Réf
74465
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3159
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1438
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage personnel, Reprise pour habiter, Rejet de la demande d'éviction, Protection du fonds de commerce, Partie d'habitation accessoire, Limitation du droit de reprise, Eviction, Congé, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 19 - 20 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination, relevant que le preneur avait contracté sous le nom utilisé dans l'acte. Elle retient en revanche que le droit de reprise pour usage personnel d'habitation, tel qu'encadré par les articles 19 et 20 de la loi n° 49-16, est strictement limité à la partie d'habitation annexée au local commercial. Dès lors, un congé délivré en vue de l'éviction de la totalité des locaux à usage commercial pour y établir une résidence personnelle est dépourvu de fondement juridique. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/2/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي والتمهيدي الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2018 ملف عدد 1388/8206/2018 عدد 4741 والذي قضى بإفراغ الطاعنة من العين المكراة الكائنة بحي [العنوان] الرباط هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. وبعدم قبول الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 12.500,00 درهم ولأنها ترغب في استرجاع محلها لاستعماله شخصيا، فقد بعثت بإنذار للمدعى عليها من أجل الإفراغ داخل ثلاثة أشهر توصلت به بتاريخ 04/12/2017 دون جدوى. ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبتحميلها الصائر. مرفقة طلبها بنسخة من طلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه في 04/12/2017 وعقد كراء، وشهادة ملكية عقارية.
وبناء على جواب المدعى عليها مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/06/2018 جاء فيه أن الإنذار معيب شكلا لكونه وجه لشركة (أ.) في حين أن العقد موقع من قبل شركة (أ. م.) حسب الثابت من خاتمها الموجود بجانب التوقيع. ملتمسة التصريح ببطلانه، وفي المقابل الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري. مالية بصورة من نموذج -ج-.
وبناء على مذكرة تعقيب أثناء المداولة المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 25/06/2018 والتي تسند من خلالها النظر للمحكمة لمراقبة مدى نظامية طلبها من حيث الشكل. وموضوعا أوضحت أن المدعى عليها لا تمارس أي نشاط تجاري بالعقار المخصص كمكاتب لها وبالتالي فإن العناصر التكوينية للأصل التجاري منعدمة لتستحق عليها تعويضا، مضيفة بأن نشاطها التجاري تمارسه بالعنوانين الكائنين بمدينة الدار البيضاء ومراكش حسب ما هو ثابت من سجله التجاري، ملتمسة بذلك رفض الطلب المضاد للمدعى عليها وتحميلها الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من عقد كراء ونسخة من السجل التجاري.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 614 الصادر في الملف بتاريخ 16/07/2018 والقاضي بإجراء خيرة عهد بها للخبير السيد محمد ينبوع بناني.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المنتدب والذي خلص من خلاله إلى تحديد قيمة التعويض المستحق في 22 ألف درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 26/11/2018 والتي أوضحت فيها أن السيد الخبير خلص إلى أن المدعى عليها تستحق تعويضا قدره 122.000,00 درهم
وهو مبلغ غير مرتكز على أساس واقعي وسليم ملتمسة الحكم بخفض المبلغ إلى حد معقول والذي يجب
أن لا يتعدى مبلغ 50.000,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/12/2018 أدلى خلالها نائب المدعى عليها بمذكرة أوضحت من خلالها أن السيد الخبير لم يتقيد بما هو مطلوب منه في مقتضيات الحكم التمهيدي أعلاه وأن ما وصل إليه من مبلغ للتعويض يفتقر للجدية وأدلت بتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير السيد أحمد (ب.) بناء على طلبها والتمست إجراء خبرة مضادة مرفقة مذكرتها بنسخ لقوائم تركيبية، وحضر نائب المدعية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/12/2018.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
إن المحكمة ردت الدفع الشكلي المتصل باسم العارضة وصفها دون أن تستند على أي سند قانوني وواقعي وذلك اعتبارا لما يلي : فالثابت من خلال شهادة نموذج "ج " أن الاسم القانوني للعارضة هي شركة (أ. م.) وهذا هو الاسم الذي يميزها عن باقي الشركة ويجعلها شخصا معنويا مستقل .
وبالرجوع إلى عقد الكراء وعلى عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن اسم العارضة بوصفها متعاقدة ومكترية بأسفل العقد وهو المكان المخصص للتوقيع وهو الذي يعتد به في الحقوق فإن الشخص المعنوي المتعاقد هو شركة (أ. م.) .
وإن الثابت قانونا أن الصفة في الإنذار الموجه في إطار سواء ظهير 1955 أو القانون 16/49 يعتبر من الشروط الأساسية وإلا سيكون الإنذار باطلا ويترتب عليه البطلان .
وبالرجوع إلى التعليل المؤسس عليه الحكم الابتدائي يتضح جليا أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها على الإطلاق فيما يتعلق بتكوين قناعتها واستجماع الشروط الأساسية للاستجابة لطلب الإفراغ وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 27 من القانون 16/49 الذي اشترط للاستجابة لطلب الإفراغ المقدم من قبل المکري استنادا إلى الاحتياج أو الاستعمال الشخصي للمحل جدية الطلب وأن المحكمة هي الجهة الموكول لها للتأكد من هذه النقطة الأخيرة .
وخلافا لهذا المقتضى فإن المحكمة لم تشر لا من بعيد ولا من قريب إلى المسألة المتعلقة بجدية الطلب من عدمه وأين تتجلى هذه الجدية وهي ملزمة بالتأكيد في تعليلها على هذه النقطة وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي للانعدام ومخالف لمقتضيات المادة 51 من ق.م.م والمادة 359 من نفس القانون التي تنص على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية القانونية. والتمست التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
و أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/5/2019 أن المستأنفة في مقالها الاستئنافي دفعت بان اسمها القانوني هو شركة (أ. م.) وليس شركة (أ.) لكن برجوع المحكمة إلى عقد الكراء المبرم بين الطرفين سوف يتضح جليا أن المستأنفة تعاقدت باسم شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني كما هو وارد في الإنذار والمقال الافتتاحي للدعوى مما يبقى معه الدفع المثار بالمقال الاستئنافي لا أساس له من الصحة ويتعين رده لعدم وجاهته. وأن الحكم المستأنف قد علل حكمه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية لما نص على أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضی عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 08/01/2008 وأن المحكمة تكون قد بسطت رقابتها على العقدة الكرائية وصرحت تبعا لذلك بقبول الطلب شكلا وأن الدفع المثار من طرف المستأنفة يبقى دفعا غير مؤسس ويتعين رده لعدم وجاهته.
وأنه بالإضافة إلى ما ذكر فإن الحكم المستأنف ورد فيه ردا على الدفع المثار في شأن صفة الشركة ما يلي:
"حيث تمسكت المدعى عليها بكون الإنذار المذكور أعلاه قد وجه في إسم شركة (أ.) في حين أن تسميتها هي شركة (أ. م.) حسب ما هو ثابت من خلال سجلها التجاري وكذا الخاتم الموضوع بجانب التوقيع المضمن بعقد الكراء.
لكن حيث إنه بالرجوع لعقد الكراء المبرم بين الطرفين يتضح بأن المدعى عليها تعاقدت بتسمية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني فقط ، الأمر الذي يجعل الدفع المذكور أعلاه غیر معتبر في نازلة الحال.
وأنه تبعا لما ذكر فإن دعوى المدعية تبقى محترمة لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 مما يتعين معه التصريح بالاستجابة لطلبها.
وأنه فيما يتعلق بالدفع المتعلق بعدم تعليل الحكم المستأنف فيما يخص تكوين قناعة المحكمة الاستجماع الشروط الأساسية لطلب الإفراغ فإن هذا الدفع بدوره کسابقه لا يرتكز على أي أساس قانوني طبقا لما نصت عليه المادة 26 من قانون 16-49 فضلا عن كون الجهة المستأنفة لم توضح لمحكمة الاستئناف ماهي الشروط الواجب توافرها في الطلب حتى يمكن مناقشتها من الناحية القانونية الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع محتوياته وتحميل الجهة المستأنفة صائر استئنافها.
والتمست رد جميع الدفوعات المتمسك بها بمقتضى المقال الاستئنافي والحكم والقول بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنفة كافة المصاريف القضائية.
وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 20/6/2019 أن الثابت من خلال عقد الكراء يتضح للمحكمة أن شركة (أ. م.) تكتري هذه الفيلا بسومة شهرية قدرها 12500,00 درهم منذ ما يزيد عن عشرين سنة ويتواجد بها مقر شركة (أ. م.) المختصة في بيع وترکیب المصاعد والأدراج الالكترونية والقيام بعمليات الصيانة وأنها شركة متعددة الجنسيات. وأن إفراغ هذا المحل لا يشكل مساسا بالأصل التجاري برمته فقط
بل هو بمثابة إجهاض عليه خصوصا أن المستأنف عليها تريد استرجاع المحل للسکنی فقط مما يجعل الاستثناء الذي ينص عليه المشرع بالمادة المومأ إليها أعلاه ينطبق على نازلة الحال.
والتمست التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/6/2019 أدلى دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/6/2019.
المحكمة
حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به رغم تمسكها بالدفع الشكلي المتصل باسمها وصفتها دون أن تستند على أي سند قانوني وواقعي كما تمسكت بعدم تعليل الحكم المستأنف فيما يخص جدية السبب خاصة أنها تريد استرجاع المحل للسكنى فقط دون مراعاة الاستثناءات الواردة
في المادة 20 من القانون 16/46.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون الإنذار المبلغ إليها موضوع الدعوى الحالية قد وجه في إسم شركة (أ.) في حين أن تسميتها هي شركة (أ. م.) حسبما هو ثابت من خلال سجلها التجاري وكذا الخاتم الموضوع بجانب التوقيع المضمن بعقد الكراء إلا أنه بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بينهما بخصوص المحل موضوع المطالبة الحالية يثبت بأن الطاعنة تعاقدت بتسمية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني فقط كما ضمن بالمادة الأولى من العقد بأن المستأنف عليها تكري لشركة (أ.) مما يصبح معه الدفع المتمسك به غير جدير بالاعتبار سيما وأن الطاعنة باشرت دعواها وبسطت كافة أوجه دفوعها ولم يترتب عن ذلك أي ضرر فجاء الحكم المستأنف معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحية الواقعية والقانونية بهذا الشأن.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم التأكد من جدية السبب المبني عليه الإنذار موضوع المطالبة الحالية خاصة وأنها تريد استرجاع المحل للسكنى فقط دون مراعاة الاستثناءات الواردة
في المادة 20 من قانون 16/49 فإنه صح ما تمسكت به الطاعنة ذلك أن المادة 26 من قانون 16/49
وإن خولت للمكري الحق في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي فإنها قيدتها بشروط من خلال المادتين 19 و20 من القانون 16/49 عند المطالبة بالاستعمال الشخصي للسكن ذلك أنه لئن نصت المادة 19 من القانون رقم 16/49 على أنه يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري
أو الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى
أو المستفيدين من الوصية الواجبة وإن وجدوا وكذلك المكفول فإن الأمر يتعلق بالجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي فقط دون مجموع المحل المكرى والثابت من الإنذار المبلغ للطاعنة فقد وجه من أجل استعماله بصفة شخصية والسكن فيه، دون التنصيص على السكن الملحق بالمحل التجاري وفقا لما تقتضي به المادة 19 من القانون 16/49 التي نصت على إمكانية المطالبة بالإفراغ للاحتياج للسكن بخصوص الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي فقط كما أنه وطبقا لمقتضيات المادة 20 من نفس القانون فإن هذه المكنة لم تشمل جميع المحلات موضوع عقد الكراء إذ جاء فيها بأنه لا يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي
أو الحرفي في الحالات الآتية :
1- إذا كان من شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري.
وفي نازلة الحال فإن المستأنفة التمست إفراغ الطاعنة من المحل موضوع الدعوى برمته خلافا لما جاء بنص المادة 19 و20 من قانون 16/49 مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف مجانبا للصواب يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب والتأييد في الباقي.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي والتأييد
في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025