Bail commercial – La validité formelle du congé s’apprécie au vu de l’acte signifié au preneur et non d’une simple copie (Cass. com. 2013)

Réf : 52447

Identification

Réf

52447

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

230/2

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

1199-3-2-2012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Pour apprécier la validité formelle d'un congé, notamment l'existence d'une signature, les juges du fond doivent se fonder sur l'original de l'acte signifié au preneur. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule un congé pour défaut de signature en se fondant sur une simple copie versée aux débats par le bailleur, sans mettre en demeure le preneur, qui en contestait la régularité, de produire l'exemplaire qui lui a été notifié, seul à même d'établir le respect des conditions de forme.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك العقار الكائن ب(...) المتكون من محل تجاري وكذا منزل سكني بالطابق السفلي المحتوي على غرفتين و فناء و محل تجاري رقم 155 و المطلوب يعتمره بالكراء بسومة شهرية قدرها 1600 درهم شاملة للمحلين و توقف عن أداء الكراء عن المدة من 15-12-2007 الى متم 15-6-2008 وانذره بالأداء بلغ اليه بتاريخ 09-6-08 بدون جدوى ، ووجه اليه انذارا في اطار ظهير 24-5-1955 مانحا اياه ستة اشهر للإفراغ توصل به بتاريخ 08-12-06 (هكذا)، ولم يسلك مسطرة الصلح ولم يسدد واجبات الكراء . والتمس الحكم عليه بأداء واجب الكراء عن المدة من 15-12-2007 الى 15-06-2008 وافراغه و من يقوم مقامه من العقار المدعى فيه . فقضت المحكمة التجارية على المطلوب بأداء مبلغ 9600 درهم واجب كراء المدة من 15-12-2007 الى متم 15-6-2008 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العقار المدعى فيه . بحكم استأنفه المطلوب فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من اداء عن المدة من 15-12-2007 الى متم 15-5-2008 وفيما قضى به من افراغ وقضت برفض الطلب بشأن ذلك وأيدته في الباقي بعلة أساسية مفادها (( ... انه بعد تفحص الانذار بالإخلاء تبين أنه غير موقع منه، وغير منتج لأثره القانوني ، لان عدم توقيعه يكشف عدم جديته كإنذار يتحمل صاحبه مسؤوليته كما يفسر على أن صاحبه لا يرغب حقا في وضع حد لعقد الكراء . وأن الطاعن الذي توصل بإنذار غير موقع و المستأنف عليه لم يثبت خلاف ذلك عون غير هما بسلوك مسطرة الصلح للمطالبة بتجديد عقد الكراء الخلل الذي شابه وانز الحكم المستأنف الكااع الانذار ورتب إثارة غير عليه صدور الوصل عنه من انه لم يسبق ان سلمه وبان زورا طاله ملتمسا استبعاده وهو دفع غير جدير بالاعتبار في غياب سلوكه المسطرة المنصوص عليها في ق م م المتعلقة بالزور الفرعي وبذلك يبقى الوصل مرتبا لأثاره . ولما كان وصل الكراء اعطي له من غير تحفظ فاته وعملا بالمنصوص عليه في الفصل 253 ق ل ع يقوم قرينة على حصول الوفاء عن المدة السابقة التاريخ حصوله و تكون تلك المدة من تاريخ 15-12-07 الى 15-5-08 مؤداة والحكم المستأنف لما قضى بأدائها غير صائب و يتعين الغاؤه فيما قضى به من اداء عن هذه المدة والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها .وانه تبين من محضر العرض العيني المنجز بتاريخ 06-01-09 أن ما عرضه الطاعن على المستأنف عليه من كراء يتعلق بالمدة من 15-6-08 الى 15-12-08 مما يكون واجب كراء المدة من 15-5-08 الى 15-6-08 غير معروضة وغير مؤداة خلافا لما تمسك به استئنافه عن غير أساس صحيح و الحكم المستأنف لما قضى عليه بأداء واجب الكراء المتعلق بها صائب و يتعين تأييده في هذا الخصوص .)) وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث من جملة ما يعيبه الطالب على القرار، بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه : ذلك انه اعتبر ان الانذار بالإفراغ غير موقع وغير منتج لأثره القانوني ، والمطلوب غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح؛ والحال أن المطلوب لم يدل للمحكمة بالإنذار المبلغ اليه ولم يرفقه بمقاله حتى تتمكن المحكمة من مراقبة ما اذا كان موقعاً أم غير موقع . كما أنه ساير المطلوب بأن الانذار المرفق بالمقال الافتتاحي المقدم من طرف الطالب غير موقع ،واستجابت له المحكمة دون أن تنذره بالإدلاء بالإنذار المبلغ اليه سيما ان الانذار المرفق بالمقال الافتتاحي مجرد صورة شمسية مرفقة بالأمر المبني على طلب عدد 2008/27659 للتدليل على سلوك الطالب المسطرة القانونية لإفراغ المكتري من العقار وقد كان مرفقا بالوثائق المثبتة للصفة . فالإنذار بالإفراغ المبلغ المطلوب بتاريخ 08-12-2008 موقع لأنه تم في اطار مسطرة الامر المبني على طلب في نطاق الفصل 148 ق م م و فتح له ملف عدد 08/427926 وصدر فيه امر تحت عدد 08/27659 بتاريخ 04-12-2008 قضى بتبليغ نص الانذار بالإفراغ للمطلوب بعد أن تبين لنائب رئيس المحكمة ان الطلب مبني على اساس وموقع كما فتح له ملف تبليغي عدد : 08/2070 . و المطلوب لم يدل للمحكمة بالإنذار المبلغ اليه ولم يرفقه باستئنافه حتى تتمكن المحكمة من مراقبته ومناقشته .. مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني .

الانذار لعدم توقيعه ممن صدر عنه ، الى مجرد صورة منه ادلى بها الطالب(المكري) دون أن تكلف المطلوب(المكتري) بالإدلاء بالإنذار الذي ادعى بأنه توصل به دون أن يكون موقعا خاصة والطالب تمسك في معرض جوابه عن الاستئناف بان الانذار المبلغ المطلوب نظامي وموقع ،اذ العبرة في تحديد مدى قانونية الانذار بالإخلاء الموجه للمكتري و استيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، هو بالإنذار المبلغ له دون غيره. وهذا أمر لم تتحقق منه المحكمة ؛ فلم تركز قضاءها على أساس سليم وجاء فاسد التعليل وما بالوسيلة واردا على القرار يعرضه للنقض .

وحيث انه لحسن سير العدالة و لمصلحة المتقاضين يتعين احالة القضية على نفس محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المنقوض للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و احالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت في من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux