Réf
52447
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
230/2
Date de décision
11/04/2013
N° de dossier
1199-3-2-2012
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité du congé, Production de l'original, Preuve, Notification, Défaut de signature, Défaut de base légale, Copie, Congé, Conditions de forme, Charge de la preuve, Cassation, Bail commercial
Pour apprécier la validité formelle d'un congé, notamment l'existence d'une signature, les juges du fond doivent se fonder sur l'original de l'acte signifié au preneur. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule un congé pour défaut de signature en se fondant sur une simple copie versée aux débats par le bailleur, sans mettre en demeure le preneur, qui en contestait la régularité, de produire l'exemplaire qui lui a été notifié, seul à même d'établir le respect des conditions de forme.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك العقار الكائن ب(...) المتكون من محل تجاري وكذا منزل سكني بالطابق السفلي المحتوي على غرفتين و فناء و محل تجاري رقم 155 و المطلوب يعتمره بالكراء بسومة شهرية قدرها 1600 درهم شاملة للمحلين و توقف عن أداء الكراء عن المدة من 15-12-2007 الى متم 15-6-2008 وانذره بالأداء بلغ اليه بتاريخ 09-6-08 بدون جدوى ، ووجه اليه انذارا في اطار ظهير 24-5-1955 مانحا اياه ستة اشهر للإفراغ توصل به بتاريخ 08-12-06 (هكذا)، ولم يسلك مسطرة الصلح ولم يسدد واجبات الكراء . والتمس الحكم عليه بأداء واجب الكراء عن المدة من 15-12-2007 الى 15-06-2008 وافراغه و من يقوم مقامه من العقار المدعى فيه . فقضت المحكمة التجارية على المطلوب بأداء مبلغ 9600 درهم واجب كراء المدة من 15-12-2007 الى متم 15-6-2008 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العقار المدعى فيه . بحكم استأنفه المطلوب فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من اداء عن المدة من 15-12-2007 الى متم 15-5-2008 وفيما قضى به من افراغ وقضت برفض الطلب بشأن ذلك وأيدته في الباقي بعلة أساسية مفادها (( ... انه بعد تفحص الانذار بالإخلاء تبين أنه غير موقع منه، وغير منتج لأثره القانوني ، لان عدم توقيعه يكشف عدم جديته كإنذار يتحمل صاحبه مسؤوليته كما يفسر على أن صاحبه لا يرغب حقا في وضع حد لعقد الكراء . وأن الطاعن الذي توصل بإنذار غير موقع و المستأنف عليه لم يثبت خلاف ذلك عون غير هما بسلوك مسطرة الصلح للمطالبة بتجديد عقد الكراء الخلل الذي شابه وانز الحكم المستأنف الكااع الانذار ورتب إثارة غير عليه صدور الوصل عنه من انه لم يسبق ان سلمه وبان زورا طاله ملتمسا استبعاده وهو دفع غير جدير بالاعتبار في غياب سلوكه المسطرة المنصوص عليها في ق م م المتعلقة بالزور الفرعي وبذلك يبقى الوصل مرتبا لأثاره . ولما كان وصل الكراء اعطي له من غير تحفظ فاته وعملا بالمنصوص عليه في الفصل 253 ق ل ع يقوم قرينة على حصول الوفاء عن المدة السابقة التاريخ حصوله و تكون تلك المدة من تاريخ 15-12-07 الى 15-5-08 مؤداة والحكم المستأنف لما قضى بأدائها غير صائب و يتعين الغاؤه فيما قضى به من اداء عن هذه المدة والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها .وانه تبين من محضر العرض العيني المنجز بتاريخ 06-01-09 أن ما عرضه الطاعن على المستأنف عليه من كراء يتعلق بالمدة من 15-6-08 الى 15-12-08 مما يكون واجب كراء المدة من 15-5-08 الى 15-6-08 غير معروضة وغير مؤداة خلافا لما تمسك به استئنافه عن غير أساس صحيح و الحكم المستأنف لما قضى عليه بأداء واجب الكراء المتعلق بها صائب و يتعين تأييده في هذا الخصوص .)) وهو القرار المطلوب نقضه .
حيث من جملة ما يعيبه الطالب على القرار، بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه : ذلك انه اعتبر ان الانذار بالإفراغ غير موقع وغير منتج لأثره القانوني ، والمطلوب غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح؛ والحال أن المطلوب لم يدل للمحكمة بالإنذار المبلغ اليه ولم يرفقه بمقاله حتى تتمكن المحكمة من مراقبة ما اذا كان موقعاً أم غير موقع . كما أنه ساير المطلوب بأن الانذار المرفق بالمقال الافتتاحي المقدم من طرف الطالب غير موقع ،واستجابت له المحكمة دون أن تنذره بالإدلاء بالإنذار المبلغ اليه سيما ان الانذار المرفق بالمقال الافتتاحي مجرد صورة شمسية مرفقة بالأمر المبني على طلب عدد 2008/27659 للتدليل على سلوك الطالب المسطرة القانونية لإفراغ المكتري من العقار وقد كان مرفقا بالوثائق المثبتة للصفة . فالإنذار بالإفراغ المبلغ المطلوب بتاريخ 08-12-2008 موقع لأنه تم في اطار مسطرة الامر المبني على طلب في نطاق الفصل 148 ق م م و فتح له ملف عدد 08/427926 وصدر فيه امر تحت عدد 08/27659 بتاريخ 04-12-2008 قضى بتبليغ نص الانذار بالإفراغ للمطلوب بعد أن تبين لنائب رئيس المحكمة ان الطلب مبني على اساس وموقع كما فتح له ملف تبليغي عدد : 08/2070 . و المطلوب لم يدل للمحكمة بالإنذار المبلغ اليه ولم يرفقه باستئنافه حتى تتمكن المحكمة من مراقبته ومناقشته .. مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني .
الانذار لعدم توقيعه ممن صدر عنه ، الى مجرد صورة منه ادلى بها الطالب(المكري) دون أن تكلف المطلوب(المكتري) بالإدلاء بالإنذار الذي ادعى بأنه توصل به دون أن يكون موقعا خاصة والطالب تمسك في معرض جوابه عن الاستئناف بان الانذار المبلغ المطلوب نظامي وموقع ،اذ العبرة في تحديد مدى قانونية الانذار بالإخلاء الموجه للمكتري و استيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، هو بالإنذار المبلغ له دون غيره. وهذا أمر لم تتحقق منه المحكمة ؛ فلم تركز قضاءها على أساس سليم وجاء فاسد التعليل وما بالوسيلة واردا على القرار يعرضه للنقض .
وحيث انه لحسن سير العدالة و لمصلحة المتقاضين يتعين احالة القضية على نفس محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المنقوض للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و احالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت في من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوب الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025