهو ما لا يجوز قانونا. وبالنسبة لحق الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري، فإن قيمته هي الأخرى مرتبطة بعنصري الزبائن والسمعة التجارية ورغم ذلك قام بتحديد قيمته في مبلغ 180.000 درهم بناء على معايير خاصة به مع الإشارة إلى أن قيمة العقار موضوع المحل التجاري لا تصل إلى هذا المبلغ، وبذلك فإن الخبرة جاءت مخالفة للواقع والقانون، وبالتالي تلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة مع التأكيد على السيد الخبير باحترام المعايير المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 16/49 واحتياطيا تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر التعويض في مبلغ لا يتعدى 60.000 درهم مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/04/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن الطاعنة نازعت في قيمة التعويض المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى والمحدد في مبلغ (215.000) درهم، وذلك استنادا لتقرير الخبير، مما ارتأت معه محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة، انتدب للقيام بها الخبير السيد مصطفى (مر.) الذي حدد التعويض المناسب عن الإفراغ في مبلغ (250.000) درهم.
وحيث إنه يراعى في تحديد التعويض المستحق للمكتري عن رفض تجديد العقد ما قد يلحقه من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عملية الإفراغ، ونقل النشاط التجاري حسبما جاء بقرار المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا – عدد 1306 الصادر بتاريخ 01/12/2004 في الملف التجاري عدد 826/3/2/2004 المنشور بالكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005.
وحيث إن العناصر التي تتأثر بعملية نقل نشاط التاجر إلى جهة أخرى هي الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية حسبما تنص عليه المادة 80 من مدونة التجارة، وهي التي يتعين اعتبارها في تحديد التعويض عن الأصل التجاري والضرر الذي يلحق المكتري، نتيجة اضطراره إلى نقل ملكيته إلى جهة أخرى، وباطلاع محكمة الاستئناف على الخبرة المنجزة استئنافيا تبين لها ان المحل يوجد بديور دكالة زنقة [العنوان] المحمدية، يستغل كمحلبة، وتبلغ مساحته 14 متر مربع، وهو مكترى بسومة قدرها 250 درهما شهريا، وبالنظر لمواصفاته من حيث موقعه بجوار محلات تجارية ونوعية نشاطه المستغل، وسومته الهزيلة التي لها تأثير على حق الإيجار، وما سيحصل للمستأنف عليها من خسائر وما ستفقده من الأرباح نتيجة الإفراغ، فحدد الخبير التعويض المستحق لفائدتها في مبلغ (215.000) درهم.
وحيث إن ما نعته الطاعنة بخصوص ما تضمنته الخبرة يبقى غير جدير بالاعتبار، لأن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية القانونية، وأن الخبير المعين السيد مصطفى (مر.) عند القيام بإنجاز مهمته خلص إلى تحديد التعويض المستحق للمكترية عن فقدان الأصل التجاري، بالاستناد إلى عناصر المثل والمقاربة، في غياب أي وثائق محاسباتية، ونظرا لكون وصولات الضريبة لا تبين المداخيل المصرح بها، كما أن المبالغ المؤداة هزيلة.
وحيث إن المستأنفة التي تنازع في المديونية، والنتيجة التي توصل اليها الخبير المعين في تقريره، لم تدل بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق والخبرة المعتمدة، وبالنظر لتقارب نتيجة الخبرتين، فإن ما حدد من تعويض من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء مناسبا لعناصر التقدير المشار اليها أعلاه، ولمواصفات المحل مما لا مبرر معه لإجراء خبرة مضادة، أو تعديل التعويض المحكوم به، ويتعين لأجله رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025