Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66698

Identification

Réf

66698

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6776

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5572

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire.

La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur.

À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة لبنى (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2025 عدد 6483 في الملف عدد 3303/8219/2025 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 92.000.00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2023 إلى متم دجنبر 2024 بحسب سومة شهرية قدرها 4000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الأدنى وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 14-10-2025 و بادر الى استنافه بتاريخ 30-10-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك العقار المسمى "بلاد الخير 10-20 " ذات الرسم العقاري عدد 12/261180 الكائن ب: شارع [العنوان] - الدار البيضاء وأن السيدة لبنى (م.) تكتري منه المحل لصناعة الأسنان بسومة شهرية قدرها 4.000.00 درهم ، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح فبراير 2023 إلى متم دجنبر 2024 رغم المحاولات الودية التي قام بها بقيت بدون جدوى وأنه قام بإنذار المدعى عليها بواسطة إنذار غير قضائي توصلت به السيدة لبنى (م.) بتاريخ 2025/02/07 دون أن تؤدي ما تخلد بذمتها من واجبات كرائية وجب عنها مبلغ 92000 درهم وانها امتنعت عن أداء ما بذمتها من مبالغ مما تكون حالة التماطل تابتة في حقها. بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للإلتزام أو بعد فوات الأجل المضمن في انذار صريح ، وأن المدعى عليها في حالة مطل ثابت لعدم استجابتها للإنذار بالأداء المبلغ داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار مما يجعل المدعي محق في المطالبة بالتعويض عن التماطل تحدده اعتدال في مبلغ 1000.00 درهم. وحيت ان عدم أداء الواجبات الكرائية بعد سببا ومشروعا للإفراغ بدون تعويض ، وان الإنذار بالإفراغ مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون 16/49 المنظم الكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بالاداء لفائدته بمبلغ 92000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2023 إلى متم دجنبر 2024 مع تعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم والحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذن منها من المحل لصناعة السنان الذي تكتريه من العارض الكائن ب : شارع [العنوان] -الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عند الامتناع وتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، مرفقا مقاله ب : شهادة الملكية ، ونسخة من الإنذار و محضر التبليغ

وبناء على مذكرة الادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 03/04/2025 والتي تدلي بنسخة من شهادة الملكية ملتمسة ضمها للملف .

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 17/04/2025 والتي يتمسك فيها بكون ان شهادة الملكية المرفقة بالمقال الافتتاحي هي مجرد صورة شمسية حديثة العهد ، كما ان المقال الافتتاحي لا يتضمن عنوان المدعي والذي يبقى من الشروط الشكلية للمقال الافتتاحي للدعوى ، وان الملف خال من أي عقد للكراء للتأكد من صحة الوجيبة الكرائية المطالب بها والتي تبقى غير صحيحة ومجرد افتراء لا أساس له من الصحة ، ملتمسا أساسا إشعار المدعي بإصلاح المسطرة تحت طائلة عدم القبول ، واحتياطيا في الموضوع حفظ حق المدعى عليها في التعقيب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة .

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي مدلى به من طرف نائبة المدعية بجلسة 24/04/2025 والتي

والذي يرد على الدفوع المثارة بكون انه أدلى بأصل شهادة الملكية مؤرخة في 2025/04/22 ، اما عن الدفع بعدم صحة الوجيبة الكرانية المتخلدة بذمة المدعي عليها من بداية فبراير 2023 الى متم 2024 دجنبر ، فإن المدعي استصدر أمرا قضائيا صادرا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2025 ملف عدد 2025/8103/2848 أمر عدد 2848 قضي بإجراء معاينة واستجواب المدعى عليها ، وحرر المفوض القضائي محضر معاينة واستجواب بتاريخ 2025/02/07 صرحت المدعى عليها من خلاله كون تاريخ بداية استغلالها للمحل لصناعة الأسنان كان بداية 2023 وكذلك حارس العمارة السيد محمد (د.) حسب الثابت من محضر معاينة واستجواب رفقته ، ملتمسا بخصوص المذكرة التعقيبية الحكم برد الدفع المثار من قبل المدعى عليها لعدم جديته والحكم للمدعي وفق مقاليه الافتتاحي والإصلاحي ومذكرتها الحالية ، وبخصوص المقال الاصلاحي :في الشكل قبوله شكلا لنظاميته وفي الموضوع الاشهاد للمدعي بإصلاح مقاله الافتتاحي وذلك بتضمين عنوانه بمقاله الحالي وهو شارع [العنوان] - الدار البيضاء والحكم للمدعي وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي والإصلاحي ، مرفقا مقاله بنسخة من الأمر ، وأصل شهادة الملكية ، ومحضر معاينة واستجواب.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب و مخالفا للقانون من عدة أوجه و ناقص التعليل الموازي لانعدامه وذلك على الشكل التالي :

من حيث سوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ذلك إن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في إثبات صفة المستأنف عليه في دعواه الحالية على مجرد صورة شمسية لشهادة ملكية و على الرغم من منازعة العارضة فيها إلا أنها أخدت بها مخلة بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود ، و من جهة ثانية فالملف خال من أي عقد للكراء و أن العلاقة الكرائية هي تربط بين مختبر (ب. ل. أ.) وليس العارضة وبالتالي فالدعوى قدمت في مواجهة غير ذي صفة وكان يتعين على المستأنف عليه أن يقدمها في مواجهة مختبر (ب. ل. أ.) الذي تربطه معه العلاقة الكرائية، فضلا على أن الوجيبة الكرائية هي 1500 درهم شهريا و ليس 4000 درهم شهريا كما يزعم هذا الأخير، و من جهة ثانية فالقانون رقم 49.16 جاء بالزامية الكتابة في عقود الكراء التجاري حيث تعد شرطا جوهريا لصحة العقد و انعقاده ، و أن ملف نازلة الحال هو خال من أي عقد للكراء مما يبقى معه الدعوى معيبة من الناحية الشكلية ، وبالتالي فالحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون و ناقص التعليل حينما اعتمد على معاينة منجزة من قبل مفوض قضائي لم يحدد فيها أطراف العلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية الشهرية، و أن اعتماد محكمة الدرجة الابتدائية على مبلغ 4000 درهم شهريا كسومة كرائية دون إثبات ذلك من قبل المستأنف عليه فيه سوء للتعليل الموازي لانعدامه مما يجعل حكمها غير مرتكز على أساس من القانون ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم من جديد بعدم القبول شكلا و احتياطيا اجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقية النزاع والتأكد من أطراف العلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية الشهرية

وارفقت المقال بنسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/12/2025 جاء فيها أن المستأنفة تعيب على الحكم الإبتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به في مواجهتها بعلة نقصان التعليل ومخالفته للقانون ، و ان كل ما جاء في المقال الإستئنافي وما بسطته به يبقى مجرد مزاعم غير مستندة على أي أساس قانوني أواقعي سليم، ومحاولة يائسة قصد حرمان العارض من استغلال العين المكتراة التي تعد مصدر عيشه الأساسي ، وأن محضر المعاينة و الإستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ف.) بتاريخ 2024/02/07 والذي لم يكن محل طعن من طرف المستأنفة أكد تواجد هذه الأخيرة بالمحل المكتري واستغلاله من طرفها كمحل لصناعة الأسنان وتواجدها به مند بداية 2023، و و أن واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنفة رغم علمها بحيثيات الإنذار وتوصلها بصفة شخصية الحكم الابتدائي الأجل القانوني المنصوص عليه في الإنذار ، كما أنها لم تبادر الى تنفيذ مقتضيات الحك الإثبات حسن نيتها حسب الثابت من المحضر رفقته، و أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى وما عللت به يبقى وجيها ومرتكزا على سند قانوني واضح وسليم ، ملتمسا الحكم برد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.

وارفق المستانف عليه مذكرته بمحضر معاينة واستجواب و محضر امتناع.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16-12-2025 الفي بالملف نيابة ذة (ب.) عن المستانف عليها التي حضرت و ادلت بمذكرة جوابية توصل دفاع المستانف و تخلف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة الحكم بسوء التعليل و نقصانه الموازي لانعدامه ذلك انه اعتمد مجرد صورة شمسية لشهادة ملكية لاثبات العلاقة الكرائية في خرق لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و من جهة أخرى يبقى الملف خاليا من أي عقد كراء بينها و بين المستانف عليه وان العلاقة الكرائية تربطه بالمختبر (ب. ل. أ.) و ليس بها لتبقى الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة ، كما ان الوجيبة الكرائية هي 1500 درهم شهريا و ليس 4000.00 درهم كما يدعي ، و ان القانون رقم 49-16 جاء بالزامية الكتابة في عقود الكراء التجاري و التي تعد شرطا جوهريا لصحة العقد و هو ما يخلو منه ملف النازلة .

و حيث انه بالرجوع الى محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ف.) بتاريخ 7-2-2025 فان الطاعنة اقرت انها تستغل المحل منذ بداية 2023 وهو ما أكده حارس العمارة أيضا المدعو محمد (د.) و لا دليل بالملف ان المكتري هو المختبر (ب. ل. أ.) و هي المكلفة بالاثبات طبقا للفصل 399 من ق ل ع لتبقى صفتها في الدعوى قائمة بقرينة تواجدها بالمحل و إقرارها باستغلاله شخصيا و ليس بواسطة المختبر المذكور و أيضا بمنازعتها في مبلغ السومة الكرائية مما يتعين معه رد الدفع بعدم ثبوت العلاقة الكرائية .

و حيث انه بغض النظر على ان المستانف عليه سبق و ان ادلى باصل شهادة الملكية في المرحلة الابتدائية بجلسة 24-04-2025 رفقة مذكرته التعقيبية مع مقال إصلاحي خلاف ما تتمسك به الطاعنة من كون الحكم اعتمد على مجرد صورة شمسية منها ، فان هذه الشهادة تبقى معززة للنزاع فقط مادام ان موضوعه يتعلق بعقد كراء و هو حق شخصي و ليس بحق الملكية الذي هو حق عيني مما يكون معه الدفع بخرق الفصل 440 من ق ل ع يبقى خلافا للواقع كما انه غير مجدي في النزاع و يتعين رده .

و حيث انه بخصوص الدفع بالزامية تحرير عقد الكراء التجاري طبقا لما تم التنصيص عليه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 49-16 باعتباره شرطا جوهريا لصحة العقد ، فان الثابت و خلافا لذلك ان المشرع لئن اوجب توثيق العقد كتابة فانه مجرد شكلية للاثبات و ليس لانعقاد العقد و ان عدم توثيق العقد كتابة لم ينزع عنه المشرع حجيته ، لاسيما ان اثباته حصل بالاقرار ، مما يتعين رد الدفع .

و حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون السومة الكرائية هي 1500 درهم و ليس 4000 درهم دون منازعة من المستانف عليه او اثباته لخلاف ما تدعيه فيبقى القول قولها باعتبار السومة محددة في 1500.00 درهم .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم في 34500 درهم عن المدة من فاتح فبراير 2023 إلى متم دجنبر 2024 و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم في 34500 درهم و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.

Quelques décisions du même thème : Baux