Réf
80272
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5506
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4077
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Destination des lieux, Confirmation du jugement, Changement d'activité, Bail commercial, Activité connexe, Activité complémentaire, Absence de préjudice, Absence de changement substantiel
Base légale
Article(s) : 229 - 418 - 694 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le changement d'activité n'était pas suffisamment établi. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une activité de débit de laitages et de jus à l'activité contractuelle de vente de pâtisseries sans fabrication constituait une modification substantielle du commerce, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que l'activité de débit de laitages, telle que décrite par les constats produits, n'est pas fondamentalement distincte de la vente de pâtisseries, dès lors qu'elle inclut usuellement cette dernière et que l'activité principale demeure. La cour ajoute que même à supposer le changement d'activité établi, la résiliation n'est pas encourue faute pour le bailleur de démontrer que la nouvelle activité cause un préjudice au local ou au voisinage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حسن (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 31/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت عدد 6382 ملف عدد 4994/8206/2019 و القاضي في الشكل قبول الطلب. في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن حسن (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الملك المسمى "(م.)" ذو الرسم العقاري عدد 9185/46 المسمى والمسجل بالمحافظة العقارية الدار البيضاء انفا والذي يعتمره المدعى عليه على سبيل الكراء وان العارض باعتباره مالكا جديدا قد حل محل المالك المكري القديم في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن عقد الكراء القائم باعتباره خلفا خاصا للمالك القديم طبقا للفصل 694 و 229 من ق.ل.ع وأن عقد الكراء قد نص في فصله الثالث المتعلق بشروط العقد على كون هذا المحل التجاري معدا لبيع الحلويات دون صناعتها وأن المكتري لم يحترم الشرط الأساسي الملزم له بل غير النشاط التجاري المزاول بهذا المحل من تلقاء نفسه وبمحض إرادته بدون اذن سابق أو ترخيص من مالكه وجعله محلبة لبيع الحليب وجميع مشتقاته وكذا تحضير العصائر والأكلات الخفيفة وبذلك يكون قد اخل بشروط العقد وأصبح بذلك يستعمل ويستغل العين المكراة في غير ما اعد لها فخرق بذلك بنود الاتفاق المنصوص عليها في طلب عقد الكراء للمحل التجاري موضوع طلب الإفراغ ومخالفا لشروط العقد المذكور مما يشكل سببا مشروعا لفسخ العقد ويبرر افراغ العين المكراة وان العارض قد سبق له أن وجه انذارا غير قضائي الى المكتري المذكور وان هذا الاخير قد توصل به شخصيا بتاريخ 17/01/2019 ينذره من خلاله كونه قد غير طبيعة النشاط التجاري المشار اليه في عقد الكراء الرابط بينهما وجعله محلبة وهو ما يعتبر خرقا سافرا لبنود وشروط عقد الكراء وأنه قام باستعمال العين المكراة في غير ما اعدت له وان هذا سبب موجب لافراغه من هذا المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومنحه أجلا 3 أشهر لاخلائه من محله التجاري لذلك يلتمس العارض الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينه والمدعى عليه والحكم بالمصادقة على الإنذار وذلك بالحكم بإفراغ المدعى عليه السيد الحسين (ح.) هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وامتعته وذلك من المحل التجاري المكرى له من طرف العارض السيد حسن (ع.) والمتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ عملا بالفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وعزز المقال بشهادة ملكية، صورة طبق الأصل من عقد كراء، محضر معاينة واثبات حال، نص إنذار ومحضر تبليغه، إشعار بمالك جديد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/05/2019 جاء فيها أنه يعتمر المحل موضوع النقاش منذ 12 نوفمبر 1996 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك بمقتضى عقد شراء أصل تجاري مبرما بينه وبين السيد محمد (ب. ي.) الذي آل له الأصل التجاري من السيد محمد (ب.) بتاريخ 21/02/1990 وفي نفس الوقت له عقد كراء مبرم مع المالك السابق بتاريخ 19 نوفمبر 1996 وان العارض منذ 31 يوليوز 1997 إلى غاية يومه مسجل في السجل التجاري [المرجع الإداري] وأنه بتاريخ 17/01/2019 توصل العارض بإنذار غير قضائي من المدعي وليس كما هو مزعوم بتاريخ 07/01/2019 وهو ما يتضح من غلاف التبليغ ملتمسا الحكم له بالإفراغ بزعم قيام العارض تغيير طبيعة النشاط التجاري واستجابة لمضمون الإنذارا قام العارض بالجواب على ذلك خلال الاجل المحدد بواسطة كتابين الأول بتاريخ 15/04/2019 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الإله (ش.) والثاني بتاريخ 17/04/2019 برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن المدعي الذي آلت له حقوق والتزامات المالك السابق السيد البير (ك.) قد تردد على المحل قبل شرائه من ورثة المالك المذكور بعد ان عاينه واطلع على كل جوانبه ونشاطه الذي مارسه العارض قيد حياة المالك السابق حيث ظل هذا النشاط على حاله دون تغيير في احترام تام لبنود العقد الى غاية يومه وتوصل العارض بتاريخ 26/10/2018 بإشعار يفيد شراء المحل بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 05/09/2018 فإن كل حقوق والتزامات المالك السابق قد آلت للمدعي ليقوم العارض بعد ذلك بتحويل واجبات الكراء لفائدة المكري ويستمر عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في العقد منتجا آثاره القانونية فيما بعد وأن العقد الذي ادلى المدعي بصورة منه هو امتداد كراء محدد المدة قابلة للتجديد لنفس المدة مع المالك السابق بمعنى ان العقد المتحدث عنه قد دام واستمر لمدة فاقت 23 سنة وان العارض ينازع في مضمون ما جاء به محضر المعاينة واثبات الحال حيث نص على ان المحل عبارة عن محلبة والحال أن كلمة عبارة تفيد التشبيه والشك ولا تفيد الجزم واليقين والقطع في الوصف بالمعنى الدقيق لمحلبة وإنما تشبيه بل يتبادر للذهن أن هذا التشبيه عار الى حد كبير من صفات المحلبة وجازما في الوصف والمعنى بمفهومه الواسع الذي يوحي بالشك لتصبح العبارة الواردة في محضر المعاينة وإثبات حال المدلى به من طرف المدعي " عبارة عن محلبة " ولوحدها تفند جميع مزاعم المدعي تفنيدا قاطعاومن جهة أخرى فإن هذا الإدعاء مردود و مجانب للصواب في كل ما جاء به لكون المحل لازال يمارس بيع الحلوى دون صناعتها ما دام أن صناعتها تتطلب آليات وافران وتجهيزات ومعدات أخرى ومساحة لازمة لذلك فيحين أن محل العارض لا تتعدى مساحته 20 مترا مربعا وبالتالي لا يمكننا تصور وجود مثلما هو مذكور من معدات وغيرها به وبالرجوع إلى العبارة الواردة بالمحضر المذكور سيتضح لها وبالقطعأنه لا تواجد لأي تغيير في النشاط الممارس في المحل مادام أن العارض يقوم فقط ببيع الحلوى وعصائر خفيفة غير مناف للنشاط الأصلي الممارس بل مكمل له ولا علاقة له بأي تصنيع أو تحويل لها ولا يعتبر تغييرا بل مرتبط و مكمل له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون 49-16 الذي اعتبرت ممارسة المكتري لنشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي لا يعد تغييرا للنشاط الأصلي وأن الهدف من وراء مزاعم المدعي حرمان العارض من مصدر رزقه وعيش افراد أسرته وبالتالي الاثراء على حسابه بالمضاربة العقارية لذلك يتلمس العارضة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر واحتياطيا جدا القول بإجراء بحث في النازلة بين طرفي النزاع للوقوف على الحقيقة والتأكد منها.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 18/06/2019 جاء حول المقال الإصلاحي أنه تسرب خطا مادي للمقال الافتتاحي إذ تم ذكر أن تاريخ توصل المدعى عليه بالإنذار هو 07/01/2019 والحال أن التاريخ الحقيقي للتوصل هو 17/01/2019 كما يتضح من خلال محضر التبليغ وبذلك وجب الإشهاد للعارض بإصلاح المقال والقول أن تاريخ التوصل المدعى عليه بالإنذار هو 17/01/2019 وليس 07/01/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وحول المذكرة التعقيبيةأن المدعى عليه حاول من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 28/05/2019 نفي واقعة تغيير النشاط المتعاقد بشأنه وأن محاولته هذه لا تنبني على أي أساس لان المشرع حينما نظم نظرية العقود كان الغرض من ذلك هو احترام الشروط المضمنة بها حماية لمبدأ استقرار المعاملات والمراكز القانونية وأن النشاط المتفق عليه بعقد الكراء هو بيع الحلويات دون صناعتها في الوقت الذي غير فيه المدعى عليه النشاط كليا وأصبح عبارة عن محلبة كما هو ثابت من خلال محضر إثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ز.) والذي يبقى حجة على ما تضمنه من وقائع في إطار الفصل 418 من ق.ل.ع وهو على كل حال وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيه الا بالزور وأن المدعى عليه أزاح النشاط المتفق عليه وعمد الى ممارسة نشاط تجاري مخالف عبارة عن محلبةوانشأ اصلا تجاريا لها كما يتضح ذلك من خلال نموذج "ج" والذي بالاطلاع عليه يتضح أن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو عبارة عن محلبة "LAITIER" وأن المشرع ومن خلال القانون رقم 16-49 سمح للمكتري لممارسة نشاط أو انشطة مكملة بالنشاط الأصلي شريطة أن لاتكون هذه الأنشطة المكملة او المرتبطة منافية لغرض وخصائص وموقع البناية وليس من شانها التأثير على سلامتهاوأن المدعى عليه لم يقم بنشاط مكمل او مرتبط بالنشاط الأصلي بل ازاح كليا النشاط المتفق بشأنه واستبدله بنشاط أخر دون موافقة المالك إذ القانون يقتضي أن يوجه المدعى عليه طلبه للعارض يتضمن الإشارةإلىالأنشطة التي يريد ممارستها وبالمقابل يجب على المكري أن يشعر المكتري بموقفه بخصوص هذا الطلب داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل وإلا اعتبر موافقا على الطلب وفي حالة الرفض يمكن للمكتري اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للاذن له بممارسة النشاط أوالأنشطة الجديدة وأن المدعى عليه قفز عن كل هذه الإجراءات ولم ير من واجبه التقيد بها واستدل المدعى عليه لتبرير موقف بمجموعة من منطوق قرارات دون أن يكلف نفسه عناء الإدلاء بنسخ منها حتى يمكن الاطلاع عليها ومعرفة مآلها أمام محكمة النقض وتبقى جميع دفوع المدعى عليه غير مرتكزة على أيأساس من القانون مما يتعين معه استبعادها والحكم للعارض وفق ما سطره في محرراته السابقة ملتمسا حول المقال الإصلاحيالإشهاد له بإصلاح المقال وذلك بالقول أنتاریخ توصل المدعى عليه بالإنذار هو 17/01/2019 وليس 07/01/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وحول المذكرة التعقيبيةالحكم وفق ما سطر في محرراته السابقة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حسن (ع.) و جاء في أسباب استئنافهأنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به ومسايرته لدفوع المستانف عليه دون سبب مقبول الشيء الذي اضر بحقوقه ومصالحه و بنى المستأنف دعواه الحالية على اساس اقدام المستانف عليه على تغيير النشاط المتعاقد بشانه من محل لبيع الحلويات دون صناعتها إلى محلبة، وان هذا التغيير أتبته العارض بواسطة معاينة واثبات حال انجزها المفوض القضائي السيد عزیز (ز.) والذي انتقل الى المحل موضوع هذه الدعوى والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وعند وقوفه بعين المكان عاين المحل "عبارةعن محلبة" ، و أن التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي يدعو حقيقة الى الاستغراب اذا اشار ان مفردات محضر المعاينة واثبات حال وليس محضر معاينة فقط لم يتضمن بصيغة الجزم واليقين أن المكتري غير نشاطه المحدد في بيع الحلويات الى نشاط اخر وهو اتجاه غریب حقيقة وكاننا أمام قضاء زجري الذي يبنی احكامه على الجزم واليقين اما في القضاء المدني والتجاري فالاثبات يعتمد على وسائل الإثبات المحددة قانونا ، و أنه ادلى بمحضر رسمي منجز من طرف مفوض قضائي له حجيته في اطار المادة 418 من ق.ل.عولا يطعن فيه الا بالزور، اثبت العارض من خلاله كون النشاط المتعاقد بشانه وهو بيع الحلويات دون صناعتها ليس هو النشاط المزاول بالمحل موضوع الافراغ، وان العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي يكون المستانف عليه قد خرق شرطا تعاقديا موجب لافراغه من العين المكراة وحيث أن قاضي الدرجة الأولى كان بامكانه أن يسلك اجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في ق.م.م من اجراء ابحاث وخبرة قضائية أو الانتقال إلىعين المكان مادام القانون ينص على ذلك حتى يصدر حكمه على اعتبار أن هذه الاجراءات تساعد في تنوير راي المحكمة في حالة عدم توفرها على العناصر الكافية للبث في الطلبو انه من جهة أخرى أشار الحكم الابتدائي في تعليله انه لم يثبت النشاط المكمل والذي هو عبارة عن بيع الحليب والعصائر يزاول بصفة أساسيةويطغى على النشاط المشترط في العقد. و يتسم كذلك هذا التعليل بالنقصان الموازي لانعدامه على اعتبار أن كل من محضر المعاينة واثبات الحال وكذا نسخة من نموذج "ج" كلهم اشاروا الىالنشاط المزاول بالمحل هو محلبة وتاريخ تسجيل هذا النشاط هو 09/01/1995تم ان ظهير 49.16 لم يشترط أن يكون النشاط المكمل طاغيا على النشاط المشترط في العقد، وانما المقصود بتغيير النشاط التجاري دون موافقة المالك هو الذي يرهق كاهلالمكري بالتزامات تلحق به الضرر و أن المستانف عليه من جهة ثالتة خرق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم49.16والحكم الابتدائي نفسه لم ير من واجبه الجواب هذا الدفع المقدم اليه اذلا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكتري مختلف عما تم الاتفاق عليه فيعقد الكراء الا اذا وافق المكري كتابة على ذلك فالأمر يتعلق اذن بتصرف قانونی وقع اثباته بالكتابة بواسطة العقد المبرم بين طرفيه ومن تم فكل التزام انبثق من العقد من تعديل في بنوده او كيفية تنفيده وجب اثباته بالكتابة ويدخل في ذلك اثباتالموافقة على ادخال التغييرات على المحل، و أن المستانف عليه وحتى يتمكن من ممارسة النشاط المكمل او المرتبطبالنشاط الاصلى بالمحل فانه يجب عليه أن يوجه طلبه للمكري ويتضمن الاشارة الى الأنشطة التي يريد ممارستها وعلى المكري من جهة أخرى أن يشعر المكتري بموقفه بخصوص هذا الطلب داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل ، والا اعتبر موافقا على الطلب، وفي حالة الرفض يمكن للمكتري اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للإذن له بممارسة النشاط او الأنشطة الجديدة كما أن ممارسة المكتري لنشاط او انشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الاصلي دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون49.16 تندرج ضمن حالة تغيير النشاط دون موافقة المكري وحيث أن الحكم الابتدائي لم ير من واجبه الاستجابة لطلبه بالرغم من كل هذه الدفوع التي قدمت اليه و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وبالتالي فالعارض يلتمس منكم وبكل احترام بناء على ما ذكر اعلاه أن تقولوا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم للعارض وفق ماسطره في ملتمساته الختامية ، ملتمسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع و تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا إجراء تحقيق في الدعوى و حفظ حقه في التعقيب على ضوءه .
المرفقات : نسخة من الحكم المستانف و طي التبليغ .
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها كون الحكم المعتمد جاء معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب فيما هو متوصل إليهو أن الزعم القائل بتغيير النشاط التجاري لا تواجد له إطلاقا مادام أن محضر المعاينة المعتمد من طرف المستأنف منازع فيه، و بشدة من طرفه ولم يحدد التغيير المزعوم ولا تاريخه أي انه وإلى غاية يومه ضل غامضا و مبهما ، ذلك أنه وبرجوع للمحكمة إلى محضر المعاينة نجد بأنه يشكل حجة عليه وبالتالي لا يمكن الاطمئنان له بالقطع قضاءاذلك أن جملة " عبارة عن محلبة" تشكل مواصفات غامضة اقتصرت على أوصاف تفيد الشك ولا تجزم باليقين والقطع في الوصف بالمعنى الدقيق لمحلبة وإنما تشبيه يبادر منه إلى الذهن أن هذا التشبيه عار إلى حد كبير من صفات المحلبة وجازما في الوصفوالمعنى بمفهومه الواسع الذي يوحي بالشك. ولا يرتب أي أثر قانوني وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 2243 المؤرخ في 22/11/2012ملف اجتماعي 566/5/2/2012و أنه ومن جهة أخرى فإن هذا الإدعاء مردود و مجانب للصواب في كل ما جاء به لكونالمحل لازال يمارس نفس النشاط أي بيع الحلوى دون صناعتها وهو المضمن عقدا ، ذلك أن العارض ضل قيد حياة المالك السابق وكذا ورثته من بعده يمارس نشاطه دون أيتغيير وفقا لما هو متفق عليه عقداما دام أن صناعتها تتطلب آليات وافران وتجهيزات ومعدات أخرى ومساحة لازمة لذلكفي حين أن محل العارض لا تتعدى مساحته 20 مترا مربعا ، وبالتالي لا يمكننا تصور وجودمثل ما هو مزعوم من معدات وغيرها به ، لذا فإن المفوض القضائي لما عجز عن إثبات عكس الواقع اكتفى بتحرير محضر غامضلمغالطة المحكمةو أنه برجوع المحكمة إلى العبارة الواردة بالمحضر المذكور سيتضح له وبالقطع أنهلا تواجد لأي تغيير في النشاط الممارس في المحل مادام أن العارض يقوم فقط ببيع الحلوى وهو غير مناف للنشاط الاصلي الممارس بل مكمل له و لا علاقةبأي تصنيع او تحويل لها و يعتبر تغييرا بل مرتبط و مكمل له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة22 من القانون 49.16التي اعتبرت ممارسة المكتري لنشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الاصلي لا يعد تغييرا للنشاط الاصلي و هذا ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها ، فبرجوعنا أيضا العقد المبرم بين العارض والمالك السابق السيد البير (ك.) والمصادق عليه بتاريخ10/04/2017 نجد على أن العارض ضل مستمرا في نشاطه السابق والحالي دون أي تغيير و كما هو مزعوم، حيث لا وجود إطلاقا لأي ضرر يذكر لا للجوار ، ولا للساكنة والبيئة مادامت أسبابه ومسبباته منعدمة وهو ما أشارت إليه محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء في إحدى قراراتها تحت عدد 4004/2013 الصادر بتاريخ 24/07/2013 الملف 3162/15/2012، وجاء أيضا في إحدى قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد الصادر بتاريخ 01/08/2013 في الملف 1140/15/2013، مما هو منعدم في نازلة الحال طبقا للقاعدة القائلة أنه لا دعوی بدون ضرر ذلك أن الهدف من وراء كل تلك المزاعم القصد من ورائها حرمان العارض من مصدر رزقه وعيش أفراد أسرته وبالتالي الإثراء على حسابه مادام أن المستأنف سعيه من وراء مزاعمه المضاربة العقارية لا غير ، ملتمسا القول برد استئنافه لانعدام سنده القانوني و الحكم بتأييد الحكم المتخذ مع تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفبواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها ان محضر المعاينة انجز بناء على امر قضائي من رئيس المحكمة و يعد وثيقة رسمية و ان الحكم المستانف لم ينتبه اليها لاثبات التغيير في نوع النشاط المزاول بالمحل و انه كان عليه الاستعانة باجراء من اجراءات التحقيق للوصول الى الحقيقة و ان شهادة السجل التجاري ازالت الشك باليقين باقرارها ان النشاط الممارس يتعلق بمحلبة و انه يلتمس رد جميع الدفوع المثارة و الحكم باجراء بحث في الدعوى و حفظ الحق في التعقيب
و ارفق المذكرة بنسخة النموذج ج و طلب اجراء معاينة مع نسخة الامر القضائي
و بناء على المذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفبواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها انهتدعيما لدفوعاته السابقة والتي تتمحور حول اقدام المستانف عليه على تغيير النشاط المتعاقد بشأنه من بيع الحلويات دون صناعتها إلى محلبة و أن الحكم الابتدائي المستانف لم ير من واجبه الاخد بمحضر المعاينة واثبات الحال المنجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ز.) والذي ضمن محضر كون المحل عبارة عن محلبة معتبرا أن هذا المحضر لم يجزم بخصوص طبيعة النشاط المزاول بالعين المكراة، مع العلم أن هناك نموذج "ج" يفيد بالواضح أن النشاط المزاول هو محلبة ، مع ان الحسم في هذه المسالة يمكن أن يتم عن طريق القيام بإجراءات التحقيق المخولة قانونا، و أن العارض انتدب خبيرا قضائيا وهو السيد عبد العزيز (كن.) والذي انتقل بناء على طلب العارض الى المحل موضوع الرسم العقاري عدد09185/46الملك المسمی "(م.8)" بتاريخ 21/10/19وخلص الى ان المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مساحته 20 متر مربع يزاول فيه نشاط محلبة تحت اسم (ف. ب.) البيع الماكولات الخفيفة و السريعة الباردة وذات الطهي عبر البوطا كازو بذلك يكون السيد الخبير قد حسم في طبيعة النشاط المزاول بالعين المكراة، وهو نشاط يخالف كليا النشاط المتعاقد بشانه بيع الحلويات دون بضاعتها و يكون المستانف عليه بذلك قد غير طبيعة للنشاط وهو ما يعد اخلالا بشروط العقد، ودون ان ياخد موافقة العارض،و بذلك يكون التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي لا اساس له من الصحة طالما أن هناك نموذج "ج" وتقرير خبرة وصور فوتوغرافية تفيد تغيير النشاط، الشيء الذي يتعين معه ارد جميع دفوع المستانف عليه لعدم ارتكازها على اي اساس من القانون، والحكم للمستانف وفق ما سطره في محرراته السابقة ، ملتمسا رد جميع دفوع المستانفعليه لعدم جديتها والحكم له وفق ما سطره في محرراتهالسابقة .
و ادلى بنسخة من تقرير خبرة و صورتان فوتوغرافيتان
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها انه أدلى الطرف المستأنف بنسخة من محضر معاينة مجردة عن طريق خبير وكذا نسخة من وثيقة نموذج ج" تعزيزا لمزاعمه السابقة والتي كان قد حاول إثباتها عن طريق مفوض قضائي مؤكدا أن ما قام به العارض يشكل تغييرا للنشاط الممارس في المحل موضوع النقاش ملتمسا في الأخير الحكم له وفق طلباته المسطرة بمقاله الابتدائي و إن العارض الذي يؤكد دفوعاته السابقة والمدعمة باجتهاداتقضائية وما استقر عليه العمل القضائي في هذا الباب فبرجوع إلى المعاينة المجردة والمنجزة مؤخرا من طرف خبير السيد عبد العزيز (كن.) نجد على انها لم تأت بأي جديد يذكر بل كونها جاءت لما هو مضمن بالمحضر المستدل به ابتدائيا و المنجز من طرف المفوض الفضائي السيد عزیز (ز.) و ذلك أن العارض ظل يمارس نفس النشاط المعتاد له ولمدة فاقت23 سنة وفي ظل تواجد المالكين السابقين للمحل المتواجد به موضوعالنقاش،كما سبق له آن ببين في المرحلة الابتدائية على ان الطرفالمستأنف وحين شراءه للعقار بكامله كان قد طاف بالمحل وعاين جميع أماكنه وقبل عليها دون شرط أو تحفظ ، بمعنى أن ما جاء به حاليا يعد زعما لا تواجد له إلا في مخيلتهوبرجوعنا للعقد المبرم بين العارض والمالك السابق السيد البير (ك.) والمصادق عليه بتاريخ 10/04/2017 نجد على أن العارض ظل مستمرا في نشاطه السابق والحالي دون أي تغيير و كما هو مزعوم، حيث لا وجود إطلاقا لأي ضرر يذكر لا للجوار، ولا للساكنة والبيئة مادامت أسبابه ومسبباته منعدمة وهو ما أشارت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في إحدى قراراتها تحث عدد 4004/2013 الصادر بتاريخ 24/07/2013 الملف 3162/15/2012 حتى الآن لا تواجد ولافرق بين ما جاء بالمعاينة المجردة المستدل بها حاليا وما هو مزعوم و وارد بمحضر المفوض القضائي أي كونهما لم يعملا على اثبات نوع التغيير للنشاط التجاري أي لم يحددا ما كان ممارس سابقا بمقارنته مع النشاط الحالي وهل من أضرار الحقت بمحل المستأنف ، وكذا الجوار و إن الزعم القائل بتغير النشاط التجاري لا تواجد له إطلاقا مادام أنمحضر المعاينة المعتمد من طرف المستأنف لم يحدد التغيير المزعوم ولا تاريخه أي كونه وإلى غاية يومه لم يثبت صناعة الحلوى ما دام أن صناعتها تتطلب آليات و افران وتجهيزات ومعدات أخرى ومساحة لازمة لذلك في حين أن محل العارض لا تتعدى مساحته 20 مترا مربعا، وبالتاليلا يمكننا تصور وجود مثل ما هو مزعوم من معدات وغيرها بهو أن برجوع المحكمة إلى كل ما سبق ذكره سيتضح له و بالقطع أنه لا تواجد لأي تغيير في النشاط الممارس في المحل مادام أن العارض يقوم بنشاط تجاري وهو غير مناف للنشاط الأصلي الممارس بل مکمل له ولا علاقة له بأي تصنيع أو تحويل لها ولا يعتبر تغييرا بل مرتبط و مكمل اله طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون 49.16التي اعتبرت ممارسة المكتري لنشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي لا يعد تغييرا للنشاط الأصلي.و من جهة ثانية فان الاجتهادات القضائية التي سبقت الإشارة إليهابمذكرات العارض السابقة سواء في المرحلة الابتدائية أو الحالية أمامالمحكمة قد اعتبرت على أن تغيير النشاط التجاري على فرض ثبوته يجب ان يحقق ضررا للمحل أو الجوار،كما أكدته سابقا محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في احدى قراراتها على أن المقصود بتغيير النشاط التجاري دون موافقة المالك هو الذي يرهق كاهلالمكري بالتزامات تلحق به الضرر، كما سبق ذكره، ونظرا لما سبق تأكيده من طرف العارض في مذكراته السابقة والمعززةبالاجتهادات القضائية وما استقر عليه العمل القضائي في هذا الباب . ونظرا لكون الطرف المستأنف ظل عاجزا عن اثبات مزاعمه سواء من خلالما هو مضمن بمحضر المعاينة السابق المدلى به في المرحلة الابتدائيةأو ما هو مضمن بمحضر المعاينة الحالي المنجز من طرف الخبير ملتمسا القول برد مزاعمه لانعدام سندها القانوني والحكم للعارض وفق مذكراته السابقة مع تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعن اسس دعواه الرامية الى الافراغ على اساس اخلال المستانف عليه ببنود العقد و ذلك من خلال توجيهه اليه انذارا مؤسسا على سبب تغيير النشاط المزاول بالمحل من بيع الحلويات دون صناعتها الى محلبة و قد عزز ادعائه هذا بمحضر معاينة و اثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ز.) بتاريخ 13/11/2018 مفاده ان هذا الاخير انتقل الى المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء و عند وقوفه بعين المكان عاين انه عبارة عن محلبة ..
كما ان الطاعن ادلى ايضا بتقرير خبرة حرة منجز من طرف الخبير عبد العزيز (كن.) بتاريخ 22/10/2019 يفيد ان المحل موضوع الدعوى عبارة عن محلبة تحت اسم (ف. ب.) لبيع جميع انواع العصير و الحلويات و الماء و الماكولات الباردة كاللبن و الحليب و الريب و الليموندا الى جانب طهي البيض و الماكولات الخفيفة و السريعة
و حيث يتبين باستقراء الوثائق المتمسك بها من الطاعن أنها وعلى خلاف ما جاء في استئنافه لا تثبت اختلافا جوهريا بين النشاط المتفق عليه بالعقد و المتعلق ببيع الحلويات دون صناعتها و النشاط المدعى باحداثه و المتمثل في محلبة لانه من المتعارف عليه ان المحلبة _و كما جاء ذلك في تقرير الخبرة المدلى به _ محل لبيع الحلويات الجاهزة الصنع الى جانب العصائر و مشتقات الحليب و الرايب و بالتالي فان النشاط الرئيسي المتمثل في بيع الحلويات دون صناعتها لازال قائما و ان اضافة العصائر و الحليب لا يعد تغييرا جوهريا للنشاط المتفق عليه وذلك انسجاما مع ما استقر العمل القضائي من انه لا يعتبر تغييرا في محل عقد الكراء متى كان النشاط الجديد له علاقة بالنشاط التجاري المنصوص عليه في العقد و ان بيع ادوات المكتب له علاقة بعمل الطباعة و بالتالي فلا مجال لفسخ الكراء لعدم وجود تغيير في النشاط الممارس في المحل ( قرار عدد 1131 بتاريخ 22/9/2011 ملف تجاري عدد 1603/3/2/2010 .
حيث انه من جهة اخرى فان تغيير النشاط التجاري _ على فرض ثبوته _لا ينهض سببا للافراغ مادام لم يثبت ان النشاط الجديد يلحق اضرارا بالمحل و الجوار .
وحيث يتبين من خلال ماذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025