Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément l’obligation pour le preneur d’évacuer les lieux en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78903

Identification

Réf

78903

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4987

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3078

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antérieures du bailleur dans une procédure pénale. Par un appel incident, les bailleurs contestaient le rejet de leur demande d'expulsion, arguant que le manquement du preneur suffisait à la justifier, nonobstant l'absence de mention expresse de cette sanction dans la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante supérieure d'un procès-verbal de constat et d'interpellation dans lequel l'occupant avait lui-même reconnu sa qualité de preneur et le montant du loyer. Elle juge que cet aveu direct et postérieur prévaut sur les déclarations rapportées dans une procédure distincte. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la mise en demeure visant à obtenir l'expulsion pour défaut de paiement doit impérativement mentionner, à peine d'irrecevabilité de la demande, que le preneur s'expose à l'expulsion s'il ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Faute pour l'acte signifié de contenir cette mention obligatoire, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الله (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/05/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 تحت عدد 3762 ملف عدد 11940/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوعبأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 25.000,00 درهم الواجبات الكرائية عن المدة من 1/06/2018 إلى متم اكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الادنى، وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 3000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به ورثة (خ.) المصطفى بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه الصائر القضائي 18/07/2019 يستأنفون بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 14/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 27/05/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم العقار الكائن بدرب [العنوان] المحمدية وأنهم اكروا منه محلا تجاريا عبارة عن مرآب لفائدة المدعى عليه بسومة قدرها 5000 درهم شهريا. هذا الأخير لم يلتزم بأداء واجبات الكراء و تخلذت بذمته مبالغ الكراء منذ 01-06-2018 إلى متم أكتوبر 2018 وأنه توصل بإنذار بواسطة المفوض القضائي بناءا على أمر ولم يبادر إلى الأداء إلى غاية يومه مما يكون التماطل ثابتا في حقه ، ملتمسين قبول الدعوى شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعين واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة منذ 1/6/2018 الى متم أكتوبر 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 5000درهم شهريا و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المدعين و المدعى عليه و القول بإفراغه من المحل التجاري المكرى له و هو المرآب الكائن درب [العنوان] المحمدية وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه للتماطل من المحل المكرى له مع التعويض عن التماطل لعدم قدره 10000.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

وأرفق ب : نسخة طبق الأصل لرسم إراثة وأصل شهادة الملكية وصورة لأمر تبليغ الإنذار ونص الإنذار المبلغ للمدعى عليه ومحضر تبليغ الإنذار ومحضر معاينة واستجواب .

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بواسطة نائبه بجلسة 12/03/2019 التي جاء فيها من حيث أن العلاقة القائمة بين المدعى عليه والمدعين هي علاقة تسيير أصل تسيير وليس علاقة كرائية أن المدعين وعن قصد للإثراء على حساب المدعى عليه بدون سبب مشروع يدعون أن ان المدعى عليه يكترى منهم المحل التجاري بسومة كرائية قدرها 5000 درهم شهريا في حين أن العلاقة القائمة معه هي علاقة تسيير الأصل التجاري الذي هو عبارة عن محلبة وأن ما يفند مزاعمهم يكفي الرجوع لتصريح المدعي محمد (خ.) لدى الضابطة القضائية في إطار البحث في موضوع الشكاية التي تقدم بها المدعى عليه ضده بعد أن انتزع منه الحيازة باغلاق المحلية وقد أدانته المحكمة الجنحية ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة حبسية محددة في شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه تعويضا عن الأضرار محددا في 5000 درهم وأنه بالرجوع لتصريحه بمحضر الضابطة القضائية والذي ورد فيه وبالحرف : '' كنت أحضر إلى المحل من حين لآخر لتفقد المحلية وكانت المبالغ التي يسلمها لي كل شهر متدبدة بين 1500 درهم كحد أدنى و2500 درهم كحد أقصى ، فيما ظل يتكلف بأداء فواتير الماء والكهرباء للمحل كذلك للمنزل الفوقي حيث تسكن والدتي ".

كما أنه بالرجوع لتعليل الحكم الجنحي يتبين أنه يتضمن إقرار المدعي الصريح بأن المدعى عليه يسير المحلية ويتم اقتسام الأرباح عند متم كل شهر وبذلك تكون العلاقة الكرائية المزعومة غير قائمة وأن العلاقة تنحصر في تسيير المحل التجاري باقتسام الأرباح المحصل عليها من المحلبة ، ملتمسا بالنسبة لملتمس ضم الملف الحالي للملف رقم 11939/8206/2018 مدرج بنفس الجلسة : الحكم بضم الملفين لوحدة الأطراف والموضوع وبالنسبة للمذكرة الجواب الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس .

وأرفق ب : - نسخة من محضر الضابطة القضائية يتضمن تصريح المدعي بأن العلاقة مع المدعى عليه هي علاقة تسيير وليست كراء - نسخة من الحكم الجنحي الذي قضى بإدانة المدعي مصطفى (خ.) من أجل إغلاق المحل وانتزاع الحيازة .

و بناء على إدلاء المدعين بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بواسطة نائبهم بجلسة 26/03/2019 التي جاء فيها أن الطاعن لا يستحي من ذكر الحق و سرده و وانه لن يتم الإدلاء بوثائق مبتورة و ذلك على الشكل التالي آن منذ اول دخول للمدعى عليه للمحل المكرى له كان بصيغة التسيير للمحل ولكن تطورت العلاقة و فيما بعد ليصبح المدعى عليه يطالب بحقوقه المتعلقة بالكراء نظرا لان السومة الكرائية ثابتة في 5000 درهم لقد سبق أن اتفق المدعى عليه على تسليم المحل له لكنه تراجع و تقدم بشكاية مواجهة العارض من اجل انتزاع حيازة محل و طيه المحضر کاملا غير مبتور يتضمن تصريح المدعى عليه بانه مكتري للمحل موضوع الملف بسومة كرائية شهرية 5000 درهم وهذا تصریح بمحضر رسمي للضابطة القضائية تأخذ به المحكمة و لو على سبيل الاستئناس و هو اعتراف بعيد كل البعد عن التراجع الوارد بمذكرة المدعى عليه حيث يظهر جليا انه يتقلب بين الصفتين متبعا في حالة الصفة التي تكون له مخرجا و ذلك عوض التشبت بموقف واحد فتم حفظ الشكاية الا أن المشتكى به تقدم بطلب اخراج ملف من الحفظ من اجل الاستماع إلى الشهود وهم الواردة اسماءهم بالمحضر وهم أبو بكر (م.) ورشيد (س.) و محمد (خا.) وتم الاستماع اليهم الى جانب المشتكى به و بالفعل تم الاستماع الى الشهود الذين اكدوا بتصريح المدعي وافادوا أمام الشرطة بان المدعى عليه يكتري المحل بسومة كرائية 5000 درهم يسلمها للطاعن و صدر الحكم الابتدائي بإدانة العارض من اجل الانتزاع بناءا على أن المدعى عليه مكتري للمحل , وهذه الصفة لمنح واضفاء صفة الانتزاع الذي صفة المكتري رغم انه تم الإيقاع بع من طرف المدعى عليه الذي صنع بدهائه هذا الموقف الحرج للطاعن بتراجعه عن موقف اتفاقه بتسليم المحل للطاعن ليرجع مطالبا بالانتزاع للمحل و حضر المدعى عليه ام المحكمة الابتدائية و شهوده مؤكدا انه مكتري للكحل و هذا تعليل المحكمة الموقرة ابتدائيا وأن الحكم الاستئنافي المدلى به من قبل المستأنف نفسه المرجوا الرجوع الى التعليل الوارد به الذي اشار في صدر المقال انه حضر المشتكي و صرح انه مكتري للمحل بسومة كرائية 5000 درههم شهريا وان هذا كان تعليل القرار الاستئنافي وحول المطالبة بالكراء وحججه فإن الطاعن بعدما ضاقت به السبل والتضييق عليه اضطر إلى التسليم بالواقع وبصفة المدعى عليه كمكتري طالما انه تمسك بهذه الصفة و أنه باشر الى اجراء معاينة و استجواب رسمي من انجاز مفوض قضائي لا يطعن فيه الا بالزور بناءا عل امر المحكمة صرح خلالها المدعى عليه بانه متواجد بصفته مكتري بسومة كرائية 5000 درهم شهريا من حيث عدم الاداء وأن المدعى عليه و عوض الإدلاء بوثائق تبين واقعة الأداء لخلو ذمته منها ذهب عكس ذلك محاولا التدليس على المحكمة بإدلائه بوثائق مبتورة محاولا اتملص من التزاماته والتقلب بين موقفين و بين صفتين و القانون يحرم التقاضي بسوء نية و حتى و ان لم يفرض القانون عقابا لكن أدبيات التقاضي تفرض التقاضي بحسن نية و الا بطلت الحجج و ضعف میزان اخذ هذا الطرف أو ذاك بجدية و وجب معاملة المدعى عليه بنقيض قصده ، ملتمسين القول وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى.

وأرفق ب : صورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من إخراج الشكاية من الحفظ للمدعى عليه تتضمن أسماء الشهود وصورة من قرار استئنافي طبق الأصل وصورة للأمر الصادر بإجراء المعاينة و الاستجواب .

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 09/04/2019 التي جاء فيها أن المدعون تقدموا بمذكرة تعقيب أثاروا بمقتضاها بعض المزاعم يهدفون من خلالها تمويه الحقائق الثابتة بمقتضى الإقرار الصريح للمسمى محمد (خ.) لدى الضابطة القضائية الذي يقر وبالحرف :

" كنت أحضر إلى المحل من حين لآخر لتفقد المحلبة وكانت المبالغ التي يسلمها لي كل شهر متدبدة بين 1500 درهم كحد أدنى و2500 درهم كحد أقصى ، فيما ظل يتكلف بأداء فواتير الماء والكهرباء للمحل ، كذلك للمنزل الفوقي حيث تسكن والدتي ".

وأن هذا الاقرار يؤكد أن العلاقة الرابطة الطرفين هي علاقة تسيير وليست علاقة كرائية وهذا ما اعتمدته المحكمة الجنحية التي أدانته بعد أن قام بإغلاق المحل وانتزاع حيازته من المدعى عليه وأن المدعي يحاول التشكيك في هذه الحقائق المتمثلة في الإقرار الذي هو سيد الأدلة ومحضر الضابطة القضائية والحكم الجنحية الذي يعتبر وثيقة رسمية التي تعبر عن الحقيقة التي لا يمكن تفنيدها بأية وسيلة أخرى .كما أن المدعين يتقاضون بسوء النية التي تتنافى مع شروط التقاضي ويتجلى ذلك في مضمون محضر تنفيذ عدد 1694/17 بتاريخ 20/10/2017 تنفيذا للحكم الجنحي الذي قضى لفائدة بصفته مطالبا بالحق المدني في منطوقه :

" بالحكم على (خ.) مجد بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتزاع الحيازة. وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على الظنين المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم "

كما أنه صرح خلال المرحلة الاستئنافية بأنه كان يقتسم الأرباح عند متم كل شهر وأنه عن توقف دفع المبالغ وشرع في نقل السلع وأنه من المعلوم أن اقتسام الأرباح لا يتم بين المكري والمكتري بل يتم في إطار الشراكة أو التسيير للأصل التجاري بدليل أن المدعي محمد (خ.) أكد بأنه كان يتقاضى مبلغ 1500 درهم كحد أدنى و2500 درهم كحد أقصى الشيء الذي يكون معه طلب المدعين هو من باب الإثراء على حساب المدعى عليه دون سبب مشروع من جهة والإضرار بحقوقه من جهة أخرى . ملتمسا بالنسبة لملتمس الضم الحكم بضم هذا الملف للملف عدد الوحدة الأطراف والموضوع 11939/8206/2018 وبالنسبة لمذكرة التعقيب : الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس

وأرفق ب : نسخة من محضر الضابطة القضائية يتضمن تصريح المدعي بأن العلاقة مع المدعى عليه هي علاقة تسيير وليست كراء - نسخة من القرار الاستئنافي - نسخة من محضر التنفيذ عدد 1694/17.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (ا.).و جاء في أسباب استئنافه أن العلاقة القائمة بينه والمستأنف عليهم هي علاقة تسيير أصل تسيير وليس علاقة كرائية طبقا لاعتراف المستأنف عليه (خ.) محمد أمام القضاء أنهم يدعون بأنه يكتري منهم المحل التجاري بسومة كرائية قدرها 5000 درهم شهريا ، في حين أن العلاقة القائمة معهم هي علاقة تسيير الأصل التجاري الذي هو عبارة عن محلبة ، وهذا ما أقر به محمد (خ.) بمحضر الضابطة القضائية تبعا الشكاية التي تقدم بها ضده بعد أن انتزع منه الحيازة بإغلاق المحلبة، وقد أدانته المحكمة الجنحية ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة حبسية محددة في شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ، وأدائه تعويضا عن الأضرار محددا في 5000 درهم ، غير أن الحكم المستأنف استبعد إقرار المستأنف عليه الصريح بمحضر الضابطة القضائية وكذلك أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بعلة أن محاضر الضابطة القضائية وإن كانت تعتبر دليلا أمام القضاء الزجري فإنه لا يعتد بما تضمنته أمام القضاء المدني ، وأن تعلیل الحكم المستأنف غير قانوني لكونه لم يدل بمحضر الضابطة القضائية فقط بل بالحكم الابتدائي الجنحي وكذا القرار الاستئنافي الذي يعتبر وسيلة إثبات قانونية ترجح على جميع وسائل الإثبات الأخرى كونها صادرة عن القضاء ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا في عدة قرارات، و بالرجوع لتعليل الحكم المستأنف يتبين أنه ناقش فقط لمحضر الضابطة القضائية وأغفل مناقشة إقرار المستأنف عليه بالحكم الجنحي الابتدائي والقرار الاستئنافي الذي يرجح على جميع وسائل الإثبات كيفما كانت ، مادام أنه صادر عن القضاء وبالتالي فهو المعبر الوحيد عن الحقيقة، وأن ما صرح به للمفوض القضائي ناتج عن الالتباس الحاصل له بين التعويض عن التسيير الحر للمحل التجاري وبين السومة الكرائية ، فالعبرة بالواقع الذي يعززه الإقرار القضائي للمستأنف عليه (خ.) محمد أمام القضاء الذي أدائه من أجل انتزاع الحيازة ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس ، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف لرفع الالتباس الذي يحاول المستأنف عليهم اختلاقه .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/09/2019 جاء فيها انه أن المحكمة الابتدائية أكدت تعليلها أن المستأنف لم ينازع بصفة جدية و قانونية في محضر المعاينة و الاستجواب الذي أكد خلاله للمفوض القضائي بأنه مكتري للمحل بسومة قدرها 5000 درهم شهريا ، وانه يحاول أن يحتج بمحضر الضابطة القضائية الذي لا يعتبر حجة في الميدان المدني خاصة مع وجود دليل قطعي على العلاقة الكرائية، وهو محضر المعاينة و الاستجواب، كما أنه بالنظر إلى تصريحات المستأنف بمحضر الضابطة القضائية نجد تصريحاته بنفسه تؤكد من خلالها انه مكتري للمحل في حين صرح بأنه مسير مكتري بمحضر المعاينة و الاستجواب ، مما يكون عدم استقراره في صفة واحدة دليلا عليه و الإقامة الحجة عليه بأنه بالفعل مكتري بتصريحه بالمحضر الضابطة القضائية والمحضر الجنحي، كما أن المحكمة الجنحية أدانته بواقعة انتزاع العقار باعتبار انه انتزع العقار المكرى للمستأنف الذي ما فتئ يستمر في تشبته بصفته كمكتري الكراء بمحضر الضابطة القضائية رفقة شهوده . مما يتعين معه رد جميع دفوعه، وفي الاستئناف الفرعي ، ان المستأنف عليه لم ينازع في الانذار موضوع الدعوى باي وسيلة جدية تطعن في الانذار بل انه اقر به بكافة أجوبته وردوده و حيث أن التوصل بالإنذار موضوع الدعوى تضمن اجل 15 يوم للأداء المنصوص عليها قانونا في الظهير المنظم عندما يتعلق بعدم اداء الواجبات الكرائية، و أنه توصل بالإنذار ولم يبادر الى الأداء يجعل التماطل ثابتا في حقه و يرتب كافة الاثار القانونية المطلوبة قضائيا في الدعوى سواء اقتصر الطالب على التماس الأداء او انه التمس الافراغ بناءا على التماطل الثابت بالنازلة، و أن المحكمة تبين لها ثبوت التماطل في اداء الكراء و انها اعتبرت أن عدم الاداء من الأسباب الخطيرة في العلاقة الكرائية التي تبرر الإفراغ، وأن عدم تضمينه لكلمة الإفراغ بالإنذار لا تسقط الإنذار ولا تسقط التماطل الذي يظل ثابتا في حق المستأنف عليه، وانه من نتائج عدم الأداء التماس الإفراغ ردا على الانتفاع المتبادل بين المكري والمكتري تطبيقا للفصل66 من ق.ل.ع، وأن من تماطل يتحمل وزر تماطله و الاثار الناجمة عنه، خاصة ان أساس الكراء هو الانتفاع المتبادل طرف بواجبات الكراء و الآخر بالسكن و انه عند عدم الاداء فهذا يعني تماطل الطرف المكتري و تراجعه عن رغبته في اعتمار المحل، وأن محكمة الدرجة الأولى الزمته بالإشارة في مضمون الانذار انه بعد 15 يوم سيقوم بإفراغ المحل والحال أنه بعد انتهاء اجل 15 المضروب في الانذار من اجل الاداء فانه ملزم في كافة الحالات لتقديم دعوى من الافراغ ذلك المكري الذي لا يفرغ تلقائيا و هذا عكس المقصود من الاجل عندما يتعلق الأمر بالاستعمال الشخصي اذ انه ملزم بتهيئ مكان اخر لأنه يضرب اجل كاف و هو 3 اشهر، وبإعمال بمفهوم المخالفة فإنه عند عدم الاشارة الى مصطلح تحت طائلة الافراغ بالإنذار المتوصل به فإن هذا يجعل المكتري في حل من التزامه وأنه يمكن له الاستمرار في اعتمار المحل طالما أن التماطل رغم ثبوته لا يخول الافراغ تلقائيا بثبوته بل يجب الإشارة اليه لتذكير المكتري بعواقب التماطل و كأنه غير ملزم بأداء واجبات الانتفاع التي تحرم المكري من استغلال محله و من الأدا، لذلك يلتمس في الجواب على الاستئناف الأصلي رفض الطلب وفي الاستئناف الفرعيتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى في الشق المتعلق بالأداء مع تعديله و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المستأنف فرعيا و المستأنف عليه فرعيا و القول بإفراغه من المحل التجاري المكری له و إفراغ المستأنف عليه فرعيا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه للتماطل من المحل المكرى له مع التعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها انه سبق أن أثار خلال المرحلة الابتدائية وكذلك بمقتضى المقال الاستئنافي بان العلاقة التي تربطه مع المستأنف عليهم هي علاقة تسيير أصل تجاري وليست علاقة كرائية ، وهذا ما أكده المستأنف عليه النائب عن إخوته المسمى (خ.) محمد، وأن هذا الإقرار صدر أمام المحكمة ابتدائيا واستئنافيا وصرح به كذلك بمحضر الضابطة القضائية ، وقد صدر حكم جنحي بإدانته ، و أن الحكم المستأنف استبعد الإقرار القضائي ومحضر الضابطة القضائية دون تعليل بل أغفله وناقش محضر الضابطة القضائية ، الشيء الذي يكون معه مجانبا للصواب، و بالنسبة للجواب على الاستئناف الفرعي ان الحكم المستأنف اعتبر الإنذار الذي توصل به غير قانوني لكونه ينص على أن المحل الكائن بدرب [العنوان] ، وهو عنوان خاطئ لا يتعلق بالمحل موضوعالنزاع ، وبغض النظر على أن الإشعار وجه له على أساس أنه مكتري ، في حين أنه مسيرا للمحل ، فيكون بذلك موجه إلى غير ذي صفة ولا تترتب عنه أي آثار قانونية ، مما يكون معه الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أساس ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صاد الصواب عندما قضى برفض طلب الإفراغ لذلك يلتمسون التصريح والحكم وفق المقال الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول الاستئناف الفرعي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

حيث انه بخصوص السبب المتعلق بطبيعة العلاقة القائمة بين المستانف و المستانف عليهم فان الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) بتاريخ 19/10/2018 انه انتقل الى المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية و بعين المكان تواجد الطاعن عبد الله (ا.) و عن استفساره عن سند تواجده بالمحل التجاري صرح ان سند تواجده بالمحل هو الكراء دون عقد و بسومة كرائية 5000 درهم شهريا حسب ذكره

و حيث انه فضلا على عدم ادلاء المستانف باية وثيقة او حجة تفيد خلاف ما ضمن بمحضر المعاينة المستدل به فان اقراره المضمن بالمحضر المذكور و المنجز بتاريخ 19/10/2018 بكونه يكتري المحل دون عقد و بسومة قدرها 5000 درهم يرجح عن اي تصريحات منسوبة للطرف المستانف عليه و الواردة بمحضر الضابطة القضائية المنجز سنة 2015 مما يجعل السبب المرتكز عليه في الطعن غير وجيه و يتعين رده و يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به و يستوجب تاييده

حيث ان الصائر يتحمله المستانف

من حيث الاستئناف الفرعي :

حيث اثار المستانف فرعيا ان ثبوت التماطل في حق المكتري يرتب الافراغ و ان عدم تضمين الانذار لكلمة الافراغ لا تسقط اثر التماطل الذي يظل ثابتا في حق المستانف عليه و ان المحكمة هي منشئة للحكم بالافراغ

لكن حيث انه بالرجوع الى فحوى الانذار المبلغ للمستانف عليه فرعيا بتاريخ 19/10/2018 فانه تضمن مطالبة المكتري باداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/6/2018 الى متم اكتوبر 2018 مع منحه اجل 15 يوما من تاريخ التوصل لاداء تلك الواجبات و "الا فان التماطل سيصبح ثابتا في حقه ."

و حيث علل الحكم المستانف الحكم برفض طلب الافراغ بكون الانذار الموجه للمكتري لم يتضمن الشكليات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 16/49 و التي جاءت على سبيل الوجوب و المتعلقة باشعار المكتري "انه في حالة عدم الاستجابة لطلب الاداء داخل الاجل الممنوح له من تاريخ التوصل يتعين عليه افراغ المحل المكرى "

و حيث انه بخلاف ما تمسك به المستانف فرعيا فان عدم تضمين انذاره ما يعبر عن الرغبة الصريحة في المطالبة بافراغ المحل في حالة عدم الاستجابة لطلب الاداء داخل الاجل المضروب فيه يجعله انذارا بالاداء فقط دون الافراغ و الحال ان مقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 توجب الاشارة في الانذار المطلوب المصادقة عليه بالافراغ ان يتضمن تنبيها للمكتري بكونه سيكون تحت طائلة الافراغ من العين المكتراة حتى يكون على بينة من عواقب تراخيه عن الاستجابة لفحوى الاشعار و هو الامر الغير متوفر في الانذار موضوع النازلة مما يجعل الحكم المطعون فيع قد صادف الصواب فيما انتهى اليه و يكون حليفه التاييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف الاصلي و الفرعي

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux