Bail commercial : Le bailleur est libre de choisir le local qu’il souhaite reprendre pour son usage personnel, la possession d’autres biens n’affectant pas la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80890

Identification

Réf

80890

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5740

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4278

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 27 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la validation du congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle du congé ainsi que le bien-fondé du motif de reprise, au motif que le bailleur disposait d'autres locaux commerciaux vacants. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, considérant que le congé était sans équivoque adressé au preneur et décrivait suffisamment les lieux loués. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de la loi 49-16 n'imposent pas au bailleur, qui sollicite la reprise pour usage personnel, de justifier de l'indisponibilité d'autres locaux lui appartenant. Elle précise que le bailleur dispose d'un droit de choisir le local qu'il entend reprendre, le droit du preneur évincé étant garanti par l'allocation d'une indemnité d'éviction. La cour donne par ailleurs acte au preneur de son désistement de sa demande additionnelle en indemnisation, formée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي مع الطلب الاضافي المؤدى عنها الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 16/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 223 ملف عدد 9834/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار غير القضائي المبلغ للعارض بتاريخ 07/06/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وجعل الصائر على عاتق العارض ورفض باقي الطلبات

وبخصوص الطلب الاضافي فالعارض يتقدم بطلب الحكم على المستأنف عليه بأدائه تعويضا كاملا لفائدته مقابل اخلائه للمحل

وحيث ان الطرف المستأنف التمس تسجيل التنازل عن الطلب الاضافي لكونه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 9685/8205/2019 من اجل التعويض عن الافراغ.

وحيث إن التنازل انصب على حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف االتصرف فيه طبقا للفصل 120 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن التنازل لم يكن محل اي تعرض

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تسجيل تنازل المستأنف عن الطلب الاضافي وتحميله صائره طبقا للفصل 123 من ق م م

وحيث انه فيما يخص المقال الاستئنافي فقد بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 05/08/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/10/2018 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 1000,00 درهم و انه سبق له ان قام بتوجيه انذار اليه توصل به بتاريخ 07/06/2018 بدعوى الاستعمال الشخصي و ان المدعى عليه لم يبادر الى افراغ المحل التجاري المذكور رغم مرور الاجل المنصوص عليه بالانذار.

لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 07/06/2018 و بافراغه هو و من يقوم مقامه في شخصه و امتعته تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى.

و عزز المقال بشهادة ملكية – انذار مع محضر تبليغ.

و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 24/12/2018 جاء فيها انه بالرجوع الى الانذار المطلوب المصادقة عليه سيتبين انه موجه الى السيد المفوض القضائي السيد محمد (غ.) و ليس اليه و لم يتضمن الا عبارات مبهمة من قبيل استعمال المحل موضوع النزاع في امور و اغراض شخصية مخالفا بذلك ما نص عليه القانون 49.16، و انه سبق ان اكترى المحل موضوع النزاع من مالكه الاصلي السيد الحسن (ع.) بناء على عقد كراء و ان المدعي قام بشراء كافة العقار من المالك الاول بتاريخ 29/01/2013 حسب الثابت من عقد البيع المبرم بينهما و الذي تضمن ان العقار المذكور يتضمن المحل الذي يشغله على وجه الكراء و ان المدعي و بعد فترة وجيزة من اقتناء العقار بادر الى مطالبته بالافراغ منه بدعوى انه يود استغلاله شخصيا، و انه بعد سلوك دعوى الاسترجاع صدر امر بتجديد العقد حسب نفس الشروط، و انه و بمجرد توصله بالانذار بادر الى اجراء معاينة و استجواب اثبتت ان العمارة خالية من السكان بناء على المعاينة التي اجراها و كذا باستجواب الجيران المضمنة اسمائهم و هوياتهم بالمحضر كلهم اكدوا له على ان العمارة تم اخلائها من السكان منذ 4 سنوات.

لاجله يلتمس التصريح اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و برفض الطلب و تحميله الصائر.

و ارفقت المذكرة بانذار – محضر معاينة – امر – عقدي بيع – شهادة ملكية.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 07/01/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى الانذار بالافراغ سيتبين ان ما وجه الى السيد المفوض القضائي هو طلب تبليغ الانذار و ليس الانذار بنفسه، و ان سبب الانذار بالافراغ هو الاستعمال الشخصي فضلا عن انه انذار قانوني و جاء طبقا للقانون 16-49 و انه بالرغم من كون العمارة خالية من جميع السكان فان هذه الواقعة أي واقعة الافراغ لا تنهض سببا للقول بعدم جدية طلب الافراغ المضمن بالانذار خاصة و انه يرغب في استرجاع المحل التجاري و ليس السكني كما ان الوثائق المدلى بها و خاصة الحكم القاضي بتجديد عقد الكراء الرابط بين المدعى عليه و المالك السابق لا يمكن ان تمنع المالك الجديد الذي من حقه في المطالبة باسترجاع محله التجاري لاستعماله الشخصي.

لاجله يلتمس التصريح برد الدفوع المثارة و الحكم وفق المقال الافتتاحي و البث في الصائر وفق القانون.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنف عليه اشترى العقار سنة 2013 الا انه لم ينتظر مرور ثلاث سنوات وقام بتوجيه انذار للعارض من اجل الافراغ للاحتياج الا ان المحكمة قضت بتجديد عقد الكراء وبتحديد مدة العقد الجديد في ثلاث سنوات حسب الامر عدد 2077 بتاريخ 11/12/2014 . كما ان المستأنف عليه ومند ان اصبح مالكا لم يطالب بواجبات الكراء وقد تم عرضها عليه ورفضها فتم ايداعها بصندوق المحكمة . وقد وجه انذارا للعارض مؤسس على احتياجه للمحل من اجل استعماله في اموره واغراضه الشخصية . وان المحكمة قضت بالافراغ دون الالتفات لدفوعات العارض, وان الانذار كان معيبا شكلا اضافة الى كونه غير موجه للعارض ىشخصيا انما وجه للمفوض القضائي المكلف بالتبليغ وهو الامر الذي لم يرد عليه الحكم الابتدائي , كما ان الانذار لم يتضمن ذكر المحل وعنوانه ومشتملاته, اضافة الى انه مؤسس على سبب غير صحيح وهو حاجة المستأنف عليه للمحل والحال انه يقطن بالديار الاسبانية ولا يمكنه استغلال المحل شخصيا كما انه يمتلك مجموعة من الشقق الشاغرة , الا ان المحكمة لم تعتمد الوثائق المدلى بها,

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب

وبخصوص الطلب الاضافي فالعارض يتقدم بطلب اضافي يرمي الى الحكم على المستأنف عليه بأدائه تعويضا كاملا لفائدة العارض مقابل اخلائه المحل, وان العارض محق في الحصول على تعويض عن فقدانه الاصل التجاري , وان طلب العارض له ارتباط بالطلب الاصلي. وان المشرع خول للمكتري بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 16/49 امكانية تقديم طلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار. كما انه ادى مبلغ 90000 درهم للمكري الاصلي مقابل تسليمه المحل,

ملتمسا تعيين خبير لتحديد مبلغ التعويض المستحق للعارض مقابل اخلاء المحل وحفظ حقه في مناقشة تقرير الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الانذار موضوع النزاع تضمن الشكليات المنصوص عليها في القانون رقم 16/49 والتي لا يدخل ضمنها ذكر مشتملات المحل كما تضمن سبب الافراغ

كما ان الانذار موجه للمستأنف وطلب التبليغ هو الموجه للمفوض القضائي, وان الاستعمال الشخصي كسبب للافراغ خوله القانون للمكري, اما التمسك بتوفر العارض على شقق فإن الامر يتعلق بمحل تجاري وليس سكني ,

وبخصوص الطلب الاضافي فهو غير مقبول لكونه قدم اول مرة امام محكمة الاستئناف وان القانون خول للمكتري المطالبة بالتعويض خلال سريان دعوى المصادقة على الانذار وليس بعد الحكم, كما ان المستأنف تقدم بطلب التعويض عن الافراغ امام المحكمة التجارية مما يكون معه طلبه غير مقبول.

ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم والحكم بعدم قبول الطلب الاضافي.

مدليا بنسخة من مقال التعويض وصورة استدعاء

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان المستأنف عليه اسس الانذار على انه يرغب في استعماله في امور واغراضه الشخصية, وهو سبب غير واضح , كما ان المستأنف عليه يملك ستة محلات تجارية شاغرة , وهو الامر الثابت من خلال محضر المعاينة والصور , وان القانون رقم 16/49 لا يجيز للمكري افراغ محل تجاري ان كان يتوفر على محلات تجارية أخرى.

وبخصوص الطلب الاضافي فالعارض يلتمس الاشهاد له بكونه يتنازل عن هذا الشق من استئنافه, نظرا لسريان دعوى بهذا الشأن

ملتمسا الاشهاد بتنازله عن طلبه الاضافي والحكم وفق المقال الاستئنافي.

مدليا بمحضر معاينة وشهادة ملكية وصور شمسية

وبناء على مذكرة نائب المستأنف عليه والتي جاء فيها ان المشرع في القانون رقم 16/49 لم يشترط للمصادقة على الانذار بالافراغ ضرورة عدم توفر طالب الافراغ على محلات اخرى, وان الوثائق المدلى لا ثأثير لها على طلب العارض

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص يخص تمسك المستأنف بكون المستأنف عليه سبق له توجيه انذار من اجل الاستعمال الشخصي وقضت المحكمة بتجديد العقد , فإن التجديد تم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 01/07/2014 وبالتالي ينتهي في 30/06/2017 , هذا فضلا عن كون التجديد المذكور تم في اطار ظهير 24/05/1955 الملغى بمقتضى المادة 38 من القانون 16/49 , علما ان الانذار بلغ له بتاريخ 07/06/2018 اي بعد دخول القانون المذكور حيز التطبيق, كما ان الامر يتعلق بالرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وبالتالي يمكن للمكري توجيه الانذار من اجل استرجاع المحل.

وحيث انه وبخصوص منازعة المستأنف في الانذار لكونه وجه للمفوض القضائي, يبقى دفعا مردودا طالما ان طلب تبليغ الانذار هو الموجه للمفوض القضائي اما الانذار فهو موجه للمستأنف الذي توصل به كما هو ثابت من محضر التبليغ. اما بخصوص التمسك بعدم تضمين الانذار عنوان المحل ومشتملاته فتبقى منازعة غير مؤسسة طالما ان الانذار تضمن عنوان المحل موضوع الكراء بشكل دقيق, اذ تضمن الاشارة الى المحل الكائن بزنقة [العنوان] والمقتطع من المحل المسمى دار (م. ا.) ذي الرسم العقاري عدد C/121818

وحيث انه وبخصوص التمسك بكون سبب الانذار غير واضح , فإنه بالاطلاع على الانذار يتضح انه تضمن الاشارة الى ان المكري في حاجة ماسة للمحل من اجل استعماله في اموره واغراضه الشخصية, وبالتالي فالسبب واضح وهو الرغبة في استرجاع المحل قصد الاستعمال الشخصي, خاصة وان مقتضيات القانون رقم 16/49 لم تقيد حق المكري في استرجاع المحل باستعمال معين , اما التمسك بكونه يملك عدة شقق , فالمكري له الحق في اختيار اي من محلاته للاستعمال الشخصي خاصة وان المشرع خول للمكتري الحق في طلب التعويض عن الافراغ ,

وحيث تبعا لذلك فما تمسك به المستأنف يكون مردودا ويتعين تأييد الحكم المستأنف

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

بتسجيل التنازل عن الطلب الاضافي وابقاء صائره على رافعه

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux