Bail commercial : la sommation visant à l’éviction doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs sous peine de rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56811

Identification

Réf

56811

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4414

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8219/2901

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul des copreneurs étant inefficace à mettre fin au contrat en raison de son caractère indivisible.

En revanche, la cour rappelle qu'en matière d'obligations contractées entre commerçants pour les besoins de leur commerce, la solidarité est présumée en application de l'article 165 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers. Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus concernant la condamnation pécuniaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد السلام (س.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 340 بتاريخ 25/01/2024 في الملف عدد 3541/8207/2023 والقاضي بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ33000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/04/2023 إلى 30/09/2023 ،وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 19/09/2023 ، وبإفراغ المدعى عليهما هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري الكائن بملتقى زنقة عمر بن العاص وجميل صدقي الزهاوي ودمشق رقم 08 القنيطرة ، مع حصر النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية فقط ، وبتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في الأدنى وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن مما يكون معه طعنه قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى من خلاله الطاعن باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن زكرياء (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرض فيه خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بملتقى زنقة عمر بن العاص وجميل صدقي الزهاوي ودمشق رقم 08 القنيطرة ، وأن قام بكرائه للمدعى عليهما بسومة شهرية قدرها 5500 درهم ، وأن المدعى عليهما امتنعا عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/04/2023 إلى 30/09/2023 وجب خلالها مبلغ 33000 درهم ، وأنه قام بتوجيه انذار إليهما من أجل أداء ما بذمتهما مانحا إياهما أجلا معقولا من أجل ذلك ، غير أنهما لم يبادرا إلى الأداء رغم توصلهما بصفة قانونية مما يكون معه التماطل ثابت في حقهما ، وأن جميع المحاولات الحبية معهما باءت بالفشل ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته مبلغ 33000 درهم واجبات كراء المحل التجاري عن المدة من 01/04/2023 إلى 30/09/2023 ، والحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليهما بتاريخ 19/09/2023 ، والحكم بإفراغهما من المحل التجاري الكائن بملتقى زنقة عمر بن العاص وجميل صدقي الزهاوي ودمشق رقم 08 القنيطرة هما أو من يقوم مقامهما ولو بإذنهما ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر .

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 16/11/2023 والذي أدلى من خلالها بعقد كراء ونسخة لإنذار مع محضر تبليغه ملتمسا ضمها لوثائق الملف مع تمتيعه بملتمساته الواردة بمقاله الافتتاحي .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بتاريخ 04/01/2024 والذي أجاب من خلالها بأن العناوين الواردة بالمقال لا صلة لها بالمدعى عليه الأول محمد (ز.) الذي لم يسبق له التوصل ولم يسبق له التوصل بأي استدعاء أو انذار باعتبار أن عنوان إقامته هو 17 مكرر شارع سعد زغلول مدخل ب رقم 24 القنيطرة ، وأن عفاف (ص.) لا تربطها أية علاقة شغل ب محمد (ز.) وبالتالي لم يسبق لها التوصل نيابة عنه بل توصلت بالإنذار بصفتها نائبة عنه هو وبالتالي كان يتوجب على المدعي أن يبلغ إنذاره ل محمد (ز.) في عنوانه الوارد في العقد لا التمسك بإنذار وجه لأحد الأطراف فقط باعتبار أن الكراء مطلوب لا محمول في مواجهة جميع الأطراف ، وأن عدم إرسال الإنذار لهما معا والاقتصار على توجيهه له أدى إلى تجزئة العقد وتبعيضه وهو أمر لا يجوز ، وتبعا لذلك يكون التماطل غير محقق في مواجهة محمد (ز.) ويكون الإفراغ غير مرتكز على أي أساس بعدم جواز تجزئة العقد ملتمسا استدعاء محمد (ز.) في عنوانه 17 مكرر شارع سعد زغلول مدخل ب رقم 24 القنيطرة ، وفي الشكل الحكم بعدم قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 18/01/2024 والذي عقب من خلالها بأن المدعى عليهما شريكين حسب عقد الكراء ويشكلان معا طرفا واحدا وهي الجهة المكترية ، وأن توصل أحد الطرفين يغني عن توصل الطرف الثاني لوحدة الطرف المكتري ، وأن المدعى عليه الثاني يقر بأن الجهة التي تسلمت الاستدعاء توصلت نيابة عن عبد السلام (س.) مما يعتبر معه التوصل قانوني للجهة المكترية بالنظر لوحدتها وبالنظر للشراكة التي تجمعهما أثناء ابرام عقد الكراء معه ، وأن الإنذار من أجل أداء واجبات الكراء وجه للمكتريين معا ولم يوجه لأحدهما كما يدعيان ، وأنهما توصلا معا بالإنذار بصفة قانونية كما توصلا معا بالاستدعاء من أجل حضور الدعوى ، وأن المدعى عليهما لم يثبتا أداء واجبات الكراء داخل الأجل القانوني مما يكون معه التماطل ثابت في حقهما ، ملتمسا الحكم برد دفوع المدعى عليهما لعدم جديتها وتمتيعه بطلباته الواردة بالمقال الافتتاحي .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الأول بواسطة نائبته بتاريخ 18/01/2024 والذي أجاب من خلالها بأن العنوان الوارد بالمقال لا صلة له به حيث لم يسبق له التوصل بأي استدعاء أو انذار باعتبار أن عنوان إقامته هو 17 مكرر شارع سعد زغلول مدخل ب رقم 24 القنيطرة ، وأنه لا علاقة له بالسيدة عفاف (ص.) التي توصلت بالانذار والتي تشتغل عند عبد السلام (س.) كما أنه لا علاقة له ب مجموعة مدارس ل.س. ، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول المقال وفي الموضوع الحكم برفض الطلب .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه عبد السلام (س.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لما قضى على المستانف بالإفراغ رغم ان عقد الكراء يربط المستأنف عليه زكرياء (ا.) بالمستانف و محمد (ز.) يكون قد خالف مقتضيات المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتبليغ و يكون قد جزأ عقد الكراء و بعضه خلافا لما يوجبه القانون وما استقر عليه العمل القضائي. فالمشرع حدد في قانون المسطرة المدنية كيفية تبليغ الاستدعاءات و الوثائق القضائية المرفقة بها والإنذارات نظرا لخطورة التبليغ و مساسه بحقوق الأطراف و مصالحهم، حيث حدد القانون كيفية التبليغ و الحالات التي يكون فيها التبليغ سليما كما حصر على سبيل الحصر الأشخاص المؤهلين لاعتبار التبليغ لهم ساري المفعول في حق من تبلغوا بالنيابة عنه. وبالرجوع الى مقتضيات المادتين 38 و 39 من ق.م.م و بإسقاطها على نازلة الحال يتضح ان الحكم الابتدائي نسف جميع المبادئ القانونية بخصوص التبليغ حينما اعتبر توصل السيدة عفاف (ص.) منتج في الدعوى. فهذه الأخيرة لا تربطها أية علاقة شغل ب السيد محمد (ز.) و بالتالي لم يسبق لها التوصل نيابة عنه بل توصلت بالإنذار بصفتها نائبة عن المستانف. وبالتالي كان يتوجب على المدعي انسجاما و مقتضيات المواد 37 و 38 و 39 ان يبلغ إنذاره للسيد محمد (ز.) في عنوانه الوارد في العقد لا التمسك بإنذار وجه لأحد الأطراف فقط باعتبار ان الكراء مطلوب لا محمول في مواجهة جميع الأطراف. وهذا ما أكده العمل القضائي من خلال العديد من اجتهاداته المتواترة . ومن جهة اخرى ، فان العلاقة الكرائية تربط المكري زكرياء (ا.) بالمكتريين السيدين محمد (ز.) و عبد السلام (س.). وبالرجوع الى العقد فان المكتريين لا يعتبران متضامنين أو متكافلين في الالتزامات الكرائية بل كل منهما ملتزم على حدة بالتزاماته الكرائية . وأن عدم إرسال الإنذار لهما معا و الاقتصار على توجيهه للعارض فقط أدى الى تجزئة العقد و تبعيضه وهو أمر لا يجوز و يتناقض مع المنطق القانوني لعقد الكراء الذي يعتبر كلا لا يتجزأ ولا يمكن تبعيضه خصوصا في شقه المتعلق بالإفراغ. وهو الأمر الذي أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها الصادر بتاريخ 17/06/2008 في الملفين المضمومين رقم 5/2006/2996 و 15/2006/10314. ويكون الحكم الابتدائي لما قضى مع كل ذلك بالإفراغ قد افترض ان التزام المكتريان هو التزام تضامني رغم ان السند المنشئ للالتزام (عقد الكراء) لا يتضمن ذلك ، يكون الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات المادة 164 من قانون الالتزامات و العقود. وهذا ما كرسه العمل القضائى ايضا من خلال العديد من الاجتهادات القضائية. و تبعا لذلك يكون التماطل غير محقق، و يكون الإفراغ غير مرتكز على أي أساس لعدم جواز تجزئة عقد الكراء .

وبخصوص خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية: أن الحكم الابتدائي كان غير معلل ولم يجب المستانف عما أثاره من دفوع في معرض رده على ما أثاره المدعي خصوصا الدفع المتعلق ببطلان اجراءات التبليغ في حق المكتري الثاني السيد محمد (ز.) لانعدام أية علاقة تبعية تربط السيدة عفاف (ص.) المبلغ إليها الإنذار رغم تأكيدها و نفيها أية علاقة تبعية تربطها بالمكتري الثاني، كما لم يجب الحكم الابتدائي عما أثاره بخصوص عدم جواز تبعيض العقد وكذلك افتراض التضامن مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م. وأن العمل القضائي ذهب في العديد من قراراته الى وجوب تعليل الأحكام تحت طائلة إلغائها و على ضرورة احترامها و التقيد بتنصيصاتها. وان الحكم الابتدائي لم يعط للأحكام القضائية أية قيمة مما يجعله عديم التعليل . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف في ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب الافراغ وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 10/09/2024 جاء فيها ان ادعاء المستأنف غير مرتكز على أي أساس قانوني كون مقتضيات الفصل 164 من ق ل ع المحتج بها تنص على " التضامن بين المدينين لا يفترض و يلزم ان ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام او من القانون او ان يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة". وأن المستانف و شريكه قاما بكراء محل تجاري من العارض من اجل استغلاله في بيع و طهي اللحوم الحمراء و البيضاء و هو امر يكون نتيجة حتمية للتضامن بين الشريكين. كما ان مقتضيات الفصل 165 من ق ل ع ينص صراحة على أنه " يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لاغراض المعاملات التجارية ما لم يصرح السند المنشئ للاتزام او القانون بعكسه". وأن الفصل المذكور ينص صراحة على ان التضامن بين المستانف و شريكه يكون بقوة القانون ما لم ينص العقد الرابط بينهما و العارض أو القانون بخلاف ذلك. وأن العقد الرابط بين العارض و المستانف و شريكه لم يشر إلى انهما غير متضامنين اتجاه العارض كما ان القانون لم ينص على خلاف ذلك. وأنه ما دام التضامن بين المكتريان يكون بقوة القانون فان جميع الاجراءات التي يقوم بها العارض اتجاه احد المكتريان يكون ملزما لهما بما في ذلك اداء واجبات الكراء. وأن القول بان توصل احد المكتريان بالانذار سيؤدي الى تبعيض عقد الكراء غير مرتكز على اي اساس كون القرارات المحتج بها تتعلق بورثة و لا يمكن اسقاطها على وقائع السلف الحالي. وأن المستانف يعترف قضائيا أنه توصل بالانذار من طرف العارض بشكل قانوني و هو الانذار الذي وجه للمكتريان معا. و بالتالي فتوصله يعد كافيا كما اشارت المحكمة التجارية بالرباط الى ذلك و يبقى منتجا لاثره. وأن المستانف لم يثبت اداء واجبات الكراء موضوع الانذار الذي توصل به بشكل قانوني. وأن واقعة التماطل ثابتة في ملف النازلة. وأن الدفوع المثارة من طرف المستانف غير جدية في النزاع خصوصا. و أن محكمة الدرجة الأولى سبق ان اجابت عن كافة الدفوع المثارة باستفاضة. والتمس لاجل ذكر تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/09/2024 الفي خلالها بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه وتخلف الأستاذ العافي عن المستأنف رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث إن البين من وثائق الملف خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليه زكرياء (ا.) يملك المحل التجاري الكائن بملتقى زنقة عمر بن العاص وجميل صدقي الزهاوي ودمشق رقم 08 القنيطرة وقد أكراه للسيدين محمد (ز.) وعبد السلام (س.) ملتمسا من خلال توجيهه للانذار الحكم بالافراغ والأداء كما أن الجلي من الوثائق المدلى بها خاصة الإنذار المبعوث أنه وجه للمكترين معا وأن السيدة عفاف (ص.) بصفتها نائبة عن السيد عبد السلام (س.) هي من توصلت دون الإدلاء بما يفيد تبليغ الإنذار للمكتري الثاني محمد (ز.) كما أن البين من الانذار المبعوث انه وجه للعنوان التالي مقر مجموعة مدارس ل.س. بقصبة مهدية التجهيز رقم E16 القنيطرة في حين عنوان المستأنف في عقد الكراء هو 331 بئر الرامي الشرقية القنيطرة وأن عقد الكراء ينص صراحة بخصوص تنفيذه إلى التزام الأطراف بالمراسلة بعناوينهم الموضحة بديباجة العقد (بالنسبة للمستأنف) (بئر الرامي 331 القنيطرة) وعدم بيان صفة الشخص المتوصل (عدم الإدلاء بما يفيد نيابة السيدة عفاف (ص.)) كما أنه لا دليل على توصل الشخص المكتري الثاني والمعلوم قانونا والمستقر عليه قضاء أنه لإنهاء وإخلاء العين المكتراة لا بد من توجيه الإنذار للمكترين معا وأن توجيهه وتبليغه لأحدهما دون المكتري الآخر لا يعد كافيا لوضع حد لعقد الكراء لما يترتب على ذلك من تجزئة لعقد الكراء ولما كان ثابتا أن المقامة الدعوى بحضوره السيد محمد (ز.) سبق أن تمسك بعدم تبليغه بالإنذار خلال المرحلة الابتدائية كما أن الطاعن تمسك كذلك بخرق إجراءات التبليغ الأمر الذي يكون معه الحكم تبعا لما فصل أعلاه والقاضي بالأداء والإفراغ قد بني على أساس غير سليم مما يتعين معه إلغاءه بخصوص الإفراغ والحكم من جديد برفضه.

راجع ما ورد بعدة قرارات صادرة عن محكمة النقض بهذا الخصوص من بنيها قرار عدد 481 المؤرخ في 31/03/2011 ملف تجاري عدد 07/03/02/2010 غير منشور ورد فيه:

((حقا حيث إن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ في مواجهة الطاعن والمسمى احمد (ن.)، وقضت من جديد بعد التصدي برفض الطلب في مواجهة المستأنف وعللت ذلك بان العلاقة الكرائية قائمة بين المستأنف والمسمى احمد (ن.) وبين المستأنف عليه وبالتالي لإنهائها وإخلاء العين المكتراة لا بد من توجيه الإنذار للمكتريين معا لما يترتب على ذلك من تجزئة للعقد المذكور)).

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن بخصوص عدم ثبوت التضامن في أداء الكراء فيبقى مردودا من ناحية أن التضامن يفترض ما دام الأمر يتعلق بتاجرين طبقا لمقتضيات الفصل 165 من ق ل ع الذي ورد فيه ((يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية...)) وما دام أن عقد الكراء يعد من العقود التبادلية أو يقع على عاتق المكتري الالتزام بأداء واجبات الكراء نظير انتفاعه بالعين المكتراة فإن المكتريين في نازلة الحال ملزمين بأداء الكراء عند بداية كل شهر دون حاجة لتوجيه أي إنذار لهما بهذا الخصوص مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء الكراء.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليه وغيابيا في حق المقامة الدعوى بحضوره:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المقدم بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux