Bail commercial : Le preneur ne justifiant pas de deux ans d’exploitation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi 49-16, le bail étant régi par le droit commun (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66700

Identification

Réf

66700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6801

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4593

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le contrat n'ayant pas atteint deux années d'ancienneté à la date de la mise en demeure reste soumis aux règles du droit commun des obligations, écartant ainsi l'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la condition de deux ans d'exploitation ne concernait que le droit au renouvellement et non l'applicabilité du statut protecteur dans son ensemble. La cour écarte ce moyen en retenant que le bénéfice des dispositions de la loi n° 49.16 est subordonné à une durée d'exploitation effective de deux années.

Elle relève par ailleurs que l'offre de paiement du preneur, intervenue après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, n'a pas été suivie d'une consignation libératoire et demeure donc sans effet. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم نبيل (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/03/2025 تحت عدد 1010 ملف عدد 3509/8207/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه السيد نبيل (ع.) لفائدة المدعية السيدة فاطيمة (ش.) مبلغ 7.200,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من ماي 2024 إلى أكتوبر 2024 مع النفاذ المعجل، ومبلغ 1.600,00 درهم عن واجب استهلاك الماء والكهرباء إلى غاية شهر شتنبر 2024 وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بمركز سيدي عبد الرزاق تيفلت وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

و بناء على الطلب الإضافي المقدم من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2025

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/08/2025 و بادر الى استئنافه بتاريخ 27/08/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و حيث قدم المقال الاضافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه جميع المحل التجاري الكائن بمركز سيدي عبد الرازق دائرة تيفلت بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 1200,00 درهم، وأن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المحل المدعى فيه المدة من فاتح ماي 2024 إلى غاية أكتوبر 2024 ، بل وإلى الآن، وجب فيها مبلغ 7200,00 درهم، مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليه بالأداء والإفراغ، وأنه رغم مرور الأجل المحدد له بالإنذار لم يبادر المدعى عليه إلى الأداء. لذلك التمست المدعية الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/07/31 وبأدائه لفائدتها الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته عن المدة من ماي 2024 إلى أكتوبر 2024 التي وجب فيها مبلغ 7200 درهم فضلا عن واجبات استهلاك الماء والكهرباء إلى غاية شهر شتنبر 2024 وجب فيها مبلغ 1600 درهم، وبإفراغه من المحل الجاري الكائن بمركز سيدي عبد الرزاق تيفلت هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ولمدة ستين يوما قابلة للتجديد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بصورة إنذار مع أصل محضر ،تبليغه وبنسخة من عقد الكراء.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسم القضائي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2025/01/06 التمست بموجبه إصلاح مقال الدعوى بجعل عنوان المدعى عليه الجديد والصحيح الكائن بدوار [العنوان] تيفلت والحكم وفق ملتمساتها الواردة في المقالين الافتتاحي والإصلاحي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني صحيح انه اعتبر أن عقد الكراء لم تمض عليه مدة سنتين من تاريخ إبرامه وأخضعته في احكامه للقواعد العامة و أن عقد الكراء يبقى مبدئياً خاضعاً لأحكام القانون رقم 49.16 وفقا للمادة الأولى. وأن مرور أجل السنتين من تاريخ إبرامه له ارتباط بحق المكتري في التجديد فقط لذلك يكون الحكم غير مؤسس و أن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات القانون 49.16 منها عدم احترام أجل ثلاثة أشهر لأجل رفع دعوى المصادقة على الإنذار بعد زعمها إخلال العارض ببنود العقد المتمثل في عدم أداء الوجيبة الكرائية، و علاوة على عدم تحديد مجموع الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمة العارض بخصوص المدة المحددة في الإنذار, إذ أنها تطالب بمبلغ 4800,00 درهم عن المدة من فاتح ماي إلى متم يوليوز 2024 والحال أن مجموع هاته المدة يعادل 3600,00 درهم فقط لذلك يكون الإنذار مشوب بإخلال قانوني، و أن العارض أدي هذا المبلغ حسب محضر التنفيذ رفقته لذلك تكون الدعوى غير مؤسسة والحكم لما سايرها غير مؤسس أيضا، و أن الحكم قضى بأداء العارض لواجب استهلاك الماء والكهرباء رغم أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها أدت هاته الواجبات لذلك يكون الحكم غير مؤسس.

و من حيث سوء التعليل ان الحكم المطعون فيه علل بكون عقد الكراء خاضع للقواعد العامة بدل القانون 16.49 لعدم مرور سنتين عن تاريخ إبرامه فإنه تعليل فاسد على اعتبار أن القانون المذكور يطبق على عقد الكراء موضوع النزاع وأن أجل السنتين ليس له أي علاقة بنطاق التطبيق بل بالحق في التجديد فقط ، و أن تطبيق أحكام القواعد العامة على النزاع قد حرّم العارض من الحقوق التي يمنحها إياه القانون 16.49 الذي حدّد مجموعة من الشروط على المكري الالتزام بها تجاه المكتري ومن بينها احترام الآجال وتحديد مجموع الواجبات الكرائية بدقة وبشكل صحيح ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقول بعد التصدي بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا و تحميل المستأنف عليها الصائر

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب تبعي للطلب الأصلي المقدم من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2025 و المؤدى عنه الرسم القضائي

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/12/2025 تخلف عنها نائب المستانف بالرغم من التوصل بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/12/2025.

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف سوء التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بعلة ان عقد الكراء يخضع لمقتضيات قانون 16_49 و المستانف عليها لم تحترم مسطرة المصادقة على الإنذار و انه أدى المبلغ الواجب الكرائي و عزز دفعه بمحضر تنفيذ امر

و حيث انه بخلاف ما اثير اعلاه فان الثابت من اوراق الملف ان العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بموجب عقد الكراء المؤرخ في 16/10/2023 و انه بالنظر لتاريخ تبليغ الإنذار موضوع الدعوى في 31/07/2024 فان مدة الكراء لم تستوف بعد السنتين للقول بتطبيق قانون 16_49 و الحال ان الطاعن لم يثبت ان استغلاله للعين المكراة دام لاكثر من المدة المتطلبة قانونا للاستفادة من مقتضيات القانون المذكور مما يبقى معه العقد خاضع للقواعد العامة و يكون الدفع المثار مردود

و حيث انه بخصوص الدفع بوقوع الأداء للمدة المطلوبة بالانذار الممتدة من ماي الى يوليوز 2024 فان الثابت بالاطلاع على محضر تنفيذ امر العرض العيني المستدل به من الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي ان العرض العيني لهذه الواجبات لم يتم الا بتاريخ 09/10/2024 خارج الاجل القانوني المحدد بالانذار الذي بلغ به في 31/07/2024 كما ان العرض المذكور قوبل بالرفض و لم يدل بوصل ايداعها بصندوق المحكمة لاثبات براءة ذمته و كذلك الامر بالنسبة لواجبات الماء و الكهرباء في حين ادلت المستانف عليها بمحضر امتناع عن الأداء مما يبقى معه الدفع عديم الاثر

وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر عدم جدية أسباب الطعن وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى بالأداء مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .

من حيث الطلب الاضافي :

حيث التمست المستانف عليها الحكم لها باداء واجبات الكراء المترتبة عن المدة من نونبر 2024 الى نونبر 2025 بما قدره 15.600 درهم و الصائر و الاكراه البدني في الأدنى

حيث انه في غياب ما يفيد براءة الذمة يبقى الطلب الاضافي المقدم وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة له و بالتالي الحكم على المستانف باداء مبلغ 15.600 درهم عن كراء المدة المطلوبة

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائرمع تحديد الاكراه البدني في الادنى

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف و الطلب الإضافي

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر

في الطلب الإضافي : الحكم على المستانف بادائه للمستانف عليها مبلغ 15.600 درهم عن واجب كراء المدة من نونبر 2024 الى نونبر 2025 و تحميله الصائر و تحديد الاكراه البدني في الأدنى .

Quelques décisions du même thème : Baux