Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à des tiers est inopérante et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66696

Identification

Réf

66696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6768

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4274

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle de paiement des loyers faite à des tiers étrangers au contrat de bail est dépourvue d'effet libératoire et ne saurait faire échec à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en consignant les sommes dues, soulevant ainsi la question de la validité d'une offre de paiement dont les bénéficiaires désignés différaient des créanciers identifiés dans la mise en demeure. La cour relève que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation visaient des personnes distinctes des bailleurs, initiateurs de la procédure.

Elle en déduit que cette offre, étant adressée à des tiers, est irrégulière et ne peut valoir paiement, le preneur demeurant ainsi en état de défaut. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث خلافا لما جاء في مستند الطعن، فان المستأنف ولئن كان قد ادلى بما يفيد عرضه لواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ اليه وايداعها بصندوق المحكمة، فان الثابت من محضري العرض المدلى بهما انه يعرض المبالغ على ورثة الحاج أحمد (ب.) ومنهم علال (ب.) وعباس (ب.) والتجاني (ب.) ومحمد (ب.) ومن معه وانه تعذر العرض لان المفوض القضائي منجز المحضرين صرح انه تعذر عليه العرض على المعنيين بالأمرلأنه لم تحدد أسمائهم بالكامل وتم الاعتماد فقط بعبارة ومن معهم ولم يتمكن من معرفة الأشخاص المعروض عليهم جميعا، مما تعذر عليه القيام بالمطلوب.

وحيث يتبين من الإنذار أساس الدعوى أنه موجه الى المستأنف من طرف السيد محمد (ب.) بن أحمد اصالة عن نفسه ونيابة عن والدته فاطنة (ع.) وإخوانه فاطمة (ب.) والزيتونية (ب.) والحاج (ب.) بمقتضى وكالة عرفية كما ان المقال الرامي الى المصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ موجه اليه من قبل هؤلاء والحال انه قام بالعرض المتمسك به على اشخاص اغيار لم ترد أسماؤهم بالإنذار المتوصل به ولا علاقة لهم بالمحل موضوع الكراء، خاصة ان صفة المالكين المستأنف عليهم ثابتة بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2024 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 9915 في الملف عدد 3847/8219/2024 والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف حسب شهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 27/01/2025. فضلا على أن أحد المعروض عليهم الوارد اسمه في المحضرين اعلاه، وهو المسمى بن علال (ب.) انجز اشهادا مصحح الامضاء بتاريخ 12/10/2023 يشهد بمقتضاه انه لا يتقاضى أي واجب كرائي من المستأنف ولم يسبق له ان سلمه أي وصل كرائي للدكان موضوع النزاع الحالي وذلك لان ملكية المحل باسم محمد (ب.) ومن معه وانه كان من بين الشهود حين انجاز رسم الملكية المذكور، مما يكون ما يتمسك به المستأنف لا يستقيم على أي أساس.

وحيث وما دام ان العرض تم للأغيار فهو غير سليم ولا يرتب اي أثر ولا ينفي التماطل، مما تكون معه الدفوع المتمسك بها لا ترتكز على أي أساس ويتعين ردها ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإن بعلة أخرى.

في الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليه الحكم لفائدته بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/08/2025 الى 30/10/2025 بما مجموعه (2.400 درهم) بحسب (800 درهم) شهريا.

وحيث إن الطلب الإضافي هو طلب ناتج عن الطلب الأصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المبلغ أعلاه، مما يكون معه الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف في الأدنى وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وفي الطلب الاضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ (2400 درهم) واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/08/2025 الى 30/10/2025 بحسب (800 درهم) شهريا وبتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux