Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66697

Identification

Réf

66697

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6775

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2024/8219/4978

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant.

La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription.

Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت نجيبة (ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/09/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/07/2024 عدد 2552في الملف عدد 3809/8207/2023 و القاضي في الشكل في الطلبين الأصلي و المضاد: بقبولهما شكلا وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للجهة المدعية مبلغ 166.980,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2015 الى متم أبريل 2023 مع شملها بالنفاذ المعجل ، و بأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره 300000 درهم ، و بافراغ المدعى عليها من المحل التجاري رقم 10 الكائن برواق [العنوان] الرباط هي أو من يقوم مقامها أو باذنها وبتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات في الطلب المضاد: برفضه و تحميل رافعه الصائر

في طلبي الزور الفرعي و ادخال الغير في الدعوى : في الشكل : بعدم قبولهما و تحميل رافعهما الصائر

في الشكل حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يكون معه الاستناف جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء .

في الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة الهالك (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليها المحل رقم 10 الكائن برواق [العنوان] الرباط ، بسومة 1815 درهم. و أن المدعى عليها قد امتنعت عن أداء ما بذمتها من مبالغ منذ فاتح شتنبر 2015 الى متم أبريل 2023، أي ما مجموعه 92 شهرا ، اذ تخلد بذمتها المبلغ التالي 166.980 درهم و أنهم أمهلوا المدعى عليها مدة 15 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار الذي وجه اليها بتاريخ 15/05/2023 و التمسوا الحكم على المدعى عليها بأدائها جميع المبالغ الكرائية المتخلدة في ذمتها و الذي يصل مجموعها الى 166.980 درهم و ذلك منذ فاتح شتنبر 2015 الى متم أبريل 2023 بما مجموعه 166.980 درهما المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو باذنها من المحل رقم 10 الكائن برواق [العنوان] الرباط و الحكم لهم بتعويض عن التماطل يقدر في 30000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال صورة لعقد كراء و انذار مع محضر تبليغه.

و بناء على ادلائهم بمذكرة أرفقوها بصورة من شهادة الملكية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها عرضت فيها بواسطة نائبها أن مقال الدعوى لا يتضمن الأسماء العائلية للمدعين الذي يدعي السيد رشيد (ع.) نيابته عنهم و لا عناوينهم الشخصية ، مطالبة الخصم بإصلاح وتحديد البيانات التي تم اغفالها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا . و المقال الافتتاحي للدعوى مقدم من طرف السيد رشيد (ع.) ممثلا للسادة ورثة (ع.) كما جاء في ديباجة الطلب دون أن يدلي بما يفيد توفره على وكالة خاصة للتقاضي باسم هؤلاء مما تكون الدعوى مقدمة من قبل شخص منعدمالصفة لعدم توفره على وكالة خاصة للتقاضي و يتعين عدم قبولها لهذا السبب ، و من حيث الموضوع أكدت أنه لا تربطها أية علاقة كرائية بالمدعي و انما مرتبطة بعقد شراكة مؤرخ في 11/02/1999 مع السيد محمد (ب.) بشأن المحل موضوع الدعوى ، أنه يستفاد من خلال الفصل الأول من هذا العقد بان محمد (ب.) هو الشخص المرتبط بعقد الكراء مع ورثة (ع.) و بالتالي يتعين إدخاله في الدعوى للدفاع عن مصالحه. فيما يتعلق بالطلب المضاد أكدت أنه لا يمكن أن تكتري محلا محتلا من قبل شخص آخر بناء على عقد كراء سابق للعقد المزعوم من قبل الخصم ، و بالتالي يكون العقد المزعوم باطل لكونه محل الالتزام موضوع هذا العقد مستحيل ذلك أنه لا يمكن للمدعي الحالي أن يكري لها محلا ليس في حوزته بل هو في حوزة شخص آخر و هو السيد محمد (ب.) كما يقر به هذا الأخير من خلال عقد الشراكة الرابط بينه و بين ورثة (ع.) ، و بالتالي يتعين الحكم ببطلان عقد الكراء المدلى به من قبل المدعي السيد رشيد (ع.) المؤرخ في فاتح ماي 2011 . و بالتبعية بطلان الإنذار المبلغ لها من أجل أداء واجبات الكراء لكونه صادر على أساس علاقة كرائية باطلة لانعدام محل العقد و التمست فيما يتعلق بالطلب الأصلي : عدم قبوله شكلا و في الموضوع فيما يتعلق بطلب الادخال الأمر بإدخال السيد محمد (ب.) وذلك قصد تحديد موقفه من الدعوى نظرا لعلاقة الشراكة التي تربطه بها ، و فيما يتعلق بالطلب المضاد الحكم ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 01/05/2011 و الإنذار المبني على أساسه و محضره المحرر من قبل المفوض القضائي زهرة (م.) المؤرخ في 29/05/2023 وأرفقها صورة من عقد شراكة وصورة لقرار قضائي.

و بناء على مذكرة تعقيب المدعين عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن المقال يتضمن الأسماء العائلية للمدعين ، و أنهم يدلون بالوكالة المطلوبة ، و أكدوا العلاقة الكرائية التي تربطهم بالمدعى عليها ،ملتمسين رد دفوعها .

و أرفقت المذكرة بصورة لتوكيل وصورة لعقد الكراء .

و بناء على تعقيب المدعية عرضت فيها بواسطة نائبها أن المدعي لم يدل بصل الوكالة عن باقي الورثة . و أكدت أكدت أن صورة التوكيل المدلى بها لا تعني سابق دفعها بخصوص الادلاء بمجرد صور شمسية للوثائق الأشخاص المزعزم النيابة عنهم . و أن الأصل التجاري ترجع ملكيته الى ورثة (ب.) و من بينهم شريكها بمقتضى حكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي به . و أن إخفاء الدمعي هذه الواقعة عنها لدفعها الى ابرام عقد كراء به الفصل 52 من ق ل ع أكدت سابق ملتمساتها و في و عه يعد تدليسا يبرر ابطال هذا العقد طبقا لما الطلب المضاد الحكم بأنها كانت ضحية تدليس دفع بها الى ابرام عقد الكراء مع الطرف المدعي الذي تبين من خلال أحكام نهائية عدم أحقيته في ابرام هذا العقد لعدم تملكه للأصل لتجاري موضوع المحل المتنازع فيه . و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاءت به في طلبها المضاد و تحميل الصائر طبقا للقانون . و ارفق المذكرة صورة من رسالة دفاع ورثة (ب.).

و بناء على مذكرة رد على تعقيب مع طلب مواصلة الدعوى ومقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض من خلالها المدعون أنهم يدلون بنسخ أصلية لوكالات و لعقد الكراء ، و أوضحوا أنه بالاطلاع على نسخة من الاراثة سيتبين أن التوكيل يشمل كذلك التقاضي في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الوصية . و من حيث الموضوع فان المدعى عليها صرحت في معرض جوابها عن الدعوى أنها كانت تستغل المحل بناء على عقد شراكة بينها بالتدليس و بين السيد محمد (ب.) ، و بالتالي كانت على بينة من الوضعية القانونية للمحل التجاري موضوع الدعوى . أنه على فرض التدليس عليها فانه كان عليها رفع الدعوى داخل اجل سنة من اكتشافه تحت طائلة التقادم ، و أضافوا أن بعد صدور حكم قضائي ابتدائي صدر لصالح ورثة محمد (ب.) بافراغ المحل التجاري الذي كان مستغلا من المرحوم محمد (ب.) ، قام الورثة بكراء جميع المحلات التجارية بما فيها المحل التجاري موضوع الدعوى للمدعى عليها . مما نتج عنه صعوبة تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لصالح المرحوم محمد (ب.) المحلات التجارية أصبحت مكراة لأشخاص جدد و أصبحت أصولها التجارية في ملكيتهم بمن فيهم المدعى عليها, و أكدوا طلب مواصلة الدعوى باسم ورثة السيد محمد (ع.) الذي توفي اثناء سريانها ، و هم : نوال (ع.) علي (ع.) - أناس (ع.) - لالا عائشة (ا.) و التمسوا الاشهاد على ذكر الأسماء الكاملة للمدعين وفق ما هو في شهادة الملكية مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك و رد جميع دفوع المدعى عليها عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم . و أرفق المذكرة نسخة طبق الأصل لعقد كراء و نسخة لوكالات .

و بناء على تعقيب المدعى عليها موضحة من خلالها أن المقال الإصلاحي غير مؤدى عنه الرسوم القضائية فهو غير مقبول شكلا . و أن الوكالات المدلى بها الصادرة عن المدعين المزعوم النيابة عنهم هي موضوع مسطرة الطعن بالزور الفرعي مما لا يمكن الاحتجاج بها الى حين الفصل في مسطرة الزور الفرعي . و في الموضوع أكدت أنه صدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2017/10/16 في الملف رقم 2011/2/3/1 تحت عدد 2/7579 و الذي قضى بإلغاء حكم الصادر لفائدة ورثة (ع.) المزعوم من قبل المدعي و بالتالي أصبح القرار القاضي باحقيتهم في هذا الأصل التجاري غير موجود . و أضافت أن التقادم في التدليس لا يسري الا من يوم اكتشافه طبقا للفصل 312 من ق ل ع . و أنها لم تكتشفه الا من تاريخ تقديم الدعوى الحالية . و فيما يخص طلب مواصلة الدعوى ، فان ذلك يقتضي الادلاء بشهادة الوفاة للتأكد من صحة الوفاة أولا ثم برسم الاراثة للتأكد من صحة هوية و صفة الورثة و أداء الرسوم القضائية عن هذا الطلب ليعتبر مقبولا شكلا و أكدت سابق ملتمساتها و أرفقتها صورة لقرار محكمة النقض.

و بناء على مذكرة الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها الرسوم القضائية عرضت من خلالها المدعى عليها أصليا أن المدعي ادلى بوثيقة تحت عنوان "توكيل" يدعي بانها صادرة عن كل من السيدة مرية (ع.) و السيدة لبابة (ع.) ، و أن هذه الوثيقة لا تحمل سوى تصحيح امضاء السيدة مرية (ع.) دون تصحيح امضاء السيدة لبابة (ع.) ، في حين أن محررها يحاول توهيم المحكمة أنها صادرة عن السيدة لبابة (ع.) الى جانبها و ان التوقيع غير المصحح هو توقيع السيدة لبابة (ع.). في حين انه يستحيل التأكد من ذلك ، و أن ما قام به المدعى رشيد (ع.) هو تغيير للحقيقة بقصد إيقاع المحكمة في الغلط كما أن " التوكيل" الصدار عن السيدة سامية (ع.) ودينية منيرة (م.) و غزلان (ع.) و عزيز (ع.) يوكلون جميعا بمقتضاها السيد رشيد (ع.) للنيابة عنهم بشأن رفع الدعوى الحالية أمام المحكمة ، به تناقض ما بين اسم عزيز (ع.) و الاسم المصحح الامضاء و هو محمد عزيز (ع.) . و أن الادعاء بكون امضاء السيدة غزلان (ع.) مصحح هو غير صحيح ، ذلك أنه تمت إضافة اسم هذا الأخير على الخاتم المخصص للاشهاد بمطابقة صورة الوثيقة لاصلها . و التمست الاشهاد لها بالطعن صراحة بالزور الفرعي في الوثيقتين "توكيل " المدلى بهما من قبل السيد رشيد (ع.) ، و التي يزعم أنها صادرة عن كل من السيدة مرية (ع.) و السيدة لبابة (ع.) و الثانية المزعوم صدورها عن ورثة المرحوم عبد الله (ع.) مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك و حفظ البت في الموضوع الى حين البت في الزور الفرعي .

و أرفقها بنسخة من توكيل خاص للطعن بالزور الفرعي.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة التي التمست من خلالها اجراء بحث بين طرفي النزاع و التأكد من كون الوثيقتين المدلى بهما منتجتين في الدعوى و تؤثران في مصيرها و تطبيق مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من ق.م .م.

و بناء على مذكرة رد على تعقيب عرض من خلالها المدعون صحة مقالهم الإصلاحي ، وتمسكهم بالوكالات المطعون فيها بالزور لصحتها ، و في الموضوع أن الواقع الجديد بعد كراء المحلات التجارية صعب من تنفيذ قرار محكمة النقض و أن القرار المذكور بقي حبيس و لم يعرض على محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد و هي متشكلة من هيئة أخرى . و التمسوا رد جميع الدفوعات .

و بتاريخ 11-7-2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه فيما يتعلق بالدفوع الشكلية قدم الطلب من قبل رشيد (ع.) نيابة عن باقي المدعين كما جاء بصريح العبارة في المقال الافتتاحي للدعوى و أن العارضة دفعت في المرحلة الابتدائية بانعدام صفة السيد رشيد (ع.) في تقديم الطلب الحالي نيابة عن باقي المدعين لعدم توفره على وكالة صادرة عن هؤلاء يأذنون له بالقيام بهذا العمل نيابة عنهم، بما في ذلك تنصيب محام لصالحهم ذلك أن الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية و أكد الفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود في حين أن المدعي رشيد (ع.) عجز عن الإدلاء بما يفيد توفره على وكالة خاصة صادرة عن باقي المدعين الذين يزعم النيابة عنهم طوال سريان المسطرة في المرحلة الابتدائية جميع الورثة وليس عن ممثلهم فقط، وفي ظل عدم الزامية المحامي المقبول للترافع أمام القضاء بالإدلاء بأية وكالة مكتوبة من الأطراف

لكن فان الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى بأن المحامي تقدم بالطلب نيابة عن السيد رشيد (ع.) فقط وليس نيابة عن باقي المدعين والذين يتبين مما جاء في مقال الدعوى بأن من يدعي تمثيلهم أمام المحامي وأمام القضاء هو رشيد (ع.) دون أن يدلي بما يفيد ذلك و أن الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود و أوضح الفصل 900 من قانون الالتزامات والعقود بدوره في حين أن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من توفر السيد رشيد (ع.) عن وكالة صادرة عن باقي المدعى عليهم يأذنون له صراحة بتوكيل محام عنهم للدفاع عن مصالحهم أمام القضاء في مواجهة العارض و أن ذلك يعد خرقا لما قضى به الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية وكل من الفصول 892 و 894 و 900 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن دفاع السيد رشيد (ع.) لم يؤكد أبدا نيابته عن جميع الأطراف بصفة مباشرة بل أكد طيلة المرحلة الابتدائية نيابته عن هذا الأخير دون غيره الذي ينوب بدوره عن باقي المدعين و بالتالي يكون تعليل الحكم لمستأنف ناقص لعدم تأكده من صفة السيد رشيد (ع.) للنيابة عن جميع المدعين لعدم البحث في توفره على وكالة خاصة تسمح له بالقيام بهذا العمل بما فيه تنصيب محام عنه و أنه يكون الحكم المستأنف معرض للإلغاء لهذا السبب.

فيما يتعلق بموضوع الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأصلي ذلك أن تعليل المحكمة بهذا الخصوص جاء غير صحيح ذلك أنه سبق للعارضة وأن تقدمت بطلب مضاد في جلسة 01/02/2024 المؤدى عنه الرسوم القضائية والرامي إلى بطلان عقد الكراء المصحح الإمضاء المؤرخ في 01/05/2011 والمدلى به من قبل المدعي وأن هذا الطلب المضاد جاء بناء على وجود عقد شراكة بينها والسيد محمد (ب.) بخصوص نفس المحل مبرم في تاريخ سابق لتاريخ العقد المستدل به من قبل به من قبل المدعي ولا يمكن تبعا لذلك إبرام عقدين يتعلقان باستغلال نفس العين المكتراة و بالتالي فإن ما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص عدم طعن العارضة في عقد الكراء لا أساس له من الصحة مما يجعل الحكم المستأنف مبني على أساس غير سليم و من جهة ثانية، فإنه ثابت من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/10/2011 تحت عدد 2/579 في الملف رقم 1/3/2/2011 بأن المحل موضوع النزاع في حيازة مادية وقانونية لورثة المرحوم الحاج محمد (ب.) و كما هو منصوص عليه في الفصل 635 من قانون الالتزامات والعقود و أنه يستحيل على المدعي أن يسلم هذا المحل للعارضة لسبب بسيط وهي أن هذا المحل في حيازة أشخاص آخرين كما هو ثابت من خلال حجة رسمية المتجسدة في قرار محكمة النقض السالف ذكره و أن مقتضيات هذا التسليم محددة في الفصل 636 من قانون الالتزامات والعقود التي تحيل بدورها على مقتضيات " تسليم الشيء المبيع " و أن الفصل 499 من نفس القانون المتعلق بتسليم الشيء المبيع وأنه يستحيل على المدعي التنازل عن الشيء المكري ووضعه تحت تصرف العارضة طبقا لما يقتضه الفصل 499 السالف ذكره لوجود عائق عبار عن كون هذا المحل في حيازة وتصرف ورثة المرحوم الحاج محمد (ب.) و أن هذه الحيازة الثابتة بمقتضى قرار محكمة النقض تؤكده الرسالة الصادرة عن دفاع هؤلاء والموجهة إلى أحد المكترين بهذا الرواق و أن العقد الذي يرتكز عليه الطلب الأصلي لا يمكن له ينتج أي أثار لهذا السبب، و أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر بما في ذلك أداء واجبات الكراء في حين أنه قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على العارضة بأداء مبلغ 166.980,00 درهم عن واجبات كراء المحل موضوع النزاع للفترة ممتدة ما بين فاتح شتنبر 2015 إلى غاية متم أبريل 2023إلا أن الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود وأنه يتعين في حالة الاستجابة إلى طلب أداء واجبات الكراء أن تصرح المحكمة الأقساط الواقعة داخل أمد التقادم المحدد بمقتضى الفصل 391 من قانون الالتزامات بسقوط جميع والعقود.

فيما يتعلق بالطلب المضاد أن محكمة الدرجة الأولى صراحة بأن أساس الطلب المضاد يعد سببا من أسباب البطلان إلا أنها اعتبرت بأن العارضة لم تدلى بما يفيد وجود علاقة كرائية بين الجهة المدعية والسيد محمد (ب.) في حين أن هذا الادعاء غير صحيح بدوره ذلك أنه سبق للعارضة ان ادلت خلال المرحلة الابتدائية رفقة المذكرة المدلى بها في جلسة 16/05/2024 بالقرار عدد 579/2 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/10/2014 في رقم 1/3/2/2011 و الذي يؤكد صراحة وجود علاقة كرائية بين الطرفين وأن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى حجة رسمية عكس ما جاء في تعليل الحكم المستأنف و أن الطلب المضاد مبني على أساس جدي ويتعين الاستجابة إليه كما أقرت به محكمة الدرجة الأولى و أنه يتعين بالتالي الاستجابة إليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

فيما يتعلق بطلب الزور الفرعي قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول طلب الزور الفرعي المقدم من قبل العارضة في مواجهة الوكالتين المدلى بهما من قبل المدعي لإثبات نيابته عن باقي المدعين و عللت المحكمة التجارية بالرباط حكمها هذا على أساس أن : " الوكالتين المطعون فيهما بالزور إنما تم الإدلاء بهما لإثبات صفة المدعي في تمثيله للورثة المذكورين فيهما في الدعوى الحالية ، والحال أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن هؤلاء الورثة حاضرين في الدعوى بصفتهم الشخصية من خلال نيابة الأستاذ مراد (و.) عنهم جميعا وليس فقط ممثلهم، ومن خلال جعلهم جميعا محل مخابرة معه " و أضاف الحكم المستأنف بأن المحامي باعتباره مقبول للترافع أمام القضاء لا يلزمه بأية وكالة مكتوبة من الأطراف وبالتالي فان تسجيله المقال باعتباره نائبا عن جميع الورثة يغني عن أية وكالة في الموضوع " و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى على هذا الأساس بأن الوثيقتين المطعون فيهما بالزور الفرعي غير مؤثرة في الدعوى الأمر الذي يبرر قرارها بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي لكن أنه ثابت من خلال ما جاء في مقال الدعوى والمناقشة في المرحلة الابتدائية بأن المقال ماء الافتتاحي قدم من قبل السيد رشيد (ع.) نيابة عن باقي المدعين و أنه يستفاد كذلك مما راج أثناء المرحلة الابتدائية بأن دفاع السيد رشيد (ع.) ينوب عن هذا الأخير بمفرده ولم يدعي في أية مرحلة نيابته عن باقي المدعين بصفة مباشرة بل ينوب عنهم بمقتضى توكيل السيد رشيد (ع.) عنهم وأنه لا يمكن تحميل دفاع السيد رشيد (ع.) ما لم يدلي به وما لم يصرح به أو يؤكده في حين أن السيد رشيد (ع.) عجز عن الإدلاء بما يفيد نيابته وتوكيله من قبل باقي المدعين كما تم الطعن بالزور الفرعي في ما أدلي به من وكالة وبالتالي فإن الوكالتين مؤثرة في النزاع عكس ما جاء في الحكم المستأنف و يكون بالتالي الحكم المستأنف بتعليله هذا مجانب للصواب مما يتعين إلغائه والبث من جديد في طلب الزور الفرعي طبقا للقانون

فيما يتعلق بطلب إدخال الغير في الدعوى عللت محكمة الدرجة الأولى الحكم المستأنف من هذا الجانب على أساس أنه : " بالرجوع إلى عقد الكراء المؤسس عليه الطلب نجد أن هذا الأخير أجنبي عنه ولا يعد طرف فيه، كما أن طالبة الإدخال لم تتقدم بأية مطالبة في مواجهته مما يجعل هذا الطلب غير ذي جدوى وبالتالي يتعين عدم قبوله". وأنه سبق للعارضة وأدلت بعقد شراكة بينها وبين السيد محمد (ب.) يتعلق بالمحل موضوع النزاع و أن العارضة أدلت كذلك بقرار محكمة النقض يؤكد بدوره وجود علاقة كرائية بين ورثة المرحوم الحاج محمد (ب.) والمدعين بشأن المحل موضوع النزاع. وحيث أن طلب إدخال السيد محمد (ب.) يرمي إلى معرفة موقف هذا الأخير بشأن هذه الدعوى علما أن مصالح هذا الأخير ستتضرر من الطلب الحالي و أن الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية والذي يستفاد من ما جاء في الفصل 103 أعلاه أنه يمكن إدخال طرف في الدعوى لأي سبب يعتبره الطرف طالب الإدخال جدي ومنتج في النزاع كما هو الشأن في نازلة الحال، و ذلك أن للسيد محمد (ب.) مصلحة في الحضور وفي النزاع لأن الحكم الابتدائي أدى إلى المساس بمصالحه و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب رده وإحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية بالرباط ضمانا لحق السيد محمد (ب.) في المحاكمة بدرجتين ذلك أن محكمة النقض أقرت من خلال القرار عدد 2800 الصادر بتاريخ 25/11/1992 في الملف رقم 3020/90 منشور بمجلة المرافعة عدد 11 ص 157 وما يليها ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني وفي الموضوع الحكم والقول بأن الدعوى الحالية قدمت من قبل السيد رشيد (ع.) نيابة عن باقي الورثة دون توفر هذا الأخير على وكالة عن باقي المدعين وأن نيابة الدفاع لا أثر لها على هذا الواقع الذي لم تتأكد منه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يستوجب إلغائه والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى الحكم بأن وجود عقد شراكة بينها والسيد محمد (ب.) وعلاقة كرائية ثابتة بين ورثة (ب.) وورثة (ع.) بشأن رواق غزة بأكمله ثابتة بمقتضى قرار محكمة النقض يؤكد استحالة الطرف المدعي في التصرف في هذا المحل وإبرام عقد كراء بشأنه مما يجعل الطلب غير مبني على أساس و القول بأن طلب الطرف المدعي يقع تحت طائلة أمد التقادم المحدد في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين التصريح بسقوطه و الحكم برفض الطلب الحكم ببطلان عقد الكراء المدلى به من قبل السيد رشيد (ع.) المؤرخ في 01/05/2011 والمصحح الإمضاء بتاريخ 01/06/2011 والإنذار المؤسس للطلب الأصلي ومحضر هذا الإنذار و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى وتطبيق مسطرة الزور الفرعي المحددة في الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم تبعا لذلك بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط من جديد للبت فيه طبقا للقانون حفظ البث في الصائر إلى حين بث محكمة الدرجة الأولى في الدعوى

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من قرار محكمة النقض عدد 2/579 وصورة من رسالة صادرة عن دفاع السيد محمد (ب.).

وبناء على القرار التمهيدي عدد 487 الصادر بتاريخ 24/06/2025 والقاضي باجراء بحث

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2025 جاء فيها أن تخلف الطرف المستأنف عليه دون مبرر ما هو إلا تهرب من المسؤولية ومواجهة العارضة، ذلك أنه لا يتوفر في الواقع على العناصر القانونية التي تسمح له بالجواب عن أسئلة المحكمة وتبرير موقفه الذي تبين بأنه ضعيف ، وذلك أنه أثبتت المناقشة في جلسة البحث وجود غموض بخصوص صفة رافع الدعوى السيد رشيد (ع.)، و ذلك أن وكالة هذا الأخير للنيابة عن باقي المدعين غير ثابتة من خلال ما يتوفر عليه هذا الأخير من وثائق ، وأنه ثابت كذلك بأن هذا الأخير لا يتوفر على وكالة لرفع الدعوى نيابة عن وصية رقية (ا.) أو التعاقد باسمهما ، وبالتالي فإنه ثابت بأن الدعوى الحالية مرفوعة من طرف شخص منعدم الصفة كما أن عقد الكراء المستدل به أبرم هو كذلك من قبل شخص منعدم الصفة، و ذلك أن السيد رشيد (ع.) لا صفة له للتعاقد باسم وصية رقية (ا.) أو التقاضي نيابة عنها أو باسمها بالإضافة إلى عدم وضوح توكليه من قبل باقي الورثة المزعومين ، و و أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه تبين من خلال جلسة البحث بأن المدعي الأصلي لم يدلي بأي عنوان له، و أن هذا الشرط له أهمية كبيرة لأن الإجراءات القانونية تباشر بهذا العنوان ، و ذلك أنه لم تتمكن المحكمة الموقرة من تبليغ المستأنف عليهم بالاستدعاء المتعلق بجلسة البحث، و بالتالي فإن هذا الشرط الشكلي يعد شرطا جوهري يترتب عن خرقه اعتبار الدعوى غير مقبولة شكلا، و ذلك انه لا يمكن مباشرة الإجراءات القانونية في حق طرف لم يدلي بعنوانه الكامل والصحيح بمقال الدعوى، و أن هذا الخلل الشكل يؤثر سلبا على مصالح العارضة ويسبب لها ضرر أكيد.

فيما يتعلق بالتقادم : أنه سبق للعارضة وان دفعت بتقادم واجبات الكراء بعد مرور أجل خمس سنوات المحدد في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ، و ذلك أن الأكرية تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمسة سنوات ابتداء من حلول كل قسط " طبقا لما جاء في نص الفصل 391 السالف ذكره ، و أن المستأنف عليها تطالب العارضة بواجبات الكراء للفترة الممتدة ما بين شتنبر 2015 إلى متم ابريل 2023 ، وأنها تقدمت بالدعوى الحالية بتاريخ 10 نونبر 2023. في حين أن جميع الأقساط السابقة لشهر دجنبر 2018 تكون قد سقط الحق في المطالبة بها للتقادم طبقا لما قضى به الفصل 371 و 391 من قانون الالتزامات والعقود ، وأنه يتعين التصريح بسقوط هذه الحقوق لهذا السبب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانوني ، ملتمسة الحكم وفق ما جاءت به العارضة في مقالها الاستئناف وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/12/2025 جاء فيها أولا: من حيث الصفة في التقاضي فان المستأنفة دفعت بأن هناك خلل في الأطراف الذين رفعوا الدعوى وبعدم أحقيتهم في التقاضي في هذه الدعوى كونهم ممثلين جميعا من طرف السيد رشيد (ع.) ولم يدلوا بأي وكالة للتقاضي نيابة عنهم ، ان العارضين تقدموا خلال المرحلة الابتدائية بمقال اصلاحي مرفق بوثائق عرضوا من خلاله الادلاء بلسخ أصلية لوكالات تفيد توكيل السيد رشيد (ع.) للتقاضي نيابة عن باقي المدعين ، و كما أدلوا بعقد كراء المبرم بينهم وبين المستانفة والمذيل بطابع ورثة (ع.) والموقع من طرف السيد رشيد (ع.) بصفته ممثلا لهم ، كما أنه موقع من طرف وصية رقية (ا.) ممثلين بالأستاذ محمد (ا.) ، ناهيك على أنه من الناحية القانونية أن صفة الأطراف في الدعوى تتحدد إنطلاقا من عقد الكراء المؤسس عليه الطلب الذي جاء مقدم من طرف ورثة (ع.) ممثلين من طرف السيد رشيد (ع.) ومن طرف وصية رقية (ا.) الممثلين بالأستاذ محمد (ا.)، وذلك على اعتبار أن ورثة (ع.) يملكون مناصفة إلى جانب السيدة رقية (ا.) العقار ، وقيد حياة هذه الأخيرة أوصت بتخصيص مداخيل كراء النصف الذي تملكه في العقار لفائدة دار القرآن، على أساس أن الانتفاع من هاته المداخيل الكرائية يبقى قائما مدى الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وفق ما جاء في الوصية باعتبارها وصية غير محدودة في الزمن ، وما أن الأستاذ أحمد (ر.) عين الأستاذ أحمد (ا.) بصفته رئيس المجلس العلمي بالرباط منفذا للوصية المذكورة خلفا له لعدم قدرته على الاستمرار في ذلك، فإنه بصفته تلك له كامل الصلاحية قانونا بتسلم العائدات وبالمطالبة بالزيادات وبتمثيل العارضين قضائيا.

ثانيا: من حيث المنازعة في السومة الكرائية : دفعت المستأنفة في جلسة البحث بأنها دأبت على أداء الواجبات الكرائية بانتظام الى حين صدور قرار نهائي الملفى بالملف وتم إيقاف واجبات الكراء من طرف التجار المتواجدون 30 متجر دون تحديد لتاريخ الانقطاع عن الأداء بالضبط ودون الادلاء بما يفيد الأداء، وعليه فإن هذا الدفع يعوزه الاثبات لذا وجب رده، وعلاوة على أن تصريحات المستأنفة خلال جلسة البحث تخللتها مجموعة من المغالطات والتناقضات بحيث بشأن عقد الكراء: إذ صرحت خلال جلسة البحث على أن لها علاقة كرائية بالسيد رشيد (ع.) ممثل العارضين في حين أنه خلال المرحلة الابتدائية نفت أي رابطة كرائية بممثل العارضين على أساس أن صفة تواجدها بالمحل هو على سبيل الشراكة التي تجمعها بالمسمى محمد (ب.) على اعتبار أن هذا الأخير هو المكتري من لدن ورثة (ع.). وهنا يتبين التناقض والتعارض الصارخ في تصريحات المستأنفة يتعين تطبيق القاعدة الفقهية التي تنص على أن من تعارضت وتناقضت حججه سقطت دعواه ، و غير أنه بغض النظر عما سبق فإن عقد الكراء الذي يعتبر حجة قاطعة على وجود علاقة كرائية بين المستأنفة والمستأنف عليها بشأن أداء واجب السومة الكرائية صرحت المستأنفة خلال جلسة البحث على أنها واظبت على سداد الواجبات الكرائية ، غير أن الحجة الوحيدة المعتبرة قانونا هو إدلاء المستأنفة بما يفيد الأداء وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال ، ملتمسين بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع الحكم برفض طلب المستأنفة ورد جميع دفوعها لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أسس قانونية سليمة و تحميل المستأنفة الصائر.

وارفقوا المذكرة بنسخة من الوكالات و نسخة من عقد الكراء و نسخة من الوصية.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16-12-2025 الفي بالملف مذكرة بعد البحث لدفاع المستانفة حضر دفاع المستانف عليهم و ادلى بمذكرة بعد البحث فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث انه بخصوص دفع الطاعنة بانعدام صفة رشيد (ع.) في تقديم الدعوى نيابة عن المدعين – المستانف عليهم في النازلة - لعدم توفره على وكالة التقاضي عنهم ، فان نيابته مستمدة من جهة من عقد الكراء و من جهة أخرى من الوكالات المستدل بها بالملف للنيابة عنهم في التقاضي علاوة على انه بمعية باقي المستانف عليهم وكلو دفاعهم للنيابة عنهم جميعا لتكون نيابة المحامي في التقاضي عنهم قد استغرقت نيابته لهم في هذا الاطار مما يكون معه الطعن بالزور الفرعي في الوكالات المذكورة غير مجدي في النزاع و يبقى الدفع غير ذي أساس و يتعين رده .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون قرار محكمة النقض عدد 579/2 الصادر بتاريخ 16-10-2011 في الملف عدد 1/3/2/2011 قضى بان المحل موضوع النزاع في حيازة مادية و قانونية لورثة (ب.) و بالتالي فان الطاعنة لا علاقة لها بالمحل و لا يمكن للعقد ان ينتج أي اثر في مواجهتها و ان العلاقة الكرائية تجمع ورثة (ب.) و المستانف عليهم ، فان الثابت و خلافا لذلك انه من جهة فان القرار المذكور يتعلق بالمحل التجاري الكائن برقم 3 زنقة [العنوان] الرباط و ليس بمحل النزاع الذي يحمل رقم 10 و بالتالي لا مجال لمناقشته لانه لا يتعلق بنفس المحل ، فضلا على ان الطاعنة بجلسة البحث المنعقدة بهذه المحكمة بتاريخ 25-11-2025 اقرت بواسطة وكيلها بالعلاقة الكرائية التي تجمعها بوكيل المستانف عليهم بخصوص المحل موضوع النزاع و أيضا بتوقفها عن الأداء الى غاية متم ابريل 2023 مما يبقى معه الدفع بانعدام العلاقة الكرائية او بطلانها لا أساس له و يتعين رده .

و حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مساس الحكم بمصالح المستانف عليه محمد (ب.) و ضرورة ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط ضمانا لحقه في التقاضي على درجتين فانها تبقى غير ذات الصفة و المصلحة فيما تمسكت به و يبقى ما اثير غير ذي أساس .

و حيث ان دفع الطاعنة بسقوط أقساط الكراء الواقعة داخل امد التقادم يبقى حريا بالاستجابة له على اعتبار انه طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع فان الحقوق الدورية و المعاشات و اكرية الأراضي و المباني و الفوائد و غيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، مما تبقى معه أقساط الكراء عن الفترة من 1-9-2015 الى شهر مارس 2018 قد طالها التقادم و يتعين رفض الطلب بشانها و حصر الأداء في الأقساط الممتدة من شهر ابريل 2018 الى متم شهر ابريل 2023 أي عن خمس سنوات الأخيرة -60 شهرا – بسومة شهرية قدرها 1815 درهما بما مجموعه 108900.00 درهم

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر واجبات الكراء المحكوم به في مبلغ 108900.00 درهم و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : اعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر واجبات الكراء في مبلغ 108900.00 درهم و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux