Réf
56001
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3765
Date de décision
09/07/2024
N° de dossier
2024/8219/155
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs, Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Loyer non échu, Loyer, Exigibilité de la créance, Défaut de paiement, Date d'échéance du loyer, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Source
Non publiée
En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie.
L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne purgeait pas le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la mise en demeure était prématurée en ce qu'elle incluait un terme de loyer non encore échu au moment de sa délivrance.
Au visa de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'à défaut de clause contraire ou d'usage local, le loyer n'est exigible qu'à la fin de la période de jouissance. Dès lors que le preneur avait réglé dans le délai l'intégralité des loyers échus, la cour considère que l'état de mise en demeure n'est pas caractérisé.
Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [بلعيد (ب.)] بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2301 بتاريخ 01/06/2023 في الملف عدد 464/8207/2023، القاضي : بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 1815.00 درهما عن كراء شهر يناير 2023 مشمول بالنفاذ المعجل وتعويض قدره 500.00 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن [بلعيد (ب.)] بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف [بلعيد (ب.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2023 عرض فيه، بأنه يكري للمدعى عليه المحل الواقع على اليمين والمستخرج من الطابق السفلي للمنزل الكائن برقم 126 حي النهضة 1 الرباط، والذي يستغله كميكانيكي بسومة شهرية قدرها 1815.00 درهما، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح أكتوبر 2022 إلى متم يناير 2023 وتخلد على ذمته ما مجموعه 7260.00 درهم وكذلك ضريبة النظافة منذ أكتوبر 2016 إلى يناير 2023 على بذمته ما مجموعه 14293.12 درهم، وأنه أنذره بتاريخ 2023/01/04 وتوصل منه بتاريخ 2023/01/09 بجواب يقر من خلاله بواجبات الكراء ويرفض أداء واجبات النظافة، وأوضح أن التماطل ثابت في حقه وأنه لم يبادر إلى إفراغ المحل المكترى. والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 7206.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم يناير 2023 ومبلغ 14293.12 درهما واجبات ضريبة النظافة عن المدة من أكتوبر 2016 إلى متم يناير 2023 وتعويض عن الضرر قدره 5000.00 درهم وفسخ العلاقة الكرائية لعدم أداء وجيبتها داخل الأجل الممنوح في الإنذار وتبعا لذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من إنذار ومحضر تبليغ وجواب.
وبجلسة 2023/04/06 أدلى نائب المدعي بمذكرة تأكيدية مرفقة بحكم يقضي بالزيادة في السومة الكرائية إثباتا لصفته في الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أوضح من خلالها أن ما جاء بالمقال لا أساس له من الصحة ذلك أن المدعي هو من يرفض تسلم واجبات الكراء وهو ما دفعه إلى عرضها عليه قضائيا وتوصل بها مضيفا أن المدعي يتقاضى بسوء نية ، والتمس عدم قبول الدعوى للتقاضي بسوء نية واحتياطيا رفض الطلب. وأرفق مذكرته بوصولات للأداء ومحضر.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي أكد من خلالها ما جاء في مقاله ومذكرته التأكيدية موضحا أن ما جاء في جواب المدعى عليه لا يستند على أساس وأنه يتقاعس عن أداء واجبات الكراء وأنه لا تزال بذمته الوجيبة الكرائية عن شهر يناير 2023 ولم يبادر إلى أدائها و أن التماطل ثابت في حقه، وأوضح أن الأداء الجزئي ولو تم داخل الأجل فهو لا ينفي التماطل وأن المدعى عليه لم يؤد مجموع المبالغ المضمنة بالإنذار وبالتالي فأداؤه جزئي وان التماطل ثابت في حقه ويتعين الإستجابة للطلب ، والتمس رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق المقال الإفتتاحي .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/06/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى برفض باقي الطلبات التي تخص التعويض عن الضرر والحكم بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ من المحل المكترى تحت طائل غرامة تهديدية. حيث قضى الحكم المطعون فيه بأن المكري لا يكون محقا في إنهاء العلاقة الكرائية دون تعويض للمكتري إلا إذا توفر شرطان متلازمان أولهما هو ألا يدفع هذا المكري الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وثانيهما أن يكون مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء وهو ما لا يتوفر ونازلة الحال ذلك أن المدعى عليه أدى ما عليه ولم يبق في ذمته إلا كراء شهر واحد، الأمر الذي يجعل الطلب الرامي إلى إفراغه على أساس تماطله في أداء واجبات الكراء لم يستجمع شروط المادة المذكورة وبالتالي فهو غير مؤسس ويتعين رفضه. لكن حيث أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب، بحيث أن التماطل يثبت في حق المستأنف عليه بعدم الأداء داخل الأجل المضروب في الإنذار المجموع المبالغ المتخلذة بذمته، بعدما تخلف عن أداء أربعة أشهر من الكراء، وأن عرضه لثلاثة أشهر من الكراء على العارض دون الشهر الرابع يؤكد تخلفه عن أداء أكثر من ثلاثة أشهر من الكراء، بحيث أن الأداء الجزئي الواقع داخل الأجل لا ينفي التماطل ، وهو ما تمسك به العارض في المرحلة الابتدائية وهو يرتب جزاء فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ، إلا أن الحكم المطعون فيه إعتبر أن المطل المؤدي للإفراغ غير ثابت في النازلة، مخالفا المقتضيات القانونية المنظمة للتنفيذ الإلتزام بوجه صحيح وإنه طبقا للفصل 254 و 255 من قانون الإلتزامات والعقود فإن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول، وذلك بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للإلتزام أو بعد توجيه إنذار صريح بالأداء، بحيث يجب على المدين إن كان محل الإلتزام مبلغا من النقود أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، وإذا رفض هذا الأخير قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه بصندوق المحكمة، وفقا لمقتضيات الفصل 275 من نفس القانون. وأنه طبقا للفصل 279 و 280 من قانون الإلتزامات والعقود ليكون العرض حقيقيا صحيحا يجب أن يحصل الدائن على كل ما يجب أداؤه، وأن المدين لا يحلل من نتائج مطله إلا بالنسبة للمستقبل، أما الآثار التي كانت مترتبة على مطلة يوم حصول العرض والأداء فهي تبقى على عاتقه.
وحيث إنه طبقا للمادة 8 من القانون رقم 49-16 فإنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، وفي نازلة الحال فإن المستأنف عليه لم يؤد مجموع الوجيبة الكرائية التي حل أجلها داخل أجل الإنذار، وكان بذمته أربعة أشهر، وبذلك يكون في حالة مطل لعدم تنفيذ الإلتزام جزئيا بدون أي سبب مقبول مع إنصرام أجل الإنذار، لكون المادة 8 لم تنص على أن الأداء الجزئي ينفي التماطل في حالة بقاء أقل من 3 أشهر من الكراء في ذمة المكتري، إستثناءا من القواعد العامة المنظمة بموجب قانون الإلتزامات والعقود المشار إليها أعلاه، وإنما تشترط أداء الوجيبة الكرائية كلها، وبذلك تحقق شرطي المادة 8 المشار إليها أعلاه.
وعليه فإن العرض الواقع من المستأنف عليه لجزء من المبالغ المطلوبة في الإنذار، لم يكن عرضا حقيقيا وصحيحا يجعل التماطل ثابت في حقه، مما يكون معه العارض محقا في تعويض عن التماطل يناسب الضرر. وبالتالي يبقى الإنذار الموجه له من أجل الإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها، إنذارا صحيحا ومنتج لآثاره، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ والتمس الغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض باقي الطلبات والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستانف عليه الصائر . وارفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/07/2024 تخلف لها الأطراف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/07/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأن التماطل يبقى ثابت في حق المستأنف عليه لعدم أداء كامل واجبات الكراء المتخلذة بذمته وان اداؤه ل 3 أشهر وعدم أدائه لشهر يناير المشار إليه في الإنذار يجعل المطل ثابت في حقه .
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف بعث بإنذار مؤرخ في 02/01/2023 للمستأنف عليه الذي توصل به بتاريخ 04/01/2023 يطالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم يناير 2023 ، مما يفيد ان شهر يناير الذي يطالب به المستأنف من خلال الإنذار لم يحل أجله بعد ، طالما انه لا وجود بالملف لما يفيد إلتزام المكتري بالأداء عند أول شهر وليس آخر الشهر واستنادا للفصل 664 من ق.ل.ع يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي، فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع، وبالتالي فإنه طالما ان المكري لم يشترط أداء واجبات الكراء عند بداية الشهر، فإن المكتري يبقى ملزما بأدائها عند نهاية الشهر، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان عدم اداء كراء شهر واحد لا يرتب المطل دون الأخذ بعين الإعتبار ما ذكر قد جانب الصواب ، واستنادا للأثر الناشر للإستئناف ، فإنه طالما ان المستأنف أدى واجبات كراء شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر الحالة خلال الأجل المحدد له في الإنذار وان عدم أدائه لشهر يناير 2023 مرده الى عدم حلول أجله كما تمت مناقشة ذلك ، فإن حالة المطل تبقى غير ثابتة في حقه ، ما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى مع تحميل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .
- في الشكل: قبول الإستئناف .
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025