Réf
66701
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6802
Date de décision
24/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4800
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sceau de la société, Rejet de la demande d'expulsion, Reçus de loyer, Preuve du paiement du loyer, Nullité de la notification, Notification, Force obligatoire du contrat, Faux incident, Congé, Clause d'élection de domicile, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains propres au représentant légal du preneur, bien qu'à une adresse distincte du domicile élu contractuellement.
Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'aveu par le représentant légal du bailleur de l'authenticité du cachet de sa société apposé sur les quittances litigieuses suffit à leur conférer force probante. La cour précise que la possession et l'usage du cachet officiel emportent une présomption de mandat, le preneur de bonne foi n'étant pas tenu de vérifier l'identité de la personne l'ayant apposé.
Sur le second point, la cour juge que la clause d'élection de domicile stipulée au bail s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, rendant irrégulière toute notification faite à une autre adresse. Elle considère que la remise en mains propres au représentant légal ne saurait purger ce vice, dès lors que le respect du domicile contractuellement élu constitue une obligation dont les parties ne peuvent s'affranchir unilatéralement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ن.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/09/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/05/2025 تحت عدد6534 ملف عدد 11728/8219/2024 والقاضي في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والمضاد في الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ خمسة عشر ألف درهم(15.000,00درهم) عن واجبات الكراء عن الأشهر يوليوز وغشت وشتنبر 2024 بحسب سومة شهرية قدرها خمس آلاف درهم(5.000,00 درهم)، ومبلغ ألف وخمس مائة درهم(1.500,00 درهم) عن الضريبة على القيمة المضافة عن نفس المدة،والنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية،وتحميل المدعى عليها الصائر، ورفض الباقي الطلبات.
و بناء على طلب الطعن بالزور الفرعي المضمن في المقال الاستئنافي للمستانفة
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 03/10/2024، والذي عرض من خلاله أنها تملك الملك المسمى " التيسير 1 " ذي الرسم العقاري عدد 23255 /33 المتكون من القسمة المفرزة رقم B1-A1-1 مساحتها 5 از 60 سنتيار المشتملة على فرن بالطابق التحت الارضي ، مخبرة ومحل للحلويات بالطابق الارضي وسدة ما بين الطابقين 5984 /10000 من الاجراء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد 11228 /33 المتكون من العمارة الكائنة بالبيضاء الالفة .وأنها بتاريخ 01 فبراير 2019 اكرت للمدعى عليها محلا تجاريا يتواجد بهذا العقار والكائن بزنقة [العنوان] الألفة الدار البيضاء، كراء تجاريا بواسطة عقد كتابي يبتدئ السریان اجله من فاتح فبراير 2019 وينتهي بعد مدة سنة من الكراء قابلة للتجديد. مقابل سومة كرائية شهرية محددة في: 5.000.00 درهم، غير شاملة لواجبات الضريبة، وبإضافة واجبات الضريبة فان الكراء الشهري يصبح ما مجموعه 5.500.000 درهم. وان المدعى عليها توقفت عن اداء واجبات الكراء الشهرية ابتداء من فاتح شهر ابريل 2023 الى غاية نهاية شهر سبتمبر 2024 أي ثمانية عشرة شهرا (18شهر) هذا بالإضافة الى مبلغ3500.00 درهم عن المتبقي من شهر غشت 2020
و3100.00 درهم المتبقي من شهر فبراير 2022. موضحا ان المدعى عليها توصلت بهذا الانذار الغير قضائي الأداء الكراء تحت طائلة الافراغ بتاريخ 05/09/2024 لكنها لم تسدد الكراء المتخلد بذمتها. ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (ك.) في شخص مسيرها السيد وديع (و.) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 105.600,00 درهم عن كراء من فاتح شهر ابريل 2023 الى غاية نهاية شهر سبتمبر 2024 أي ثمانية عشرة شهرا (18شهر) هذا بالإضافة الى مبلغ 3500.00 درهم عن المتبقي من شهر غشت 2020 و3100.00 درهم عن المتبقي منشهر فبراير 2022. وبأدائها لفائدة المدعية مبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن الضرر والتماطل. مع النفاذ المعجل.والحكم على المدعى عليها في شخص مسيرها وممثلها القانوني السيد وديع (و.) بالإكراه البدني في الأقصى.وتحميل المدعى عليها جميع المصاريف.والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها شركة (ك.)، بتاريخ 05/09/2024 بواسطة السيد وديع (و.) بصفته مسير للشركة المذكورة، والحكم بإفراغ المدعى عليها شركة (ك.) هي ومن يقوم مقامها ومن شخصها وأمتعتها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الالفة الدار البيضاء في جميع مرافقهومحتوياته.والحكم ان يكون هذا الإفراغ بمساعدة القوة العمومية، والحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخيرابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.والحكم على المدعى عليها بتحمل جميع الصوائر.وأرفق المقال ب: شهادة الملكية صورة طبق الاصل من عقد الكراء مؤرخ في 11/02/2019، نسخة من طلب تبليغ إنذار غير قضائي، محضر تبليغ الإنذار الغير القضائي.
وبناء على مذكرة جواب مع الدفع ببطلان الإنذار ومقال مضاد لنائب المدعى عليه بجلسة 16/12/2024 التي عرض من خلالها أنه بالرجوع الى هذا الانذار يتضح انه وجه للمدعى عليها بالعنوان التالي: الرقم 8 الزنقة 112 الطابق السفلي - الالفة - الدار البيضاء وأن هذا العنوان ليس هو المقر الاجتماعي للمدعى عليها الذي يوجد بعنوانها التالي: شارع [العنوان] الدار البيضاء.وأنه بالرجوع الى الفصل التاسع مع عقد الكراء المبرم مع المدعية أصليا يتضح أن الطرفين قد اختارا مسبقا محل المخابرة معهم في عنوانهم المذكور أعلاه بخصوص أي نزاع قد يطرأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد. مضيفا فإن المدعى عليها هي شخص معنوي وأن استدعاؤها أو تبليغها يجبأن يوجه إليها في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي وليس غيره إعمالا لمقتضيات المادة 522 من ق م م . وبخصوص الأداء أكد بأن المدعى عليها تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام يتوصل بها الممثل القانوني للمدعية تارة يتسلمها نقدت وتارة أخرى تؤديها بواسطة شيكات مقابل توقيع وصل تسليم، كما هو ثابت من التواصيل وصور الشيكات المدلى بها. مضيفا أن المدعى عليها سلمت المدعية في شخص ممثلها القانوني المذكور واجبات كراء شهر يوليوز وغشتوشتنبر2024وأن هذا الأخير وعد المدعى عليها بأن يسلمها تواصيل تفيد هذا الادعاء باسم شركته المدعية و ظل يماطلها في ذلك مما حدا بها الى توجيه انذار غير قضائي لها بهذا الخصوص. و بخصوص طلب أداء ما تبقى من واجبات الكرائية عن شهر غشت 2020و شهر فبراير 2022فإن المدعى عليها سبق و أن أدت للمدعية هاته الواجبات في إبانها كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها أعلاه، و أن توصل المدعي بواجبات مدد لاحقة لهذا التاريخ و توقيعه على هذا التوصل ينهض حجة على وقوع الأداء عن المدة السابقة استنادا الى المادة 253 من ق ل ع . ومن حيث الطلب المضاد فإن المدعى عليها فرعيا لم تمكن المدعية فرعيا من الفواتير والتواصيل المقابلة للمبالغ الكرائية التي كانت تتسلمها من المدعية فرعيا رغم أحقية هاته الأخيرة في هاته الفواتير والوصولات لأنها شركة يجب أن تمسك محاسبتها بانتظام، و أنها سبق و أن وجهت للمدعى عليها انذارا بهذا الخصوص ظل بدون جدوى الأمر الذي تكون معه المدعية فرعيا محقة في طلبها المذكور اعلاه. و في طلب توجيه اليمين الحاسمة فإن المدعية فرعيا تلتمس توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها على أنها لم تتسلم الواجبات الكرائية عن شهر يوليوز غشت و شتنبر 2024 . ملتمسا أساسا التصريح ببطلان الانذار الموجه للمدعى عليها بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الجليل (ذ.) المؤرخ في 2-9-2024 و الحكم برقض جميع طلبات المدعية أصليا و احتياطيا:التصريح برفض طلبات المدعية جملة وتفصيلا.و من حيث المقال المضاد الحكم على المدعية أصليا بتسليم لفائدة المدعية فرعيا فواتير و وصولات الأداء تتوفر فيها كافة البيانات المطلوبة و التي تمثل قيمة الواجبات الكرائية التي توصلت بها منالمدعية فرعيا منذ ابرام عقد الكراء في فاتح فبراير 2019 الى متم شتنبر 2024 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (2000) درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ . و الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدة المدعية فرعيا تعويضا عن الضرر الذي لحقها من جراء عدم تمكينها من الفواتير و التواصيل المطلوبة تقدره بكل اعتدال في مبلغ 20.000 درهم عشرون ألف درهم و تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر. الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني على أنها لم تتوصل بالواجبات الكرائية عن شهر يوليوز وغشت و شتنبر 2024 . و أرفق المذكرة ب: نسخة من نموذج "ج" ، صورة من عقد كراء، أصل وصولات، صور شيكات وكمبيالات .
وبناء على مذكرة تعقيبية لنائب المدعية بجلسة 06/01/2025 التي عرض من خلالها ان المدعية قامت بتبليغ الإنذار بالعنوان الذي تمارس فيه المدعى عليها نشاطها التجاري و الذي يعتبر مركز اعمالها و الكائن بزنقة [العنوان] الالفة الدار البيضاء.و ان هذا العنوان هو المحل او العين المؤجرة موضوع النزاع و الذي تتواجد فيه المدعى عليها بشكل يومي و مستمر ، و يعتبر محلا للمخابرة فيه.و ان الدليل على ذلك هو ان المدعى عليها قد توصلت و بلغت بالإنذار الغير قضائي من اجل أداء الكراء بتاريخ 05/09/2024 بواسطة ممثلها ومسيرها القانوني الوحيد السيد وديع (و.) شخصيا تبعا لما يتجلى من بطاقته الوطنية التي تحمل رقم [رقم بطاقة التعريف] .و ان الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية نص صراحة في الفقرة الثانية على ان حالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية التي لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا . كما أن الفصل 38 من نفس القانون جعل التوصل الشخصي صحيحا أينما وجد المتوصل وهو ما يؤكده الاجتهاد القضائي. بخصوص ادعاء الأداء لتوضيح الاداءات التي تم تسديدها من طرف المدعى عليها عن واجبات الكراء منذ كرائها المحل التجاري موضوع النزاع، فلا بد من توضيح ان المدعى عليها كانت دائما تتماطل في أداء الكراء ، ولا تسدد الكراء عن كل شهر في وقته الا بعد انتهاء هذا الشهر بمدة طويلة من هذا الكراء، أي بعبارة أخرى ان المدعى عليها و بعد انتهاء شهر من الكراء فإنها لا تسدده ، ثم لا تسدد الشهر الذي بعده و هكذا ، على اعتبار انها كانت دائما تتأخر في أداء الكراء .و لتوضيح هذه النقطة فان المدعية ستبسط جميع الاداءات التي سددتها المدعى عليها عن الكراء منذ استغلالها و كرائها المحل التجاري الى غاية توقفها عن أداء الكراء في شهر ابريل 2023 ، أي ان المدعية ستدلي بجميع الفواتير و التواصيل عن سنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 الى غاية شهر مارس2023. يتضح أن كل أداء كانت تسدده المدعى عليها من الكراء فإنها لم تكن تتعلق بالفترة من الكراء التي استفادت منها و استغلتها ، بل كان تتعلق بفترة من الشهورالسابقة من الكراء . و لإثبات ذلك فان المدعية تدل بلائحة تتضمن جرد رسمي لجميع الشهور المؤداة و الشهور الأخرى الغير مؤداة من طرف المدعى عليها منذ فبراير2019 الى غاية نهاية سبتمبر 2024 . كما تدل المدعية بجرد عام مستخرج من تطبيق الواتساب و البريد الالكتروني المتبادل بين الطرفين و الذي يثبت ان المدعى عليها تقر في هذه المراسلات انها لا زالت مدينة للعارضة بالمبالغ الكرائية المذكورة في الإنذار الغير قضائي و الدعوى الحالية من فاتح شهر ابريل 2023 الى غاية نهاية شهرسبتمبر 2024 .و بالنسبة طلب تسليم وصولات اداء الكراء من شهر ابريل2023 إلى سبتمبر 2024 فان المدعية لم تتوصل بمبالغ الكراء عن هذه الشهور، و بالتالي لا يمكنها تسليم أي توصيل عنها ، مما يتعين معه رفض الطلب المضاد. و بالنسبة لطلب توجيه اليمين الحاسمة فان المدعى عليها في الطلب الأصلي و المدعية في الطلب المضاد طلبت توجيه اليمين الحاسمة للعارضة بخصوص إقامة البينة على مديونيتها للمدعية ، و انه و ان كانت المديونية و التماطل في الأداء ثابت في حق المدعى عليها في الطلب الأصلي و المدعية في الطلب المضاد من خلال الأدلة و الحجج المدلى بها من قبل المدعية أصليا ، التي لا تثبت فقط المديونية بل تثبت كذلك سوء نية المدعية في الطلب المضاد ، ذلك ان المدعية في الطلب المضاد حاولت التدليس على المحكمة الموقرة من خلال محاولة ايهامها بأدائها لجميع أقساط واجباتها الكرائية و ذلك عبر تقديم وصول للأداء تتعلق بفترات سابقة عن الفترة التي تدعي تعلق وصول الأداء تلك بها ، و هو الامر الذي سبق و ان تصدت له المدعيةسابقا. انه و بالرغم من ثبوت المديونية فان المدعية و كتعبيرا منها عن حسن نيتها فإنها تعرب عن استعدادها في المثول أمامها بواسطة ممثلها القانوني و تأدية اليمين الحاسمة طبقا لمقتضيات المواد من 85 الى 88 من قانون المسطرة المدنية. ملتمساالحكم باستبعاد جميع الدفوعات الموضوعية مع الحكم وفق الطلب الرامي الى الأداء و الافراغ و حول الطلب المضاد : حول طلب تسليم التواصيل القول والحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا نظرا لعدم أداء الكراء عنهذه التواصيل ، و حول طلب توجيه اليمين القول والحكم بعدم قبول الطلب نظرا لعدم الادلاء بوكالة خاصة. و أرفق المذكرة ب: صورة منالاجتهادين القضائيين. ، صورة من الشيكات و الكمبيالات وذلك منذ سنة 2019 الى غايةتوقف المكترية عن الأداء في ابريل 2023لائحة الاكرية المسددة و غير مسددة . صورةالمراسلات المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعى عليها بجلسة 27/01/2025 التي أكد من خلالها بطلان التبليغ لعدم توجيهه في موطن الشركة المحدد في العقد. ومن جهة أخرى فإن فرضية التبليغ يكون صحيحا إذا بلغ للشخص المعني بالأمر شخصيا لا تصح إلا في حالة إذا كان المطلوب فيالتبليغ شخص طبيعي وليس اعتباري (شركة). وبخصوص الأداء ارتأى نظر المدعية أصليا ان تدعى بكون الوصولات المدلى بها تتعلق بمدد سابقة ابتداء من سنة 2019.ان المدعى عليها إذ تؤكد سابق ما تمسكت به بهذا الخصوص من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 16/12/2024.فإنها تضيف أن الوصولات التي عززت بها المدعى عليها دفوعها والتي لم تكن محل طعن من طرف المدعية أصليا لا تتضمن أي تحفظ عن قسط او مدة معينة وبالتالي فهي تنهض قرينة على حصول الوفاء بالإقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخ حصولهاكما تنص على ذلك المادة 253 من ق ل ع.
وبناء على رسالة الإدلاء بأصل توكيل من أجل توجيه اليمين الحاسمة خلال المداولة لنائب المدعى عليها المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/01/2025 التي أدلى من خلالها بتوكيل خاص مصادق عليه بتاريخ 24/01/2025، صورة من الحكم رقم 6803. ملتمسا ضم التوكيل إلى الملف و الحكم وفق ملتمسات المدعية فرعيا السابقة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/02/2025 تحت عدد 149 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمةإلى الممثل القانوني للمدعية بجلسة البحث يستدعى لهاالطرفين و نوابهم.
و بناء على ما راج بجلسة البحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد البحث القضائي الثاني بجلسة 21/04/2025 جاء فيها انه بجلسة البحث بتاريخ 07/04/2025 ادلى ممثلها القانوني اليمين القانونية وفق الشكل و المضمون المحددين من طرف المحكمة و و ان أداء اليمين من طرف هذا الأخير على ان المدعى عليها مدينة بالمبالغ المطلوبة يحسم النزاع و يجعل الدعوى الحالية مبينة على أساس قانوني سليم سواء من حيث الشق المتعلق بالاداء او الشق المتعلق بالافراغ و ان المدعى عليها لم تحضر في جلسة أداء اليمين الحاسمة مما يستشف منه ضعف موقفها و ثبوت تماطلها و ثبوت مديونيتها من خلال الإنذار و كذا الدعوى الحالية، لذلك تلتمس الاشهاد على أدائها اليمين القانونية الحاسمة وفق الشكل و المضمون المحددين من طرف المحكمة، و بالتالي الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي شكلا و موضوعا و الاشهاد على صحة الإنذار الموجه من قبلها ضد المدعى عليها و الحكم بمديونية هذه الاخيرة لها و بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ و الحكم ان يتم الافراغ بمساعدة القوة العمومية و الحكم بالفراغ المدعى عليها للمحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 21/04/2025 جاء فيها انه خلال جلسة البحث أدى الممثل القانوني للمدعية اليمين المطلوبة من كونه لم يتوصل منها بالواجبات الكرائية عن أشهر يوليوز وغشتوشتنبر 2024، مؤكدة انها تتمسك بسابق دفوعها وطلباتها المضادة والتمست الحكم وفقها مه ترتيب الأثر القانوني في الشق الذي أدت فيه المدعية أصليا اليمين القانونية.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن فيه بالاستئناف قد جانب الصواب باعتماده في إثبات أداء واجبات الكراء على وصولات مزورة كانت موضوع طعن وكانت محل منازعة جدية من قبل العارضة طيلة مدة المنازعة في المرحلة الابتدائية من خلال المقال الافتتاحي للدعوى إذ أنه بالرجوع إلى مختلف التواصيل المدلى بها فسيتضح أنها تحمل ENTETE الخاص بالمستأنف عليها في أعلى جميع هذه التواصيل بمعنى أن هذه التواصيل قد ثم إعدادها من قبل المستأنف ضدها وليس من قبل العارضة باعتبارها هي المكرية كما يستلزم الأمر، بالإضافة إلى أنه في خانة التوقيع نجده مختوم بطابع العارضة والذي من ظاهره واضح تمام الوضوح أنه طابع غير أصلي، وإنما هو فقط طابع قد تم مسحه من وثيقة أخرى عن طريق المسح الضوئي بالإضافة إلى ان التواصيل المزورة تحمل توقيع غير توقيع الممثل القانوني للعارضة السيد بناصر (ر.)، كما أنها لا تحمل إلى جانب التوقيع إسم الممثل القانوني للعارضة كالتوصيل الذي لا يحمل أي رقم، والمؤرخ في 2024/06/14، الذي اعتمدت عليه المحكمة في تعليلها للحكم الابتدائي، التعليل الذي خرجت فيه المحكمة عن حيادها من خلال تبریر اثرائها الغير المشروع على حساب العارضة بطريقة غير قانونية و الاعتماد في تعليلها على تواصيل لطالما نازعت العارضة في زوریتها ، و هو الامر الذي لم تكثرت له المحكمة رغم وضوحه الذي لا غبار فيه بمجرد النظر إليه بالعين المجردة من خلال مقارنة التواصيل الصحيحة مع التواصيل المزورة ، و على خلاف التواصيل الصحيحة كالتوصيل رقم 1/2022°N المؤرخ في 2022/09/12 الذي بالرجوع اليه فنجده يحمل اسم الممثل القانوني للعارضة السيد بناصر (ر.) في خانة المستلم ويحمل توقيعه خاتم الشركة الصحيحين في خانة التوقيع على عكس التواصيل المزورة التي تحمل تواقيع مخالف تمام الاختلاف عن التوقيع الممثل القانوني للعارضة كما أنها تتضمن طابع منسوخ عن طريق المسح الضوئي الحروف فيه متداخلة وغير واضحة لا يمكن للطابع الأصلي أن ينجزها بتلك الطريقة ، وإن العارضة قد سبق لها في مذكرتها التعقيبية المرفقة بوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية في جلسة 2025/01/06 أوضحت للمحكمة بالحجة و الليل القاطعين المدة التي استلمت واجباتها الكرائية وأدلت بالشيكات والكمبيالات التي تتبث الأداء ويتعلق الأمر بالشهور من سنة 2019 إلى غاية أبريل من سنة 2023، كما أدلت العارضة بلائحة موقعة من قبلها تتضمن توضيح بخصوص جميع الشهور المسددة أكريتها والغير مسددة كما أدلت بجميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين التي تثبت ذلك، وبناء على ذلك فإن العارضة و طبقا لمقتضيات الفصل 89 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 ، وطبقا كذلك لمقتضيات الفصل 72 وما يليه من نفس القانون فإن العارضة تطعن صراحة بموجب مقال الاستئناف الحالي بالزور الفرعي في التواصيل التالية:
1- التوصيل المؤرخ في 2023/04/07 المتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر ابريل 2022 المحددة في 6000.00 درهم المزعوم.
2 - التوصيل المؤرخ في 2023/07/07 المتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر يونيو 2023 المحددة في 5000.00 درهم
-3- التوصيل المؤرخ في 2023/09/09 المتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر غشت 2023 المحددة في 5000.00 درهم
-4 - التوصيل المؤرخ في 2024/01/30 المتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر يناير 2024 المحددة في 5000.00 درهم
5- التوصيل المؤرخ في 2024/04/07 المتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر مارس 2024 المحددة في 5000.00 درهم
6- التوصيل المؤرخ في 2024/05/03 المتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر ابريل 2024 المحددة في 5000.00 درهم.
7- التوصيل المؤرخ في 2024/06/14 المتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر ماي 2024 المحددة في 5000.00 درهم
وإنه وطبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 201429) اکتوبر (2008، فإن العارضة تدلي بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي في التواصيل السالف ذكرها أعلاه وبإنكار خط يدها بخصوص التوقيعات المدرجة فيها أما بخصوص باقي الشهور أي ماي و يونيو و نونبر و دجنبر من سنة 2023 و الشهر يناير من سنة 2024.
1 - ففيما يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر ماي من سنة 2023 فإن العارضة تؤكد أنها لم تتوصل نهائيا بالشيك عدد 8528702 المزعوم.
2 - أما فيما يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر يونيو من سنة 2023 فإن العارضة تؤكد أنها لم تتسلمها نهائيا، أما بخصوص الشيك المزعوم عدد 8528712 فإنه يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر غشت من سنة 2022 ولیس شهر يونيو من سنة 2023.
-3- أما فيما يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر نونبر من سنة 2023 فإن العارضة تؤكد أنها لم تتسلمها نهائيا، أما بخصوص الشيك عدد 8528722 المزعوم فهو يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر دجنبر من سنة.2022
-4- أما بخصوص الشيك عدد 8528718 المزعوم فهو يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر نونبر من سنة 2022.
5 - أما فيما يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر دجنبر فإن العارضة تؤكد أنها لم تتوصل أبدا بأي شيك تحت عدد 8528728.
-6- أما بخصوص الشيك عدد 8528724 المزعوم فإنه يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر يناير من سنة 2023
7- أما فيما يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر يناير من سنة 2024 فإن العارضة تؤكد أنها لم تتسلمها أبدا أما بخصوص الشيك عدد 0183580 فهو يتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر فبراير من سنة 2023.
8 أما بخصوص باقي الشهور أي يوليوز و غشتو شتنبر من سنة 2024 فإن العارضة تؤكد أنها بدورهم لم تتسلم فيهم أبدا الواجبات الكرائية المتعلقة بهم والمتخلذة في ذمة المستأنف ضدها.
9- وهذا بالإضافة إلى مبلغ 3500.00 درهم عن الباقي من شهر غشت ،2020 و 3100.00 درهم عن الباقي من شهر فبراير 2022 بمعنى أن المستأنف ضدها متخلد في ذمتها الواجبات الكرائية المتعلقة بالشهور من فاتح شهر أبريل من سنة 2023 إلى غاية نهاية شهر سبتمبر من سنة 2024 أي ثمانية عشرة شهر (18 شهرا) والمترتبة عليها ما مجموعه 105.600.00 درهم
وبخصوص طلب المصادقة على الإنذار فإن الحكم الابتدائي موضوع الطعن فيه بالاستئناف قد جانب الصواب برفضه لعلة عدم صحة الانذار بالإفراغ لعدم تبليغه للمستأنف ضدها في مقرها الاجتماعي، في حين أن ما تغافلت المحكمة على معاينته أو غضت الطرف عنه هو أن تبليغ الانذار بالإفراغ قد تم في العين المكتراة التي تتواجد فيها المستأنف ضدها بصفة مستمرة، كما أن الانذار بالإفراغ قد تسلمه الممثل القانوني للمستأنف ضدها الوحيد السيد وديع (و.) الحامل للبطاقة الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] شخصيا ، وإن الغاية الأساسية من التبليغ هو التوصل بالشيء موضوعه لذلك فالمشرع لم يعتبر المقتضيات الناظمة له من النظام العام، وإذ أنهما دام الممثل القانوني للمستأنف ضدها الوحيد قد توصل بالإنذار شخصيا فإن الزعم بعدة صحة الإنذار بالإفراغ لعدم تبليغه للمدعى عليها في مقرها الاجتماعي تبقى على غير اساس وبالرجوع الى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فنجدها تنص على أن حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، و أنه ما دام الممثل القانوني للمستأنف ضدها الوحيد قد توصل بالإنذار شخصيا، الإنذار الذي تم وفقا للقانون واحترم فيه جميع الشروط والشكليات المنصوص عليها قانونا واحترم فيه الأجل المنصوص عليه قانونا بین تاریخ تبلیغه و تاریخ رفع الدعوى للق المحكمة المستأنف ضدها حاليا في نفس العنوان الذي تم تبليغ فيه ضاء واستدعت الإنذار وتوصل به كذلك الممثل القانوني للمستأنف ضدها شخصيا وحضر للمحكمة ممثلا من قبل نائبه و تقدم بمختلف أوجه دفاعه فإنه مصالحه تكون لم تتضرر أبدا حسب مفهوم مقتضيات الفصل 49 السالف ذكرها ، و أن الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض قد اعتبر في توجه متواتر ومستقر عليه أن التوصل الشخصي بالتبليغ يعتبر كاف حسب مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ويغني عن التبليغ في المقر الاجتماعي للشركة ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من يولیوز و غشت و سبتمبر 2024 مع الغائه فيما قضى به من رفض باقي اشهر الكراء المطلوبة في المقال الافتتاحي للدعوى وذلك بتعديله و الحكم من جديد على المستأنف عليها شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني السيد وديع (و.) بادائها لفائدة العارضة هذا بالإضافة الى مبلغ 3500,00 درهم عن الباقي من شهر غشت 2020 و 3100,00 درهم عن الباقي من شهر فبراير 2022 حسب سومة كرائية شهرية مبلغها 5500,00 درهم أي ما مجموعه 89.100,00 درهم والحكم على المستأنف ضدها كذلك بأدائها فائدة العارضة مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن الضرر والتماطل والحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المستأنف ضدها في شخص ممثلها القانوني السيد وديع (و.) بالإكراه البدني في الأقصى والحكم على المستأنف ضدها بمصاريف الدعوى و بخصوص مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف ضدها شركة (ك.) بتاريخ 2024/09/05 عن طريق مفوض قضائي لممثلها القانوني السيد وديع (و.) الحكم بإفراغ المستأنف ضدها شركة (ك.) هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الالفة الدار البيضاء في جميع مرافقه و محتوياته والحكم أن يكون هذا الافراغ بمساعدة القوة العمومية والحكم على المستانف ضدها بإفراغ المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المستأنف ضدها بتحمل جميع الصوائر القضائية
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2025 جاء فيها أن الحكم المستأنف جانب الصواب باعتماده في إثبات أداء الواجبات الكرائية على وصولات مزورة حسب زعمها مثل التوصيل لمؤرخ في 2024/06/14 و أنها تطعن في الزور بسبعة توصيل ضمتها بمقال استئنافي كما أدعت أن ذمة العارضة لا زالت مثقلة واجبات ثمانية عشر شهرا سب وبخصوص طلب المصادقة على الإنذار فان التبليغ المستأنف ضدها بعنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي يعد تبليغا صحيحا ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى جزئيا والحكم من جديد على العارضة بأدائها لها مبلغ 89100،00 درهم ، والحكم أيضا بالمصادقة على الإنذار بالأداء وإفراغها من العين المكراة لها ، وأن هذا الطعن غير مقبول شكلا وعديم الأساس موضوعا.
بخصوص منازعة الطاعنة في الواجبات الكرائية موضوع إنذارها فان العارضة ظلت تؤدي الواجبات الكرائية المذكورة الطاعنة بشكل منتظم حيث كانت تتوصل بها المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد بناصر (ر.) تارة عن طريق شيكات مسحوبة عن العارضة باسمها و تارة نقدا مقابل التوقيع على وصل تسليم على النحو الأتي:
1 – مبلغ 6000 درهم توصل به نقدا بتاريخ 7-4-2023
2 مبلغ 5000 درهم توصل به بواسطة شيك عدد 8528702 مؤرخ في 2023/5/22 عن شهر ماي 2023
-3 مبلغ 5000 درهم توصل به بواسطة شيك عدد 8528712عن شهر يونيو 2023
4- مبلغ 5000 درهم توصل به نقدا بتاريخ 7-07-2023
5 – مبلغ 5000 درهم توصل به نقدا بتاريخ 9-09-2023 الممثللشهر غشت 2023
6 مبلغ 5000 درهم توصل بواسطة شيك عدد 8528722 مؤرخة في 1-12-2023 الممثل لشهر نونبر
7 – مبلغ 5000 درهم توصل بواسطة شيك عدد 8528718 مؤرخة في 2-11-20 الممثل لشهر نونبر
-8 مبلغ 5000 درهم توصل بها بواسطة شيك عدد 8528728 مؤرخة في 25-12-2013 الممثل لشهر دجنبر 2023
9 – مبلغ 5000 درهم توصل بواسطة شيك عدد 8528724 مؤرخة في 25-12-2023
10 – مبلغ 5300 در هم توصل بواسطة شيك عدد 0183580 مؤرخة في 30-01-2024
11 مبلغ 5000 درهم توصل بها نقدا بواسطة وصل مؤرخ في.2024-01-30
12 مبلغ 5000 درهم توصل بها نقدا بواسطة وصل مؤرخ في.2024/04/05
13 – مبلغ 5000 درهم توصل بها نقدا بواسطة وصل مؤرخ في.2024/05/03
14 – مبلغ 5000 درهم توصل بها نقدا بواسطة وصل مؤرخ في.2024/06/14
الأمر الذي يتعين معه التصريح بردها أثارته المستانفة بهذا الشأن
و تأييد الحكم المستأنف بخصوصه .
و بالنسبة لطلب الطعن بالزور فى بعض الوصولات الكرائية المقدمة من طرف المستانفة أن هذا الطلب قدم لأول مرة أمام الاستئناف ،و أنه من الثابت قانونا وقضاءا أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف إعمالا لمقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطعن شكلا لهاته العلة الوجيهة أولا .
احتياطيا أن الوصولات الكرائية المطعون فيها وصولات حقيقية وموقعة من طرف المستأنفة مما يكون هذا الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه .
عن الادعاء بصحة تبليغ الإنذار المستأنف ضدها و لو عنوانها أو مصدرها الاجتماعي، و أن هذا الدفع غير مبني على أساس على اعتبار أن المدعية أصليا وجهت مقالها للعارضة بتاريخ.20224/9/2 و الإنذار وجه للعارضة بالعنوان التالي: بزنقة [العنوان] الالفة- الدار البيضاء : و أن هذا العنوان ليس هو المقر الاجتماعي للعارضة الذي يوجد بعنوانها التالي شارع [العنوان] الدار البيضاء ، وأنه بالرجوع إلى الفصل التاسع مع عقد الكراء المبرم مع المدعية أصليا يتضح أن الطرفين قد اختارا مسبقا مع المخابرة معهم في عنوانهم المذكور أعلاه بخصوص أي نزاع قد يطرأ بمناسبةتنفيذ هذا العقد ، و أن العقد شريعة المتعاقدين ، و أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبةالفصل 230 من ق ل ع ، و أن توجيه الإنذار للعارضة في غير مقرها الاجتماعي و لا المختار بمقتضى العقد المذكور يجعل هذا الإنذار باطلا و تكون الدعوى التي أسست عليه غير مقبولة شكلا لهاته العلة الوجيهة منجهة أولى ، و ومن جهة ثانيةفإن العارضة هي شخص معنوي و أن استدعاؤها أو تبليغها يجب أن يوجه إليها في شخص م القانوني بمقرها الاجتماعي و ليس غيره إعمالا لمقتضيات المادة 522 من ق م م، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضی به من رفض المصادقة على الإنذار الذي أسست عليه الطاعنة دعواه الحالية و يتعين تأييده ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميلها صائر استئنافها .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 789 الصادر بتاريخ 29/10/2025 والقاضي بإجراء بحث و عند الاقتضاء سلوك مسطرة الزور الفرعي
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2025 جاء فيها من حيث إقرار المستأنفة بكونها اتفقت مع العارضة في الآونة الأخيرة على تحرير تواصيل أداء الكراء بالشكل المدلى به ، أقرت المستأنفة بأنها فعلا في الأونة الأخيرة أصبحت تسلم العارضة تواصيل الكراء بالشكل المدلى به عوض التواصيل الأولى العادية وبالتالي فإن هذا الاتفاق أصبح ملزم لها ولا يحق لها تجزئته أو انكاره في جزء من تواصيل معينة الأمر الذي يكون طعنها في التواصيل موضوع البحث غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده إعمالا لمقتضيات المادة 414 من ق ل .ع
و من حيث إقرار المستأنفة بكون الخاتم الموضوع أسفل التواصيل المطعون فيها هو خاتمها وتجهل من وضعه أن هذا الإقرار الصريح الذي ورد بمجلس القضاء يجعل طعنها بالزور المزعوم في التواصيل المذكورة غير دي أساس ويتعين رده لهاته العلة الوجيهة ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تثبت أن خاتمها كان موضوع تصريح بالضياع أو ما شابه ذلك إن كانت جادة في طعنها ولم تثبت أن العارضة هي من قامت بوضعه وأنه هو نفس الخاتم المتواجد بباقي الوصولات الغير مطعون فيها. الأمر الذي يتعين معه رد هذا الطعن لهاته العلة الوجيهة و من حيث إثبات العارضة لصحة التواصيل المطعون فيها ومطابقتها لدفاترها التجارية أن التواصيل المطعون فيها صحيحة وأن المبالغ المضمنة بها مثبتة بدفاترها التجارية المستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام والمنجزة من طرف مكتب محاسبة باعتبارها شركة نظامية وبالتالي فإن هاته المحاسبة تنهض حجة لها وضد المستأنفة استنادا إلى مقتضيات المادة 416 و 417 من ق ل .ع ، وبالتالي لا يجدي المستأنفة نفعا الادعاء بعدم توصلها بالمبالغ الكرائية موضوع التواصيل المطعون فيها أو كذا تلك التي تدعي عدم تطابقها مع مدة الكراء المتعلقة بها في ظل غياب أي تحفظ بالتواصيل اللاحقة لها استنادا إلى مقتضيات المادة 253 من ق ل ع ، الأمر الذي يتعين معه رد هذا الطعن لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم و التمست رفض طلبات المستأنفة لعدم جديتها مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/12/2025 الفي بملتمس النيابة العامة و تخلف نائب المستانفة بالرغم من الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/12/2025.
محكمة الإستئناف
من حيث الطعن بالزور الفرعي :
حيث دفعت المستأنفة بكون التواصيل المدلى بها تحمل ENTETE الخاص بالمستأنف عليها في أعلى جميع هذه التواصيل بمعنى أنه قد ثم إعدادها من قبل هذه الأخيرة وليس من طرفها هي باعتبارها المكرية كما أنه في خانة التوقيع نجده مختوم بطابع المستانفة والذي من ظاهره واضح تمام الوضوح أنه طابع غير أصلي وإنما هو فقط طابع قد تم مسحه من وثيقة أخرى عن طريق المسح الضوئي بالإضافة إلى ان التواصيل المزورة تحمل توقيع غير توقيع ممثلها القانوني السيد بناصر (ر.) و لا تحمل إلى جانب التوقيع إسمه مقارنة بالتواصيل الصحيحة و التمست الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد وفق مطالبها الافتتاحية و ادلت بوكالة خاصة
و حيث اجابت المستانف عليها بخصوص منازعة الطاعنة في الواجبات الكرائية موضوع إنذارها بانها ظلت تؤدي الواجبات الكرائية المذكورة بشكل منتظم حيث كانت تتوصل بها المكرية في شخص ممثلها القانوني السيد بناصر (ر.) تارة عن طريق شيكات مسحوبة باسمها و تارة نقدا مقابل التوقيع على وصل تسليم مؤكدة أن الوصولات الكرائية المطعون فيها وصولات حقيقية وموقعة من طرف المستأنفة و التمست التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالزور شكلا و رفضه موضوعا
وحيث انه تفعيلا للاثر الناشر للاستئناف و في اطار تحقيق الدعوى أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث أكد خلاله ممثل المستأنف عليها انه منذ سنة 2023 لم يبق التعامل بالتواصيل العادية و اصبح يتم التعامل بين الشركتين نقدا مقابل تسليم وصولات مطبوعة على راسية شركة (ك.) تتضمن اسمهما و مبلغ الوجيبة الشهرية مضيفا ان تاريخ الوصل هو نفسه تاريخ أداء الوجيبة الكرائية و ان اخر وجيبة اداها تتعلق بيونيو 2024 حسب الوصل المحتج به و هو الامر الذي لم ينازع فيه الممثل القانوني للطاعنة موضحا ان اخر وجيبة تم استيفاؤها تتعلق بشهر مارس 2023 و التي لم يتم اداؤها الا بتاريخ يونيو 2024 مضيفا ان الوصولات المدلى بها لا تتعلق بالشهر الوارد فيها و انما بشهور سابقة لم يتوصل بكرائها و انه عادة ما يضع ملاحظة تفيد ان الوصل لا يتعلق بتاريخ صدوره و انما بشهر سابق عنه و عند مواجهته بالطابع المذيلة به الوصولات موضوع الطعن بالزور اكد ان الطابع صحيح و هو طابع شركته و لكنه ليس هو من وضعه في حين اكد الممثل القانوني للمستانف عليها ان الوصولات صحيحة و تحمل طابع المكرية و انه لم يطالب بالتوقيع بسبب الثقة بين الطرفين و بعد تأكيد ممثلة النيابة العامة ملتمسها الكتابي تم التاشير على الوثيقة ووصفها حسب المضمن بمحضر جلسة البحث طي الملف
و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و مجريات جلسة البحث المامور به خلال المرحلة الاستئنافية ان الطعن بالزور الفرعي انصب على كون الوصولات المستدل بها لاثبات الأداء تم استنساخها عبر تقنية المسح الضوئي و انها غير حاملة للطابع الحقيقي للشركة المكرية والحال ان إقرار الممثل القانوني لهذه الأخيرة خلال جلسة البحث بصحة الطابع الموضوع على الوصولات و تأكيده على كونه يعود لشركته يجعل من هذه الوصولات حجة عليه و على الشركة التي يمثلها ذلك ان حيازة الخاتم و القدرة على استعماله تفيد القرينة على ان واضعه قد قام بذلك بتفويض ضمني او فعلي من الشركة و ان ادعاؤه بكونه ليس هو من وضعه بنفسه مع اعترافه بصحة الخاتم لا ينفي عن الوثيقة حجيتها و لا ينهض سببا للطعن بالزور الفرعي طالما ان التوقيع او وضع الخاتم في المعاملات التجارية بين الشركات لا يشترط فيه ان يصدر من الممثل القانوني بشخصه بل يكفي صدوره ممن له حيازة الخاتم من مستخدمي الشركة و ان المكتري الذي يتسلم وصلا يحمل الخاتم الصحيح للشركة المكرية يعتبر حسن النية و لا يكلف بالتحقق من هوية واضع الخاتم مادام ان هذا الأخير استعمل الأداة الرسمية للتعبير عن استلام الواجبات الكرائية مما تكون معه الوصولات محل المنازعة صحيحة و حجة كافية لاثبات الأداء الفعلي للواجبات المطلوبة و ان اخر وصل كراء يجب ما قبله حسب ما انتهى اليه الحكم المستانف عن صواب مما يبقى معه الطعن غير مرتكز على أساس سليم و يتعين التصريح برفضه
و حيث انه بخصوص السبب المستند عليه في الطعن و المتعلق بالمصادقة على الإنذار بالافراغ لوقوع تبليغ الإنذار للممثل القانوني للشركة المكترية فانه و بخلاف ما تمسكت به المستانفة فانه لما كان الاتفاق الحاصل بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما بالتنصيص في الفصل 9 منه على جعل محل المخابرة لتنفيذ بنود الاتفاق بعنوانهما الوارد بالعقد و هو بالنسبة للمستانف عليها يتواجد في شارع [العنوان] البيضاء في حين ان توجيه الإنذار بالاداء و الافراغ تم بعنوان اخر يتواجد بزنقة [العنوان] الالفة البيضاء فان هذا الاتفاق يعد ملزما للطرفين اعمالا لمقتضيات الفصل 230 ق ل ع مما يفرض على المكرية احترام العنوان المتفق عليه عند توجيه أي اجراء قانوني فما بالك بالانذار المترتب عنه اثار قانونية وخيمة قد تطال افراغ العين المكراة و ان واقعة توصل الممثل القانوني للشركة شخصيا بالانذار في غير محل المخابرة المتفق عليه عقديا لا تصحح العيب الشكلي الذي اعترى اجراء التبليغ طالما ان الطرفين قيدا ارادتهما مسبقا بعنوان محدد لا يجوز تجاوزه الا باتفاق لاحق او في حال تعذر التبليغ في العنوان المتفق عليه و اثبات ذلك و هو الامر المنتفي في نازلة الحال مما يبقى معه السبب المرتكز عليه في الطعن غير وجيه و يتعين استبعاده
حيث انه ترتيبا على ما ذكر يبقى الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده و يكون الحكم الابتدائي صائبا فما انتهى اليه بتعليل سليم و يتعين تاييده و تحميل الطاعنة الصائر بالنظر لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر و رفض الباقي
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025