L’état d’urgence sanitaire ne suspend que les délais de paiement des loyers commerciaux, et non l’obligation de paiement elle-même (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67833

Identification

Réf

67833

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5413

Date de décision

10/11/2021

N° de dossier

2021/8206/4632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement des loyers échus durant la période de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des dispositions légales exceptionnelles sur les obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à la réduction ou au rééchelonnement de sa dette locative.

L'appelant soutenait que la fermeture administrative de son activité commerciale justifiait une révision de ses obligations sur le fondement de l'article 243 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a eu pour seul effet que de suspendre les délais d'exécution des obligations, sans pour autant éteindre ou modifier la dette de loyer elle-même.

L'obligation de paiement du preneur est donc demeurée intacte, son exigibilité ayant seulement été différée. La cour ajoute que faire droit à une demande de réduction ou de rééchelonnement du loyer constituerait une violation de la force obligatoire du contrat, le juge ne pouvant imposer à une partie une modification de ses droits contre sa volonté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 10/09/2021 تقدمت شركة (د. أ.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6652 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2021 في الملف عدد 5933/8219/2020 القاضي في الطلب الأصلي والاضافي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 225000,00 درهم عن واجب كراء المدة من مارس 2020 الى متم ماي 2021 ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن خالد (ب.) تقدم بمقال عرض من خلاله أن شركة (د. أ.) تكتري منه محلا بسومة شهرية قدرها 15000 درهم إلا أنها توقفت عن الأداء منذ شهر مارس 2020 واصبحت مدينة لغاية يوليوز من نفس السنة بمبلغ 65806,45 درهم بعد خصم مبلغ 9193,55 المؤدى له بتحويل بنكي، وأنه وجه لها إنذارا قصد الأداء توصلت به بتاريخ 08/07/2020 لكنها لم تستجب لفحواه والتمس لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليها بادائها له المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، وفسخ العلاقة الكرائية وافراغها من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مقابل يرمي الى الحكم لها بإمهال قضائي يمنحها آجالا لأداء الكراء أو تخفيض الكراء المتعلق بفترة الحجر الصحي. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:

أن المدة المطالب بها في الإنذار هي المدة التي عرفت فرض حالة الطوارئ الصحية و التي كان من نتيجتها الإغلاق الكلي لجميع الأنشطة التجارية بقرارات من السلطات العمومية. و إن أداء الواجبات الكرائية مرتبط بانتفاع المكتري من العين المكراة، الشيء الذي لم يتأتى للعارضة بفعل حالة الطوارئ، مما يكون معه طلب المدعي بأداء واجبات الكراء بشكل کلي فيه إضرار بالعارضة، مما يتعين تدخل المحكمة من اجل الغاء واجبات الكراء أو التخفيض منها أو إعادة جدولتها طبقا لمقتضيات الفصل 243 من قانون الالتزامات و العقود.

ومن حيث الطلب المضاد: فإن المدعي يطالب بأداء واجبات الکراء عن المدة من شهر مارس 2020 والتي عرفت اغلاقا كليا و فرض حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا. و ان توقف العارضة كان بسبب انعدام مداخلها وتوقف نشاطها نتيجة الظرفية الصحية و الاقتصادية التي تعرفها البلاد و العالم أجمع بسبب جائحة كورونا و فرض حالة الطوارئ ونتيجة الاغلاق الكلي من طرف السلطات العمومية . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الاستئنافي. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .

وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه ان الاستئناف لا يستند على أي أساس قانونی سلیم و أن كل ما جاء فيه مخالف لجميع النصوص القانونية . وانه يدل على مدى تعسف المستأنفة و إصرارها على المماطلة في أداء الأكرية المتخلذة بذمتها بالرغم من وجود حكم قضائي قابل للتنفيذ. و أن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى باداء الكراء . والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.

وحيث ادرج الملف بجلسة 27/10/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 10/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء ورد لطلبها المضاد للأسباب الواردة في مقالها الاستئنافي.

وحيث لئن كان صحيحا بأن المدة المطلوبة في الإنذار التي تبتدئ من شهر مارس 2020 الى شهر يوليوز من نفس السنة كانت فيها البلاد في حالة حجر صحي طبقا لقانون حالة الطوارئ المعلن عنه بمقتضى المرسوم رقم 2.20.293 فإنه لا يمكن القول بأن المدين قد اصبح معفيا من تنفيذه التزامه أو تخفيضه أو إعادة جدولته كما جاء في الأسباب لأن القانون المذكور أوقف فقط أجل تنفيذ الالتزام والذي اصبح ساريا ابتداء من تاريخ 27 يوليوز 2020 بعد صدور القانون رقم 42/20 الذي نسخ المادة 6 التي جاء بها القانون السالف الذكر التي أوقفت وكما ذكر سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وبالتالي فإن قانون حالة الطوارئ الصحية لم يعف المدين من تنفيذ التزامه وإنما أوقف فقط أجل تنفيذ الالتزام خلال مدة معينة وخلافا للأسباب المثارة في هذا الخصوص فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت على الطاعنة بأداء واجبات الكراء التي ترتبت بذمتها عن الفترة التي كانت فيها البلاد في حالة حجر صحي لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وكان حكمها قائما ومؤسسا بما في ذلك ما قضت به من رفض لطلبها المضاد الرامي لجدولة الكراء المحكوم به أو تخفيضه لأن في ذلك خرق لإرادة الطرفين وللعقد الرابط بينهما بحيث لا يمكن جبر أحدهما على قبول ما طلب في الطلب المضاد جبرا على إرادته وطبقا للتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux