Bail commercial : l’absence de mise en demeure du preneur est établie par la production de quittances postérieures et le recours à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66699

Identification

Réf

66699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6785

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4938

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation.

Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant la présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur produit des quittances pour des périodes postérieures délivrées sans réserve.

Elle juge également que le recours à la procédure d'offre réelle suivie de consignation auprès du greffe, tant pour les loyers visés par la sommation que pour ceux échus ultérieurement, constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation. La cour relève en outre que la production de quittances successives pour un montant inférieur à celui stipulé au contrat, non contestées par le bailleur, établit un nouvel accord des parties sur le prix du loyer.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها يوسف (ش.) – زكرياء (ش.)- مريم (ش.) وحمزة (ش.) وجهت إنذار للطاعن لأجل أداء الكراء عن المدة التالية (شهري ابريل وماي 2020 وشهور اكتوبر – نونبر ودجنبر من سنة 2024 وشهر يناير من سنة 2025). والافراغ ومنحته أجل 15 يوم لأجل الاستجابة لفحوى الاشعار.

وحيث خلافا لما خلص إليه الحكم المطعون فيه فإن الثابت من وثائق الملف أن التماطل غير ثابت في حق المستأنف لأدائها لواجبات لواجبات الكراء المطلوبة بنص الانذار وتلك المطالب بها بموجب الدعوى وذلك ما سيتضح وفق المفصل أدناه.

بخصوص شهري ابريل وماي 2020:

حيث إن الطاعن أدلى بوصولات كرائية عن مدة لاحقة للمدة المطلوبة بنص الإنذار والمعلوم قانونا أن الوصل اللاحق يعد قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الأداءات السابقة طبقا للفصل 253 ق ل ع الذي ورد فيه:

" إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كرائية أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطي من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله".

وهو الأمر ذاته الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض فقد ورد في قرار لهذه المحكمة:

"إن المحكمة لما عللت ما انتهت اليه من رفض طلب أداء واجبات الكراء المتعلقة بالمدة المحددة في الإنذار بأن إدلاء الطاعنة بآخر وصل عن المدة المطلوبة بالانذار ثبت صحة توقيعه غير المتضمن لأي تحفظ بخصوص المدد السابقة ينهض دليلا وقرينة لفائدة المكتري تعفيه من إثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للاقساط السابقة، وهي قرينة قطعية لا تقبل اثبات العكس بكون قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا وكافيا ومبنيا على اساس سليم".

قرار رقم 52 مؤرخ في 20/01/2022 ملف تجاري عدد 815/3/2/2020 منشور ضمن كتاب " الكراء التجاري في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض" سلسلة دليل العمل القضائي مطبعة الامنية الطبعة الأولى 2025 ص 323 وما بعدها.

وحيث ما دام أن المستأنف أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوصولات كراء لاحقة لشهري ابريل وماي 2020 ولم تكن محل منازعة أو طعن جدي فإن الطلب المقدم بخصوص الشهرين المذكورين أبريل وماي قد ورد مخالفا لمقتضيات الفصل 253 ويكون حريا التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء شهري أبريل وماي 2020 وفق المفصل بمنطوق القرار أدناه.

بخصوص شهري نونبر ودجنبر 2024:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن وقبل توصله بالانذار بتاريخ 27/01/2025 بادر الى عرض الكراء عن شهري نونبر ودجنبر وذلك بتاريخ 09/01/2025 على الطرف المستأنف عليه بعنوانه الوارد بعقد الكراء "شارع [العنوان] تمارة" باعتبار أن المحل التجاري مستخرج من المنزل الذي يقطن فيه المالكون، فانتقل المفوض القضائي بالتاريخ المذكور 09/01/2025 فتعذر عليه القيام بالعرض لكون المحل مغلق اثناء التردد فقام بعد ذلك الطاعن بإيداع الواجبات المذكور بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة حسب الوصل المؤرخ في 10/01/2025 حساب رقم 27159 ملف رقم 211/6151/2025 مما يكون معه الأداء قد تم بخصوص شهري نونبر ودجنبر من سنة 2025 داخل الأجل القانوني وينتفي بالتالي التماطل بخصوصهما. مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بشأن شهري نونبر ودجنبر 2024.

بخصوص شهري اكتوبر 2024 و يناير 2025:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عرض الواجبات المذكورة على الطرف المكري بتاريخ 07/02/2025 وبعد رفض العرض تم إيداع المبالغ المذكور بنفس التاريخ 07/02/2025 بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة بالحساب رقم 27590 ملف رقم 780/6151/2025 مما يكون معه الأداء بخصوص الشهرين المذكورين قد تم كذلك داخل الأجل القانوني وبعد سلوك مسطرة العرض والايداع وفق الكيفية المسطرة في الفصل 275 من ق ل ع الشيء الذي يكون معه التماطل غير ثابت كذلك. فيكون حريا التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء المسطرة في الإنذار وتبعا لذلك الغاءه كذلك فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانهما.

وحيث بخصوص المدة المسطرة بعد الانذار والممتدة من شهر فبراير ومارس وابريل وماي 2025 فإن البين كذلك من محضر قبول عرض عيني المدلى به من طرف الطاعن بواسطة دفاعه والمؤرخ في 04/11/2025 أن المفوض القضائي محجوب (د.) انتقل الى عنوان المستأنف عليهم بتاريخ 04/11/2025 لأجل عرض واجبات الكراء المذكورة عن الاشهر (فبراير - مارس –ابريل – ماي 2025) فوجد السيدة فتيحة (أ.) شخصيا التي صرحت بقبول العرض العيني بمبلغ 24000 درهم بصفتها المعنية بالأمر شخصيا وبالاصالة عن أبنائها يوسف (ش.) وزكرياء (ش.) ومريم (ش.) وحمزة (ش.) فتسلمت المبلغ المذكور وبعد توقيعها على محضر العرض العيني مما يكون كذلك ما قضى به الحكم المستأنف من أداء بخصوص المدة المذكور غير مبني على اساس ويتعين الغاءه. والحكم من جديد برفض الطلب بخصوص الشهور فبراير، مارس، ابريل وماي 2025.

وحيث يبقى ما اشار اليه الطرف المستأنف عليه في الانذار والمقال الافتتاحي من كون السومة المتفق عليها هي المحددة في عقد الكراء بمبلغ 7000 درهم غير مبني على اساس لأن الطاعن أدلى بوصولات كراء لاحقة لتاريخ إبرام عقد الكراء تتضمن سومة محددة في 6000 درهم وأن هذه الوصولات لم تكن محل منازعة أو طعن جدي وما دام أن هذه الوصولات موقعة توقيع قبول من طرف المكري ولم تكن محل أي تحفظ بخصوص الفرق في السومة الكرائية فإن المطالبة المضمنة في الإنذار والمقال الافتتاحي عن الفرق في السومة تبقى غير مبنية على اساس، فما تم إبرامه بين الطرفين من اتفاق صريح لا يمكن العدول عنه إلا باتفاق لاحق، وما دام أنه لا دليل بالملف على ما يثبت أن زيادة في السومة المحددة في الوصولات المدلى بها ولا بالملف كذلك أي طعن جدي أو منازعة في الوصولات وأي تحفظ مدرج ضمن الوصولات المذكورة فإن السومة محددة تبعا لذلك في مبلغ (6000 درهم) وهو ما خلصت غليه المحكمة المطعون في حكمها عن صواب وهو الأمر الذي استقرت عليه محكمة النقض في قراراتها ورد في قرار لمحكمة النقض:

"إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق المدلى بها في الملف وخاصة وصل الكراء المصادق على إمضاءه من طرف السلطات المحلية والموقع من طرفي النزاع أنه يحمل سومة كرائية قدرها 500 درهم، ولم يكن محل طعن أو منازعة من طرف الطاعنة المكرية، وأن عقد الكراء المستدل به يشير الى سومة كرائية أخرى (750 درهم) والانذار محل الدعوى الحالية تضمن سومة مختلفة قدرها (900 درهم) واعتمدت وصل الكراء المصادق على صحة امضاءه من طرف الطاعنة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها واستبعدت الإنذار المتضمن (900 درهم) وفي غياب اثبات الزيادة في الوجيبة الكرائية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث للتأكد من السومة الحقيقية، طالما أنها وجدت في الوثائق التي بين يديها ما يغنيها عن ذلك فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه".

قرار عدد 226 مؤرخ في 24 مارس 2022 ملف تجاري عدد 1537/3/2/2019 منشور ضمن كتاب الكراء التجاري على ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض مطبعة الامنية الطبعة الأولى 2025 ص 271 وما بعدها.

وحيث لما خلصت المحكمة المطعون في حكمها الى الاعتداد بمبلغ (6000 درهم) كسومة كرائية وأمام عدم وجود أية منازعة في الوصولات المدلى بها فإن الدفع المسطر في الانذار والمقال الافتتاحي بكون السومة هي 7000 درهم غير مبني على اساس.

وحيث ترتيبا على ما ذكر وأمام ثبوت اداء الكراء سواء عن المدة المسطرة في الانذار داخل الأجل وفق المفصل أعلاه وكذلك عن المدة بعد الانذار بموجب محضر قبول عرض عيني فإن الحكم المستأنف لما قضى بالأداء والافراغ يكون قد مبني على اساس غير سليم ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux